( التقادم بانقضاء سنة واحدة )
السيد / ……………………………………… صفته …
ضد
السيد / ……………………………………… صفته …
في الدعوى رقم …… لسنة ……
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا ::: وقائع الدعوى.
أقام المدعي ، أو ، أقيم ضد المدعي عليه الدعوى رقم …… لسنة …… أمام محكمة وموضوعها " تشرح وقائع الدعوى بشكل مختصر ودقيق ويفضل دائماً البدء بتاريخ الواقعة ثم تتابع الوقائع بتتابع تواريخها حتى تبدو الوقائع في تسلسل زمني مرتب وهو ما ييسر علي القاضي عملية الاستيعاب "
ثانياً ::: الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي
الهيئة الموقرة :::
الأساس القانوني للتقادم الحولي
1-تتقادم بسنه واحدة الحقوق الآتية :
أ. حقوق التجار والصنـاع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فى هذه الأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملا بهم.
ب. حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قالوا به من توريدات.
2.ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنه أن يحلف اليمين على أنه أدي الدين فعلا . وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصرا ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعملون بحصول الوفاء.
[ المادة 378 من القانون المدني ]
الأستـاذ الزميل :
في الدفع بالتقادم ينبغي الالتفات إلى وجود نوعان من التقادم الحولي النوع الأول مقيد أو مشروط وهو المنصوص عليه فى المادة 378 مدني ( حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم 000 الخ ) ويشترط للتمسك بهذا التقادم أن يقترن بيمين الاستيثاق إذ يتعين على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بمضي سنـه أن يحلف اليمين على أنه أدي الدين فهو تقادم يقوم على قرينة الوفاء .
أما النوع الثاني من التقادم الحولي فهو غير مقيد ولا يشترط أن يقترن بيمين الاستيثاق وهو المنصوص بالمادة 698 من القانون المدني وهو تقادم لا يقوم على قرينة الوفاء.
التقادم الحولي يقوم على قرينـة الوفاء الذي رأي الشارع توثيقها بيمين الاستيثاق وقد قضي بان :
قضت محكمة النقض : التقادم الحولي المنصوص عليه فى المادة 378 من القانون المدني يقوم على قرينة الوفاء ، وهي ( رأي الشارع توثيقها بيمين الاستيثاق - وأوجب على من يتمسك بالحق بالتقادم بسنة أن يحلف اليمين على أن أدي الدين فعل بينما لا يقوم التقادم الخمسي المنصوص عليه فى المادة 375 على تلك القرينة ، وإذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن أنكر على المطعون ضدها حقها فى فروق الأجر مما لا محل معه لأعمال حكم المادة 378 من القانون المدني وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأعمل الحكم النادة 375 من ذلك القانون ، فانه يكون قد طبق القانون مطلقا صحيحا ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 279 لسنه 38 ق جلسة 25/5/1974 )
الدفع بالتقادم الحولي في منازعات قانون التجارة البحري
قضت محكمة النقض : التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 271 من قانون التجارة البحري وأن كان قد شرع لحماية الناقل البحري من المطالبات الناشئة عن عقد العمل البحري خشية ضياع معالم الإثبات ، فان النص في المادة 272 من هذا القانون على أنه ( ومن سقوط الحق فى الدعاوى المذكورة بمضي المواعيد المبينة فى المواد الأربعة السابقة يجوز لمن احتج به عليه أن يطلب تحليف من احتج به ) يدل على أنه إذا طلب الدائن تحليف المدين الذي يحتج عليه بالتقادم على أنه أوفي بالتزامه قبله تحول عمل القاضي من الأثر المترتب على سقوط الدعوى بالتقادم إلى وجوب الأخذ بما يسفر عنه توجيه اليمين من حلف أو نكول بحيث يترتب على نتيجة الفصل فى الدعوى.
( الطعن 583 لسنه 48 ق جلسة 29/12/1982 )
شرع القانون التقادم الحولي لحماية الناقل البحري من المطالبات الناشئة عن عقد العمل البحري وخشية ضياع معالم الإثبات
قضت محكمة النقض : التقادم الحولي المنصوص عليه فى المادة 271 من قانون التجارة البحري وأن كان قد شرع لحماية الناقل البحري من المطالبات الناشئة عن عقد العمل البحري خشية ضياع معالم الإثبات ، فان النص فى المادة 272 من هذا القانون على أنه ( ومن سقوط الحق فى الدعاوى المذكورة بمضي المواعيد المبينة فى المواد الأربعة السابقة يجوز لمن احتج به عليه أن يطلب تحليف من احتج به ) يدل على أنه إذا طلب الدائن تحليف المدين الذي يحتج عليه بالتقادم على أنه أوفي بالتزامه قبله تحول عمل القاضي من الأثر المترتب على سقوط الدعوى بالتقادم إلى وجوب الأخذ بما يسفر عنه توجيه اليمين من حلف أو نكول بحيث يترتب على نتيجة الفصل فى الدعوى.
( الطعن 583 لسنه 48 ق جلسة 29/12/1982 )
الدفع بالتقادم الحولي في منازعات قانون العمل
قضت محكمة النقض : متي وجدت التبعية القانونية والأجر كنا بصدد عقد عمل مما تعنيه المادة 378 مدني السابق ذكرها فى الفقرتين السابقتين وبناء عليه فان من يمسك بالتقادم المشار إليه بالمادة 698 لا يطالب بان يقرر ذلك بيمين الاستيثاق ، والتقادم الحولي قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ولا يسري على دعاوى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية.
(الطعن 46 لسنه 52 ق جلسة 24/5/1987 )
الدفع بالتقادم الحولي في دعوي التعويض عن عدم دفع الأجرة
قضت محكمة النقض : دعوى التعويض عن إخلال رب العمل بالتزامه بدفع الأجرة من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وتخضع لحكم المادة 698 من القانون المدني ، ولا محل للتحدي فى هذا الخصوص بمدة تقادم العمل غير المشروع ، لأن المادة 698 سالفة الذكر ، تعتبر استثناء من نص المادة 172 من القانون المدني التي تقضي بأن تتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه بالضرر ومحدثه أو بمضي خمسة عشر عاما من يوم وقوع العمل غير المشروع.
( الطعن 462 لسنه 35 ق جلسة 19/1/1972)
وفي تأكيد القضاء السابق ::: من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان دعوى التعويض عن إخلال رب العمل بالتزامه بدفع الأجرة من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وتخضع لحكم المادة 698 من القانون المدني ، ولا محل للتحدي فى هذا الخصوص بمدة تقادم العمل غير المشروع ، لأن المادة 698 سالفة الذكر ، تعتبر استثناء من نص المادة 172 من القانون المدني التي تقضي بأن تتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه بالضرر ومحدثه أو بمضي خمسة عشر عاما من يوم وقوع العمل غير المشروع.
( الطعن رقم 462 لسنه 55 ق جلسة 19/1/1995)
الدفع بالتقادم الحولي في دعاوى مطالبة العامل بحقه في العمولة والأرباح
قضت محكمة النقض : مؤدي نص المادة 689/1 ، 388 من القانون المدني وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإراد فان المدة فيها تبدأ من الوقت الذي يسلم فيه صاحب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب أخر جرد ويقوم هذا التقادم على أساس وجوب تصفية المراكز القانونية بين طرفي العقد فى مدة قصيرة.
( الطعن 437 لسنه 49 ق جلسة 27/5/1980 )
وفي تأكيد القضاء السابق ::: مؤدي نص المادة 689/1 ، 388 من القانون المدني وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإراد فان المدة فيها تبدأ من الوقت الذي يسلم فيه صاحب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب أخر جرد ويقوم هذا التقادم على أساس وجوب تصفية المراكز القانونية بين طرفي العقد فى مدة قصيرة.
( الطعن 437 لسنه 49 ق جلسة 27/5/1980 )
الدفع بتقادم حق العامل في حصيلة صندوق الادخار أو حقه في المكافأة
قضت محكمة النقض : حق العامل في حصيلة صندوق الادخار أو حقه في المكافأة أو فيهما معا حق ناشئ عن عقد العمل . تقادمه بسنة من وقت انتهاء العقد . المادة 698 مدني.
( الطعن 39 لسنه 42 ق جلسة 1/2/1977 )
الدفع بعدم خضوع عقد التدريب للأحكام الخاصة بتقادم عقد العمل
قضت محكمة النقض : التقادم المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني تخضع له الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . وإذ كان عقد العمل هو الذي يتعهد بمقتضاه شخص أن يعمل مقابل أجر فى خدمة أخر وتحت إدارته وإشرافه ، أما عقد التدريب فهو الذي يتعهد بمقتضاه شخص بالالتحاق لدي صاحب عمل بقصد تعلم مهنة وليس شرطا أن يتلقى أجرا فالتزامه بالعمل ليس هو الالتزام الأساسي ، وإنما هو تابع للالتزام الأصلي بالتعليم ومن ثم لا يعتبر عقد التدريب عقد عمل.
( الطعن رقم 735 لسنه 41 ق جلسة 16/1/1977)
ثالثاً ::: الطلبات
الهيئة الموقرة : بعد العرض السابق نلتمس الحكم بـ :
أولا ::: ………" تحدد الطلبات علي وجه دقيق " ………………….
ثانياً ::: إلزام ……… المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
السيد / ……………………………………… صفته …
ضد
السيد / ……………………………………… صفته …
في الدعوى رقم …… لسنة ……
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا ::: وقائع الدعوى.
أقام المدعي ، أو ، أقيم ضد المدعي عليه الدعوى رقم …… لسنة …… أمام محكمة وموضوعها " تشرح وقائع الدعوى بشكل مختصر ودقيق ويفضل دائماً البدء بتاريخ الواقعة ثم تتابع الوقائع بتتابع تواريخها حتى تبدو الوقائع في تسلسل زمني مرتب وهو ما ييسر علي القاضي عملية الاستيعاب "
ثانياً ::: الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي
الهيئة الموقرة :::
الأساس القانوني للتقادم الحولي
1-تتقادم بسنه واحدة الحقوق الآتية :
أ. حقوق التجار والصنـاع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فى هذه الأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملا بهم.
ب. حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قالوا به من توريدات.
2.ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنه أن يحلف اليمين على أنه أدي الدين فعلا . وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصرا ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعملون بحصول الوفاء.
[ المادة 378 من القانون المدني ]
الأستـاذ الزميل :
في الدفع بالتقادم ينبغي الالتفات إلى وجود نوعان من التقادم الحولي النوع الأول مقيد أو مشروط وهو المنصوص عليه فى المادة 378 مدني ( حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم 000 الخ ) ويشترط للتمسك بهذا التقادم أن يقترن بيمين الاستيثاق إذ يتعين على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بمضي سنـه أن يحلف اليمين على أنه أدي الدين فهو تقادم يقوم على قرينة الوفاء .
أما النوع الثاني من التقادم الحولي فهو غير مقيد ولا يشترط أن يقترن بيمين الاستيثاق وهو المنصوص بالمادة 698 من القانون المدني وهو تقادم لا يقوم على قرينة الوفاء.
التقادم الحولي يقوم على قرينـة الوفاء الذي رأي الشارع توثيقها بيمين الاستيثاق وقد قضي بان :
قضت محكمة النقض : التقادم الحولي المنصوص عليه فى المادة 378 من القانون المدني يقوم على قرينة الوفاء ، وهي ( رأي الشارع توثيقها بيمين الاستيثاق - وأوجب على من يتمسك بالحق بالتقادم بسنة أن يحلف اليمين على أن أدي الدين فعل بينما لا يقوم التقادم الخمسي المنصوص عليه فى المادة 375 على تلك القرينة ، وإذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن أنكر على المطعون ضدها حقها فى فروق الأجر مما لا محل معه لأعمال حكم المادة 378 من القانون المدني وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأعمل الحكم النادة 375 من ذلك القانون ، فانه يكون قد طبق القانون مطلقا صحيحا ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 279 لسنه 38 ق جلسة 25/5/1974 )
الدفع بالتقادم الحولي في منازعات قانون التجارة البحري
قضت محكمة النقض : التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 271 من قانون التجارة البحري وأن كان قد شرع لحماية الناقل البحري من المطالبات الناشئة عن عقد العمل البحري خشية ضياع معالم الإثبات ، فان النص في المادة 272 من هذا القانون على أنه ( ومن سقوط الحق فى الدعاوى المذكورة بمضي المواعيد المبينة فى المواد الأربعة السابقة يجوز لمن احتج به عليه أن يطلب تحليف من احتج به ) يدل على أنه إذا طلب الدائن تحليف المدين الذي يحتج عليه بالتقادم على أنه أوفي بالتزامه قبله تحول عمل القاضي من الأثر المترتب على سقوط الدعوى بالتقادم إلى وجوب الأخذ بما يسفر عنه توجيه اليمين من حلف أو نكول بحيث يترتب على نتيجة الفصل فى الدعوى.
( الطعن 583 لسنه 48 ق جلسة 29/12/1982 )
شرع القانون التقادم الحولي لحماية الناقل البحري من المطالبات الناشئة عن عقد العمل البحري وخشية ضياع معالم الإثبات
قضت محكمة النقض : التقادم الحولي المنصوص عليه فى المادة 271 من قانون التجارة البحري وأن كان قد شرع لحماية الناقل البحري من المطالبات الناشئة عن عقد العمل البحري خشية ضياع معالم الإثبات ، فان النص فى المادة 272 من هذا القانون على أنه ( ومن سقوط الحق فى الدعاوى المذكورة بمضي المواعيد المبينة فى المواد الأربعة السابقة يجوز لمن احتج به عليه أن يطلب تحليف من احتج به ) يدل على أنه إذا طلب الدائن تحليف المدين الذي يحتج عليه بالتقادم على أنه أوفي بالتزامه قبله تحول عمل القاضي من الأثر المترتب على سقوط الدعوى بالتقادم إلى وجوب الأخذ بما يسفر عنه توجيه اليمين من حلف أو نكول بحيث يترتب على نتيجة الفصل فى الدعوى.
( الطعن 583 لسنه 48 ق جلسة 29/12/1982 )
الدفع بالتقادم الحولي في منازعات قانون العمل
قضت محكمة النقض : متي وجدت التبعية القانونية والأجر كنا بصدد عقد عمل مما تعنيه المادة 378 مدني السابق ذكرها فى الفقرتين السابقتين وبناء عليه فان من يمسك بالتقادم المشار إليه بالمادة 698 لا يطالب بان يقرر ذلك بيمين الاستيثاق ، والتقادم الحولي قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ولا يسري على دعاوى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية.
(الطعن 46 لسنه 52 ق جلسة 24/5/1987 )
الدفع بالتقادم الحولي في دعوي التعويض عن عدم دفع الأجرة
قضت محكمة النقض : دعوى التعويض عن إخلال رب العمل بالتزامه بدفع الأجرة من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وتخضع لحكم المادة 698 من القانون المدني ، ولا محل للتحدي فى هذا الخصوص بمدة تقادم العمل غير المشروع ، لأن المادة 698 سالفة الذكر ، تعتبر استثناء من نص المادة 172 من القانون المدني التي تقضي بأن تتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه بالضرر ومحدثه أو بمضي خمسة عشر عاما من يوم وقوع العمل غير المشروع.
( الطعن 462 لسنه 35 ق جلسة 19/1/1972)
وفي تأكيد القضاء السابق ::: من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان دعوى التعويض عن إخلال رب العمل بالتزامه بدفع الأجرة من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وتخضع لحكم المادة 698 من القانون المدني ، ولا محل للتحدي فى هذا الخصوص بمدة تقادم العمل غير المشروع ، لأن المادة 698 سالفة الذكر ، تعتبر استثناء من نص المادة 172 من القانون المدني التي تقضي بأن تتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه بالضرر ومحدثه أو بمضي خمسة عشر عاما من يوم وقوع العمل غير المشروع.
( الطعن رقم 462 لسنه 55 ق جلسة 19/1/1995)
الدفع بالتقادم الحولي في دعاوى مطالبة العامل بحقه في العمولة والأرباح
قضت محكمة النقض : مؤدي نص المادة 689/1 ، 388 من القانون المدني وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإراد فان المدة فيها تبدأ من الوقت الذي يسلم فيه صاحب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب أخر جرد ويقوم هذا التقادم على أساس وجوب تصفية المراكز القانونية بين طرفي العقد فى مدة قصيرة.
( الطعن 437 لسنه 49 ق جلسة 27/5/1980 )
وفي تأكيد القضاء السابق ::: مؤدي نص المادة 689/1 ، 388 من القانون المدني وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإراد فان المدة فيها تبدأ من الوقت الذي يسلم فيه صاحب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب أخر جرد ويقوم هذا التقادم على أساس وجوب تصفية المراكز القانونية بين طرفي العقد فى مدة قصيرة.
( الطعن 437 لسنه 49 ق جلسة 27/5/1980 )
الدفع بتقادم حق العامل في حصيلة صندوق الادخار أو حقه في المكافأة
قضت محكمة النقض : حق العامل في حصيلة صندوق الادخار أو حقه في المكافأة أو فيهما معا حق ناشئ عن عقد العمل . تقادمه بسنة من وقت انتهاء العقد . المادة 698 مدني.
( الطعن 39 لسنه 42 ق جلسة 1/2/1977 )
الدفع بعدم خضوع عقد التدريب للأحكام الخاصة بتقادم عقد العمل
قضت محكمة النقض : التقادم المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني تخضع له الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . وإذ كان عقد العمل هو الذي يتعهد بمقتضاه شخص أن يعمل مقابل أجر فى خدمة أخر وتحت إدارته وإشرافه ، أما عقد التدريب فهو الذي يتعهد بمقتضاه شخص بالالتحاق لدي صاحب عمل بقصد تعلم مهنة وليس شرطا أن يتلقى أجرا فالتزامه بالعمل ليس هو الالتزام الأساسي ، وإنما هو تابع للالتزام الأصلي بالتعليم ومن ثم لا يعتبر عقد التدريب عقد عمل.
( الطعن رقم 735 لسنه 41 ق جلسة 16/1/1977)
ثالثاً ::: الطلبات
الهيئة الموقرة : بعد العرض السابق نلتمس الحكم بـ :
أولا ::: ………" تحدد الطلبات علي وجه دقيق " ………………….
ثانياً ::: إلزام ……… المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة