بسم الله الرحمن الرحيم
نموذج شرط تحكيمى خاص
1ـ جميع الخلافات النزاعات الاعتراضات أو الإدعاءات التى تنشأ عن هذا العقد والتى تتعلق به يتم حسمها عن طريق التحكيم فى ........
2ـ تشكل المحكمة التحكيمية (فيما يلى "المحكمة") من ثلاثة محكمين يعينوا على الشكل التالى:
(أ) يعين كل من الطرفين محكما ويقوم المحكمان المعينان على هذا النحو بتعيين المحكم الثالث الذى يقوم بمهام رئاسة المحكمة.
(ب) إذا لم يقم أحد الطرفين بتعيين المحكم خلال ثلاثين يوما من إخطاره بتعيين المحكم المعين من الطرف الآخر يعين المحكم بناء على طلب هذا الأخير من قبل ........
(ج) إذا لم يتفق المحكمان المعينان من الطرفين على اسم المحكم الثالث خلال ثلاثين يوما من تعيين المحكم الثانى يعين المحكم الثالث من ........بناء على طلب خطى من أحد الطرفين
(د) فى حال حصل فراغ بعد وفاة أحد المحكمين استقالته تمنعه عن العمل أو فقدان اهليته لأداء وظيفته يعين محكم بديل له بالطريقة المنصوص عليها اصلا لتعيين المحكم الجارى استبداله وبعد استبدال المحكم تقرر المحكمة التحكيمية إذا كان من الضرورى اعادة سماع المرافعات.
3ـ يرسل المدعى بعد تعيين محكمه وفى اقصى حد بعد ثلاثين يوما من تشكيل المحكمة التحكيمية إلى المدعى عليه مذكرة بطلباته (مع نسخة إلى كل من المحكمين) يعرض فيها تفاصيل ادعاءاته والأدلة الكتابية والمستندات التى يبنى عليها طلباته.
4ـ يرسل المدعى عليه إلى المدعى (مع نسخة إلى كل من المحكمين) خلال ثلاثين يوما من تسلمه مذكرة المدعى مذكرة جوابية وإذا لزم الأمر طلبا مقابلا يرفق بهم كافة المستندات التى يستند إليها.
5ـ يرسل المدعىإلى المدعى عليه (مع نسخة إلى كل من المحكمين) خلال ثلاثين يوما من تسلمه الطلب المقابل ردا على الطلب المقابل يرفق به كافة المستندات الاضافية التى يستند إليها.
6ـ تنظم المحكمة فى أقرب وقت بعد تشكيلها اجتجماعا مع الأطراف أو ممثليهم لتحديد الاجراءات الواجب اتباعها فى التحكيم.
7ـ تتم الاجراءات وفقا لأتفاق الأطراف أو فى حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق وفقا للقواعد التى تختارها المحكمة التحكيمية إلا ان نقاط الاجراءات المبينة أدناه تعتبر لأى غرض متفق عليها :
أ) تكون لغة ........ لغة التحكيم
ب) يجوز للمحكمة التحكيمية, إذا رأت ذلك ضروريا ان تعقد جلسة وأن تصدر حكما تحكيميا فى أية مسألة أولية بناء على طلب أى من الأطراف أو كلاهما, وفى الحالة الأخيرة تكون المحكمة التحكيمية ملزمة بذلك.
ج) تعقد المحكمة التحكيمية جلسة واحدة أو اكثر تتعلق بأساس النزاع ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك كتابة.
د) تصدر المحكمة التحكيمية حكمها النهائى فى خلال الستين يوما التى تلى آخر جلسة تعقد حول أساس النزاع.
8ـ إذا لم يستجب أحد الاطراف إلى أمر إجرائى صادر عن المحكمة التحكيمية يجوز لهذه الأخيرة أن تتابع الاجراءات وأن تصدر الحكم التحكيمى.
9ـ إذا تخلف محكم عن المشاركة فى التحكيم أو رفض ذلك فى أى وقت بعد بدء الجلسات المتخصصة لدراسة أساس النزاع يجوز للمحكمين الاخرين متابعة الاجراءات وإصدار الحكم التحكيمى دون اعتبار أن فراغا قد حصل إذا اعتبر أن التخلف أو الرفض بالمشاركة من قبل المحكم المتخلف غير مبنى على عذر شرعى.
10ـ تصدر المحكمة التحكيمية حكمها, أو القرار المتعلق بالإجراءات إذا لزم الأمر بأغلبية المحكمين وفى حال غياب الأغلبية يبت رئيس المحكمة التحكيمية النزاع كما لو كان محكما فردا
نموذج شرط تحكيمى خاص
1ـ جميع الخلافات النزاعات الاعتراضات أو الإدعاءات التى تنشأ عن هذا العقد والتى تتعلق به يتم حسمها عن طريق التحكيم فى ........
2ـ تشكل المحكمة التحكيمية (فيما يلى "المحكمة") من ثلاثة محكمين يعينوا على الشكل التالى:
(أ) يعين كل من الطرفين محكما ويقوم المحكمان المعينان على هذا النحو بتعيين المحكم الثالث الذى يقوم بمهام رئاسة المحكمة.
(ب) إذا لم يقم أحد الطرفين بتعيين المحكم خلال ثلاثين يوما من إخطاره بتعيين المحكم المعين من الطرف الآخر يعين المحكم بناء على طلب هذا الأخير من قبل ........
(ج) إذا لم يتفق المحكمان المعينان من الطرفين على اسم المحكم الثالث خلال ثلاثين يوما من تعيين المحكم الثانى يعين المحكم الثالث من ........بناء على طلب خطى من أحد الطرفين
(د) فى حال حصل فراغ بعد وفاة أحد المحكمين استقالته تمنعه عن العمل أو فقدان اهليته لأداء وظيفته يعين محكم بديل له بالطريقة المنصوص عليها اصلا لتعيين المحكم الجارى استبداله وبعد استبدال المحكم تقرر المحكمة التحكيمية إذا كان من الضرورى اعادة سماع المرافعات.
3ـ يرسل المدعى بعد تعيين محكمه وفى اقصى حد بعد ثلاثين يوما من تشكيل المحكمة التحكيمية إلى المدعى عليه مذكرة بطلباته (مع نسخة إلى كل من المحكمين) يعرض فيها تفاصيل ادعاءاته والأدلة الكتابية والمستندات التى يبنى عليها طلباته.
4ـ يرسل المدعى عليه إلى المدعى (مع نسخة إلى كل من المحكمين) خلال ثلاثين يوما من تسلمه مذكرة المدعى مذكرة جوابية وإذا لزم الأمر طلبا مقابلا يرفق بهم كافة المستندات التى يستند إليها.
5ـ يرسل المدعىإلى المدعى عليه (مع نسخة إلى كل من المحكمين) خلال ثلاثين يوما من تسلمه الطلب المقابل ردا على الطلب المقابل يرفق به كافة المستندات الاضافية التى يستند إليها.
6ـ تنظم المحكمة فى أقرب وقت بعد تشكيلها اجتجماعا مع الأطراف أو ممثليهم لتحديد الاجراءات الواجب اتباعها فى التحكيم.
7ـ تتم الاجراءات وفقا لأتفاق الأطراف أو فى حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق وفقا للقواعد التى تختارها المحكمة التحكيمية إلا ان نقاط الاجراءات المبينة أدناه تعتبر لأى غرض متفق عليها :
أ) تكون لغة ........ لغة التحكيم
ب) يجوز للمحكمة التحكيمية, إذا رأت ذلك ضروريا ان تعقد جلسة وأن تصدر حكما تحكيميا فى أية مسألة أولية بناء على طلب أى من الأطراف أو كلاهما, وفى الحالة الأخيرة تكون المحكمة التحكيمية ملزمة بذلك.
ج) تعقد المحكمة التحكيمية جلسة واحدة أو اكثر تتعلق بأساس النزاع ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك كتابة.
د) تصدر المحكمة التحكيمية حكمها النهائى فى خلال الستين يوما التى تلى آخر جلسة تعقد حول أساس النزاع.
8ـ إذا لم يستجب أحد الاطراف إلى أمر إجرائى صادر عن المحكمة التحكيمية يجوز لهذه الأخيرة أن تتابع الاجراءات وأن تصدر الحكم التحكيمى.
9ـ إذا تخلف محكم عن المشاركة فى التحكيم أو رفض ذلك فى أى وقت بعد بدء الجلسات المتخصصة لدراسة أساس النزاع يجوز للمحكمين الاخرين متابعة الاجراءات وإصدار الحكم التحكيمى دون اعتبار أن فراغا قد حصل إذا اعتبر أن التخلف أو الرفض بالمشاركة من قبل المحكم المتخلف غير مبنى على عذر شرعى.
10ـ تصدر المحكمة التحكيمية حكمها, أو القرار المتعلق بالإجراءات إذا لزم الأمر بأغلبية المحكمين وفى حال غياب الأغلبية يبت رئيس المحكمة التحكيمية النزاع كما لو كان محكما فردا
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة