بسم الله الرحمن الرحيم
الباب السابع فى الولاية الشرعية
مادة 159
الولاية هى قيام شخص رشيد عاقل بشئون القاصر أو من فى حكمه سواء ما كان منها متعلقاً بنفسه أو بماله.
مادة 160
الولاية على نفس القاصر شرعاً هى للأب ثم لمن يوليه الأب بنفسه قبل موته . فاذا لم يول الأب أحدا فالولاية بعده للجد الصحيح ثم للأم مادامت لم تتزوج ثم للجد لأم ثم للأرشد من الأخوة الأشقاء ثم من الأخوة لأب ثم من الأخوة لأم ثم من الأعمام ثم من الأخوال ثم من أبناء الأعمام ثم أبناء الأخوال ثم من أبناء العمات ثم من أبناء الخالات. فاذا لم يوجد ولى من الأشخاص المتقدم ذكرهم يعين المجلس ولياً من باقى الأقارب أو من غيرهم.
مادة 161
والولاية فى المال هى أيضاً للأب ثم للوصى الذى اختاره فان مات الأب ولم يوص فالولاية من بعده تكون للجد الصحيح ثم للأم مادامت لم تتزوج. فان لم يوجد أحد من هؤلاء الأولياء فالولاية فى المال تكون للوصى الذى تعينه الجهة المختصة.
مادة 162
يشترط فى الولى أن يكون مسيحياً أرثوذكسياً عاقلا رشيداً غير محجور عليه ولا محكوم عليه فى جريمة ماسة بالشرف أو النزاهة.
مادة 163
يجب على الولى أن يقوم للقاصر:
أولا بما يعود بالفائدة على نفسه من تربية وتعليم.
ثانيا بالمحافظة على ماله من الضياع أو التلف.
مادة 164
يجب على الولى أن يقدم للمجلس الملى الذى يقيم القاصر فى دائرته قائمة جرد من نسختين موقعاً عليها منه بما آل للقاصر من منقول وعقار وسندات ونقود وذلك فى ظرف شهر من التاريخ الذى آلت فيه هذه الأموال إليه. وتحفظ هذه القائمة فى محفوظات المجلس بعد التأشير عليها من سكرتيره ويلحق بها بيان بما يزيد أو ينقص من أموال القاصر موقع عليه أيضا من الولى ومؤشر عليه من السكرتير. ويجب على الولى أن يودع نقود القاصر باسمه فى المصرف الذى يعينه المجلس ولا يجوز له أن يسحب شيئاً من أصلها إلا بإذن المجلس.
مادة 165
ويجب عليه أيضاً أن يقدم للمجلس حساباً سنوياً مفصلا ومؤيدا بالمستندات عن إيراد ومصروفات القاصر . وعلى المجلس مراجعته والتصديق عليه إذا ثبت له صحته.
وللمجلس أن يعفى الولى من تقديم الحساب سنويا إذا لم يرى لزوما لذلك.
مادة 166
يجب على الولى الحصول على إذن من المجلس الملى لمباشرة أحد التصرفات الآتية فى أموال القاصر:
أولا شراء العقارات وبيعها أو رهنها أو استبدالها أو قسمتها أو ترتيب حقوق عينية عليها.
ثانيا بيع أو رهن السندات المالية.
ثالثا التنازل عن كل أو بعض التأمينات المقررة لمنفعة القاصر أو أى حق من حقوقه.
رابعا إقراض أموال القاصر أو الاقتراض لحسابه.
مادة 167
تسلب الولاية بناء على طلب كل ذى شأن فى طلب كل ذى شأن فى الأحوال الآتية:
أولا إذا أساء الولي معاملة القاصر إساءة تعرض صحته للخطر وأهمل تعليمه وتربيته.
ثانيا إذا كان مبذراً متلفاً مال القاصر غير أمين على حفظه.
ثالثا إذا حجر على الولى أو حكم عليه فى جريمة ماسة بالشرف أو النزاهة أو اعتنق ديناً غير الدين المسيحى أو مذهباً غير المذهب الأرثوذكسي.
رابعا إذا أصبح طاعناً فى السن أو أصيب بمرض أو عاهة تمنعه عن القيام بعمله.
مادة 168
يجوز للمجلس أن يعيد الولاية إلى من سلبت منه لسبب من الأسباب المبينة فى الوجهين الثالث والرابع من المادة السابقة إذا زال السبب الذى أوجب سلب الولاية.
مادة 169 ( قضى بعدم دستوريتها بالحكم الدستورى رقم79 لسنة 18 ق دستورية جلسة 6/12/1997منطوق الحكم
حكمت المحكمة : أولا بعدم دستورية المادة 169 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام بجلسته فى 9 مايو 1938، والمعمول بها اعتبارا من 8 يوليو 1938، وذلك فيما تضمنته من بقاء الصغير المشمول بالولاية على النفس تحت يد الولى عليه بعد بلوغ الخامسة عشرة من عمره أو بعد البلوغ الطبيعى، أى الواقعتين أقرب زمنا.
تنتهى الولاية متى بلغ القاصر من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية إلا إذا قرر المجلس استمرارها.
مادة 170
إذا بلغ الولد معتوها أو مجنونا تستمر الولاية عليه فى النفس وفى المال ، وإذا بلغ عاقلا ثم عته أو جن عادت عليه الولاية.
الباب السابع فى الولاية الشرعية
مادة 159
الولاية هى قيام شخص رشيد عاقل بشئون القاصر أو من فى حكمه سواء ما كان منها متعلقاً بنفسه أو بماله.
مادة 160
الولاية على نفس القاصر شرعاً هى للأب ثم لمن يوليه الأب بنفسه قبل موته . فاذا لم يول الأب أحدا فالولاية بعده للجد الصحيح ثم للأم مادامت لم تتزوج ثم للجد لأم ثم للأرشد من الأخوة الأشقاء ثم من الأخوة لأب ثم من الأخوة لأم ثم من الأعمام ثم من الأخوال ثم من أبناء الأعمام ثم أبناء الأخوال ثم من أبناء العمات ثم من أبناء الخالات. فاذا لم يوجد ولى من الأشخاص المتقدم ذكرهم يعين المجلس ولياً من باقى الأقارب أو من غيرهم.
مادة 161
والولاية فى المال هى أيضاً للأب ثم للوصى الذى اختاره فان مات الأب ولم يوص فالولاية من بعده تكون للجد الصحيح ثم للأم مادامت لم تتزوج. فان لم يوجد أحد من هؤلاء الأولياء فالولاية فى المال تكون للوصى الذى تعينه الجهة المختصة.
مادة 162
يشترط فى الولى أن يكون مسيحياً أرثوذكسياً عاقلا رشيداً غير محجور عليه ولا محكوم عليه فى جريمة ماسة بالشرف أو النزاهة.
مادة 163
يجب على الولى أن يقوم للقاصر:
أولا بما يعود بالفائدة على نفسه من تربية وتعليم.
ثانيا بالمحافظة على ماله من الضياع أو التلف.
مادة 164
يجب على الولى أن يقدم للمجلس الملى الذى يقيم القاصر فى دائرته قائمة جرد من نسختين موقعاً عليها منه بما آل للقاصر من منقول وعقار وسندات ونقود وذلك فى ظرف شهر من التاريخ الذى آلت فيه هذه الأموال إليه. وتحفظ هذه القائمة فى محفوظات المجلس بعد التأشير عليها من سكرتيره ويلحق بها بيان بما يزيد أو ينقص من أموال القاصر موقع عليه أيضا من الولى ومؤشر عليه من السكرتير. ويجب على الولى أن يودع نقود القاصر باسمه فى المصرف الذى يعينه المجلس ولا يجوز له أن يسحب شيئاً من أصلها إلا بإذن المجلس.
مادة 165
ويجب عليه أيضاً أن يقدم للمجلس حساباً سنوياً مفصلا ومؤيدا بالمستندات عن إيراد ومصروفات القاصر . وعلى المجلس مراجعته والتصديق عليه إذا ثبت له صحته.
وللمجلس أن يعفى الولى من تقديم الحساب سنويا إذا لم يرى لزوما لذلك.
مادة 166
يجب على الولى الحصول على إذن من المجلس الملى لمباشرة أحد التصرفات الآتية فى أموال القاصر:
أولا شراء العقارات وبيعها أو رهنها أو استبدالها أو قسمتها أو ترتيب حقوق عينية عليها.
ثانيا بيع أو رهن السندات المالية.
ثالثا التنازل عن كل أو بعض التأمينات المقررة لمنفعة القاصر أو أى حق من حقوقه.
رابعا إقراض أموال القاصر أو الاقتراض لحسابه.
مادة 167
تسلب الولاية بناء على طلب كل ذى شأن فى طلب كل ذى شأن فى الأحوال الآتية:
أولا إذا أساء الولي معاملة القاصر إساءة تعرض صحته للخطر وأهمل تعليمه وتربيته.
ثانيا إذا كان مبذراً متلفاً مال القاصر غير أمين على حفظه.
ثالثا إذا حجر على الولى أو حكم عليه فى جريمة ماسة بالشرف أو النزاهة أو اعتنق ديناً غير الدين المسيحى أو مذهباً غير المذهب الأرثوذكسي.
رابعا إذا أصبح طاعناً فى السن أو أصيب بمرض أو عاهة تمنعه عن القيام بعمله.
مادة 168
يجوز للمجلس أن يعيد الولاية إلى من سلبت منه لسبب من الأسباب المبينة فى الوجهين الثالث والرابع من المادة السابقة إذا زال السبب الذى أوجب سلب الولاية.
مادة 169 ( قضى بعدم دستوريتها بالحكم الدستورى رقم79 لسنة 18 ق دستورية جلسة 6/12/1997منطوق الحكم
حكمت المحكمة : أولا بعدم دستورية المادة 169 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام بجلسته فى 9 مايو 1938، والمعمول بها اعتبارا من 8 يوليو 1938، وذلك فيما تضمنته من بقاء الصغير المشمول بالولاية على النفس تحت يد الولى عليه بعد بلوغ الخامسة عشرة من عمره أو بعد البلوغ الطبيعى، أى الواقعتين أقرب زمنا.
تنتهى الولاية متى بلغ القاصر من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية إلا إذا قرر المجلس استمرارها.
مادة 170
إذا بلغ الولد معتوها أو مجنونا تستمر الولاية عليه فى النفس وفى المال ، وإذا بلغ عاقلا ثم عته أو جن عادت عليه الولاية.
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة