ما هية صحة الرضا واذكر عيوب الرضا مع الشرح
أدا وجد الرضا يجب أن يكون صحيح ويجب أن يصدر من ذي أهلية ويجب أن يكون خاليا من أي عيب
عيوب الرضا 1- الغلط هو عبارة عم وخم وقع في نفس المتعاقد ويجعله يضمن الأمر عي غير حقيقة ولولاه لما تعاقد 2-التغرير وهو ناتج عن خداع شخص أخر بوسائل احتيالية قوليه أو فعلية تحمله علي إبرام عقد ما لم يكن ليبرمه 3-الإكراه هو إجبار غير مشروع يقع علي إرادة شخص يولد في نفسه رهبة وخوف تحمله علي التعاقد والإكراه لايعدم الرضا
ما هية الغلط والفرق النظرية التقليدية والنظرية الحديثة في الغلط مع ذكر أنواع الغلط مع الشرح
كان هناك تصور في النظرية التقليدية في النظرية الحديثة حيث لم تكن لتكفي تنظيم أحكام تتعلق بكافة حالات الغلط المعيب للرضا وقد بنيت النظرية الحديثة معيارا يجمع بين موضوع الالتزام والعوامل التي تدخل في شخصية المتعاقد والتي ينتج عنها غلط يعيب إرادة هدا التعاقد فتبنت النظرية أن هناك غلط جوهريا يعتريه ويكون شؤون علي إرادة بحيث يجيز المتعاقد أن يبطل العقد أدا كان هناك غلط في جوهره في الشيء أو في شخص المتعاقد أدا كان هناك لشخصيته محل اعتبار عند المتعاقد الأخر أو الغلط في القيمة أوالغلط في الباعث أو في القانون أنواع الغلط 1- الغلط المانع حيث لا ينعق العقد بسبب عدم تطابق الإرادتين ويجب أن يكون الغلط في الشيء أو في شخص الشيء أو سبب الملكية غير موجود 2- الغلط المعيب للرضا مثل من يشتري شيء ويعتقد أنه اشتري شيء أخر وبهده الحالة يكون العقد صحيح 3- الغلط غير المؤثر لا يؤثر الغلط علي الرضا ولا يؤثر علي العقد
اذكر صور الغلط الجوهري مبينا صور الغلط مع الشرح
1- الغلط في جوهرالشيء حيث أن الصفة الجوهرية هي الدافع للغلط في الشيء محل العقد وهي غير موجودة2- الغلط في شخص المتعاقد قد يكون الغلط في صفة من صفات المتعاقد ويجب أن تكون الصفة هي الدافع الأساسي إلي التعاقد كما في عقود التبرع والمعاوضة ويمكن إبطال العقد أو الرجوع عنه3-الغلط في القيمة أدا اثر الغلط في قيمة الشيء المتعاقد عليه فانه يجعل العقد قابل للإبطال فيجوز له أن يطالب بإبطال العقد 4- الغلط في الباعث ويؤدي إلي وقوع المتعاقد في غلط الباعث مثل قيام شخص مريض ببيع شيء أقل من ثمنه الحقيقي فله الحق بإبطال العقد لان الذي دفعه للتعاقد اعتقاده انه سيموت
الآثار المترتبة علي الغلط كان الغلط جوهري يجوز المطالبة بإبطال العقد ومن السهل إثباته أدا عقود التبرعات طلب إبطال العقد دون اعتبار لعلم المتعاقد 5- الغلط في القانون أدا كان الغلط في القانون فللمتعاقد الحق بإبطال العقد الإثبات يكون إثبات الغلط علي من يدعيه ويستند في ذلك إلي طبيعة المعاملة وظروف الحال وطبائع الأشياء والعرف
عرف التغرير واذكر أنواعه والعناصر والشروط التي يتضمنها مع الشرح
هو أن يخدع أحد المتعاقدين الأخر بوسائل احتيالية قوليه أو فعلية تحمله علي إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها أنواعه 1- التغرير ألقولي هو كل فعل يصدر عن التعاقد أو غيره يؤدي إلي تصوير الأمر علي غير حقيقته للمتعاقد الأخر 2التغرير الفعلي هو كل فعل يقوم به أحد المتعاقدين يصور للمتعاقد الأخر الأمر علي غبر حقيقته فيدفعه للتعاقد مثل الظهور بمظهر التعاقد عناصر التغرير 1- استعمال وسائل احتيالية سواء كانت فعلية أو قولبة مثل شخص يدلي ببيانات كاذبة إلي شركة تأمين كما يعتبر الكتمان أو السكوت عمدا عن واقعة تهم المتعاقد الأخر 2- العنصر النفسي ويجب أن يتوافر القصد في التضليل لدى الغار ولا بد من وجود النية للتغرير لدي الغار مثل تزيين البضاعة لترويج البضاعة شروط التغرير1- يجب أن يكون التغرير دافع للتعاقد اتصال التغرير بالمتعاقد الأخر وفي كلا الشرطين يكون العقد باطل ويجوز للمغرر به إبطال العقد أثر التغرير يجوز المطالبة بإبطال العقد لان التغرير عيب من عيوب الإرادة2- كما يجوز للمغرر به المطالبة بالتعويض بالإضافة إلي إبطال العقد 3- يكون التغرير عمل غير مشروع
عرف الإكراه واذكر شروطه وأثاره مع الشرح
تعريف هو إجبار غير مشروع يقع علي إرادة شخص يولد في نفسه رهبة وخوف تحمله علي التعاقد والإكراه لا يعدم الرضا شروط الإكراه 1- يجوز إبطال العقد للإكراه أدا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة المتعاقد في نفسه دون حق 2- تكون الرهبة علي أساس ظروف الحال أي إن الخطر جسيم محدقا كما في الشف والمال3- مراعاة جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الصحية والاجتماعية أثار الإكراه 1- يجوز لمن شابه الإكراه حق طلب إبطال العقد إجازة صريحة أو ضمنيا وتتم الإجازة بعد زوال الإكراه 2- الكره له الحق بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به لان الإكراه فعل ضار
عرف الاستغلال وهو الغبن واذكر شروطه
تعريف وهو عدم تعادل التزامات كل من المتعاقدين في العقد الملزم لجانبين و لا يمكن أن يثار إلا في عقود المعوضة لذلك لا يثار في عقود التبرع والعقود الاحتمالية شروط الاستغلال 1- العنصر المادي لا يتحقق هدا العنصر إلا في حالة التعادل البسيط في التزامات المتعاقدين ويتحقق في حالة التعادل الفادح ويكون التقدير علي أساس القيمة2- العنصر النفسي أ- والمستفيد يجب أن يكون أحد المتعاقدين من ظروف المتعاقد الأخر لكي يحقق الفائدة من وراء ذلك ب- وقوع الاستغلال علي حالات محددة مثل
الطيش البينوهي لعدم وجود خبرة والاستهانة بعواقبها دون إحراز نتائج والهوى الجامع وهي شعور المتعاقد في نفسه يؤدى إلي فقدان سلامة الحكم علي أعمال معينة حالة الحاجة قد يتولد عن الظروف المادية والشخصية تجعل الشخص يتعاقد تحت ظروف مجحفة وقد يكون الضغط بسبب ضائقة مالية عدم الخبرة وهي عدم المعرفة في المعاملات ولا يدرك الشخص ما يلتزم به
كيف يتم إثبات الاستغلال مع الشرح ومتى تسقط دعوى الاستغلال
يتم الإثبات علي من يدعي انه تعاقد تحت تأثير عدم التعادل الفادح والقاضي هو الذي يقدر توافر عنصري الاستغلال دون رقابة محكمة النقض والأثر القانوني انه يحق للشخص المستغلطلب إبطال العقد أو أنقاض المعاوضات سقوط الدعوي وجوب رفعالتي ستقام بسبب الاستغلال خلال سنة وتبدأ من تاريخ إبرام العقد وادا رفعت بعد ذلك تكون غير مقبولة ولا تقبل القطع أو التوقف
عرف محل الالتزام أو العقد والشروط الواجب توافرها في العقد محل العمل
تعريف : هو العملية التي تراضي الطرفان علي تحقيقها أي المكان التي جري فيها العقد مثل البيع أو الإيجار أو الرهن الشروط 5-أن يكون المحل موجود أو ممكن أي أدا كان محل الالتزام مستحيلا يكون العق باطل وادا كان الالتزام مستحيلا كانت الاستحالة طبيعية أو قانونية 2- أن يكون المحل معينا أو قابلا للتعيين أ- أدا لم يكن محل الالتزام معينا بنوعه ومقداره وإلا كان باطلا ب- أدا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره ج- عدم اتفاق المتعاقدين علي درجة جودة الشئ والتزام المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط ودلك في القيام بعم أو الامتناع عن عمل أو الالتزام بإعطاء شيء ويجب أن يكون محددا أو الالتزام بمبلغ من المال 3- مشروعية محل الالتزام أدا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام والآداب كان العقد باطلا
عرف السبب واذكر النظرية التقليدية والنظرية الحديثة في السبب مع الشرح
تعريف 1- السبب المنشئ وهو الذي يتولد الالتزام منه ويدل علي مصدر الشيء أو سببه 2- السبب بمعني الغرض وهو الذي يستعمل حين الكلام عن سبب والاختلاف بين العقد وسبب الالتزام النظرية التقليدية هي سبب الالتزام الممثل في الإجابة علي من يسأل لمادا التزم المدين والتزام البائع بتسليم الشيء والتزام المشتري بدفع الثمن1- العقد الملزم للجانبين وهو سبب التزام المتعاقد الأخر مثل البائع والمشتري2- العقود العينية الملزمة لجانب واحد وهو التزام المقترض والوديعة والعارية الاستعارة 3- عقود التبرع وسبب الالتزام هو نية المتبرع النظرية الحديثة 1- يكون العقد باطل أدا كان سببه غير مشروع 2- أدا كان الباعث الدافع إليه مخالفا للنظام العام والآداب
اذكر الشروط الواجب توافرها في السبب في النظرية التقليدية و في النظرية الحديثة مع الشرح
1-يكون العقد باطل أدا كان سببه غير مشروع 2- أدا كان الباعث الدافع إليه مخالفا للنظام العام والآداب 3- لا ينشأ الالتزام أدا لم يكن له سبب ويبطل العقد 4- أن يكون السبب مشروع
2-
كيف يتم التمييز بين البطلان وبعض الأنظمة الاخري مع الشرح
1- البطلان المطلق والانعدام انه في حال تخلف ركن من أركان العقد يكون العقد منعدما ويكون باطل
2- العقد القابل للإبطال والعقد الموقوف والعقد النافذ وكلاهما ينشأ صحيح حيث لا تتوقف أثاره رغم صحته فقط علي أجازت هو ينتج من أثاره من وقت إبرامه والعقد الموقوف أقرب للبطلان والعقد القابل للإبطال هو أقرب منه إلي البطلان والعقد النافذ هو عقد صحيح وأثاره تترتب بين عاقديه من وقت انعقاده ولا يستطيع المتعاقدين إن يطلبوا إبطاله ولا يعتد بأثره في مواجهة الغير3- البطلان والفسخ يترتب البطلان نتيجة لعدم توافر الأركان والشروط صحة العقد عند تكوينه ولا يكون فعالا
ادكر أنواع البطلان وأساس البطلان وخصائصه
قسمت النظرية التقليدية البطلان إلي 1- الانعدام و2- البطلان المطلق 3- البطلان النسبي حيث دهب بعض الفقهاء إلي جعل البطلان مرتبة واحدة هي البطلان المطلق حيث يمر بمرحلتين وهي قبل الحكم ويكون صحيح والثانية صحة الإجازة أو بمرور الزمان أساس البطلان ويعود أساس البطلان إلي طبيعة الأشياء أو إلي المصلحة العامة أي أدا اختل ركن التراضي أو انعدم أو كان مستحيلا أو غير معين فإنها تكون باطلة بسبب عدم وجود عقد وادا كان السبب والمحل غير موجود فان المشرع يفرض البطلان حماية للمصلحة العامة والعقد الباطل يعتبر باطل من وقت إبرامه وخصائصه 1- التمسك بالبطلان كل من له مصلحة في البطلان له إن يتمسك بالبطلان والمحكمة تقضي له بذلك و لا يثبت لغير المتعاقدين أو خلفهم الخاص أو العام التمسك بالبطلان 2- لا ترد الإجازة علي العقد الباطل أي صاحب العقد هو الذي يجيز العقد 3- سقوط دعوى البطلان
بين الحالات التي يكون فيها العقد باطل بطلانا مطلقا و الحالات التي يكون فيها العقد قابلا للإبطال؟
تعريف : بطلان العقد هو الجزاء القانوني على عدم استجماع العقود لشروط صحتها أن هذا البطلان يسبب انعدام أثرها
البطلان المطلق : يكون العقد باطلا مطلقا إذا فقد أحد أركان تكوينه الأساسية ( أي الرضا و المحل و السبب ) و متى كان من العقود الرسمية ( أو الشكلية ) إذا لم تراع الشروط الشكلية التي يتطلبها انعقاده أو متى كان مخالفا للنظام العام و الآداب العامة . و لا يرتب القانون أثر لمثل هذا العقد. الحالات التي يكون فيها العقد باطل بطلانا 1- إذا لم تتوافق إرادتين كما لوكان أحد الطرفين فاقد الأهلية آدا كان مجنون أو غير مميز لأنه أعدم الأهلية فالتمييز وتطابق الإرادتين شرط في الرضا 2- آدا كان العقد غير مشروع أو غير ممكن أو غير معين والإمكان والتعيين شروط في المحل 3- آدا تعهد الملتزم دون سبب أو كان سببه الوهم أو غير مشروع والمشروعية شرط في ا لسبب 4- يجب تعييه المسائل الجوهرية حسب نص المادة 93/1 للعقد المراد إبرامه 5- آدا لم يحدث تسليم كما في العقود العينية 6- آدا لم يتوف الشكل كما في العقد الرهن الرسمي 7- آدا نص القانون علي ذلك في حالات خاصة مثل التزوير وفقدان الأهلية و أنعدم ركن من أركان العقد وهي التراضي والمحل والسبب الحالات التي يكون فيها العقد قابلا للإبطال 1- العقد القابل للإبطال هو عقد صحيح منتج لجميع آثار هو إجازة العقد القابل للإبطال وتقادم الحق في إبطال العقد 2- في حالة إحداث رهبة في نفس المتعاقد تدفعه للتعاقد 3- آدا نص القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد 4- أن يبرم العقد شخص ناقص الأهلية 5- في حالة الغلط والتدليس6- إن يكون العقد من شخص كامل الأهلية ولكن يكون الرضا غير كامل
اذكر أثار البطلان واذكر ما هية نظرية انتقاض البطلان
1-أثر البطلان بين المتعاقدين العقد الباطل لا يرتب أثرا ولا ترد عليه الإجازة وادا نفد أحدهما التزامه قبل تقرير البطلان فيجب رد المتعاقدين إلي الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد2- أثر البطلان بالنسبة للغير ولا أثار علي دلك لان الغير ليس طرف في التعاقد 3- ما يخلف من أثار رغم البطلان الآثار الأصلية وتكن علي العقود الباطلة ثل الشركة الفعلية والآثار العرضية للعقد الباطل وله علاقة بالا ثار التي وضعت العقد وليس له علاقة بالعقد ما هية نظرية انتقاض البطلان أي أدا كان العقد منه شيء باطل بطلانا مطلق بطل العقد كله وادا كانت حصة كل جانب من العوض معينة فانه يبطل في الجانب الباطل ويبقى صحيحا في الباقي
اذكر شروط أجازة العقود القابلة للإبطال وما هي صور الإجازة
شرط الإجازة 1- أن يكون العقد من العقود القابلة للإبطال أي أدا اتضح إن يوجد عيب من عيوب الإرادة 2- العلم بالغيب معرفة من يصدر منه الإجازة بالعيب اللاحق بالعقدة ويرغب في أجازته رغبة في تثنيته 3- زوال العيب اللاحق بالعقد يجب أن تقع الإجازة بعد زوال العيب الذي شاب العقد ولا تصح أجازته إلا بعد زوال نقص الأهلية 4- تواف أهلية إبرام العقد أدا كان العقد قابلا للإبطال بسبب غلط أو إكراه أو تغرير ثم علم المتعاقد بذلك فلا تكون صحيحة بعد الحج إلا أدا أجاز العقد وإدارة المتعاقد بعد بلوغه سن الرشد صور الإجازة 1- الإجازة الصريحة أدا وردت في تعبير عن الإرادة ويقصد منها تصحيح العيب الذي لحق بالعقد الإجازة الضمنية وهو الاستفادة من حالة نية المتعاقد في إجازة العقد مثل شخص يبيع شيء لقاصر وهو ناقص الأهلية والاستفادة من هدا البيع إجازة ضمني
كيف يتم إثبات الإجازة واذكر أثاره وكيف يتم تقادم الحق في إبطال العقد ومدة التقادم وأثره
إثبات الإجازة عليمن ادعي الإجازة أن يثبتها وله الحق في استخدام كل الوسائل لإثبات الإجازة أثار الإجازة ويترتب علي الإجازة أن يعد العقد صحيحا من وقت انعقاده ولا يكون للإجازة أثر رجعي تقادم الحق في إبطال العقد يسقط الحق خلال ثلاث سنوات 2-ويبدأ سريان هده المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هدا السبب مدة التقادم مدة تقادم الاستغلال سنة واحدة أثر التقادم يعد العقد صحيحا من وقت إبرامه بين المتعاقدين إما لحقوق الغير فالإجازة لا تؤثر فيها
اذكر شروط انصراف العقد إلي الخلف العام
1-لا يتحمل الورثة أثار العقد ويجوز دلك طبقا لقاعدة العقد الشرعية وهدا الاتفاق صحيح 2- أدا نص القانون علي انقضاء العقد بوفاة المتعاقد 3- أدا نص العقد عم انتقال أثاره إلي الخلف العام
اذكر شروط انصراف العقد إلي الخلف العام
1- أن يكون تاريخ العقد سابق انتقال الشيء إلي الخلف الخاص2- أن تكون الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد من مستلزمات الشيء أو كانت مكملة له 3- أن يكون الخلف الخاص يعلم بالحق أو الالتزام الذي علي السلف وقت انتقال الشيء
اذكر شروط التعهد عن الغير وما المقصود بالتعهد عن الغير
1-تعاقد المتعهد باسمه أو باسم الغير الذي يتعهد عنه ويختلف المتعهد عن الوكيل 2- أن تنصف إرادة المتعهد عن الغير إلي إلزام نفسه وهو لا إلزام الغير3- التزام المتعهد بحمل الغير علي قبول التعهد و يكون مع التزام المتعهد القيام بعمل وهو الحصول علي قبول الغير للتعهد
عرف الاشتراط لمصلحة الغير واذكر التطبيقات العملية لقاعدة الاشتراط لمصلحة الغير
هو إبرام شخص يسمي المشترط عقدا مع أخ يسمي المتعهد لمصلحة أجنبي عن العقد يسمى المنتفع حيث ينشأ عنه حقا مباشر قبل التعهد يستطيع أن يطالبه بالوفاء به التطبيقات العملية لقاعدة مثل عقد التأمين 2- عقد الهبة أو البيع مع تكليف 3- شط التاجر لمصلحة العمال يرتب حق علي المتعهد لمصلحة المنتفع 4- مثل عقود المقاولات 5- بيع المدين الراهن العين المرهونة وإعادة الشيء المرتهن
ما هي شروط قاعدة الاشتراط لمصلحة الغير
1-الشروط المتعلقة بإرادة المتعاقدين 2- الشروط المتعلقة بالمنتفع 3- تتعلق بمصلحة المشترط في الاشتراط
ما هي أثار الاشتراط لمصلحة الغير
1-علاقة المشترط بالمتعهد 2- علاقة المشترط بالمنتفع وقد تكون العلاقة تبرع المشترط بالمنتفع ومن أهم أما يعترض العلاقة حق المشترط في نقص المشارطة ان تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط وقبول المنتفع للاشتراط 3- علاقة المتعهد بالمنتفع ويثبت نتيجة عقد الاشتراط الذي ابرم بينهم ويثبت له حق شخصي ومباشر يرفع باسم المنتفع
القوة الملزمة للعقد اشرح ذلك مبينا كيف تكون بالنسبة للطرفين وكيف تكون بالنسبة للقاضي وكيف تكون بالنسبة للمشرع
إذا وجد العقد مستكملا جميع أركانه بذلك يكون ملزما جميع أطراف العقد لأنه العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقده أو تعديله إلا بالاتفاق بين الطرفين بالنسبة للطرفين أي لا يجوز لأحد الأشخاص في العقد بمفرده ولا يجوز لطرفين الاتفاق علي ارتكاب جريمة ولا يجوز مخالفة نص قانوني ولكن يمكن الاتفاق علي التنازل بين الطرفين لأحدهم بالنسبة للقاضي أي ان علي القاضي أن يتقيد بمبدأ القوة الملزمة للعقد ولا يملك تعديل أو تغير ما تم الاتفاق عليه بين المتعاقدين ولا التدخل بالعقد وحقه في التعديل أو التغير لابد من وجود نص قانوني بالنسبة للمشرع حيث أن صدور قانون جديد لا يسري علي العقود التي أبرمت في وقت سريانه
ما الاتجاهات الحديثة بالنسبة للقوة الملزمة للعقد
أدت التطورات الاقتصادية إلي جعل المشرع للتدخل في العلاقات العقدية وفي مبدأ سلطان الإرادة ودلك لتحقيق العدالة وقد أعطت للقاضي سلطة التدخل في العقد لإقامة التوازن لمصلحة المتعاقدين
كيف تطورت نظرية الظروف الطارئة مع ذكرها في المشروع الفلسطيني وما هي الشروط المطلوبة لتطبيق نظرية الظروف الطارئة
في القانون الروماني ظهرت بسبب تمسكهم بالفردية وأول من فكر بها الكنسيون بسبب فكرة العدالة التي يجب ان تسود العقود وهو الوقت اللازم لإبرام العقود لذا يجب وجود شرط ضمني وفي القانون المدني الفرنسي الذي تأثر بالنزعة الفردية التي سادت أوربا حيث ان نظرية الظروف الطارئة مازالت مطبقة في فرنسا ولم تتأثر بمبدأ العدالة وحسن النية ومع ذلك وجدت النظرية في القانون الإداري وحرص القانون المصري علي الأحد بنظرية الظروف الطارئة كمبدأ عام كما نصت قوانينها علي الأحد بنظرية الظروف الطارئة المشروع الفلسطيني والنظرية في المشروع طبقت في حالات بالغة الضيق وفيها عالج المشرع الحالة التي يكون فيها خلل خلال تنفيذ العقود الزمنية وهدا يكون مرهقا للمدين ويهدده بخسارة فادحة الشروط تطبيق النظرية 1- العقود التي تطبق النظرية مثل العقود الزمنية أو العقود التي يتراخي تنفيذها 2- الحادث الذي يؤدي إلي تطبيقها أن يكون استثنائيا والذي يكون نادر حدوثه أو صعوبة توقع حدوثه مثل الحروب المفاجئة ان يكون عاما ولا يقتصر الحادث الاستثنائي علي المدين فقط مهما كان فادحا ولا يشترط أن يكون الحادث شامل الناس جميعا أن يكون غير متوقعا وللقاضي تقدير أن الموضوع متوقع أو غير متوقع ما دام التقدير مستند علي أسباب سائغة أن يكون غير ممكن دفعه أو تفاديه أي إذا وقع الحادث الاستثنائي وكان بالإمكان تفاديه أو تفادي نتائجه فإن نظرية الظروف الطارئة لا تطبق وهي المهلة القضائية وتكون لصالح المدين باستثناء حالتي التقصير والمهلة القضائية من حيث أثر الحادث وهي أن لا يجعل الحادث تنفيذ المدين لالتزامه مستحيلا وإلا سيصبح هناك فسخ للالتزام
ما هو أثر نظرية الظروف الطارئة
1- لا يجوز الاتفاق علي استبعاد هدا الالتزام 2-والقاضي يعيد التوازن بين التزامات الطرفين وليس الأحد علي حساب واحد 3- أد تحققت أن ينص في العقد علي نظرية الظروف الطارئة ولا يجوز استبعادها من أحد الطرفين
ما المقصود بتفسير العقد وما هي حالات التفسير وما نطاق العقد وما هي العوامل التي يستعين بها القاضي في تحديد نطاق العقد
وهي كشف ما يعتريه من غموض وإيضاح المراد التي يقوم بها المفسر للوقوف علي الإرادة الحقيقية حالات التفسير1- حالة وضوح العبارة 2- حالة عدم وضوح العبارة أو تفسير اللفظ 3- قيام الشك في حالة العبارة الغامضة وذلك في العقود العادية والغير عادية وفي عقود الادعان يفسر لصالح الطرف المدعن أي الدائن نطاق العقد ونطاقه يكون تحت شروط يضعها الطرفين كما في عقد استئجار شقة ويجب ان تكون الشروط متوفرة في العقود الغير مكتوبة العوامل التي يستعين بها القاضي في تحديد نطاق العقد 1-طبيعة التصرف 2- القانون في أحكامه التكميلية 3- العرف 4- العدالة
ما هي أركان المسؤولية العقدية مع ذكر كيف يتم إثبات الخطأ العقدي وما هي الشروط الواجب توافرها في الضرر
1-الخطأ العقدي وهي ان يكون هناك استحالة لتنفيذ الالتزام وتنشأ عنه مسؤولية وفد يكون الخطأ العقدي عدم التنفيذ أو التنفيذ المعيب وقد يكون الالتزام يبذل جهد مثل المحامي يكون ملزم ببذل الجهد إثبات الخطأ العقدي 1-إثبات وجود عقد 2- إثبات أن الخطأ هو السبب في الضرر 3- يمكن للدائن أن يدافع عن نفسه لأن العقد باطل 4- يمكن أن يدفع المسؤولية العقدية لأنه لا يوجد علاقة سببية 5- يمكن ان يثبت الخطأ بفعل الغير 2- الضرر وهو ركن أساسي لقيام المسؤولية العقدية الضرر المادي والتعويض عن واجب قانونيا الضرر الأدبي في القوانين الفرنسية لا تقضي علي التعويض الأدبي الشروط الواجب توافرها في الضرر 1- أن يكون الضرر محقق أي انه يوجد ضرر وقع أو سيقع حتما 2- أن يكون احتمالي الوقوع 3- أن يكون الضرر مباشر وتكون نتيجته مباشرة 4- أن يكون الضرر غير مباشر ونتيجة الخطأ كما في المسؤولية التقصيرية 5- أن يكون الضرر متوقع ضمن الحقوق المعقولة 6- ومدي التعويض هن الضرر مباشرة لسبب 3- العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر الخطأ هو السبب في الضرر وبالتالي يتم التعويض عنه
كيف يزول الرابط العقدية
الانقضاء والانحلال ويزول ويكتمل تنفيذها إما بالوفاء أو المدة الزمنية ويزول العقد بالانقضاء أدا تم الوفاء إما العقود الزمنية تنقضي بالمدة الزمنية المتفق عليها التقابل ويتم بالاتفاق علي ان يعدو الأمر إلي قبل التعاقد وذلك قبل تنفيذ وبعد التنفيذ يقوم كل من المتعاقدين بإعارة ما تم أخذه أو كتابة عقد جديد الرجوع وفي حالة الرجوع يتم الرجوع إلي ما قبل العقد وعن العقد كله الإلغاء ويلغي العقد من تاريخ إما ماحدث المستقبل وبإرادة واحدة الفسخ ويتم من قبل طرف واحد ولكنه يطلب الفسخ من القاضي والفسخ يكون عن عدم التزام أحد الأطراف لتنفيذ الالتزام
ما الفرق بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التفسيرية
التعويض في المسؤولية التقصيرية ابعد مدي و أوسع نطاقا منه في المسؤولية العقدية ففي الأولي يلتزم المدين بتعويض الضرر المباشر سواء كان متوقعا أو غير متوقع بينما لا يشمل التعويض في المسؤولية العقدية سوي الضرر المتوقع عادة وقت إبرام العقد التقادم : تنطبق علي المسؤولية العقدية القاعدة العامة في التقادم أي ان المسؤولية تسقط بمضي خمس عشر سنة إما في المسؤولية التقصيرية فالقاعدة العامة أنها تسقط بمضي ثلاث سنوات واستثناء بمضي خمس عشرة سنة الأعذار يلزم لاستحقاق التعويض في المسؤولية العقدية أعذار المدين بينما يعفي الدائن من أعذار المدين لاستحقاق التعويض التضامن لا تضامن في المسؤولية العقدية عند تعدد المسؤوليات بنص في القانون أو باتفاق المتعاقدين بينما التضامن في المسؤولية التقصيرية مقرر بحكم القانون .الإعفاء من المسؤولية يكون الاتفاق علي الإعفاء من المسؤولية باطلا في المسؤولية التقصيرية بين يكون صحيحا في المسؤولية العقديةالمسؤولية العقدية لاتقوم إلا بتوافر الشروط التالية 1-وجود عقد بين طرفين 2-لابد ان يكون هذا العقد صحيحاً 3-أن يخل احد المتعاقدين بعد انعقاد العقد وقبل انحلاله بأي طريق من طرق الانحلال بأحد الالتزامات الناشئة من هذا العقد المسؤولية التقصيرية تقوم على شروط ثلاثة يجب أن تتوفر معا :1-فعل2- أن يؤدي الفعل إلى حدوث ضرر 3-وجود علاقة السببية بين الفعل وحدوث الضرر ، أي انه لولا هذا الفعل
ما هية الفسخ القضائي وما هي شروطه كيف يقع الفسخ وما هي أثار الفسخ وكيف يسقط حق الفسخ
هوحل الرابطة التعاقدية الصحيحة الملزمة للجانبين من قبل القضاء بناء علي طلب احد المتعاقدين شروط الفسخ القضائي 1-ان يكون العقد من العقود الملزمة لجانبين وهد يرجع إلي سبب الالتزام في هده العقود 2- إلا يكون طالب الفسخ مقصرا في تنفيذ التزامه أي لا يجوز المتعاقد الذي قصر بالمطالبة بفسخ العقد ويجب عليه أولا تنفيذ التزامه ومن ثم يطلب فسخ العقد 3- ان يكون احد المتعاقدين قد قصر في تنفيذ التزامه وهو شرط جوهري لأن الفسخ يثبت للدائن عند عدم وفاء المدين التزامه وان لايكون الوفاء يعود لسبب أجنبي يقع الفسخ في الحالات التالية 1-أعذار المدين أي لا يقبل طلب فسخ العقد إلا إذا ثبت أعذار المدين مطالبات إياه بالتنفيذ وعليه ان يثبت انه قصر في الوفاء 2- سلطة المحكمة في الفسخ أي للمحكمة السلطة التقديرية في فسخ العقد إذا وجد مبرر 3- إلا في حالات أ- حق الدائن في العدول عن الفسخ ب-حق المدين في ان يتوفي الحكم بالفسخ أثار الفسخ 1- بين المتعاقدين ويعتبر كأنه لم يكن وإعادة المتعاقدين إلي ما قبل التعاقد 2- بالنسبة للعقود المستمرة وفي هده الحالة يسري العقد علي المستقبل ولا يسري علي ماضي العقد 3- بالنسبة للغير وهنا يسري العقد في مواجهة الغير ويعني سقوط الحقوق التي اكتسبها الغير من احد الطرفين سقوط حق الفسخ بالتقادم بمرور حوالي 15 سنة ويكون صراحة أو ضمنا من قبيل التنفيذ علي المبيع لاستيفاء الثمن
ما هية الفسخ الاتفاقي وما هي أثاره
وهي يجوز للمتعاقدين الاتفاق علي اعتبار العقد مفسوخا في حالة عدم قيام احدهم بتنفيذ الالتزامات الناشئة عنه أثار الفسخ 1- بين المتعاقدين ويعتبر كأنه لم يكن وإعادة المتعاقدين إلي ما قبل التعاقد 2- بالنسبة للعقود المستمرة وفي هده الحالة يسري العقد علي المستقبل ولا يسري علي ماضي العقد 3- بالنسبة للغير وهنا يسري العقد في مواجهة الغير ويعني سقوط الحقوق التي اكتسبها الغير من احد الطرفين
ما هية الفسخ بحكم القانون وما هي أثاره
في العقود الملزمة لجانبين إذا انقضي الالتزام بسبب استحالة تنفيذه تنقضي معه الالتزامات المقابلة ينفسخ العقد وبالنسبة للطرفين وعدم التنفيذ لوجود السبب الأجنبي1- الاستحالة الجزئية اداكان هناك سبب أجنبي لتعسر تنفيذ العقد تؤدي إلي فسخ العقد 2- الاستحالة الوقتية أي انه يمكن إزالة وقت الاستحالة وأثنائها يجوز طلب فسخ العقد أثار الفسخ 1- إثبات الدعوى علي من ادعى 2- القاضي الذي يقرر الفسخ 3- إذا كانت سبب الانفساخ الاستحالة يجوز المطالبة بالتعويض
ما المقصود بالدفع بعدم التنفيذ شروط التمسك بالدفع بعدم التنفيذ أثار الدفع بعدم التنفيذ انقضاء الدفع بعدم التنفيذ
المقصود من الدفع بعدم التنفيذ أنه في حالة إحلال أحد المتعاقدين بالتزامه يجوز للمتعاقد الآخر أن يطلب فسخ العقد وأيضاً يكون له أن لا ينفذ التزامه حتى يقوم المتعاقد الآخر بتنفيذ التزامه وهذا هو الدفع بعدم التنفيذ ، وتبنى نظرية الدفع بعدم التنفيذ على أساس فكره الارتباط بين الالتزامات فالتنفيذ من قبل طرف يكون مقابلاً للتنفيذ من قبل طرف آخر شروط التمسك بالدفع بعدم التنفيذ 1- أن يكون العقد ملزماً للجانبين تقابل الالتزامين كشرط للدفع بعدم تنفيذ أحدهما إذا طولب بتنفيذ الآخر . أمر يقتضيه أن الدفع بعدم التنفيذ وسيله لا تستخدم إلا في العقود الملزمة لجانبين ولا مجال لهذا الموضوع إذا كان العقد ملزم لجانب واحد 2- أن يخل أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه لابد أن تكون الالتزامات الناشئة عن العقد مستحقة الأداء وبالتالي فإن الدفع بعدم التنفيذ يقتضي وجود التزامات متقابلة مستحقة الأداء في نفس الوقت وأن يقصر أحد المتعاقدين في تنفيذ التزامه ، أما إذا كانت الالتزامات مؤجلة فإن عدم تنفيذها لا يعتبر إخلالاً بالالتزام أثار الدفع بعدم التنفيذ 1- بين المتعاقدين ينتج عن التمسك بالدفع بعدم التنفيذ وقف تنفيذ التزام التعاقد الذي تمسك به . ووقف تنفيذ الالتزام لا يؤثر على مقدار الالتزام في العقود الفورية ويؤثر في العقود المستمرة ، إذا ترتب عليه نقص في كم الالتزام بمقدار مدة الوقت ، نفي عقد الإيجار يحق للمستأجر أن يتمنع عن دفع الأجرة عن المدة التي لم يتمكن فيها من الانتفاع بالمأجور 2- بالنسبة إلى الغير كل من ليس مسئول عن الدين ولكن توجد في حيازته أموال أو حقوق للمدين مثل حائز العقار أو المال المرهون كالعدل في الرهن الحيازي ، والحارس القضائي على أموال المدين المنقول أو غير المنقول فيجوز اتخاذ معاملات التنفيذ في مواجهة هؤلاء انقضاء الدفع بعدم التنفيذ ينقضي الدفع بعدم التنفيذ إذا هلك الشيء محل التزام الدائن كهلاك الشيء المحبوس تحت يد الدائن بسبب أجنبي ففي هذه الحالة يتحمل المدين تبعه الهلاك وإذا منح الدائن المدين أحلاً جديداً بعد حلول ميعاد الوفاء بالتزامه فهذا يدل إلى نزوله عن حقه في الدفع بعدم التنفيذ .
مهم
ما المقصود بالمسئولية عن الأفعال الشخصية وما هي شروط تحقق المسئولية
هي كل من ارتكب فعلا ضارا للغير يلزم بتعويضه وتستند القاعدة أدا تبين أركان المسئولية التقصيرية وهي ارتكاب فعل وان ينتج ضرر
شروط تحقق المسئولية 1-الخطأ تعدي أو انحراف في السلوك لا بمكن للشخص متوسط الذكاء ان وجد في نفس الظروف الخارجية التي وجد فيها محدث الضرر ان يرتكبه ومعيار تقدير الخطأ إذن هو سلوك الرجل العادي أو رب العائلة مع الاعتداء بنفس الظروف التي وقع فيها الحدث أو الفعل ومقابل ذلك لا يعتد في تقدير الخطأ بالظروف الشخصية أو النفسية لمرتكب الضرر عناصر الخطأ العنصر المادي لا يكون الخطأ مرتكبا الخطأ مسئولا إلا إذا انحرف وادا وجد مرتكب الخطأ اعتبر مسبب الضرر وتقدير الخطأ حسب الظروف الخارجية أدا استعمل الشخص المخطئ أدا استعمل حقه بصورة غير مشروعة أو أسرف في استعمال حقه أو أدا حدث الضرر بينما الشخص في حالة الدفاع الشرعي العنصر المعنوي الإدراك والتمييز
واذا كانت القاعدة ان الإدراك أو التمييز عنصر في الخطأ لا يقوم بدونه فقد استثني المشرع – حالة يمكن ان تقوم فيها المسؤولية برغم انعدام التمييز والمتأمل بالنص يري ما يلي : ان مسؤولية عديم التمييز احتياطية وجوازية ومخففة وحماية أي تقوم علي حماية المضرور إما أنها احتياطية فلأنها لا تقوم إلا إذا استحال علي المضرور الحصول علي التعويض أعمالا إحكام المسؤولية عن فعل الغير وهي مسؤولية جوازية لان القاضي بالخيار بين أعمالها أو أعمال القواعد العامة وبها لايمكن مساءلة عديم التمييز والمسؤولية مخففة فأن كانت القاعدة ان التعويض يجبر الضرر فأن القاضي في مسؤولية عديم التمييز يكتفي بتعويض2 - الضرر ويعتبر الضرر هو المكمل للخطأ في المسؤولية التقصيرية بسبب الضرر الذي نتج عن الخطأ والواقعة المادية يمكن إثباتها بالبينة والقرينة والضرر يصيب مال الانسان أو جسمه أو شرفه الضرر المادي ويكوم أد مس بالحقوق المالية للشخص بتوافر الشروط التالية 1- أن يكون الضرر ناتجا عن إخلال بحق أو بمصلحة مشروعة 2- ان يكون الضرر محققا وادا لم يتحقق يكون احتماليا ولا يعرف وقت وقوعه والتعويض يكون محقق الوقوع ويكون التعويض فوريا 3- ان يكون الضرر شخصيا أدا أصاب شخص المدعي نشأ له حق التعويض نتيجة الفعل الضار ولا يقبل طلب التعويض الأمن المتضرر نفسه وادا كان الضرر علي جماعة يجب التفرقة ان الضرر تتمتع بالشخصية الاعتبارية 4- ان يكون الضرر مباشر أي قد
يترتب علي الضرر ضرر ثاني وبذلك يكون الضرر مباشر وان يكون التعويض عن الضرر نتيجة الفعل الضار 3- رابطة السببية ويجب ان تكون رابطة سببية بين الضرر والخطأ وان يكون الضرر نتيجة للخطأ ويجب إثبات ان الخطأ هو السبب في الضرر أي إثبات رابطة السببية ولا تتحقق المسؤولية إدا نشأ عن سبب أجنبي فكرة السببية وهي تحدد العلاقة بين الخطأ والضرر وتحديد السبب الدى يعقب الضرر 1- تعدد الأسباب وهي كل سبب اشترك في إحداث الضرر يجب الاعتداد به لو كان بعيد لان الأسباب التي أدت للضرر متكافئة أدا كان وجوده ضروري لوقوع الخطأوالأحد بالأسباب المنتجة كيف توزع الأسباب 1-اشتراك خطأ المضرور مع خطأ المسئول في تسبب الضرر2- مساهمة القوة القاهرة في إحداث الضرر 3- اشتراك فعل المسئول مع فعل الغير في حدوث الضرر 2- تسلسل النتائج و تكون في تعاقب الأضرار معيار الضرر المباشر ولا يكون التعويض إلا عن الضرر المباشر ويقدر التعويض بقدر ما لحق من ضرر
ما هي شروط القوة القاهرة في السبب الأجنبي وما أثرها
1-ان يكون للمدعي عليه يد في القوة القاهرة أو الحادث الفجائي وهو الأمر الخارج عن الإرادة 2- ألا يكون بالمكان توقع القوة القاهرة وان لاتكون غير متوقعة 3- إلا يكون بالإمكان دفع القوة القاهرة أو تلافي أثارها أثرها 1- لا تتحقق مسئولية المدعي عليه لانعدام رابطة السببية ويعفي من المسئولية 2- اشتراك القوة القاهرة مع خطأ المدعي عليه في إيقاع الضرر وفي هده الحالة يحتمل المدعي عليه التعويض الكامل عن الضرر
اذكر شروط تحقق المسئولية لحارس الحيوان وما هي أساس المسئولية
1-تنتقل المسئولية من صاحب الحيوان ألي الحارس 2- مسئولية صاحب الحيوان مسئولية مفترضة أم بالنسبة للحيوانات الضالة فتكون الدولة هي المسئولة عن ذلك أم بالنسبة للضرر الذي سببه الحيوان ان يتحمل المسئولية صاحب الحيوان أو من يتولي الحراسة أساس المسئولية وهو خطأ مفترض من حارس الحيوان وان من يستفيد من هدا الحيوان له ان يتحمل هدا الضرر أي الغرم بالغم لذلك لا يوجد تحمل تبعة ويكون تحمل التبعة علي أساس مسئولية صاحب الحيوان ويهدا يجوز دفع المسئولية أدا ثبتت القوة القاهرة خطأ المضرور أو خطأ الغير
ما المقصود بالإثراء واذكر أركان الإثراء
المقصود بالإثراء وهو مصدر من مصادر الالتزام قوامه وجوب قيام من أثرى إيجابا أو سلبا بفعل أبغير فعل علي حساب شخص أخر ودون ما سبب يقره القانون لهذا الإثراء بتعويض هذا الشخص الأخر عما لحقه من خسارة وفي حدود ما تحقق للمثري من إثراء وهو أول مصدر ظهر للالتزام في فجر التاريخ انطلاقا من مقتضيات البداهة القانونية وهي جوهرة مبنية علي العدالة والعقل والمنطق ولا توجد حاجة علمية وعملية لتبريره أركان الإثراء إثراء المدين :- وهو أول ركن يترتب في ذمته إنما هو هذا الإثراء وإذا لم يتحقق الإثراء فلا التزام كما لو لشخص دينا علي شخص أخر وتبن أن هذا الدين سبق الوفاء به أو أنه لا وجود له فهنا لم يتحقق الإثراء في جانب الشخص الأخر ولا رجوع للشخص الأول عليه وإنما يرجع هذا بما دفع له أدى توافرت شروط دفع غير المستحق إثراء يترتب عليه خسارة الإثراء الايجابي ويتحقق الإثراء الايجابي عادة بأن تضاف قيمة مالية إلي ذمة المدين ويتم هذا بأن يكسب المدين حقا عينيا كان أو شخصيا أو أن يزيد فيما يملك من ذلك مثل استهلك شخص قدرا من المياه أو النور عن طريق مواسير أو أسلاك خفيفة كان ما يستهلكه قيمة مالية أثرى بها وقد يتحقق الإثراء لا عن طريق إضافة قيمة مالية إلي ذمة المدين بل عن طريق منفعة يجنيها أو عمل يستثمره مثل المنفعة منزل انتفع به شخص دون عقد إيجار الإثراء السلبي : وهو أن يوفي شخص بدين علي أخر فيثري هذا إثراء سلبيا عن طريق النقض فيما عليه من ديون مثل المستأجر الذي يقوم بالترميمات الجسمية وهي واجبة علي المؤجر والتاجر يحضر لزوجته ما تحتاجه من مؤن ونفقتها واجبة علي الزوج والمشتري للعقار مرهون يدفع دين الراهن وكذلك تجنب خسارة كانت متوقعة فيثري إثراء سلبي2- الخسارة .الإثراء المباشر :- يكون الإثراء مباشرا إذا انتقل في أي صورة من صوره مباشرة من مال المفتقر وإما بفعل المفتقر أو المثري نفسه ومن يدفع دين غيره والمستأجر الذي يقوم بالترميمات في العين المؤجرة الإثراء غير المباشر : ويكون الإثراء غير المباشر إذا تدخل أجنبي في نقله من مال المفتقر إلي مال المثري وقد يقع تدخل الأجنبي عن طريق عمل مادي كربان السفينة يلقي ببعض ما تحمل إلي البحر لأنقاد الباقي من الغرق وفرقة إطفاء الحريق تتلف متاعا للغير حتى تتمكن من إطفاء الحريق والمغتصب الذي يبني بمواد غيره في الأرض المغتصبة الإثراء المادي : الأصل في الإثراء أن يكون ماديا وفيما قدمناه من الأمثلة في الإثراء الايجابي والسلبي والمباشر وغير المباشر وما يتبين منه الإثراء هو قيمة مالية أو منفعة مادية انتقلت إلي ذمة المثري الإثراء المعنوي : ولكن الإثراء قد يكون معنويا ويكون إثراء عقليا أو أدبيا أو صحيا مثل المدرس وهو يعلم التلاميذ يجعله يثري إثراء عقليا والمحامي وهو يحصل علي حكم ببراءة المتهم يثري إثراء أدبيا والطبيب وهو يشفى المريض يثري إثراء صحيا فهل صلح الإثراء المعنوي كالإثراء المادي ركنا لقاعدة الإثراء بلا سبب
كيف ينعدم السبب القانوني للإثراء
انعدام الإثراء :- وهو السبب المعنوي واطلقو عليه الكسب غير العادل ويكون إذا خالف الأخلاق وشراء شيء يقل كثيرا عن سعره وهو الإثراء غير العادل ويكون كذلك إذا خالف الأخلاق وإذا انعدم السبب بهدا المعنى جاز لمن لحقه خسارة أن يعود بدعوى الإثراء بلا سبب علي من جني الإثراء والسبب لايتعدى أن يكون تصرفا قانونيا أو حكما من أحكام القانون - وأسباب الإثراء تصرف قانوني : إذا كان سبب الإثراء تصرفا قانونيا فلا محال لتطبيق القاعدة والتصرف القانوني قد يكون عقد البيع والهبة أو تصرف انفرادي ومثل اتفاق صاحب الشيء والمستأجر علي إعادة ماتم استئجاره في حالة جيدة وسلمها للمالك ولم يدفع ثمنها إلي البائع ولا يعود البائع للدائن بدعوي الإثراء بلا سبب لان إثراء البائع له سبب في العقد المبرم بينه وبين المستأجر وهدا الحكم مطبق في عقود التبرع كالهبة
وضح كيف يكون القانون مصدر الالتزام مع الشرح
لان الإرادة المنفردة والفعل الضار والفعل النافع جميعها تستند إلي القانون والقانون هو الذي ينسئ الالتزام المباشر والعمل القانوني هو مصدر الالتزام المباشر ولا يشترط أي أهلية في الملتزم تطبيقات للالتزامات التي ترد إلي نص قانوني مثل العلاقات الزوجية والحقوق العينية القانون مصدر مباشر للالتزامات الالتزامات التي تنشأ عن القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها واغلب الالتزامات تستند إلي وقائع طبيعية مثل التزام الذكور بالخدمة العسكرية
أدا وجد الرضا يجب أن يكون صحيح ويجب أن يصدر من ذي أهلية ويجب أن يكون خاليا من أي عيب
عيوب الرضا 1- الغلط هو عبارة عم وخم وقع في نفس المتعاقد ويجعله يضمن الأمر عي غير حقيقة ولولاه لما تعاقد 2-التغرير وهو ناتج عن خداع شخص أخر بوسائل احتيالية قوليه أو فعلية تحمله علي إبرام عقد ما لم يكن ليبرمه 3-الإكراه هو إجبار غير مشروع يقع علي إرادة شخص يولد في نفسه رهبة وخوف تحمله علي التعاقد والإكراه لايعدم الرضا
ما هية الغلط والفرق النظرية التقليدية والنظرية الحديثة في الغلط مع ذكر أنواع الغلط مع الشرح
كان هناك تصور في النظرية التقليدية في النظرية الحديثة حيث لم تكن لتكفي تنظيم أحكام تتعلق بكافة حالات الغلط المعيب للرضا وقد بنيت النظرية الحديثة معيارا يجمع بين موضوع الالتزام والعوامل التي تدخل في شخصية المتعاقد والتي ينتج عنها غلط يعيب إرادة هدا التعاقد فتبنت النظرية أن هناك غلط جوهريا يعتريه ويكون شؤون علي إرادة بحيث يجيز المتعاقد أن يبطل العقد أدا كان هناك غلط في جوهره في الشيء أو في شخص المتعاقد أدا كان هناك لشخصيته محل اعتبار عند المتعاقد الأخر أو الغلط في القيمة أوالغلط في الباعث أو في القانون أنواع الغلط 1- الغلط المانع حيث لا ينعق العقد بسبب عدم تطابق الإرادتين ويجب أن يكون الغلط في الشيء أو في شخص الشيء أو سبب الملكية غير موجود 2- الغلط المعيب للرضا مثل من يشتري شيء ويعتقد أنه اشتري شيء أخر وبهده الحالة يكون العقد صحيح 3- الغلط غير المؤثر لا يؤثر الغلط علي الرضا ولا يؤثر علي العقد
اذكر صور الغلط الجوهري مبينا صور الغلط مع الشرح
1- الغلط في جوهرالشيء حيث أن الصفة الجوهرية هي الدافع للغلط في الشيء محل العقد وهي غير موجودة2- الغلط في شخص المتعاقد قد يكون الغلط في صفة من صفات المتعاقد ويجب أن تكون الصفة هي الدافع الأساسي إلي التعاقد كما في عقود التبرع والمعاوضة ويمكن إبطال العقد أو الرجوع عنه3-الغلط في القيمة أدا اثر الغلط في قيمة الشيء المتعاقد عليه فانه يجعل العقد قابل للإبطال فيجوز له أن يطالب بإبطال العقد 4- الغلط في الباعث ويؤدي إلي وقوع المتعاقد في غلط الباعث مثل قيام شخص مريض ببيع شيء أقل من ثمنه الحقيقي فله الحق بإبطال العقد لان الذي دفعه للتعاقد اعتقاده انه سيموت
الآثار المترتبة علي الغلط كان الغلط جوهري يجوز المطالبة بإبطال العقد ومن السهل إثباته أدا عقود التبرعات طلب إبطال العقد دون اعتبار لعلم المتعاقد 5- الغلط في القانون أدا كان الغلط في القانون فللمتعاقد الحق بإبطال العقد الإثبات يكون إثبات الغلط علي من يدعيه ويستند في ذلك إلي طبيعة المعاملة وظروف الحال وطبائع الأشياء والعرف
عرف التغرير واذكر أنواعه والعناصر والشروط التي يتضمنها مع الشرح
هو أن يخدع أحد المتعاقدين الأخر بوسائل احتيالية قوليه أو فعلية تحمله علي إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها أنواعه 1- التغرير ألقولي هو كل فعل يصدر عن التعاقد أو غيره يؤدي إلي تصوير الأمر علي غير حقيقته للمتعاقد الأخر 2التغرير الفعلي هو كل فعل يقوم به أحد المتعاقدين يصور للمتعاقد الأخر الأمر علي غبر حقيقته فيدفعه للتعاقد مثل الظهور بمظهر التعاقد عناصر التغرير 1- استعمال وسائل احتيالية سواء كانت فعلية أو قولبة مثل شخص يدلي ببيانات كاذبة إلي شركة تأمين كما يعتبر الكتمان أو السكوت عمدا عن واقعة تهم المتعاقد الأخر 2- العنصر النفسي ويجب أن يتوافر القصد في التضليل لدى الغار ولا بد من وجود النية للتغرير لدي الغار مثل تزيين البضاعة لترويج البضاعة شروط التغرير1- يجب أن يكون التغرير دافع للتعاقد اتصال التغرير بالمتعاقد الأخر وفي كلا الشرطين يكون العقد باطل ويجوز للمغرر به إبطال العقد أثر التغرير يجوز المطالبة بإبطال العقد لان التغرير عيب من عيوب الإرادة2- كما يجوز للمغرر به المطالبة بالتعويض بالإضافة إلي إبطال العقد 3- يكون التغرير عمل غير مشروع
عرف الإكراه واذكر شروطه وأثاره مع الشرح
تعريف هو إجبار غير مشروع يقع علي إرادة شخص يولد في نفسه رهبة وخوف تحمله علي التعاقد والإكراه لا يعدم الرضا شروط الإكراه 1- يجوز إبطال العقد للإكراه أدا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة المتعاقد في نفسه دون حق 2- تكون الرهبة علي أساس ظروف الحال أي إن الخطر جسيم محدقا كما في الشف والمال3- مراعاة جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الصحية والاجتماعية أثار الإكراه 1- يجوز لمن شابه الإكراه حق طلب إبطال العقد إجازة صريحة أو ضمنيا وتتم الإجازة بعد زوال الإكراه 2- الكره له الحق بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به لان الإكراه فعل ضار
عرف الاستغلال وهو الغبن واذكر شروطه
تعريف وهو عدم تعادل التزامات كل من المتعاقدين في العقد الملزم لجانبين و لا يمكن أن يثار إلا في عقود المعوضة لذلك لا يثار في عقود التبرع والعقود الاحتمالية شروط الاستغلال 1- العنصر المادي لا يتحقق هدا العنصر إلا في حالة التعادل البسيط في التزامات المتعاقدين ويتحقق في حالة التعادل الفادح ويكون التقدير علي أساس القيمة2- العنصر النفسي أ- والمستفيد يجب أن يكون أحد المتعاقدين من ظروف المتعاقد الأخر لكي يحقق الفائدة من وراء ذلك ب- وقوع الاستغلال علي حالات محددة مثل
الطيش البينوهي لعدم وجود خبرة والاستهانة بعواقبها دون إحراز نتائج والهوى الجامع وهي شعور المتعاقد في نفسه يؤدى إلي فقدان سلامة الحكم علي أعمال معينة حالة الحاجة قد يتولد عن الظروف المادية والشخصية تجعل الشخص يتعاقد تحت ظروف مجحفة وقد يكون الضغط بسبب ضائقة مالية عدم الخبرة وهي عدم المعرفة في المعاملات ولا يدرك الشخص ما يلتزم به
كيف يتم إثبات الاستغلال مع الشرح ومتى تسقط دعوى الاستغلال
يتم الإثبات علي من يدعي انه تعاقد تحت تأثير عدم التعادل الفادح والقاضي هو الذي يقدر توافر عنصري الاستغلال دون رقابة محكمة النقض والأثر القانوني انه يحق للشخص المستغلطلب إبطال العقد أو أنقاض المعاوضات سقوط الدعوي وجوب رفعالتي ستقام بسبب الاستغلال خلال سنة وتبدأ من تاريخ إبرام العقد وادا رفعت بعد ذلك تكون غير مقبولة ولا تقبل القطع أو التوقف
عرف محل الالتزام أو العقد والشروط الواجب توافرها في العقد محل العمل
تعريف : هو العملية التي تراضي الطرفان علي تحقيقها أي المكان التي جري فيها العقد مثل البيع أو الإيجار أو الرهن الشروط 5-أن يكون المحل موجود أو ممكن أي أدا كان محل الالتزام مستحيلا يكون العق باطل وادا كان الالتزام مستحيلا كانت الاستحالة طبيعية أو قانونية 2- أن يكون المحل معينا أو قابلا للتعيين أ- أدا لم يكن محل الالتزام معينا بنوعه ومقداره وإلا كان باطلا ب- أدا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره ج- عدم اتفاق المتعاقدين علي درجة جودة الشئ والتزام المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط ودلك في القيام بعم أو الامتناع عن عمل أو الالتزام بإعطاء شيء ويجب أن يكون محددا أو الالتزام بمبلغ من المال 3- مشروعية محل الالتزام أدا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام والآداب كان العقد باطلا
عرف السبب واذكر النظرية التقليدية والنظرية الحديثة في السبب مع الشرح
تعريف 1- السبب المنشئ وهو الذي يتولد الالتزام منه ويدل علي مصدر الشيء أو سببه 2- السبب بمعني الغرض وهو الذي يستعمل حين الكلام عن سبب والاختلاف بين العقد وسبب الالتزام النظرية التقليدية هي سبب الالتزام الممثل في الإجابة علي من يسأل لمادا التزم المدين والتزام البائع بتسليم الشيء والتزام المشتري بدفع الثمن1- العقد الملزم للجانبين وهو سبب التزام المتعاقد الأخر مثل البائع والمشتري2- العقود العينية الملزمة لجانب واحد وهو التزام المقترض والوديعة والعارية الاستعارة 3- عقود التبرع وسبب الالتزام هو نية المتبرع النظرية الحديثة 1- يكون العقد باطل أدا كان سببه غير مشروع 2- أدا كان الباعث الدافع إليه مخالفا للنظام العام والآداب
اذكر الشروط الواجب توافرها في السبب في النظرية التقليدية و في النظرية الحديثة مع الشرح
1-يكون العقد باطل أدا كان سببه غير مشروع 2- أدا كان الباعث الدافع إليه مخالفا للنظام العام والآداب 3- لا ينشأ الالتزام أدا لم يكن له سبب ويبطل العقد 4- أن يكون السبب مشروع
2-
كيف يتم التمييز بين البطلان وبعض الأنظمة الاخري مع الشرح
1- البطلان المطلق والانعدام انه في حال تخلف ركن من أركان العقد يكون العقد منعدما ويكون باطل
2- العقد القابل للإبطال والعقد الموقوف والعقد النافذ وكلاهما ينشأ صحيح حيث لا تتوقف أثاره رغم صحته فقط علي أجازت هو ينتج من أثاره من وقت إبرامه والعقد الموقوف أقرب للبطلان والعقد القابل للإبطال هو أقرب منه إلي البطلان والعقد النافذ هو عقد صحيح وأثاره تترتب بين عاقديه من وقت انعقاده ولا يستطيع المتعاقدين إن يطلبوا إبطاله ولا يعتد بأثره في مواجهة الغير3- البطلان والفسخ يترتب البطلان نتيجة لعدم توافر الأركان والشروط صحة العقد عند تكوينه ولا يكون فعالا
ادكر أنواع البطلان وأساس البطلان وخصائصه
قسمت النظرية التقليدية البطلان إلي 1- الانعدام و2- البطلان المطلق 3- البطلان النسبي حيث دهب بعض الفقهاء إلي جعل البطلان مرتبة واحدة هي البطلان المطلق حيث يمر بمرحلتين وهي قبل الحكم ويكون صحيح والثانية صحة الإجازة أو بمرور الزمان أساس البطلان ويعود أساس البطلان إلي طبيعة الأشياء أو إلي المصلحة العامة أي أدا اختل ركن التراضي أو انعدم أو كان مستحيلا أو غير معين فإنها تكون باطلة بسبب عدم وجود عقد وادا كان السبب والمحل غير موجود فان المشرع يفرض البطلان حماية للمصلحة العامة والعقد الباطل يعتبر باطل من وقت إبرامه وخصائصه 1- التمسك بالبطلان كل من له مصلحة في البطلان له إن يتمسك بالبطلان والمحكمة تقضي له بذلك و لا يثبت لغير المتعاقدين أو خلفهم الخاص أو العام التمسك بالبطلان 2- لا ترد الإجازة علي العقد الباطل أي صاحب العقد هو الذي يجيز العقد 3- سقوط دعوى البطلان
بين الحالات التي يكون فيها العقد باطل بطلانا مطلقا و الحالات التي يكون فيها العقد قابلا للإبطال؟
تعريف : بطلان العقد هو الجزاء القانوني على عدم استجماع العقود لشروط صحتها أن هذا البطلان يسبب انعدام أثرها
البطلان المطلق : يكون العقد باطلا مطلقا إذا فقد أحد أركان تكوينه الأساسية ( أي الرضا و المحل و السبب ) و متى كان من العقود الرسمية ( أو الشكلية ) إذا لم تراع الشروط الشكلية التي يتطلبها انعقاده أو متى كان مخالفا للنظام العام و الآداب العامة . و لا يرتب القانون أثر لمثل هذا العقد. الحالات التي يكون فيها العقد باطل بطلانا 1- إذا لم تتوافق إرادتين كما لوكان أحد الطرفين فاقد الأهلية آدا كان مجنون أو غير مميز لأنه أعدم الأهلية فالتمييز وتطابق الإرادتين شرط في الرضا 2- آدا كان العقد غير مشروع أو غير ممكن أو غير معين والإمكان والتعيين شروط في المحل 3- آدا تعهد الملتزم دون سبب أو كان سببه الوهم أو غير مشروع والمشروعية شرط في ا لسبب 4- يجب تعييه المسائل الجوهرية حسب نص المادة 93/1 للعقد المراد إبرامه 5- آدا لم يحدث تسليم كما في العقود العينية 6- آدا لم يتوف الشكل كما في العقد الرهن الرسمي 7- آدا نص القانون علي ذلك في حالات خاصة مثل التزوير وفقدان الأهلية و أنعدم ركن من أركان العقد وهي التراضي والمحل والسبب الحالات التي يكون فيها العقد قابلا للإبطال 1- العقد القابل للإبطال هو عقد صحيح منتج لجميع آثار هو إجازة العقد القابل للإبطال وتقادم الحق في إبطال العقد 2- في حالة إحداث رهبة في نفس المتعاقد تدفعه للتعاقد 3- آدا نص القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد 4- أن يبرم العقد شخص ناقص الأهلية 5- في حالة الغلط والتدليس6- إن يكون العقد من شخص كامل الأهلية ولكن يكون الرضا غير كامل
اذكر أثار البطلان واذكر ما هية نظرية انتقاض البطلان
1-أثر البطلان بين المتعاقدين العقد الباطل لا يرتب أثرا ولا ترد عليه الإجازة وادا نفد أحدهما التزامه قبل تقرير البطلان فيجب رد المتعاقدين إلي الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد2- أثر البطلان بالنسبة للغير ولا أثار علي دلك لان الغير ليس طرف في التعاقد 3- ما يخلف من أثار رغم البطلان الآثار الأصلية وتكن علي العقود الباطلة ثل الشركة الفعلية والآثار العرضية للعقد الباطل وله علاقة بالا ثار التي وضعت العقد وليس له علاقة بالعقد ما هية نظرية انتقاض البطلان أي أدا كان العقد منه شيء باطل بطلانا مطلق بطل العقد كله وادا كانت حصة كل جانب من العوض معينة فانه يبطل في الجانب الباطل ويبقى صحيحا في الباقي
اذكر شروط أجازة العقود القابلة للإبطال وما هي صور الإجازة
شرط الإجازة 1- أن يكون العقد من العقود القابلة للإبطال أي أدا اتضح إن يوجد عيب من عيوب الإرادة 2- العلم بالغيب معرفة من يصدر منه الإجازة بالعيب اللاحق بالعقدة ويرغب في أجازته رغبة في تثنيته 3- زوال العيب اللاحق بالعقد يجب أن تقع الإجازة بعد زوال العيب الذي شاب العقد ولا تصح أجازته إلا بعد زوال نقص الأهلية 4- تواف أهلية إبرام العقد أدا كان العقد قابلا للإبطال بسبب غلط أو إكراه أو تغرير ثم علم المتعاقد بذلك فلا تكون صحيحة بعد الحج إلا أدا أجاز العقد وإدارة المتعاقد بعد بلوغه سن الرشد صور الإجازة 1- الإجازة الصريحة أدا وردت في تعبير عن الإرادة ويقصد منها تصحيح العيب الذي لحق بالعقد الإجازة الضمنية وهو الاستفادة من حالة نية المتعاقد في إجازة العقد مثل شخص يبيع شيء لقاصر وهو ناقص الأهلية والاستفادة من هدا البيع إجازة ضمني
كيف يتم إثبات الإجازة واذكر أثاره وكيف يتم تقادم الحق في إبطال العقد ومدة التقادم وأثره
إثبات الإجازة عليمن ادعي الإجازة أن يثبتها وله الحق في استخدام كل الوسائل لإثبات الإجازة أثار الإجازة ويترتب علي الإجازة أن يعد العقد صحيحا من وقت انعقاده ولا يكون للإجازة أثر رجعي تقادم الحق في إبطال العقد يسقط الحق خلال ثلاث سنوات 2-ويبدأ سريان هده المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هدا السبب مدة التقادم مدة تقادم الاستغلال سنة واحدة أثر التقادم يعد العقد صحيحا من وقت إبرامه بين المتعاقدين إما لحقوق الغير فالإجازة لا تؤثر فيها
اذكر شروط انصراف العقد إلي الخلف العام
1-لا يتحمل الورثة أثار العقد ويجوز دلك طبقا لقاعدة العقد الشرعية وهدا الاتفاق صحيح 2- أدا نص القانون علي انقضاء العقد بوفاة المتعاقد 3- أدا نص العقد عم انتقال أثاره إلي الخلف العام
اذكر شروط انصراف العقد إلي الخلف العام
1- أن يكون تاريخ العقد سابق انتقال الشيء إلي الخلف الخاص2- أن تكون الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد من مستلزمات الشيء أو كانت مكملة له 3- أن يكون الخلف الخاص يعلم بالحق أو الالتزام الذي علي السلف وقت انتقال الشيء
اذكر شروط التعهد عن الغير وما المقصود بالتعهد عن الغير
1-تعاقد المتعهد باسمه أو باسم الغير الذي يتعهد عنه ويختلف المتعهد عن الوكيل 2- أن تنصف إرادة المتعهد عن الغير إلي إلزام نفسه وهو لا إلزام الغير3- التزام المتعهد بحمل الغير علي قبول التعهد و يكون مع التزام المتعهد القيام بعمل وهو الحصول علي قبول الغير للتعهد
عرف الاشتراط لمصلحة الغير واذكر التطبيقات العملية لقاعدة الاشتراط لمصلحة الغير
هو إبرام شخص يسمي المشترط عقدا مع أخ يسمي المتعهد لمصلحة أجنبي عن العقد يسمى المنتفع حيث ينشأ عنه حقا مباشر قبل التعهد يستطيع أن يطالبه بالوفاء به التطبيقات العملية لقاعدة مثل عقد التأمين 2- عقد الهبة أو البيع مع تكليف 3- شط التاجر لمصلحة العمال يرتب حق علي المتعهد لمصلحة المنتفع 4- مثل عقود المقاولات 5- بيع المدين الراهن العين المرهونة وإعادة الشيء المرتهن
ما هي شروط قاعدة الاشتراط لمصلحة الغير
1-الشروط المتعلقة بإرادة المتعاقدين 2- الشروط المتعلقة بالمنتفع 3- تتعلق بمصلحة المشترط في الاشتراط
ما هي أثار الاشتراط لمصلحة الغير
1-علاقة المشترط بالمتعهد 2- علاقة المشترط بالمنتفع وقد تكون العلاقة تبرع المشترط بالمنتفع ومن أهم أما يعترض العلاقة حق المشترط في نقص المشارطة ان تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط وقبول المنتفع للاشتراط 3- علاقة المتعهد بالمنتفع ويثبت نتيجة عقد الاشتراط الذي ابرم بينهم ويثبت له حق شخصي ومباشر يرفع باسم المنتفع
القوة الملزمة للعقد اشرح ذلك مبينا كيف تكون بالنسبة للطرفين وكيف تكون بالنسبة للقاضي وكيف تكون بالنسبة للمشرع
إذا وجد العقد مستكملا جميع أركانه بذلك يكون ملزما جميع أطراف العقد لأنه العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقده أو تعديله إلا بالاتفاق بين الطرفين بالنسبة للطرفين أي لا يجوز لأحد الأشخاص في العقد بمفرده ولا يجوز لطرفين الاتفاق علي ارتكاب جريمة ولا يجوز مخالفة نص قانوني ولكن يمكن الاتفاق علي التنازل بين الطرفين لأحدهم بالنسبة للقاضي أي ان علي القاضي أن يتقيد بمبدأ القوة الملزمة للعقد ولا يملك تعديل أو تغير ما تم الاتفاق عليه بين المتعاقدين ولا التدخل بالعقد وحقه في التعديل أو التغير لابد من وجود نص قانوني بالنسبة للمشرع حيث أن صدور قانون جديد لا يسري علي العقود التي أبرمت في وقت سريانه
ما الاتجاهات الحديثة بالنسبة للقوة الملزمة للعقد
أدت التطورات الاقتصادية إلي جعل المشرع للتدخل في العلاقات العقدية وفي مبدأ سلطان الإرادة ودلك لتحقيق العدالة وقد أعطت للقاضي سلطة التدخل في العقد لإقامة التوازن لمصلحة المتعاقدين
كيف تطورت نظرية الظروف الطارئة مع ذكرها في المشروع الفلسطيني وما هي الشروط المطلوبة لتطبيق نظرية الظروف الطارئة
في القانون الروماني ظهرت بسبب تمسكهم بالفردية وأول من فكر بها الكنسيون بسبب فكرة العدالة التي يجب ان تسود العقود وهو الوقت اللازم لإبرام العقود لذا يجب وجود شرط ضمني وفي القانون المدني الفرنسي الذي تأثر بالنزعة الفردية التي سادت أوربا حيث ان نظرية الظروف الطارئة مازالت مطبقة في فرنسا ولم تتأثر بمبدأ العدالة وحسن النية ومع ذلك وجدت النظرية في القانون الإداري وحرص القانون المصري علي الأحد بنظرية الظروف الطارئة كمبدأ عام كما نصت قوانينها علي الأحد بنظرية الظروف الطارئة المشروع الفلسطيني والنظرية في المشروع طبقت في حالات بالغة الضيق وفيها عالج المشرع الحالة التي يكون فيها خلل خلال تنفيذ العقود الزمنية وهدا يكون مرهقا للمدين ويهدده بخسارة فادحة الشروط تطبيق النظرية 1- العقود التي تطبق النظرية مثل العقود الزمنية أو العقود التي يتراخي تنفيذها 2- الحادث الذي يؤدي إلي تطبيقها أن يكون استثنائيا والذي يكون نادر حدوثه أو صعوبة توقع حدوثه مثل الحروب المفاجئة ان يكون عاما ولا يقتصر الحادث الاستثنائي علي المدين فقط مهما كان فادحا ولا يشترط أن يكون الحادث شامل الناس جميعا أن يكون غير متوقعا وللقاضي تقدير أن الموضوع متوقع أو غير متوقع ما دام التقدير مستند علي أسباب سائغة أن يكون غير ممكن دفعه أو تفاديه أي إذا وقع الحادث الاستثنائي وكان بالإمكان تفاديه أو تفادي نتائجه فإن نظرية الظروف الطارئة لا تطبق وهي المهلة القضائية وتكون لصالح المدين باستثناء حالتي التقصير والمهلة القضائية من حيث أثر الحادث وهي أن لا يجعل الحادث تنفيذ المدين لالتزامه مستحيلا وإلا سيصبح هناك فسخ للالتزام
ما هو أثر نظرية الظروف الطارئة
1- لا يجوز الاتفاق علي استبعاد هدا الالتزام 2-والقاضي يعيد التوازن بين التزامات الطرفين وليس الأحد علي حساب واحد 3- أد تحققت أن ينص في العقد علي نظرية الظروف الطارئة ولا يجوز استبعادها من أحد الطرفين
ما المقصود بتفسير العقد وما هي حالات التفسير وما نطاق العقد وما هي العوامل التي يستعين بها القاضي في تحديد نطاق العقد
وهي كشف ما يعتريه من غموض وإيضاح المراد التي يقوم بها المفسر للوقوف علي الإرادة الحقيقية حالات التفسير1- حالة وضوح العبارة 2- حالة عدم وضوح العبارة أو تفسير اللفظ 3- قيام الشك في حالة العبارة الغامضة وذلك في العقود العادية والغير عادية وفي عقود الادعان يفسر لصالح الطرف المدعن أي الدائن نطاق العقد ونطاقه يكون تحت شروط يضعها الطرفين كما في عقد استئجار شقة ويجب ان تكون الشروط متوفرة في العقود الغير مكتوبة العوامل التي يستعين بها القاضي في تحديد نطاق العقد 1-طبيعة التصرف 2- القانون في أحكامه التكميلية 3- العرف 4- العدالة
ما هي أركان المسؤولية العقدية مع ذكر كيف يتم إثبات الخطأ العقدي وما هي الشروط الواجب توافرها في الضرر
1-الخطأ العقدي وهي ان يكون هناك استحالة لتنفيذ الالتزام وتنشأ عنه مسؤولية وفد يكون الخطأ العقدي عدم التنفيذ أو التنفيذ المعيب وقد يكون الالتزام يبذل جهد مثل المحامي يكون ملزم ببذل الجهد إثبات الخطأ العقدي 1-إثبات وجود عقد 2- إثبات أن الخطأ هو السبب في الضرر 3- يمكن للدائن أن يدافع عن نفسه لأن العقد باطل 4- يمكن أن يدفع المسؤولية العقدية لأنه لا يوجد علاقة سببية 5- يمكن ان يثبت الخطأ بفعل الغير 2- الضرر وهو ركن أساسي لقيام المسؤولية العقدية الضرر المادي والتعويض عن واجب قانونيا الضرر الأدبي في القوانين الفرنسية لا تقضي علي التعويض الأدبي الشروط الواجب توافرها في الضرر 1- أن يكون الضرر محقق أي انه يوجد ضرر وقع أو سيقع حتما 2- أن يكون احتمالي الوقوع 3- أن يكون الضرر مباشر وتكون نتيجته مباشرة 4- أن يكون الضرر غير مباشر ونتيجة الخطأ كما في المسؤولية التقصيرية 5- أن يكون الضرر متوقع ضمن الحقوق المعقولة 6- ومدي التعويض هن الضرر مباشرة لسبب 3- العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر الخطأ هو السبب في الضرر وبالتالي يتم التعويض عنه
كيف يزول الرابط العقدية
الانقضاء والانحلال ويزول ويكتمل تنفيذها إما بالوفاء أو المدة الزمنية ويزول العقد بالانقضاء أدا تم الوفاء إما العقود الزمنية تنقضي بالمدة الزمنية المتفق عليها التقابل ويتم بالاتفاق علي ان يعدو الأمر إلي قبل التعاقد وذلك قبل تنفيذ وبعد التنفيذ يقوم كل من المتعاقدين بإعارة ما تم أخذه أو كتابة عقد جديد الرجوع وفي حالة الرجوع يتم الرجوع إلي ما قبل العقد وعن العقد كله الإلغاء ويلغي العقد من تاريخ إما ماحدث المستقبل وبإرادة واحدة الفسخ ويتم من قبل طرف واحد ولكنه يطلب الفسخ من القاضي والفسخ يكون عن عدم التزام أحد الأطراف لتنفيذ الالتزام
ما الفرق بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التفسيرية
التعويض في المسؤولية التقصيرية ابعد مدي و أوسع نطاقا منه في المسؤولية العقدية ففي الأولي يلتزم المدين بتعويض الضرر المباشر سواء كان متوقعا أو غير متوقع بينما لا يشمل التعويض في المسؤولية العقدية سوي الضرر المتوقع عادة وقت إبرام العقد التقادم : تنطبق علي المسؤولية العقدية القاعدة العامة في التقادم أي ان المسؤولية تسقط بمضي خمس عشر سنة إما في المسؤولية التقصيرية فالقاعدة العامة أنها تسقط بمضي ثلاث سنوات واستثناء بمضي خمس عشرة سنة الأعذار يلزم لاستحقاق التعويض في المسؤولية العقدية أعذار المدين بينما يعفي الدائن من أعذار المدين لاستحقاق التعويض التضامن لا تضامن في المسؤولية العقدية عند تعدد المسؤوليات بنص في القانون أو باتفاق المتعاقدين بينما التضامن في المسؤولية التقصيرية مقرر بحكم القانون .الإعفاء من المسؤولية يكون الاتفاق علي الإعفاء من المسؤولية باطلا في المسؤولية التقصيرية بين يكون صحيحا في المسؤولية العقديةالمسؤولية العقدية لاتقوم إلا بتوافر الشروط التالية 1-وجود عقد بين طرفين 2-لابد ان يكون هذا العقد صحيحاً 3-أن يخل احد المتعاقدين بعد انعقاد العقد وقبل انحلاله بأي طريق من طرق الانحلال بأحد الالتزامات الناشئة من هذا العقد المسؤولية التقصيرية تقوم على شروط ثلاثة يجب أن تتوفر معا :1-فعل2- أن يؤدي الفعل إلى حدوث ضرر 3-وجود علاقة السببية بين الفعل وحدوث الضرر ، أي انه لولا هذا الفعل
ما هية الفسخ القضائي وما هي شروطه كيف يقع الفسخ وما هي أثار الفسخ وكيف يسقط حق الفسخ
هوحل الرابطة التعاقدية الصحيحة الملزمة للجانبين من قبل القضاء بناء علي طلب احد المتعاقدين شروط الفسخ القضائي 1-ان يكون العقد من العقود الملزمة لجانبين وهد يرجع إلي سبب الالتزام في هده العقود 2- إلا يكون طالب الفسخ مقصرا في تنفيذ التزامه أي لا يجوز المتعاقد الذي قصر بالمطالبة بفسخ العقد ويجب عليه أولا تنفيذ التزامه ومن ثم يطلب فسخ العقد 3- ان يكون احد المتعاقدين قد قصر في تنفيذ التزامه وهو شرط جوهري لأن الفسخ يثبت للدائن عند عدم وفاء المدين التزامه وان لايكون الوفاء يعود لسبب أجنبي يقع الفسخ في الحالات التالية 1-أعذار المدين أي لا يقبل طلب فسخ العقد إلا إذا ثبت أعذار المدين مطالبات إياه بالتنفيذ وعليه ان يثبت انه قصر في الوفاء 2- سلطة المحكمة في الفسخ أي للمحكمة السلطة التقديرية في فسخ العقد إذا وجد مبرر 3- إلا في حالات أ- حق الدائن في العدول عن الفسخ ب-حق المدين في ان يتوفي الحكم بالفسخ أثار الفسخ 1- بين المتعاقدين ويعتبر كأنه لم يكن وإعادة المتعاقدين إلي ما قبل التعاقد 2- بالنسبة للعقود المستمرة وفي هده الحالة يسري العقد علي المستقبل ولا يسري علي ماضي العقد 3- بالنسبة للغير وهنا يسري العقد في مواجهة الغير ويعني سقوط الحقوق التي اكتسبها الغير من احد الطرفين سقوط حق الفسخ بالتقادم بمرور حوالي 15 سنة ويكون صراحة أو ضمنا من قبيل التنفيذ علي المبيع لاستيفاء الثمن
ما هية الفسخ الاتفاقي وما هي أثاره
وهي يجوز للمتعاقدين الاتفاق علي اعتبار العقد مفسوخا في حالة عدم قيام احدهم بتنفيذ الالتزامات الناشئة عنه أثار الفسخ 1- بين المتعاقدين ويعتبر كأنه لم يكن وإعادة المتعاقدين إلي ما قبل التعاقد 2- بالنسبة للعقود المستمرة وفي هده الحالة يسري العقد علي المستقبل ولا يسري علي ماضي العقد 3- بالنسبة للغير وهنا يسري العقد في مواجهة الغير ويعني سقوط الحقوق التي اكتسبها الغير من احد الطرفين
ما هية الفسخ بحكم القانون وما هي أثاره
في العقود الملزمة لجانبين إذا انقضي الالتزام بسبب استحالة تنفيذه تنقضي معه الالتزامات المقابلة ينفسخ العقد وبالنسبة للطرفين وعدم التنفيذ لوجود السبب الأجنبي1- الاستحالة الجزئية اداكان هناك سبب أجنبي لتعسر تنفيذ العقد تؤدي إلي فسخ العقد 2- الاستحالة الوقتية أي انه يمكن إزالة وقت الاستحالة وأثنائها يجوز طلب فسخ العقد أثار الفسخ 1- إثبات الدعوى علي من ادعى 2- القاضي الذي يقرر الفسخ 3- إذا كانت سبب الانفساخ الاستحالة يجوز المطالبة بالتعويض
ما المقصود بالدفع بعدم التنفيذ شروط التمسك بالدفع بعدم التنفيذ أثار الدفع بعدم التنفيذ انقضاء الدفع بعدم التنفيذ
المقصود من الدفع بعدم التنفيذ أنه في حالة إحلال أحد المتعاقدين بالتزامه يجوز للمتعاقد الآخر أن يطلب فسخ العقد وأيضاً يكون له أن لا ينفذ التزامه حتى يقوم المتعاقد الآخر بتنفيذ التزامه وهذا هو الدفع بعدم التنفيذ ، وتبنى نظرية الدفع بعدم التنفيذ على أساس فكره الارتباط بين الالتزامات فالتنفيذ من قبل طرف يكون مقابلاً للتنفيذ من قبل طرف آخر شروط التمسك بالدفع بعدم التنفيذ 1- أن يكون العقد ملزماً للجانبين تقابل الالتزامين كشرط للدفع بعدم تنفيذ أحدهما إذا طولب بتنفيذ الآخر . أمر يقتضيه أن الدفع بعدم التنفيذ وسيله لا تستخدم إلا في العقود الملزمة لجانبين ولا مجال لهذا الموضوع إذا كان العقد ملزم لجانب واحد 2- أن يخل أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه لابد أن تكون الالتزامات الناشئة عن العقد مستحقة الأداء وبالتالي فإن الدفع بعدم التنفيذ يقتضي وجود التزامات متقابلة مستحقة الأداء في نفس الوقت وأن يقصر أحد المتعاقدين في تنفيذ التزامه ، أما إذا كانت الالتزامات مؤجلة فإن عدم تنفيذها لا يعتبر إخلالاً بالالتزام أثار الدفع بعدم التنفيذ 1- بين المتعاقدين ينتج عن التمسك بالدفع بعدم التنفيذ وقف تنفيذ التزام التعاقد الذي تمسك به . ووقف تنفيذ الالتزام لا يؤثر على مقدار الالتزام في العقود الفورية ويؤثر في العقود المستمرة ، إذا ترتب عليه نقص في كم الالتزام بمقدار مدة الوقت ، نفي عقد الإيجار يحق للمستأجر أن يتمنع عن دفع الأجرة عن المدة التي لم يتمكن فيها من الانتفاع بالمأجور 2- بالنسبة إلى الغير كل من ليس مسئول عن الدين ولكن توجد في حيازته أموال أو حقوق للمدين مثل حائز العقار أو المال المرهون كالعدل في الرهن الحيازي ، والحارس القضائي على أموال المدين المنقول أو غير المنقول فيجوز اتخاذ معاملات التنفيذ في مواجهة هؤلاء انقضاء الدفع بعدم التنفيذ ينقضي الدفع بعدم التنفيذ إذا هلك الشيء محل التزام الدائن كهلاك الشيء المحبوس تحت يد الدائن بسبب أجنبي ففي هذه الحالة يتحمل المدين تبعه الهلاك وإذا منح الدائن المدين أحلاً جديداً بعد حلول ميعاد الوفاء بالتزامه فهذا يدل إلى نزوله عن حقه في الدفع بعدم التنفيذ .
مهم
ما المقصود بالمسئولية عن الأفعال الشخصية وما هي شروط تحقق المسئولية
هي كل من ارتكب فعلا ضارا للغير يلزم بتعويضه وتستند القاعدة أدا تبين أركان المسئولية التقصيرية وهي ارتكاب فعل وان ينتج ضرر
شروط تحقق المسئولية 1-الخطأ تعدي أو انحراف في السلوك لا بمكن للشخص متوسط الذكاء ان وجد في نفس الظروف الخارجية التي وجد فيها محدث الضرر ان يرتكبه ومعيار تقدير الخطأ إذن هو سلوك الرجل العادي أو رب العائلة مع الاعتداء بنفس الظروف التي وقع فيها الحدث أو الفعل ومقابل ذلك لا يعتد في تقدير الخطأ بالظروف الشخصية أو النفسية لمرتكب الضرر عناصر الخطأ العنصر المادي لا يكون الخطأ مرتكبا الخطأ مسئولا إلا إذا انحرف وادا وجد مرتكب الخطأ اعتبر مسبب الضرر وتقدير الخطأ حسب الظروف الخارجية أدا استعمل الشخص المخطئ أدا استعمل حقه بصورة غير مشروعة أو أسرف في استعمال حقه أو أدا حدث الضرر بينما الشخص في حالة الدفاع الشرعي العنصر المعنوي الإدراك والتمييز
واذا كانت القاعدة ان الإدراك أو التمييز عنصر في الخطأ لا يقوم بدونه فقد استثني المشرع – حالة يمكن ان تقوم فيها المسؤولية برغم انعدام التمييز والمتأمل بالنص يري ما يلي : ان مسؤولية عديم التمييز احتياطية وجوازية ومخففة وحماية أي تقوم علي حماية المضرور إما أنها احتياطية فلأنها لا تقوم إلا إذا استحال علي المضرور الحصول علي التعويض أعمالا إحكام المسؤولية عن فعل الغير وهي مسؤولية جوازية لان القاضي بالخيار بين أعمالها أو أعمال القواعد العامة وبها لايمكن مساءلة عديم التمييز والمسؤولية مخففة فأن كانت القاعدة ان التعويض يجبر الضرر فأن القاضي في مسؤولية عديم التمييز يكتفي بتعويض2 - الضرر ويعتبر الضرر هو المكمل للخطأ في المسؤولية التقصيرية بسبب الضرر الذي نتج عن الخطأ والواقعة المادية يمكن إثباتها بالبينة والقرينة والضرر يصيب مال الانسان أو جسمه أو شرفه الضرر المادي ويكوم أد مس بالحقوق المالية للشخص بتوافر الشروط التالية 1- أن يكون الضرر ناتجا عن إخلال بحق أو بمصلحة مشروعة 2- ان يكون الضرر محققا وادا لم يتحقق يكون احتماليا ولا يعرف وقت وقوعه والتعويض يكون محقق الوقوع ويكون التعويض فوريا 3- ان يكون الضرر شخصيا أدا أصاب شخص المدعي نشأ له حق التعويض نتيجة الفعل الضار ولا يقبل طلب التعويض الأمن المتضرر نفسه وادا كان الضرر علي جماعة يجب التفرقة ان الضرر تتمتع بالشخصية الاعتبارية 4- ان يكون الضرر مباشر أي قد
يترتب علي الضرر ضرر ثاني وبذلك يكون الضرر مباشر وان يكون التعويض عن الضرر نتيجة الفعل الضار 3- رابطة السببية ويجب ان تكون رابطة سببية بين الضرر والخطأ وان يكون الضرر نتيجة للخطأ ويجب إثبات ان الخطأ هو السبب في الضرر أي إثبات رابطة السببية ولا تتحقق المسؤولية إدا نشأ عن سبب أجنبي فكرة السببية وهي تحدد العلاقة بين الخطأ والضرر وتحديد السبب الدى يعقب الضرر 1- تعدد الأسباب وهي كل سبب اشترك في إحداث الضرر يجب الاعتداد به لو كان بعيد لان الأسباب التي أدت للضرر متكافئة أدا كان وجوده ضروري لوقوع الخطأوالأحد بالأسباب المنتجة كيف توزع الأسباب 1-اشتراك خطأ المضرور مع خطأ المسئول في تسبب الضرر2- مساهمة القوة القاهرة في إحداث الضرر 3- اشتراك فعل المسئول مع فعل الغير في حدوث الضرر 2- تسلسل النتائج و تكون في تعاقب الأضرار معيار الضرر المباشر ولا يكون التعويض إلا عن الضرر المباشر ويقدر التعويض بقدر ما لحق من ضرر
ما هي شروط القوة القاهرة في السبب الأجنبي وما أثرها
1-ان يكون للمدعي عليه يد في القوة القاهرة أو الحادث الفجائي وهو الأمر الخارج عن الإرادة 2- ألا يكون بالمكان توقع القوة القاهرة وان لاتكون غير متوقعة 3- إلا يكون بالإمكان دفع القوة القاهرة أو تلافي أثارها أثرها 1- لا تتحقق مسئولية المدعي عليه لانعدام رابطة السببية ويعفي من المسئولية 2- اشتراك القوة القاهرة مع خطأ المدعي عليه في إيقاع الضرر وفي هده الحالة يحتمل المدعي عليه التعويض الكامل عن الضرر
اذكر شروط تحقق المسئولية لحارس الحيوان وما هي أساس المسئولية
1-تنتقل المسئولية من صاحب الحيوان ألي الحارس 2- مسئولية صاحب الحيوان مسئولية مفترضة أم بالنسبة للحيوانات الضالة فتكون الدولة هي المسئولة عن ذلك أم بالنسبة للضرر الذي سببه الحيوان ان يتحمل المسئولية صاحب الحيوان أو من يتولي الحراسة أساس المسئولية وهو خطأ مفترض من حارس الحيوان وان من يستفيد من هدا الحيوان له ان يتحمل هدا الضرر أي الغرم بالغم لذلك لا يوجد تحمل تبعة ويكون تحمل التبعة علي أساس مسئولية صاحب الحيوان ويهدا يجوز دفع المسئولية أدا ثبتت القوة القاهرة خطأ المضرور أو خطأ الغير
ما المقصود بالإثراء واذكر أركان الإثراء
المقصود بالإثراء وهو مصدر من مصادر الالتزام قوامه وجوب قيام من أثرى إيجابا أو سلبا بفعل أبغير فعل علي حساب شخص أخر ودون ما سبب يقره القانون لهذا الإثراء بتعويض هذا الشخص الأخر عما لحقه من خسارة وفي حدود ما تحقق للمثري من إثراء وهو أول مصدر ظهر للالتزام في فجر التاريخ انطلاقا من مقتضيات البداهة القانونية وهي جوهرة مبنية علي العدالة والعقل والمنطق ولا توجد حاجة علمية وعملية لتبريره أركان الإثراء إثراء المدين :- وهو أول ركن يترتب في ذمته إنما هو هذا الإثراء وإذا لم يتحقق الإثراء فلا التزام كما لو لشخص دينا علي شخص أخر وتبن أن هذا الدين سبق الوفاء به أو أنه لا وجود له فهنا لم يتحقق الإثراء في جانب الشخص الأخر ولا رجوع للشخص الأول عليه وإنما يرجع هذا بما دفع له أدى توافرت شروط دفع غير المستحق إثراء يترتب عليه خسارة الإثراء الايجابي ويتحقق الإثراء الايجابي عادة بأن تضاف قيمة مالية إلي ذمة المدين ويتم هذا بأن يكسب المدين حقا عينيا كان أو شخصيا أو أن يزيد فيما يملك من ذلك مثل استهلك شخص قدرا من المياه أو النور عن طريق مواسير أو أسلاك خفيفة كان ما يستهلكه قيمة مالية أثرى بها وقد يتحقق الإثراء لا عن طريق إضافة قيمة مالية إلي ذمة المدين بل عن طريق منفعة يجنيها أو عمل يستثمره مثل المنفعة منزل انتفع به شخص دون عقد إيجار الإثراء السلبي : وهو أن يوفي شخص بدين علي أخر فيثري هذا إثراء سلبيا عن طريق النقض فيما عليه من ديون مثل المستأجر الذي يقوم بالترميمات الجسمية وهي واجبة علي المؤجر والتاجر يحضر لزوجته ما تحتاجه من مؤن ونفقتها واجبة علي الزوج والمشتري للعقار مرهون يدفع دين الراهن وكذلك تجنب خسارة كانت متوقعة فيثري إثراء سلبي2- الخسارة .الإثراء المباشر :- يكون الإثراء مباشرا إذا انتقل في أي صورة من صوره مباشرة من مال المفتقر وإما بفعل المفتقر أو المثري نفسه ومن يدفع دين غيره والمستأجر الذي يقوم بالترميمات في العين المؤجرة الإثراء غير المباشر : ويكون الإثراء غير المباشر إذا تدخل أجنبي في نقله من مال المفتقر إلي مال المثري وقد يقع تدخل الأجنبي عن طريق عمل مادي كربان السفينة يلقي ببعض ما تحمل إلي البحر لأنقاد الباقي من الغرق وفرقة إطفاء الحريق تتلف متاعا للغير حتى تتمكن من إطفاء الحريق والمغتصب الذي يبني بمواد غيره في الأرض المغتصبة الإثراء المادي : الأصل في الإثراء أن يكون ماديا وفيما قدمناه من الأمثلة في الإثراء الايجابي والسلبي والمباشر وغير المباشر وما يتبين منه الإثراء هو قيمة مالية أو منفعة مادية انتقلت إلي ذمة المثري الإثراء المعنوي : ولكن الإثراء قد يكون معنويا ويكون إثراء عقليا أو أدبيا أو صحيا مثل المدرس وهو يعلم التلاميذ يجعله يثري إثراء عقليا والمحامي وهو يحصل علي حكم ببراءة المتهم يثري إثراء أدبيا والطبيب وهو يشفى المريض يثري إثراء صحيا فهل صلح الإثراء المعنوي كالإثراء المادي ركنا لقاعدة الإثراء بلا سبب
كيف ينعدم السبب القانوني للإثراء
انعدام الإثراء :- وهو السبب المعنوي واطلقو عليه الكسب غير العادل ويكون إذا خالف الأخلاق وشراء شيء يقل كثيرا عن سعره وهو الإثراء غير العادل ويكون كذلك إذا خالف الأخلاق وإذا انعدم السبب بهدا المعنى جاز لمن لحقه خسارة أن يعود بدعوى الإثراء بلا سبب علي من جني الإثراء والسبب لايتعدى أن يكون تصرفا قانونيا أو حكما من أحكام القانون - وأسباب الإثراء تصرف قانوني : إذا كان سبب الإثراء تصرفا قانونيا فلا محال لتطبيق القاعدة والتصرف القانوني قد يكون عقد البيع والهبة أو تصرف انفرادي ومثل اتفاق صاحب الشيء والمستأجر علي إعادة ماتم استئجاره في حالة جيدة وسلمها للمالك ولم يدفع ثمنها إلي البائع ولا يعود البائع للدائن بدعوي الإثراء بلا سبب لان إثراء البائع له سبب في العقد المبرم بينه وبين المستأجر وهدا الحكم مطبق في عقود التبرع كالهبة
وضح كيف يكون القانون مصدر الالتزام مع الشرح
لان الإرادة المنفردة والفعل الضار والفعل النافع جميعها تستند إلي القانون والقانون هو الذي ينسئ الالتزام المباشر والعمل القانوني هو مصدر الالتزام المباشر ولا يشترط أي أهلية في الملتزم تطبيقات للالتزامات التي ترد إلي نص قانوني مثل العلاقات الزوجية والحقوق العينية القانون مصدر مباشر للالتزامات الالتزامات التي تنشأ عن القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها واغلب الالتزامات تستند إلي وقائع طبيعية مثل التزام الذكور بالخدمة العسكرية
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة