بسم الله الرحمن الرحيم
إلتزام هيئة التحكيم بمبدأ المواجهة فى قانون التحكيم المصرى
يقتضى هذا المبدأ أن يكون لكل خصم حق مناقشة خصمه فيما قدمه من ادعاءات وفق الأصول التى يسمح بها القانون ، كما يجب على القاضى ألا يقضى بعلمه ولا أن يرتكن فى حكمه على واقعة لم يذكرها الخصوم فى ادعاءاتهم ولم يناقشوا فيها ( محمد نور شحاتة – النشأة الاتفاقية للسلطات القضائية للمحكمين ص 324 ).
ويقصد بمبدأ المواجهة التى تلتزم هيئة التحكيم بأعماله باعتباره أهم تطبيق لحق الدفاع ، حق كل خصم فى أن يعلم أو يمكن من العلم بما لدى الخصم الآخر من وسائل دفاع وحجج وأن يكون هذا العلم أو إمكانية العلم به فى وقت مناسب يمكنه من الرد على ما قدمه خصمه ، لذا فالغاية من تنظيمه الالتزام بالحد الأدنى من ألأمانة ومراعاة القاضى عدم مفاجأة الخصوم فى كافة التصرفات والأعمال التى تتم فى أطار القضية بحيث لا يجوز للقاضى أن يباغت الخصوم بتكييف جديد للوقائع ، وإلا تعين عليه أعادة فتح باب المرافعة ووضع هذا التكييف تحت نظر الخصوم .
فمن هذه التعريفات يتضح أن إعمال مبدأ المواجهة يتمثل فى مراعاة العناصر الآتية ( حق الخصم فى تقديم ما يدعم وجهة نظره وحق الخصم الآخر فى الإطلاع على ما قدمه خصمه لمناقشته ، وحق كل خصم فى مناقشة عناصر الواقع والقانون التى يطرحها المحكم من تلقاء نفسه وهذا ما حرص المشرع المصرى على تقريره صراحة بالمادة (26 تحكيم مصرى ) وقد أضافت المادة (31 تحكيم ) بأن ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر ،وكذلك ترسل إلى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم إلى الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة .
وأيضا فالفقرة الأولى من المادة 33 من قانون التحكيم تبرز بوضوح مدى تصميم المشرع المصرى على أعمال مبدأ المواجهة على الوجه المنشود حيث تقضى بأن تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك كما تضيف إليها الفقرة الثانية بأنه يجب إخطار طرفى التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التى تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذى تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف وتدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم فى محضر تسلم منه صورة إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك.
ولا يتوقف الأمر إلى هذا الحد بل أن الفقرة الأولى من المادة 36 تحكيم تقرر بأنه فى حالة استعانة هيئة التحكيم برأى خبير معين فأنها ترسل إلى كل من الطرفين صورة من قرارها بتحديد المهمة المسندة إليه ، وبمجرد إيداع الخبير لتقريره فإن هيئة التحكيم ترسل صورة منه إلى كل من الطرفين مع إتاحة الفرصة له لإبداء رأيه فيه ، كما أن لكل منهما الحق فى الإطلاع على الوثائق التى استند إليها الخبير فى تقريره لفحصها ( م 36/3 تحكيم ) فإذا استدعى الأمر مناقشة الخبير فى تقريره فأن الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة تضيف بأن لهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفى التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد فى تقريره ولكل من الطرفين أن يقدم فى هذه الجلسة خبيرا أو أكثر من طرفه لإبداء الرأى فى المسائل التى تناولها تقرير الخبير الذى عينته هيئة التحكيم مالم يتفق الطرفان على غير ذلك .
ومما ينبغى التنويه إليه أنه لا يكفى لأعمال مبدأ المواجهة أخطار الخصوم بمواعيد الجلسات فقط بل يجب على هيئة التحكيم أن تتحقق من صحة الأخطار وإلا أمرت بأعادة أخطاره قياسا على الخصومة القضائية ( م85 مرافعات ) .
إلتزام هيئة التحكيم بمبدأ المواجهة فى قانون التحكيم المصرى
يقتضى هذا المبدأ أن يكون لكل خصم حق مناقشة خصمه فيما قدمه من ادعاءات وفق الأصول التى يسمح بها القانون ، كما يجب على القاضى ألا يقضى بعلمه ولا أن يرتكن فى حكمه على واقعة لم يذكرها الخصوم فى ادعاءاتهم ولم يناقشوا فيها ( محمد نور شحاتة – النشأة الاتفاقية للسلطات القضائية للمحكمين ص 324 ).
ويقصد بمبدأ المواجهة التى تلتزم هيئة التحكيم بأعماله باعتباره أهم تطبيق لحق الدفاع ، حق كل خصم فى أن يعلم أو يمكن من العلم بما لدى الخصم الآخر من وسائل دفاع وحجج وأن يكون هذا العلم أو إمكانية العلم به فى وقت مناسب يمكنه من الرد على ما قدمه خصمه ، لذا فالغاية من تنظيمه الالتزام بالحد الأدنى من ألأمانة ومراعاة القاضى عدم مفاجأة الخصوم فى كافة التصرفات والأعمال التى تتم فى أطار القضية بحيث لا يجوز للقاضى أن يباغت الخصوم بتكييف جديد للوقائع ، وإلا تعين عليه أعادة فتح باب المرافعة ووضع هذا التكييف تحت نظر الخصوم .
فمن هذه التعريفات يتضح أن إعمال مبدأ المواجهة يتمثل فى مراعاة العناصر الآتية ( حق الخصم فى تقديم ما يدعم وجهة نظره وحق الخصم الآخر فى الإطلاع على ما قدمه خصمه لمناقشته ، وحق كل خصم فى مناقشة عناصر الواقع والقانون التى يطرحها المحكم من تلقاء نفسه وهذا ما حرص المشرع المصرى على تقريره صراحة بالمادة (26 تحكيم مصرى ) وقد أضافت المادة (31 تحكيم ) بأن ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر ،وكذلك ترسل إلى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم إلى الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة .
وأيضا فالفقرة الأولى من المادة 33 من قانون التحكيم تبرز بوضوح مدى تصميم المشرع المصرى على أعمال مبدأ المواجهة على الوجه المنشود حيث تقضى بأن تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك كما تضيف إليها الفقرة الثانية بأنه يجب إخطار طرفى التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التى تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذى تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف وتدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم فى محضر تسلم منه صورة إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك.
ولا يتوقف الأمر إلى هذا الحد بل أن الفقرة الأولى من المادة 36 تحكيم تقرر بأنه فى حالة استعانة هيئة التحكيم برأى خبير معين فأنها ترسل إلى كل من الطرفين صورة من قرارها بتحديد المهمة المسندة إليه ، وبمجرد إيداع الخبير لتقريره فإن هيئة التحكيم ترسل صورة منه إلى كل من الطرفين مع إتاحة الفرصة له لإبداء رأيه فيه ، كما أن لكل منهما الحق فى الإطلاع على الوثائق التى استند إليها الخبير فى تقريره لفحصها ( م 36/3 تحكيم ) فإذا استدعى الأمر مناقشة الخبير فى تقريره فأن الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة تضيف بأن لهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفى التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد فى تقريره ولكل من الطرفين أن يقدم فى هذه الجلسة خبيرا أو أكثر من طرفه لإبداء الرأى فى المسائل التى تناولها تقرير الخبير الذى عينته هيئة التحكيم مالم يتفق الطرفان على غير ذلك .
ومما ينبغى التنويه إليه أنه لا يكفى لأعمال مبدأ المواجهة أخطار الخصوم بمواعيد الجلسات فقط بل يجب على هيئة التحكيم أن تتحقق من صحة الأخطار وإلا أمرت بأعادة أخطاره قياسا على الخصومة القضائية ( م85 مرافعات ) .
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة