الحق فى الاضراب طبقا للمواد 192 و 193 و 194 من قانون العمل 12 لسنة 2003
الاضراب من وسائل التعبير التى يحق للعامل القيام بها دفاعا عن مصالحه المهنية والاقتصادية والاجتماعية ، من خلال الضوابط المقررة قانونا ، ومصر ملزمة بتطبيقه لكونها عضوا بمنظمة العمل الدولية بالاتفاقية رقم 87 لسنة 48 و 98 لسنة 49 ومن ثم فإن القرار بالقانون رقم 2 لسنة 77 يتجه الى الاضراب السياسى وليس المهنى وقد صدر القرار الجمهورى رقم 537 لسنة 81 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 8 / 4 / 1982 بالالتزام بتطبيق هذا الحق بيد ان المشرع المصرى وبحاسته الامنية المعهودة وتحت مسمى تنظيم استعامله اتى بمواد قانونية تكبل استعمال هذا الحق ،
فقد صدرت المواد 192 الى 195 من القانون 12 لسنة 2003 عمل لتنظم ممارسة هذا الحق ، وذلك باللجوء اولا لطريق التوفيق والوساطة والتحكيم واخطار صاحب العمل والجهة الادارية المختصة ، وذلك من خلال نقابات ولجان عمالية لاتمثل العمال حقيقة ، فأعضاء هذه النقابات واللجان منتخبون امنيا وبالتزوير وبالتذكية الامنية وبالتالى لا يحملون بصدق هموم العمال ومطالبهم ، وكذلك جاء نص الماد 96 من القانون 12 لسنة 2003 عمل ليعتبر ان الاضراب او الدعوة اليه من قبيل الخطأ الجسيم الذى يبرر لصاحب العمل فصل العامل ، كما حذر على العامل الاضراب او الدعوة اليه طبقا لنص المادة 192 فى المنشئات المحددة بقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 1185 لسنة 2003 وهى المنشئات الحيوية والاستراتجية مثل ( منشئات الامن القومى - الانتاج الحربى - المستشفيات - المراكز الطبية - والصيدليات - المخابز - وسائل النقل الجماعى البرى والبحرى والجوى - ووسائل نقل البضائع - ومنشئات الدفاع المدنى - ومنشئات مياه الشرب - والكهرباء - والغاز - والصرف الصحى - والاتصالات - الموانئ - المنارات - المطارات - والعاملون فى المؤسسات التعلمية )
وقد اشترط القانون :
لمشروعية الاضراب : 1 : ان يتم من خلال المنظمات النقابية ولجانها بالمنشائات
2: موافقة ثلثى اعضاء ادارة النقابة العامة للعمال
3: تقوم اللجنة النقابية للمنشئة بإخطار مكتب العمل الكائن فى دائرته المنشئة وكذا صاحب العمل بكتاب مسجل بالعلم والوصول بميعاد الاضراب وذلك قبل تاريخه بعشرة ايام على الاقل ، والملاحظ ان المشرع قد اغفل حق العمالة المؤقتة فى الحق فى الاضراب وهى العمالة التى تتعاقد لأنجاز عمل معين وهى الاكثر تضررا لأنهم لاتجمعهم نقابة ولا لجنة نقابية ويتم التعاقد معهم بشكل فردى ، لذا نرى ان تختار المنشئة ممثلين عن العمال المؤقتين يمارسون دور اللجنة النقابية ويكونون همزة الوصل بين العمال وصاحب العمل ومكتب العمل والجهات الاخرى ذات الصلة
ويترتب على هذه الاجرائات احتساب مدة الاضراب اجازة للعامل وبأجر ولا يحق لصاحب العمل فصل العامل طبقا لنص المادة 69 من القانون 12 لسنة 2003 عمل
فإذا كان الاضراب لغرض سياسى وليس ممنى طبق نص المادة المذكورة ولا تحتسب مدة الاضراب بأجر وهذا يحتاج الى نظر فإنتخبات النقابات العمالية يحدث فيها تدخلات امنية فما الموقف اذا اضرب العمال احتجاجا على تزوير واعلان نجاح ممثلين امنيين لم ينتخبهم العمال
ومالموقف اذا لم توافق النقابة العامة ولا اللجان على الاضراب ،
ومن ثم الواقع العملى يقول ان الاضراب فى ظل قانون العمل 12 لسنة 2003 استطاع المشرع المصرى ان يكبله كما ان المشرع بالاضافة الى المحظورات السابقة التى وضعها على الاضراب وضع محظورا اخر يكبل الحق فى الاضراب بحظره الاضراب اذا كان الهدف منه تعديل اتفاقية عمل جماعية اثناء سرينها او خلال مرحلة الوساطة والتحكيم
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة