مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
سؤال و جواب فى الإعلان القضائى I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
سؤال و جواب فى الإعلان القضائى I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
سؤال و جواب فى الإعلان القضائى I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
سؤال و جواب فى الإعلان القضائى I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
سؤال و جواب فى الإعلان القضائى I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
سؤال و جواب فى الإعلان القضائى I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
سؤال و جواب فى الإعلان القضائى I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
سؤال و جواب فى الإعلان القضائى I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
سؤال و جواب فى الإعلان القضائى I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    سؤال و جواب فى الإعلان القضائى

    Anonymous
    ????
    زائر


    سؤال و جواب فى الإعلان القضائى Empty سؤال و جواب فى الإعلان القضائى

    مُساهمة من طرف ???? السبت 8 مايو 2010 - 17:58

    سؤال و جواب فى الإعلان القضائى
    مزيلة بأحكام و مبادئ محكمة النق
    ض
    س1: ما هى القاعدة العامة فى ميعاد الإعلان؟
    ج1: القاعدة العامة فى ميعاد الإعلان هى أنه: إذا ما نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بإعلان ، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ..، و الميعاد الحتمى هو الميعاد الذى يترتب على عدم مراعاته و إحترامه السقوط و البطلان.
    التطبيق القضائى/
    (و متى إستلزم المشرع الإعلان فلا يغنى عنه ثبوت إطلاع الخصم على الورقة أو علمه بها أو حتى تقديمه لها كمستند)
    (نقض 23/4/1970 ـ سنة 21ق ـ ص 689)
    التطبيق القضائى/
    (أى تعجيل للخصومة لا يعتبر قد تم إلا بتمام إعلان الخصم به ، و لا يكفى مجرد تقديم طلب التعجيل إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم لينقطع أى ميعاد من مواعيد السقوط)
    (نقض 20/1/1970 ـ سنة 21ق ـ ص 139)
    ********************
    س2: هل هناك أصل عام فى إعلان الأوراق القضائية؟
    ج2: الأصل العام هو الإعلان بواسطة المحضرين ، عدا ما ينص القانون عليه فى الأحوال الإستثنائية مثل إثبات الإجراء الشفاهى فى محضر الجلسة (مادة 6).
    التطبيق القضائى/
    (متى إتبع المحضر القواعد المقررة فى القانون لضمان وصول صورة إلى المعلن إليه فإنه يفترض وصول الإعلان إليه ، و لا يجوز دحض هذه القرينة إلا بالطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر من إجراءات)
    (طعن 183 لسنة 51ق ـ جلسة 18/1/1989)
    ********************
    س3: ما هى شروط ميعاد الإعلان القضائى؟
    ج3: ألا يتم الإعلان قبل السابعة صباحاً أو بعد الخامسة مساءاً ، أو فى العطلات الرسمية إلا بإذن من قاضى الأمور الوقتية (مادة 7).
    التطبيق القضائى/
    (متى إتبع المحضر القواعد المقررة فى القانون لضمان وصول صورة إلى المعلن إليه فإنه يفترض وصول الإعلان إليه ، و لا يجوز دحض هذه القرينة إلا بالطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر من إجراءات)
    (طعن 183 لسنة 51ق ـ جلسة 18/1/1989)
    ********************
    س4: ما الفرق بين الدفع بعدم الإعلان بواسطة المحضرين ، و بين الدفع بعدم الإعلان فى الميعاد القانونى؟
    ج4: الدفع الأول من النظام العام ، أما الدفع الثانى فلا يتعلق بالنظام العام و يجوز التنازل عنه ، و لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
    التطبيق القضائى/
    (عدم ذكر الساعة فى ورقة الإعلان ، لا جدوى من تمسك المطعون ضده بذلك ما دام لم يدع حصول الإعلان فى ساعة لا يجوز إجراؤه فيها)
    (نقض 23/12/1969 سنة 20ق ـ ص 1303)
    ********************
    س5: ما هى البيانات التى يجب أن تشتمل عليها الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها؟
    ج5: يجب أن يشتمل الإعلان على البيانات التى نصت عليها (مادة 9) و هى:
    1ـ تاريخ اليوم و الشهر و السنة و الساعة التى حصل فيها الإعلان .
    2ـ إسم الطالب و لقبه و مهنته أو وظيفته و موطنه و إسم من يمثله و لقبه و مهنته أو وظيفته و موطنه .
    3ـ إسم المحضر و المحكمة التى يعمل بها .
    4ـ إسم المعلن إليه و لقبه و مهنته أو وظيفته و موطنه ، فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن كان له.
    5ـ إسم و صفة من سلمت إليه الورقة و توقيعه على الأصل بالإستلام .
    6ـ توقيع المحضر على الأصل و الصورة .
    التطبيق القضائى/
    (لا يجدى تمسك الحكم ببطلان صحيفة الإستئناف لإختلاف توقيع المحضر على أصل إعلانها و صورته ما دام لم يحصل إدعاؤه بأن من قام بإعلان الصحيفة إليه من غير المحضرين)
    (نقض 25/12/1969 سنة 20ق ـ ص 1322)
    (خلو صورة إعلان المحضرين من بيان تاريخ و وقت حصول الإعلان و إسم المحضر الذى باشر الإعلان و توقيعه و المحكمة التى يتبعها و إسم من سلمت إليه و صفته ، يترتب عليه بطلان الإعلان ـ حضور المعلن إليه بالجلسة لا يزيل البطلان)
    (نقض 27/3/1986 سنة 52ق ـ طعن 2232)
    (إعلان الخصوم و صحة تمثيلهم فى الدعوى مسألة تستقل بتحقيقها محكمة الموضوع متى كان لها سنداً بأوراق الدعوى)
    (نقض 31/1/1991 ـ طعن 1275 ـ سنة 57ق)
    ********************
    س6: كيف يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها ؟
    ج6: تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ، كما يجوز تسليمها فى موطنه المختار فى الأحوال المبينة قانوناً ، و فى حالة عدم وجود الشخص المعلن إليه فى موطنه يجب على المحضر تسليم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو يخدمه أو من أقاربه.
    التطبيق القضائى/
    (متى إتبع المحضر القواعد المقررة فى القانون لضمان وصول صورة إلى المعلن إليه فإنه يفترض وصول الإعلان إليه ، و لا يجوز دحض هذه القرينة إلا بالطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر من إجراءات)
    (طعن 183 لسنة 51ق ـ جلسة 18/1/1989)
    ********************
    س7: ما المقصود بموطن المعلن إليه؟
    ج7: الموطن هو المكان الذى يتوافر فيه عنصرا الإقامة و الإستقرار ، و لا يعتبر محل عمل الموظف موطناً له ، و إذا تعددت مواطن المعلن إليه صح الإعلان فى أى منهم بما يخضع للسلطة التقديرية لقاضى الموضوع .
    التطبيق القضائى/
    (الإعلان فى الموطن يفترض أن المراد إعلانه يقيم فيه على وجه الإعتياد و الإستقرار)
    (نقض 10/3/1966 ـ سنة 17ق ـ ص 155)
    (تسليم صورة الإعلان إلى الأزواج و الأقارب و الأصهار ـ شرطه ـ إقامتهم مع المعلن إليه فى المكان الذى تم فيه الإعلان)
    (نقض 5/12/1982 ـ طعن 812 ـ سنة 48ق)
    (منزل العائلة ـ إعتباره موطناً للمراد إعلانه ـ شرطه ـ إقامته فيه على وجه الإعتياد و الإستقرار)
    (نقض 5/12/1982 ـ طعن 812 ـ سنة 48ق)
    ********************
    س8: ما الفرق بين الموطن الخاص و الموطن القانونى ؟
    ج8: الموطن الخاص هو موطن إدارة الأعمال الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة ، أما الموطن القانونى فهو الموطن الذى ينسبه القانون للشخص و لو لم يقم فيه عادة (موطن القاصر هو موطن وليه)
    التطبيق القضائى/
    (موطن الأعمال ، قيامه طالما بقى النشاط التجارى مستمراً و له مظهره الواقعى ، تقدير توافر العناصر الواقعية لموطن الأعمال من سلطة قاضى الموضوع)
    (طعن 183 لسنة 51ق ـ جلسة 18/1/1989)
    ********************
    س9: كيف يتم إعلان الأشخاص الإعتبارية ؟
    ج9: يتم إعلان الشخص الإعتبارى كما نصت (مادة 13) من قانون المرافعات على النحو التالى:
    1ـ ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه .
    2ـ ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه.
    3ـ ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو كيل في جمهورية مصر العربية يسلم إلي هذا الفرع أو الوكيل.
    التطبيق القضائى/
    (الخطأ فى الإسم الحقيقي لممثل الشركة لا يرتب أى بطلان ما دام الإعلان قد تم فى مركز إدارتها)
    (نقض 10/12/1970 ـ سنة 21ق ـ ص 1216)
    (الإعلانات الموجهة إلى الشركات التجارية و المدنية و الجمعيات و سائر الأشخاص الإعتبارية ـ تمامها بإجراءات خاصة ـ ، إمتناع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على ورقة الإعلان بالإستلام أو عن إستلام الصورة ـ أثره ـ وجوب إثبات المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و تسليم الصورة للنيابة العامة)
    (نقض 26/5/1986 ـ طعن 2278 سنة 55ق)
    ********************
    س10: هل الدفع ببطلان الإعلان لعدم تسليمه لشخص المعلن إليه أو فى موطنه متعلق بالنظام العام؟
    ج10: هذا الدفع غير متعلق بالنظام العام ، و يجوز التنازل عنه ، و البطلان المقرر هنا هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع له .
    التطبيق القضائى/
    (بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان يجب التمسك به فى صحيفة الإستئناف و إلا سقط الحق فيه ، و هو بطلان نسبى لا يتمسك به إلا الخصم الذى شرع البطلان لمصلحته)
    (نقض 3/6/1986 ـ رقم 1252 و 1269 سنة 52ق)
    ********************
    س11: ما المقصود بالإعلان لجهة الإدارة؟
    ج11: إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة له أو إمتنع الموجودين عن تسلم الورقة ، وجب على المحضر أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته ، و على المحضر أن يوجه خطاباً مسجلاً للمعلن إليه يخبره فيه أن الصورة سلمت لجهة الإدارة (مادة 11)
    التطبيق القضائى/
    (لم يقصد المشرع ترتيباً معيناً بين رجال الإدارة المذكورين ، فيصح تسليم الصورة إلى أى واحد منهم مع مراعاة الإختصاص المحلى لمن تسلم إليه الصورة و إلا بطل الإعلان)
    (نقض 19/4/1951 ـ سنة 1ق ـ ص 227)
    ********************
    س12: ما هي الأوراق التى يجوز إعلانها بهيئة قضايا الدولة؟
    ج12: نصت (مادة 13) على إعلان صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام المتعلقة بالدولة أو بالأشخاص العامة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الإختصاص المحلى لكل منها .
    التطبيق القضائى/
    (متى إتبع المحضر القواعد المقررة فى القانون لضمان وصول صورة إلى المعلن إليه فإنه يفترض وصول الإعلان إليه ، و لا يجوز دحض هذه القرينة إلا بالطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر من إجراءات)
    (طعن 183 لسنة 51ق ـ جلسة 18/1/1989)
    (عدم بيان صفة مستلم الصورة يرتب بطلان الإعلان)
    (نقض 28/5/1955 ـ المحاماة 36 ـ ص 1043)
    ********************
    س9: ما هو الموطن المختار؟
    ج9: هو الموطن الذى يتفق الخصوم على تحديده لتنفيذ عمل قانونى معين ، و يتعين أن يثبت كتابة .
    التطبيق القضائى/
    (الإعلان فى الموطن المختار جائز بالنسبة للأوراق المتعلقة بهذا العمل دون غيره ، فإذا كان الإعلان لا يتعلق بهذا العمل ، كان إجراؤه فى الموطن المختار لتنفيذ العمل باطلاً)
    (نقض 6/3/1952 ـ سنة 3ق ـ ص 572)
    (يجوز إتخاذ الموطن التجارى موطناً مختاراً لتنفيذ عمل قانونى معين ، و تغيير الموطن التجارى فى هذه الحالة لا يترتب عليه تغيير الموطن المختار لهذا العمل ، و يجب الإ‘فصاح بالكتابة عن أى تغيير لهذا الموطن)
    (نقض 21/12/1971 ـ سنة 22ق ـ ص 1071)
    ********************
    س14: هل نص القانون على طريق معين لإعلان أفراد القوات المسلحة ؟
    ج14: يتم إعلان أفراد القوات المسلحة و من فى حكمهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة ، و المقصود بمن فى حكم القوات المسلحة المستدعون للإحتياط و رجال مصلحة خفر السواحل و الموانى و المنائر و سلاح حرس الحدود ، و هذا النص لا ينطبق على رجال الشرطة .
    التطبيق القضائى/
    (الموظفين المدنيين الذين يلحقون بالمعسكرات الحربية أو ثكنات الجيش ، من الواجب أن يبين هؤلاء بجلاء صفتهم هذه التى تستوجب إعلانهم وفق هذه المادة ، و إلا صح إعلانهم عملاً بالقواعد العامة)
    (نقض 15/2/1978 رقم 768 ـ سنة 44ق)
    (و يبطل الإعلان إذا لم يبين فى أصله و صورته أن الصورة سلمت إلى الإدارة القضائية المختصة)
    (نقض31/5/1973 ـ سنة 24ق ـ ص 850)
    ********************
    س15: ما هو الطريق القانونى لإعلان المسجونين ؟
    ج15: الإعلانات المتعلقة بالمسجونين تسلم صورها لمأمور السجن ، و ذلك لصعوبة إعلان المسجون لشخصه ، و لعدم جدوى إعلانه فى موطنه و هو غير موجود فيه .
    التطبيق القضائى/
    (أن الطاعن سبق و أعلنه بصحيفة إفتتاح الدعوى ، و رغم ذلك أعلنه بصحيفة الإستئناف على محل إقامته بشقة النزاع ، فلم يلتزم ما أوجبته المادة 13 من قانون المرافعات ـ فإن هذا الإعلان يقع باطلاً و لا يصححه حضور محام عن الطاعن بعد إنقضاء الثلاثة أشهر فى جلسة تالية للجلسة التى أعلن بها ليتمسك قبل التكلم فى الموضوع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن)
    (نقض 2/6/1997 ـ طعن 4933 لسنة 61ق)
    ********************
    س16: ما هى شروط إعلان بحارة السفن التجارية و العاملين بها ؟
    ج16: تتمثل هذه الشروط فى وجوب تسليم صور الإعلانات للربان ، و يسرى هذا النص على العاملين فى السفينة من البحارة و غيرهم ، سواء كانت السفن مصرية أم أجنبية ، و ينطبق على السفن الراسية بالموانى المصرية .
    التطبيق القضائى/
    (نظم القانون فى المادة 13 و إستثناءاً منه أوضاعاً خاصة أوجب فيها تسلم صور الإعلانات إلى جهات معينة بالنسبة لأشخاص معينين حددتهم هذه المادة ، و منهم بحارة السفن التجارية أو العاملين بها ، فقى بأن تسلم صورة الإعلان للربان ، و بهذا يكون القانون قد إعتبر السفينة بمثابة الموطن إليهم)
    (نقض 15/6/1986 ـ طعن 1671 لسنة 48ق)
    ********************
    س17: ما هو حكم إعلان الأشخاص الذين لهم موطن معلوم بالخارج ؟
    ج17: إذا كان موطن المعلن إليه معلوم فى الخارج ، يسلم الإعلان للنيابة العامة ، و على النيابة العامة إرساله لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ، و يجوز أيضاً ـ و بشرط المعاملة بالمثل ـ تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد إعلانه كى تتولى توصيلها له.
    التطبيق القضائى/
    (لا يكفى لإمكان إعلان الشخص فى الخارج أن يقيم فى الخارج ما دام قد إحتفظ بموطنه الأصلى فى مصر)
    (نقض 3/2/1968 ـ طعن 223 ـ سنة 19ق)
    ********************
    س18: ما هو البيان الواجب الحصول إذا كان المعلن إليه بدون موطن معلوم ؟
    ج18: إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم ، وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له فى مصر أو فى الخارج و تسلم صورتها للنيابة .
    التطبيق القضائى/
    (إذا كان طالب الإعلان يعلم موطن المعلن إليه سواء كان هذا الموطن فى مصر أو فى الخارج ، فلا يصح الإعلان للنيابة)
    (نقض 10/2/1970 ـ سنة 21ق ـ ص 262)
    ********************
    س19: كيف يتم حساب المواعيد القانونية ؟
    ج19: إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدراً بالأيام أو الشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد ، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد ، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء ، وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي بها علي الوجه المتقدم ، وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالنسبة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون علي غير ذلك (مادة 15).
    التطبيق القضائى/
    (ميعاد الطعن بالنقض لا يبدأ إلا من اليوم التالى لحصول الإجراء المعتبر فى نظر القانون مجرياً للميعاد ـ فإذا صادف آخر يوم عطلة رسمية فإن ميعاد الطعن يمتد إلى أول يوم عمل بعدها)
    (نقض21/1/1985 ـ طعن 2039ـ سنة 50ق)
    ********************
    س20: ما هو الجزاء المترتب على تعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه؟
    ج20: تقضى المحكمة وجوباً بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد عن أربعمائة جنيه على طالب الإعلان ، و يجوز للمعلن إليه الرجوع على المعلن بالتعويض لما قام به من كيد و تلاعب ، كما يجوز له الدفع ببطلان الإعلان ، أو بإعتبار الدعوى كان لم تكن

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء 7 مايو 2024 - 0:36