مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
الحق فى الاضراب طبقا للمواد 192 و 193 و 194 من قانون العمل 12 لسنة 2003 I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الحق فى الاضراب طبقا للمواد 192 و 193 و 194 من قانون العمل 12 لسنة 2003 I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الحق فى الاضراب طبقا للمواد 192 و 193 و 194 من قانون العمل 12 لسنة 2003 I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الحق فى الاضراب طبقا للمواد 192 و 193 و 194 من قانون العمل 12 لسنة 2003 I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الحق فى الاضراب طبقا للمواد 192 و 193 و 194 من قانون العمل 12 لسنة 2003 I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الحق فى الاضراب طبقا للمواد 192 و 193 و 194 من قانون العمل 12 لسنة 2003 I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
الحق فى الاضراب طبقا للمواد 192 و 193 و 194 من قانون العمل 12 لسنة 2003 I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
الحق فى الاضراب طبقا للمواد 192 و 193 و 194 من قانون العمل 12 لسنة 2003 I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الحق فى الاضراب طبقا للمواد 192 و 193 و 194 من قانون العمل 12 لسنة 2003 I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    الحق فى الاضراب طبقا للمواد 192 و 193 و 194 من قانون العمل 12 لسنة 2003

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    لا الحق فى الاضراب طبقا للمواد 192 و 193 و 194 من قانون العمل 12 لسنة 2003

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 9 مارس 2010 - 23:16


    الحق فى الاضراب طبقا للمواد 192 و 193 و 194 من قانون العمل 12 لسنة 2003



    الاضراب من وسائل التعبير التى يحق للعامل القيام بها دفاعا عن مصالحه المهنية والاقتصادية والاجتماعية ، من خلال الضوابط المقررة قانونا ، ومصر ملزمة بتطبيقه لكونها عضوا بمنظمة العمل الدولية بالاتفاقية رقم 87 لسنة 48 و 98 لسنة 49 ومن ثم فإن القرار بالقانون رقم 2 لسنة 77 يتجه الى الاضراب السياسى وليس المهنى وقد صدر القرار الجمهورى رقم 537 لسنة 81 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 8 / 4 / 1982 بالالتزام بتطبيق هذا الحق بيد ان المشرع المصرى وبحاسته الامنية المعهودة وتحت مسمى تنظيم استعامله اتى بمواد قانونية تكبل استعمال هذا الحق ،
    فقد صدرت المواد 192 الى 195 من القانون 12 لسنة 2003 عمل لتنظم ممارسة هذا الحق ، وذلك باللجوء اولا لطريق التوفيق والوساطة والتحكيم واخطار صاحب العمل والجهة الادارية المختصة ، وذلك من خلال نقابات ولجان عمالية لاتمثل العمال حقيقة ، فأعضاء هذه النقابات واللجان منتخبون امنيا وبالتزوير وبالتذكية الامنية وبالتالى لا يحملون بصدق هموم العمال ومطالبهم ، وكذلك جاء نص الماد 96 من القانون 12 لسنة 2003 عمل ليعتبر ان الاضراب او الدعوة اليه من قبيل الخطأ الجسيم الذى يبرر لصاحب العمل فصل العامل ، كما حذر على العامل الاضراب او الدعوة اليه طبقا لنص المادة 192 فى المنشئات المحددة بقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 1185 لسنة 2003 وهى المنشئات الحيوية والاستراتجية مثل ( منشئات الامن القومى - الانتاج الحربى - المستشفيات - المراكز الطبية - والصيدليات - المخابز - وسائل النقل الجماعى البرى والبحرى والجوى - ووسائل نقل البضائع - ومنشئات الدفاع المدنى - ومنشئات مياه الشرب - والكهرباء - والغاز - والصرف الصحى - والاتصالات - الموانئ - المنارات - المطارات - والعاملون فى المؤسسات التعلمية )

    وقد اشترط القانون :
    لمشروعية الاضراب : 1 : ان يتم من خلال المنظمات النقابية ولجانها بالمنشائات
    2: موافقة ثلثى اعضاء ادارة النقابة العامة للعمال
    3: تقوم اللجنة النقابية للمنشئة بإخطار مكتب العمل الكائن فى دائرته المنشئة وكذا صاحب العمل بكتاب مسجل بالعلم والوصول بميعاد الاضراب وذلك قبل تاريخه بعشرة ايام على الاقل ، والملاحظ ان المشرع قد اغفل حق العمالة المؤقتة فى الحق فى الاضراب وهى العمالة التى تتعاقد لأنجاز عمل معين وهى الاكثر تضررا لأنهم لاتجمعهم نقابة ولا لجنة نقابية ويتم التعاقد معهم بشكل فردى ، لذا نرى ان تختار المنشئة ممثلين عن العمال المؤقتين يمارسون دور اللجنة النقابية ويكونون همزة الوصل بين العمال وصاحب العمل ومكتب العمل والجهات الاخرى ذات الصلة

    ويترتب على هذه الاجرائات احتساب مدة الاضراب اجازة للعامل وبأجر ولا يحق لصاحب العمل فصل العامل طبقا لنص المادة 69 من القانون 12 لسنة 2003 عمل
    فإذا كان الاضراب لغرض سياسى وليس ممنى طبق نص المادة المذكورة ولا تحتسب مدة الاضراب بأجر وهذا يحتاج الى نظر فإنتخبات النقابات العمالية يحدث فيها تدخلات امنية فما الموقف اذا اضرب العمال احتجاجا على تزوير واعلان نجاح ممثلين امنيين لم ينتخبهم العمال
    ومالموقف اذا لم توافق النقابة العامة ولا اللجان على الاضراب ،
    ومن ثم الواقع العملى يقول ان الاضراب فى ظل قانون العمل 12 لسنة 2003 استطاع المشرع المصرى ان يكبله كما ان المشرع بالاضافة الى المحظورات السابقة التى وضعها على الاضراب وضع محظورا اخر يكبل الحق فى الاضراب بحظره الاضراب اذا كان الهدف منه تعديل اتفاقية عمل جماعية اثناء سرينها او خلال مرحلة الوساطة والتحكيم

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 0:03