احكام نقض فى الاعتقاد الدينى
الاعتقاد الدينى
============================== ===
الطعن رقم 028 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 174
بتاريخ 19-01-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 2
الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان و التى لا يجوز لقاضى الدعوى ـ و على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن يبحث فى جديتها و لا فى بواعثها و دواعيها .
============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 36 مكتب فنى 20 صفحة رقم 187
بتاريخ 29-01-1969
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 1
للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته و هو فى هذا - و على ما جرى قضاء محكمة النقض - مطلق الإرادة تحقيقا لمبدأ حرية العقيدة طالما قد توافرت له أهلية الأداء . و الأعتقاد الدينى مسألة نفسانية فلا يمكن لأى جهة قضائية البحث فيها إلا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية فقط . و من وقت هذا التغيير لا يعتبر خأضعا إلا لأحكام الدين أو المذهب الجديد .
============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 123
بتاريخ 09-01-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 6
المنصوص عليه شرعا ، أن الولد يتبع خير الأبوين دينا ، متى كان صغيرا لم يبلغ على إسلامه إلى البلوغ ، و لا يحتاج بعد البلوغ إلى تجديد إسلامه ، و إذ كان الحكم قد أقام قضاء بإسلام المطعون عليه - مدعى الوراثة - على أنه مسلم تبعا لإسلام أبيه أخذا بما سلف و إن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يخالفه و أن هذا لم يثبت إذ لم تأخذ المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية بالأدلة و القرائن التى إستندت إليها الطاعنة فى أن المطعون عليه كان مرتد وقت وفاة والده ، و لما كانت هذه الدعامة كافية لحمل قضائها فى هذا الخصوص ، دون ما حاجة للإستناد إلى أقوال شهود المطعون عليه أو إلى المستند المؤرخ 26 من أكتوبر 1965 - الذى أقر فيه المطعون عليه بعد رفع دعواه بثبوت وراثته بأنه لم يرتد عن دين الإسلام - فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال يكون لا محل له .
============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 284
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 2
المتفق عليه فى الفقه الإسلامى أن الولد يتبع أحد أبويه فى الإسلام بإعتباره خير الديانات حتى يصير مكلفاً ، و لا تنقطع هذه التبعية و يتحقق التكليف إلا بالعقل و البلوغ لأنه أنظر له ، و لا يكفى سن التمييز ، و الأصل فى البلوغ أن يظهر بأماراته المعهودة و إلا فيتجاوز الخمس عشرة سنة هجرية . و لما كان الثابت أن المتوفاه لم تكن جاوزت الثامنة من عمرها - و على ما أفصح الحكم - عند إعتناق والدها الإسلام فإن من المتعين أن تلاحقه دينه الجديد و تتابعه فيه .
============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 284
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 4
الراجح فى مذهب الحنيفة أن المسلم تبعاً لإسلام أحد أبويه لا يلزمه تجديد الإيمان بعد بلوغه لوقوعه فرضاً بإعتباره البقاء على أصل الفطرة أو ما هو أقرب إليها .
============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1376
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 2
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن للشخص أن يغير دينه أو مذهبه ، و هو فى هذا مطلق الإرادة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة ، إذ الإعتقاد الدينى مسألة نفسية فلا يمكن لأية جهة قضائية البحث فيها إلا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية وحدها .
============================== ===
الطعن رقم 0057 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1907
بتاريخ 23-06-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 1
إذ كان للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته و هو فى هذا مطلق الإرادة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة إلا أن مناط ذلك أن تتوافر له أهلية الأداء لهذا التغيير ، و هى فى إصطلاح الفقهاء صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعاً ، و يكفى فيه إذا كان التغيير إلى الإسلام أن تكون للشخص أهلية الصبى المميز لما فيه من نفع محض له فى حق أحكام الآخرة .
============================== ===
الطعن رقم 048 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1486
بتاريخ 29-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 4
ما أثر عند الأحناف من عدم الإفتاء بتكفير المسلم متى أمكن حمل كلامه على الإسلام و لو فى رواية ضعيفة إنما ورد فى باب المرتد عن الإسلام فلا وجه للإحتجاج به فى صدد إعتناق المورثة - و هى مسيحية أصلاً - للإسلام .
( الطعن رقم 48 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/5/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 773
بتاريخ 27-11-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المرتد يستتاب و يؤمر بالرجوع إلى الإسلام فإن هو عاد إلى الإسلام عاد ملكه إلى ماله بعد أن كان قد زال عنه بردته زوالاً موقوفاً .
============================== ===
الطعن رقم 0105 لسنة 05 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 32
بتاريخ 03-12-1936
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 1
الإعتقاد الدينى مسألة نفسانية فلا يمكن لأية جهة قضائية البحث فيها إلا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية فقط . فإذا ما غير شخص دينه أو مذهبه رسمياً فإنه من وقت هذا التغيير لا يعتبر خاضعاً إلا لأحكام الدين أو المذهب الجديد . و لا ينبغى للقضاء أياً كانت جهته أن ينظر إلا فى توافر تلك المظاهر الخارجية الرسمية لإعتناق هذا الدين أو المذهب . فإذا وجدها متوافرة وجب عليه قصر بحثه على النتائج المترتبة على هذا التغيير طبقاً لأحكام الدين أو المذهب الجديد . و إذن فلا يصح التحدى من أحد الزوجين قبل الآخر بأن له حقاً مكتسباً فى إستبقاء عروة الزوجية معقودة طبقاً للقانون الذى كان يحكم به قبل تغيير الزوج الآخر مذهبه .
( الطعن رقم 105 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/12/3 )
الاعتقاد الدينى
============================== ===
الطعن رقم 028 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 174
بتاريخ 19-01-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 2
الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان و التى لا يجوز لقاضى الدعوى ـ و على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن يبحث فى جديتها و لا فى بواعثها و دواعيها .
============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 36 مكتب فنى 20 صفحة رقم 187
بتاريخ 29-01-1969
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 1
للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته و هو فى هذا - و على ما جرى قضاء محكمة النقض - مطلق الإرادة تحقيقا لمبدأ حرية العقيدة طالما قد توافرت له أهلية الأداء . و الأعتقاد الدينى مسألة نفسانية فلا يمكن لأى جهة قضائية البحث فيها إلا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية فقط . و من وقت هذا التغيير لا يعتبر خأضعا إلا لأحكام الدين أو المذهب الجديد .
============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 123
بتاريخ 09-01-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 6
المنصوص عليه شرعا ، أن الولد يتبع خير الأبوين دينا ، متى كان صغيرا لم يبلغ على إسلامه إلى البلوغ ، و لا يحتاج بعد البلوغ إلى تجديد إسلامه ، و إذ كان الحكم قد أقام قضاء بإسلام المطعون عليه - مدعى الوراثة - على أنه مسلم تبعا لإسلام أبيه أخذا بما سلف و إن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يخالفه و أن هذا لم يثبت إذ لم تأخذ المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية بالأدلة و القرائن التى إستندت إليها الطاعنة فى أن المطعون عليه كان مرتد وقت وفاة والده ، و لما كانت هذه الدعامة كافية لحمل قضائها فى هذا الخصوص ، دون ما حاجة للإستناد إلى أقوال شهود المطعون عليه أو إلى المستند المؤرخ 26 من أكتوبر 1965 - الذى أقر فيه المطعون عليه بعد رفع دعواه بثبوت وراثته بأنه لم يرتد عن دين الإسلام - فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال يكون لا محل له .
============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 284
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 2
المتفق عليه فى الفقه الإسلامى أن الولد يتبع أحد أبويه فى الإسلام بإعتباره خير الديانات حتى يصير مكلفاً ، و لا تنقطع هذه التبعية و يتحقق التكليف إلا بالعقل و البلوغ لأنه أنظر له ، و لا يكفى سن التمييز ، و الأصل فى البلوغ أن يظهر بأماراته المعهودة و إلا فيتجاوز الخمس عشرة سنة هجرية . و لما كان الثابت أن المتوفاه لم تكن جاوزت الثامنة من عمرها - و على ما أفصح الحكم - عند إعتناق والدها الإسلام فإن من المتعين أن تلاحقه دينه الجديد و تتابعه فيه .
============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 284
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 4
الراجح فى مذهب الحنيفة أن المسلم تبعاً لإسلام أحد أبويه لا يلزمه تجديد الإيمان بعد بلوغه لوقوعه فرضاً بإعتباره البقاء على أصل الفطرة أو ما هو أقرب إليها .
============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1376
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 2
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن للشخص أن يغير دينه أو مذهبه ، و هو فى هذا مطلق الإرادة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة ، إذ الإعتقاد الدينى مسألة نفسية فلا يمكن لأية جهة قضائية البحث فيها إلا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية وحدها .
============================== ===
الطعن رقم 0057 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1907
بتاريخ 23-06-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 1
إذ كان للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته و هو فى هذا مطلق الإرادة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة إلا أن مناط ذلك أن تتوافر له أهلية الأداء لهذا التغيير ، و هى فى إصطلاح الفقهاء صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعاً ، و يكفى فيه إذا كان التغيير إلى الإسلام أن تكون للشخص أهلية الصبى المميز لما فيه من نفع محض له فى حق أحكام الآخرة .
============================== ===
الطعن رقم 048 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1486
بتاريخ 29-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 4
ما أثر عند الأحناف من عدم الإفتاء بتكفير المسلم متى أمكن حمل كلامه على الإسلام و لو فى رواية ضعيفة إنما ورد فى باب المرتد عن الإسلام فلا وجه للإحتجاج به فى صدد إعتناق المورثة - و هى مسيحية أصلاً - للإسلام .
( الطعن رقم 48 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/5/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 773
بتاريخ 27-11-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المرتد يستتاب و يؤمر بالرجوع إلى الإسلام فإن هو عاد إلى الإسلام عاد ملكه إلى ماله بعد أن كان قد زال عنه بردته زوالاً موقوفاً .
============================== ===
الطعن رقم 0105 لسنة 05 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 32
بتاريخ 03-12-1936
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاعتقاد الدينى
فقرة رقم : 1
الإعتقاد الدينى مسألة نفسانية فلا يمكن لأية جهة قضائية البحث فيها إلا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية فقط . فإذا ما غير شخص دينه أو مذهبه رسمياً فإنه من وقت هذا التغيير لا يعتبر خاضعاً إلا لأحكام الدين أو المذهب الجديد . و لا ينبغى للقضاء أياً كانت جهته أن ينظر إلا فى توافر تلك المظاهر الخارجية الرسمية لإعتناق هذا الدين أو المذهب . فإذا وجدها متوافرة وجب عليه قصر بحثه على النتائج المترتبة على هذا التغيير طبقاً لأحكام الدين أو المذهب الجديد . و إذن فلا يصح التحدى من أحد الزوجين قبل الآخر بأن له حقاً مكتسباً فى إستبقاء عروة الزوجية معقودة طبقاً للقانون الذى كان يحكم به قبل تغيير الزوج الآخر مذهبه .
( الطعن رقم 105 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/12/3 )
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة