بسم الله الرحمن الرحيم
الدعوى غير المباشرة .
تعتبر من احد الدعاوي التي تثبت للدائن . وهدفها المحافظة على الضمان العام
وهي حق يثبت للدائن بمقتضاه يستطيع أن يستعمل باسم مدينه حقوق هذا الأخير التي لم يقم باستعمالها ، فقد يتقاعس حقوق المدين عمدا أو إهمالا عن المحافظة على حقوقه إذا شعر المدين بتدهور وضعه المالي وان دائنيه سينفذوا على أمواله ولن تبقى له ، لذلك خول القاضي الدائن أن يستعمل الحقوق التي قصر المدين عن استعمالها .
شروط الدعوى غير المباشرة .
تنص المادة 329 من المشروع على " لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يطالب قضائيا بحقوق مدنية نيابة عنه إلا ما كان متصلا بشخصه خاصة أو غير محجز وكان من شان هذا الإهمال أن يؤدي إلى إعساره أو يزيد في إعساره ويجب إدخال المدين في الدعوى .
ويتضح من هذا النص توافر ثلاثة شروط لاستعمال الدعوى غير المباشرة .
أولا / الشرط الذي يرجع إلى حق الدائن .
يشترط حق الدائن أن يكون ثابتا محققا غير متنازع فيه فإذا كان متنازعا فيه لا يجوز للدائن رفع الدعوى ولا يشترط في الحق أن يكون مستحق الأداء ،
وكذلك لا يشترط في حق الدائن أن يكون معلوم المقدار .
ثانيا/ الشروط التي ترجع إلى المدين .
تتطلب المادة 329 من المشروع شروطا يجب أن تتوفر في المدين حتى يمكن القول بان للدائن مصلحة في رفع الدعوى غير المباشرة وهي على النحو الأتي
1. أن يسكت المدين عن استعمال حقه .
يشترط أن يقعد عن استعمال لحقه ولا يختلف الأمر سواء كان قعوده مرده الإهمال أو عن عمد بقصد الإضرار بدانيه .
فإذا لم يقعد المدين عن مباشرة حقه فلا يكون للدائن استعجاله له نيابة عنه وكل ما له أن يراقب سير الدعوى لمنع أي تواطؤ قد تم يتم بين المدعي والمدعي عليه .
2. إعسار المدين .
يشترط أن يؤدي قعود المدين عن استعمال حقه إلى أن يلحق ضرر بالدائن حتى يكون له مصلحة في رفع الدعوى غير المباشرة ويتحقق هذا الضرر إذا كان يترتب على عدم استعمال المدين لحقه إعساره أو زيادة إعساره إعسارا .
3. إدخال المدين خصما في الدعوى
يشترط أن يدخل الدائن المدين في الدعوى غير المباشرة واعتباره خصما في الدعوى ويترتب على عدم إدخال المدين في الدعوى أن تكون غير مقبولة .
ثالثا/ الشروط التي ترجع إلي الحق الذي يستعمله الدائن باسم مدينه .
1. أن يكون حق المدين غير متصل بشخصه.
يشمل ذلك الحقوق المالية وغير مالية إذ لا يستطيع الدائن أن يستعمل حقوق مدينه المالية حتى ولو كان من شان استعمالها أن يؤدي إلى نتائج مالية فلا يجوز للدائن استعمال حق المدين في الطلاق ، حتى ولو كان يؤدي إلى تخفيف عبء مالي على المدين في انقطاع النفقة ، ولا يستطيع الدائن أن يستعمل حقوق مدينه المالية التي تتصل يشخص المدين لأنها ترتبط باعتبارات أدبية لا يقدرها إلا المدين .
ومن الجدير بالذكر هنا أن كون الحق المالي متصلا بشخص المدين أمر لا يتعلق بالنظام العام فيجوز للمدين التنازل عن الحماية المقررة لمصالحه ويترك الدائن أن يستعمل نيابة عنه حقوقه المتصلة بشخصه .
2. أن يكون حق المدين قابلا للحجز .
يجب أن يكون حق المدين قابلا للحجز لان هدف الدعوى غير المباشرة المحافظة على الضمان العام تمهيدا للتنفيذ عليه والحقوق غير القابلة للحجز لا تدخل في الضمان العام ولا يستطيع الدائن التنفيذ عليها .
[/FONT]
الدعوى غير المباشرة .
تعتبر من احد الدعاوي التي تثبت للدائن . وهدفها المحافظة على الضمان العام
وهي حق يثبت للدائن بمقتضاه يستطيع أن يستعمل باسم مدينه حقوق هذا الأخير التي لم يقم باستعمالها ، فقد يتقاعس حقوق المدين عمدا أو إهمالا عن المحافظة على حقوقه إذا شعر المدين بتدهور وضعه المالي وان دائنيه سينفذوا على أمواله ولن تبقى له ، لذلك خول القاضي الدائن أن يستعمل الحقوق التي قصر المدين عن استعمالها .
شروط الدعوى غير المباشرة .
تنص المادة 329 من المشروع على " لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يطالب قضائيا بحقوق مدنية نيابة عنه إلا ما كان متصلا بشخصه خاصة أو غير محجز وكان من شان هذا الإهمال أن يؤدي إلى إعساره أو يزيد في إعساره ويجب إدخال المدين في الدعوى .
ويتضح من هذا النص توافر ثلاثة شروط لاستعمال الدعوى غير المباشرة .
أولا / الشرط الذي يرجع إلى حق الدائن .
يشترط حق الدائن أن يكون ثابتا محققا غير متنازع فيه فإذا كان متنازعا فيه لا يجوز للدائن رفع الدعوى ولا يشترط في الحق أن يكون مستحق الأداء ،
وكذلك لا يشترط في حق الدائن أن يكون معلوم المقدار .
ثانيا/ الشروط التي ترجع إلى المدين .
تتطلب المادة 329 من المشروع شروطا يجب أن تتوفر في المدين حتى يمكن القول بان للدائن مصلحة في رفع الدعوى غير المباشرة وهي على النحو الأتي
1. أن يسكت المدين عن استعمال حقه .
يشترط أن يقعد عن استعمال لحقه ولا يختلف الأمر سواء كان قعوده مرده الإهمال أو عن عمد بقصد الإضرار بدانيه .
فإذا لم يقعد المدين عن مباشرة حقه فلا يكون للدائن استعجاله له نيابة عنه وكل ما له أن يراقب سير الدعوى لمنع أي تواطؤ قد تم يتم بين المدعي والمدعي عليه .
2. إعسار المدين .
يشترط أن يؤدي قعود المدين عن استعمال حقه إلى أن يلحق ضرر بالدائن حتى يكون له مصلحة في رفع الدعوى غير المباشرة ويتحقق هذا الضرر إذا كان يترتب على عدم استعمال المدين لحقه إعساره أو زيادة إعساره إعسارا .
3. إدخال المدين خصما في الدعوى
يشترط أن يدخل الدائن المدين في الدعوى غير المباشرة واعتباره خصما في الدعوى ويترتب على عدم إدخال المدين في الدعوى أن تكون غير مقبولة .
ثالثا/ الشروط التي ترجع إلي الحق الذي يستعمله الدائن باسم مدينه .
1. أن يكون حق المدين غير متصل بشخصه.
يشمل ذلك الحقوق المالية وغير مالية إذ لا يستطيع الدائن أن يستعمل حقوق مدينه المالية حتى ولو كان من شان استعمالها أن يؤدي إلى نتائج مالية فلا يجوز للدائن استعمال حق المدين في الطلاق ، حتى ولو كان يؤدي إلى تخفيف عبء مالي على المدين في انقطاع النفقة ، ولا يستطيع الدائن أن يستعمل حقوق مدينه المالية التي تتصل يشخص المدين لأنها ترتبط باعتبارات أدبية لا يقدرها إلا المدين .
ومن الجدير بالذكر هنا أن كون الحق المالي متصلا بشخص المدين أمر لا يتعلق بالنظام العام فيجوز للمدين التنازل عن الحماية المقررة لمصالحه ويترك الدائن أن يستعمل نيابة عنه حقوقه المتصلة بشخصه .
2. أن يكون حق المدين قابلا للحجز .
يجب أن يكون حق المدين قابلا للحجز لان هدف الدعوى غير المباشرة المحافظة على الضمان العام تمهيدا للتنفيذ عليه والحقوق غير القابلة للحجز لا تدخل في الضمان العام ولا يستطيع الدائن التنفيذ عليها .
[/FONT]
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة