بسم الله الرحمن الرحيم
دور البنوك التجاريه في مكافحة عمليات غسيل الاموال
ان ظاهرة غسيل الاموال والجرائم المالية قد تنامت في ظل العولمة ونمو فعالية اسواق المال الدولية، كذلك ادى التطور الالكتروني للعمليات المصرفية الى تسهيل نقل الاموال والارباح الناجمة عن عمليات الجريمة المنظمة وجعل هذه الاموال وكأنها ناجمة عن مصدر مشروع،
واصبحت حركة هذه الاموال تؤثر في الموارد المحلية والدولية وتهدد الاستقرار الاقتصادي وخاصة في البلدان الصغيرة ومنها العراق وعدد من الدول العربية، وحيث ان القطاع المصرفي عصب النظام المالي والجهة الرئيسة المسؤولة عن نقل الاموال فان دور البنوك في مكافحة جريمة غسيل الاموال هو دور هام حيث يتم تتبع عمليات غسيل الاموال من خلال العمليات المصرفية والتدقيق على حساب المودعين، لكن سرية العمليات المصرفية قد تساعد على نمو هذه الجريمة.
وفي هذا السياق لابد من التعرف على مفهوم ظاهرة غسيل الاموال وبيان وسائلها المختلفة، وطبيعة قوانين مكافحة عمليات غسيل الاموال في بعض الدول العربية، وصولا الى الوسائل الكفيلة للتصدي لهذه الظاهرة ومنها دور الجهاز المصرفي الذي يعتبر خط المواجهة الاول للتصدي لهذه الظاهرة.
تم تعريف عملية غسيل الاموال من قبل فريق العمل المالي (Financial Action Task Force) على انها حيازة او امتلاك او استعمال لاصل مع العلم المسبق ان هذا الاصل تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب جريمة ما او المشاركة في الضلوع بتلك الجريمة، اي انها عمليات لأموال تم الحصول عليها من نشاطات غير مشروعة.
وتأخذ عمليات غسيل الاموال وسائل مختلفة نذكر اهمها الاتي:
ـ التحويل والايداع عن طريق البنوك: حيث يتم ايداع الاموال المشبوهة الناتجة عن الاعمال غير المشروعة في بنوك احدى الدول التي تسمح بذلك ومن ثم تحويلها الى الوطن الاصلي للمودعين، وبذلك يكون البنك قد قام بغسيل تلك الاموال الناتجة عن عمل غير مشروع وجعلها تبدو كأي اموال مشروعة.
ـ الصفقات النقدية: حيث يتم استخدامها من قبل غاسلي الاموال وذلك عن طريق تحويل العملة المحلية الضعيفة المتجمعة من الاعمال غير المشروعة الى ذهب او مجوهرات او غيرها من الاصول التي يمكن بيعها في الخارج مقابل العملات الاجنبية وايداعها في البلد الاجنبي حيث تكون تمت عملية غسيل الاموال.
ـ اعادة الاقراض: حيث يقوم غاسلو الاموال بايداع اموالهم في اي بلد خارجي تتوافر فيه العديد من المزايا منها عدم وجود ضرائب عالية على الدخل والاستقرار السياسي والنقدي، وتوافر وسائل الاتصال الحديثة، ثم بعد ذلك يتم طلب قرض من احد البنوك في بلد آخر بضمان تلك الاموال المودعة في بنك البلد الاجنبي مما يمكنهم من الحصول على اموال نظيفة في مظهرها تستخدم في شراء ممتلكات او عقد صفقات تجارية او ما يشابهها من النشاطات.
ـ الفواتير المزورة: وتتم من خلال عمليات الاستيراد والتصدير، فصاحب الاموال غير النظيفة يقوم بانشاء او شراء عمل تجاري (انشاء مشروع) في البلد الذي تجلب منه الاموال، ويقوم بعمل مماثل في البلد الذي تودع الاموال فيه، وتتمثل عملية الغسيل في هذه الحالة في شراء او بيع السلع عن طريق عمليات صورية، حيث يشتري الغاسل للاموال سلعا من الشركة التي يراد تحويل الاموال اليها وذلك باحدى الصور الاتية:ـ
أ. رفع قيمة السلع او الخدمات الواردة في الفاتورة ويكون الفرق هو المال المغسول.
ب. ارسال فواتير مزورة فيكون المال الاجمالي المدفوع هو المال المغسول.
ـ الانترنت: حيث تلعب شبكات الكومبيوتر دورا بارزا خلال السنوات الاخيرة في تسهيل عمليات غسيل الاموال وذلك من خلال الانترنيت الذي يعتبر احدث طرق غسيل الاموال المشبوهة، خاصة انه اسهل استخداما وأيسر في التعامل مع البنوك بضغطة زر تفتح لك آفاق الدخول في حسابات وانشطة مالية ومصرفية مع اي جهة او مؤسسة تشاء من خلال تعاملات ذات صلة بالاستثمار.
وازاء تفاقم ظاهرة غسيل الاموال في معظم دول العالم وضعف منظمة العمل المالي في شباط عام 2000 مجموعة من المعايير تم من خلالها النظر الى قوانين الدول في كل من آسيا، افريقيا، اميركا، والشرق الاوسط لمعرفة مدى الالتزام بتوصيات المنظمة والخاصة بعمليات غسيل الاموال. وقد ادرجت لبنان على قائمتها السوداء للدول التي تعاني من غسيل الاموال، وقد اعطت المنظمة مهلة للدول العربية لتجنب العقوبات الاقتصادية عن عدم تطبيق التوصيات الخاصة لمعالجة هذه الظاهرة. ومن هنا بدأت الدول العربية في مراجعة التشريعات التي تحارب الظاهرة والاعداد لصدور قوانين خاصة بعمليات غسيل الاموال، وتجدر الاشارة هنا الى الاتفاقية العربية الموقعة عام 1994 لمكافحة الاتجار غير المشروع التي اشتملت على عدد من البنود المتعلقة بجريمة غسيل الاموال، الا ان بنود تلك الاتفاقية لم تنفذ حتى الان بشكل جدي ولم تتخذ اي اجراءات واضحة حيال عمليات غسيل الاموال.
واليوم وفي ظل تزايد عمليات غسيل الاموال في العراق وعدد من الدول العربية التي ابسطها اخفاء او تمويه حقيقة الاموال او مصدرها او مكانها او طريقة التصرف فيها او حركتها او ملكيتها، ويعد ادراج بعض الدول العربية ومنها العراق بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها حاليا، ضمن الدول الجاذبة لغسيل الاموال، يتعين وضع القواعد والتشريعات الضرورية اللازمة للتصدي لهذه الظاهرة ومنها الاتي:
ـ اصدار قانون خاص بمكافحة عمليات غسيل الاموال المشبوهة بحيث يشتمل على مواد قانونية تعتبر المساعدة على غسيل الاموال جريمة يعاقب عليها القانون بالاضافة الى تجريم القيام بغسيل الاموال بشكل عيني او مصرفي.
ـ في ظل نمو اسواق المال والعولمة الاقتصادية بات من السهل انتقال الاموال من دولة الى اخرى وهذا يترتب على البنوك التعامل بشكل تام مع سلطات تنفيذ القانون لاكتشاف التدفقات غير المشروعة.
ـ متابعة سلوكية العمليات البنكية المثيرة للشك لاتخاذ قرار بشأنها.
ـ اعداد برنامج تدريبي متكامل للبنوك في هذا الشأن يتضمن احدث برامج التدريب المطبقة في المؤسسات المالية ذات الصبغة العالمية.
ـ تطبيق اجراءات مجابهة غسيل الاموال على منتجات البنوك من نقود بلاستيكية وعمليات الاقراض وذلك من خلال التحري والحصول على البيانات اللازمة عن العميل طالب الاقراض والنقود بضمان ودائعه.
ـ الزام البنوك بان توافي البنك المركزي بالتقارير الخاصة بالعمليات او العملاء الذين اثيرت حولهم شكوك ومبررات تلك الشكوك.
دور البنوك التجاريه في مكافحة عمليات غسيل الاموال
ان ظاهرة غسيل الاموال والجرائم المالية قد تنامت في ظل العولمة ونمو فعالية اسواق المال الدولية، كذلك ادى التطور الالكتروني للعمليات المصرفية الى تسهيل نقل الاموال والارباح الناجمة عن عمليات الجريمة المنظمة وجعل هذه الاموال وكأنها ناجمة عن مصدر مشروع،
واصبحت حركة هذه الاموال تؤثر في الموارد المحلية والدولية وتهدد الاستقرار الاقتصادي وخاصة في البلدان الصغيرة ومنها العراق وعدد من الدول العربية، وحيث ان القطاع المصرفي عصب النظام المالي والجهة الرئيسة المسؤولة عن نقل الاموال فان دور البنوك في مكافحة جريمة غسيل الاموال هو دور هام حيث يتم تتبع عمليات غسيل الاموال من خلال العمليات المصرفية والتدقيق على حساب المودعين، لكن سرية العمليات المصرفية قد تساعد على نمو هذه الجريمة.
وفي هذا السياق لابد من التعرف على مفهوم ظاهرة غسيل الاموال وبيان وسائلها المختلفة، وطبيعة قوانين مكافحة عمليات غسيل الاموال في بعض الدول العربية، وصولا الى الوسائل الكفيلة للتصدي لهذه الظاهرة ومنها دور الجهاز المصرفي الذي يعتبر خط المواجهة الاول للتصدي لهذه الظاهرة.
تم تعريف عملية غسيل الاموال من قبل فريق العمل المالي (Financial Action Task Force) على انها حيازة او امتلاك او استعمال لاصل مع العلم المسبق ان هذا الاصل تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب جريمة ما او المشاركة في الضلوع بتلك الجريمة، اي انها عمليات لأموال تم الحصول عليها من نشاطات غير مشروعة.
وتأخذ عمليات غسيل الاموال وسائل مختلفة نذكر اهمها الاتي:
ـ التحويل والايداع عن طريق البنوك: حيث يتم ايداع الاموال المشبوهة الناتجة عن الاعمال غير المشروعة في بنوك احدى الدول التي تسمح بذلك ومن ثم تحويلها الى الوطن الاصلي للمودعين، وبذلك يكون البنك قد قام بغسيل تلك الاموال الناتجة عن عمل غير مشروع وجعلها تبدو كأي اموال مشروعة.
ـ الصفقات النقدية: حيث يتم استخدامها من قبل غاسلي الاموال وذلك عن طريق تحويل العملة المحلية الضعيفة المتجمعة من الاعمال غير المشروعة الى ذهب او مجوهرات او غيرها من الاصول التي يمكن بيعها في الخارج مقابل العملات الاجنبية وايداعها في البلد الاجنبي حيث تكون تمت عملية غسيل الاموال.
ـ اعادة الاقراض: حيث يقوم غاسلو الاموال بايداع اموالهم في اي بلد خارجي تتوافر فيه العديد من المزايا منها عدم وجود ضرائب عالية على الدخل والاستقرار السياسي والنقدي، وتوافر وسائل الاتصال الحديثة، ثم بعد ذلك يتم طلب قرض من احد البنوك في بلد آخر بضمان تلك الاموال المودعة في بنك البلد الاجنبي مما يمكنهم من الحصول على اموال نظيفة في مظهرها تستخدم في شراء ممتلكات او عقد صفقات تجارية او ما يشابهها من النشاطات.
ـ الفواتير المزورة: وتتم من خلال عمليات الاستيراد والتصدير، فصاحب الاموال غير النظيفة يقوم بانشاء او شراء عمل تجاري (انشاء مشروع) في البلد الذي تجلب منه الاموال، ويقوم بعمل مماثل في البلد الذي تودع الاموال فيه، وتتمثل عملية الغسيل في هذه الحالة في شراء او بيع السلع عن طريق عمليات صورية، حيث يشتري الغاسل للاموال سلعا من الشركة التي يراد تحويل الاموال اليها وذلك باحدى الصور الاتية:ـ
أ. رفع قيمة السلع او الخدمات الواردة في الفاتورة ويكون الفرق هو المال المغسول.
ب. ارسال فواتير مزورة فيكون المال الاجمالي المدفوع هو المال المغسول.
ـ الانترنت: حيث تلعب شبكات الكومبيوتر دورا بارزا خلال السنوات الاخيرة في تسهيل عمليات غسيل الاموال وذلك من خلال الانترنيت الذي يعتبر احدث طرق غسيل الاموال المشبوهة، خاصة انه اسهل استخداما وأيسر في التعامل مع البنوك بضغطة زر تفتح لك آفاق الدخول في حسابات وانشطة مالية ومصرفية مع اي جهة او مؤسسة تشاء من خلال تعاملات ذات صلة بالاستثمار.
وازاء تفاقم ظاهرة غسيل الاموال في معظم دول العالم وضعف منظمة العمل المالي في شباط عام 2000 مجموعة من المعايير تم من خلالها النظر الى قوانين الدول في كل من آسيا، افريقيا، اميركا، والشرق الاوسط لمعرفة مدى الالتزام بتوصيات المنظمة والخاصة بعمليات غسيل الاموال. وقد ادرجت لبنان على قائمتها السوداء للدول التي تعاني من غسيل الاموال، وقد اعطت المنظمة مهلة للدول العربية لتجنب العقوبات الاقتصادية عن عدم تطبيق التوصيات الخاصة لمعالجة هذه الظاهرة. ومن هنا بدأت الدول العربية في مراجعة التشريعات التي تحارب الظاهرة والاعداد لصدور قوانين خاصة بعمليات غسيل الاموال، وتجدر الاشارة هنا الى الاتفاقية العربية الموقعة عام 1994 لمكافحة الاتجار غير المشروع التي اشتملت على عدد من البنود المتعلقة بجريمة غسيل الاموال، الا ان بنود تلك الاتفاقية لم تنفذ حتى الان بشكل جدي ولم تتخذ اي اجراءات واضحة حيال عمليات غسيل الاموال.
واليوم وفي ظل تزايد عمليات غسيل الاموال في العراق وعدد من الدول العربية التي ابسطها اخفاء او تمويه حقيقة الاموال او مصدرها او مكانها او طريقة التصرف فيها او حركتها او ملكيتها، ويعد ادراج بعض الدول العربية ومنها العراق بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها حاليا، ضمن الدول الجاذبة لغسيل الاموال، يتعين وضع القواعد والتشريعات الضرورية اللازمة للتصدي لهذه الظاهرة ومنها الاتي:
ـ اصدار قانون خاص بمكافحة عمليات غسيل الاموال المشبوهة بحيث يشتمل على مواد قانونية تعتبر المساعدة على غسيل الاموال جريمة يعاقب عليها القانون بالاضافة الى تجريم القيام بغسيل الاموال بشكل عيني او مصرفي.
ـ في ظل نمو اسواق المال والعولمة الاقتصادية بات من السهل انتقال الاموال من دولة الى اخرى وهذا يترتب على البنوك التعامل بشكل تام مع سلطات تنفيذ القانون لاكتشاف التدفقات غير المشروعة.
ـ متابعة سلوكية العمليات البنكية المثيرة للشك لاتخاذ قرار بشأنها.
ـ اعداد برنامج تدريبي متكامل للبنوك في هذا الشأن يتضمن احدث برامج التدريب المطبقة في المؤسسات المالية ذات الصبغة العالمية.
ـ تطبيق اجراءات مجابهة غسيل الاموال على منتجات البنوك من نقود بلاستيكية وعمليات الاقراض وذلك من خلال التحري والحصول على البيانات اللازمة عن العميل طالب الاقراض والنقود بضمان ودائعه.
ـ الزام البنوك بان توافي البنك المركزي بالتقارير الخاصة بالعمليات او العملاء الذين اثيرت حولهم شكوك ومبررات تلك الشكوك.
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة