اليمين المتممه
تجرى المادة 119 من قانون الاثبات بالآتى :ـ
للقاضى ان يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه الى اى من الخصمين ليبنى على ذلك حكمه فى موضوع الدعوى او فى قيمة ما يحكم به .
ويشترط فى توجيه هذه اليمين الا يكون فى الدعوى دليل كامل والا تكون الدعوى خالية من اى دليل .
كماتجرى المادة 120
لا يجوز للخصم الذى وجه اليه القاضى اليمين المتممة ان يردها على الخصم الاخر .
المادة 121
لا يجوز للقاضى ان يوجه الى المدعى اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به الا اذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة اخرى .
ويحدد القاضى حتى فى هذه الحالة حدا اقصى للقيمة التى يصدق فيها المدعى بيمينه .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
اليمين المتممة . حق توجيهها من اطلاقات محكمة الموضوع ولو تحققت . شروطها
القاعدة:
لا تثريب علي محكمة الموضوع ان لم تستعمل حقها في توجيه اليمين المتممة اذ هو من الرخص القانونية التي تستعملها ، ان شاءت بلا الزام عليها . في ذلك ولو تحققت شروط الحق في توجيهها
( م 119 إثبات ، 178 مرافعات )
( 1673 الطعن رقم 102 لسنة 44 ق جلسة 1977/11/15 س 28 ص )
الموجز:
اليمين المتممة دليل تكميلي ذو قوة محدودة لقاضي الموضوع توجيهه من تلقاء نفسه وله السلطة التامة في تقدير نتيجته.
القاعدة:
توجيه اليمين المتممة وان كان اجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه وقوفا علي الحقيقة ، الا أن له السلطة التامة في تقدير نتيجته ، اذ حلف اليمين المتممة دليل كتابي ذو قوة محدودة ، ولأن العبرة أساسا هي بمدي اطمئنانه الي صحة الواقعة محل النزاع في مجموعها سواء حلف اليمين جميع الورثة ـ الموجهة اليهم ـ أو بعضهم .
( م 119 ق الاثبات 25 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 429 لسنة 37 ق جلسة 1973/3/22 ص 463)
الموجز:
اليمين المتممة اجراء يتخذه القاضي . من تلقاء نفسه استكمالا لدليل ناقص . جواز الحكم علي أساسها باعتبارها مكملة لعناصر الاثبات الأخري .
القاعدة:
اليمين المتممة اجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة ليستكمل به دليلا ناقصا في الدعوي ، وهذه اليمين وان كانت لا تحسم النزاع الا أن للقاضي بعد حلفها أن يقضي علي أساسها باعتبارها مكملة لعناصر الاثبات الأخري القائمة في الدعوي ليبني علي ذلك حكمه في موضوعها أو في قيمة ما يحكم به .
( م 119 من قانون الاثبات )
الموجز:
اليمين المتممة شروط توجيهها حرية قاضي الموضوع في تعيين من توجه اليه هذه اليمين ضوابط ذلك.
القاعدة:
يشترط لتوجيه اليمين المتممة ألا تكون الدعوي خالية من أي دليل وأن يكون بها مبدأ ثبوت يجعل الادعاء قريب الاحتمال وان كان لا يكفي مجرده لتكوين دليل كامل فيستكمله القاضي باليمين المتممة ولقاضي الموضوع الحرية في تعيين من يوجه اليه هذه اليمين من الخصوم ، وهو يراعي في ذلك من كانت أدلته أرجح ومن كان أجدر بالثقة فيه والاطمئنان اليه.
(المادة 119 إثبات)
( 1276 الطعن رقم 220 لسنة 33 ق جلسة 1969/10/29 س 20 ص )
الموجز:
الدليل الناقص الذي يكمل باليمين المتممة . عدم اشتراط أن يكون كتابة أو مبدأ ثبوتب بالكتابة . جواز أن يكون بينة أو قرائن يري فيها القاضي مجرد مبدأ ثبوت عادي.
القاعدة:
لا يشترط في الدليل الناقص الذي يكمل باليمين المتممة أن يكون كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة يل يصح أن يكون بينة أو قرائن يري فيها القاضي مجرد مبدأ ثبوت عادي وان كان يجعل الادعاء قريب الاحتمال ، الا أنه غير كاف بمفرده لتكوين دليل كامل يقنعه فيستكمله باليمين المتممة ، ومن ثم فلا تثريب علي محكمة الاستئناف اذا هي عمدت الي تكملة القرائن التي تجمعت لديها باليمين المتممة ، واذ هي رأت بعد حلف هذه اليمين أن الدليل قد اكتمل لديها علي انقضاء الدين.
(م / 119 إثبات)
(الطعن رقم 208 لسنة 31 ق جلسة 1966/1/6 ص 55)
الموجز:
توجيه اليمين المتممة . شرطه .
القاعدة:
ان شرط توجيه اليمين المتممة هو أن يكون لدي كل من الطرفين مبدأ ثبوت لا يرقي الي مرتبة الدليل الكامل ، فاذا ما وجهت المحكمة اليمين الي أحد الخصمين وحلفها وقدرت من ذلك أن الدليل الكامل قد توافر علي صحة ما يدعيه فليس في ذلك ما يناقض ما سبق أن قررته في حكمها الصادر بتوجيه اليمين من أن كلا من الطرفين يستند في دعواه الي دليل له قيمته .
( المواد 119 , 120 ، 121 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية )
( الطعن رقم 103 لسنة 19 ق جلسة 1951/4/5)
الموجز:
اليمين المتممة إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه وهي لا تحسم النزاع للقاضي ـ بعد توجيهها ، يقضي علي أساس اليمين التي أديت أو علي أساس عناصر إثبات أخري سابقة علي الحلف أو لاحقة له . لا تتقيد محكمة الاستئناف بما رتبته محكمة أول درجة علي اليمين المتممة .
القاعدة:
لما كانت اليمين المتممة ليست الا اجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة وكانت هذه اليمين لا تحسم النزاع ، فان القاضي ـ من بعد توجيه هذه اليمين ـ يكون له مطلق الخيار في أن يقضي علي أساس اليمين التي أديت أو علي أساس عناصر اثبات أخري اجتمعت له قبل حلف هذه اليمين أو بعد حلفها . ولا تتقيد محكمة الاستئناف بما رتبته محكمة أول درجة علي اليمين المتممة التي وجهتها ، ومن ثم فلا تسري عليها ان هي لم تقض بالغاء حكم توجيه اليمين المتممة مع الغائها الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوي وحسبها أن تورد في أسباب حكمها ما جعلها تطرح نتيجة هذه اليمين ذلك أن الحكم بتوجيه اليمين هو من الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنته به الخصومة كلها أو بعضها .
( المواد 119 ، 120 ، 121 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية و المادتان 176 ، 178 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 328 لسنة 26 ق جلسة 1962/5/3 س 13 ص 571)
تجرى المادة 119 من قانون الاثبات بالآتى :ـ
للقاضى ان يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه الى اى من الخصمين ليبنى على ذلك حكمه فى موضوع الدعوى او فى قيمة ما يحكم به .
ويشترط فى توجيه هذه اليمين الا يكون فى الدعوى دليل كامل والا تكون الدعوى خالية من اى دليل .
كماتجرى المادة 120
لا يجوز للخصم الذى وجه اليه القاضى اليمين المتممة ان يردها على الخصم الاخر .
المادة 121
لا يجوز للقاضى ان يوجه الى المدعى اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به الا اذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة اخرى .
ويحدد القاضى حتى فى هذه الحالة حدا اقصى للقيمة التى يصدق فيها المدعى بيمينه .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
اليمين المتممة . حق توجيهها من اطلاقات محكمة الموضوع ولو تحققت . شروطها
القاعدة:
لا تثريب علي محكمة الموضوع ان لم تستعمل حقها في توجيه اليمين المتممة اذ هو من الرخص القانونية التي تستعملها ، ان شاءت بلا الزام عليها . في ذلك ولو تحققت شروط الحق في توجيهها
( م 119 إثبات ، 178 مرافعات )
( 1673 الطعن رقم 102 لسنة 44 ق جلسة 1977/11/15 س 28 ص )
الموجز:
اليمين المتممة دليل تكميلي ذو قوة محدودة لقاضي الموضوع توجيهه من تلقاء نفسه وله السلطة التامة في تقدير نتيجته.
القاعدة:
توجيه اليمين المتممة وان كان اجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه وقوفا علي الحقيقة ، الا أن له السلطة التامة في تقدير نتيجته ، اذ حلف اليمين المتممة دليل كتابي ذو قوة محدودة ، ولأن العبرة أساسا هي بمدي اطمئنانه الي صحة الواقعة محل النزاع في مجموعها سواء حلف اليمين جميع الورثة ـ الموجهة اليهم ـ أو بعضهم .
( م 119 ق الاثبات 25 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 429 لسنة 37 ق جلسة 1973/3/22 ص 463)
الموجز:
اليمين المتممة اجراء يتخذه القاضي . من تلقاء نفسه استكمالا لدليل ناقص . جواز الحكم علي أساسها باعتبارها مكملة لعناصر الاثبات الأخري .
القاعدة:
اليمين المتممة اجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة ليستكمل به دليلا ناقصا في الدعوي ، وهذه اليمين وان كانت لا تحسم النزاع الا أن للقاضي بعد حلفها أن يقضي علي أساسها باعتبارها مكملة لعناصر الاثبات الأخري القائمة في الدعوي ليبني علي ذلك حكمه في موضوعها أو في قيمة ما يحكم به .
( م 119 من قانون الاثبات )
الموجز:
اليمين المتممة شروط توجيهها حرية قاضي الموضوع في تعيين من توجه اليه هذه اليمين ضوابط ذلك.
القاعدة:
يشترط لتوجيه اليمين المتممة ألا تكون الدعوي خالية من أي دليل وأن يكون بها مبدأ ثبوت يجعل الادعاء قريب الاحتمال وان كان لا يكفي مجرده لتكوين دليل كامل فيستكمله القاضي باليمين المتممة ولقاضي الموضوع الحرية في تعيين من يوجه اليه هذه اليمين من الخصوم ، وهو يراعي في ذلك من كانت أدلته أرجح ومن كان أجدر بالثقة فيه والاطمئنان اليه.
(المادة 119 إثبات)
( 1276 الطعن رقم 220 لسنة 33 ق جلسة 1969/10/29 س 20 ص )
الموجز:
الدليل الناقص الذي يكمل باليمين المتممة . عدم اشتراط أن يكون كتابة أو مبدأ ثبوتب بالكتابة . جواز أن يكون بينة أو قرائن يري فيها القاضي مجرد مبدأ ثبوت عادي.
القاعدة:
لا يشترط في الدليل الناقص الذي يكمل باليمين المتممة أن يكون كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة يل يصح أن يكون بينة أو قرائن يري فيها القاضي مجرد مبدأ ثبوت عادي وان كان يجعل الادعاء قريب الاحتمال ، الا أنه غير كاف بمفرده لتكوين دليل كامل يقنعه فيستكمله باليمين المتممة ، ومن ثم فلا تثريب علي محكمة الاستئناف اذا هي عمدت الي تكملة القرائن التي تجمعت لديها باليمين المتممة ، واذ هي رأت بعد حلف هذه اليمين أن الدليل قد اكتمل لديها علي انقضاء الدين.
(م / 119 إثبات)
(الطعن رقم 208 لسنة 31 ق جلسة 1966/1/6 ص 55)
الموجز:
توجيه اليمين المتممة . شرطه .
القاعدة:
ان شرط توجيه اليمين المتممة هو أن يكون لدي كل من الطرفين مبدأ ثبوت لا يرقي الي مرتبة الدليل الكامل ، فاذا ما وجهت المحكمة اليمين الي أحد الخصمين وحلفها وقدرت من ذلك أن الدليل الكامل قد توافر علي صحة ما يدعيه فليس في ذلك ما يناقض ما سبق أن قررته في حكمها الصادر بتوجيه اليمين من أن كلا من الطرفين يستند في دعواه الي دليل له قيمته .
( المواد 119 , 120 ، 121 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية )
( الطعن رقم 103 لسنة 19 ق جلسة 1951/4/5)
الموجز:
اليمين المتممة إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه وهي لا تحسم النزاع للقاضي ـ بعد توجيهها ، يقضي علي أساس اليمين التي أديت أو علي أساس عناصر إثبات أخري سابقة علي الحلف أو لاحقة له . لا تتقيد محكمة الاستئناف بما رتبته محكمة أول درجة علي اليمين المتممة .
القاعدة:
لما كانت اليمين المتممة ليست الا اجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة وكانت هذه اليمين لا تحسم النزاع ، فان القاضي ـ من بعد توجيه هذه اليمين ـ يكون له مطلق الخيار في أن يقضي علي أساس اليمين التي أديت أو علي أساس عناصر اثبات أخري اجتمعت له قبل حلف هذه اليمين أو بعد حلفها . ولا تتقيد محكمة الاستئناف بما رتبته محكمة أول درجة علي اليمين المتممة التي وجهتها ، ومن ثم فلا تسري عليها ان هي لم تقض بالغاء حكم توجيه اليمين المتممة مع الغائها الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوي وحسبها أن تورد في أسباب حكمها ما جعلها تطرح نتيجة هذه اليمين ذلك أن الحكم بتوجيه اليمين هو من الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنته به الخصومة كلها أو بعضها .
( المواد 119 ، 120 ، 121 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية و المادتان 176 ، 178 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 328 لسنة 26 ق جلسة 1962/5/3 س 13 ص 571)
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة