احكام نقض فى الشهادة
الشهادة
============================== ===
الطعن رقم 035 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1688
بتاريخ 15-11-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
إشترط فقهاء الحنيفة لقبول الشهادة - فى النسب و فى غيره - شروطاً منها أن يكون الشاهد عدلا و أن يتدارك ما وقع فى شهادته من خطأ قبل أن يبرح مجلس القاضى فإن هو غادر المجلس ثم عاد إليه و قال " أوهمت بعض شهادتى " لتمكن تهمة استغوائه من المدعى أو المدعى عليه .
============================== ===
الطعن رقم 035 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1688
بتاريخ 15-11-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 5
للشهادة على الشهادة فى فقه الشريعة الإسلامية ضوابط و شروط منها أن يشهد على شهادة كل أصل رجلان أو رجل و إمرأتان ، و لو كان أحد الشهود الأصل إمراة فلو شهد على شهادة كل أصل شاهد واحد أو رجل وامراة أو إمرأتان لم تقبل هذه الشهادة لأن الفروع إنما تشهد أمام القاضى على شهادة الأصول و تعتبر شهادة كل أصل حق يراد إثباته أمام القاضى و لا يثبت الحق أمامه بدون نصاب كامل .
============================== ===
الطعن رقم 011 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 975
بتاريخ 22-05-1968
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
المقرر عند الحنفية أن الشهادة على النفى تقبل إن كانت فى المعنى شهادة على أمر وجودى كالبنوة .
============================== ===
الطعن رقم 011 لسنة 37 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1161
بتاريخ 25-11-1970
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 6
شهادة المستأجر للأجير ، على عكس شهادة الأجير للمستأجر ، مقبولة شرعاً ، لأنها لا تجر للشاهد مغنماً و لا ترفع عنه مغرماً .
( الطعن رقم 11 لسنة 37 ق ، جلسة 1970/11/25 )
============================== ===
الطعن رقم 34 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 689
بتاريخ 17-04-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
لما كان الثابت من الإطلاع على محضر التحقيق ، أن الشاهدين الأول و الثانى من شهود المطعون عليهم - المدعين فى دعوى الوراثة - قد شهدا بتسلسل نسب المتوفى و المطعون عليهم إلى الجد الجامع كما شهدا بأن المتوفى ترك ما هو مبين بالدعوى ، فإن نصاب الشهادة الصحيحة يكون قد إكتمل ، و لا يغير من ذلك أن الشاهد الثانى أخطأ فى ذكر الإسم الكامل للمطعون عليه الأول ، ثم إستدرك فورا و صححه ، لأن للشاهد أن يعدل فى شهادته أو يزيد عليها قبل أن يبرح مجلس القاضى .
============================== ===
الطعن رقم 34 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 689
بتاريخ 17-04-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
فقه الحنفيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لقبول الشهادة على الإرث ، لابد من ذكر سببه و طريقة ، فإذا شهدوا أنه أخوه أو عمه أو ابن عمه ، لا تقبل حتى يبينوا طريق الأخوة والعمومة بأن يبينوا الأسباب المورثة للميت " و ينسبوا الميت و الوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد " .
( الطعن رقم 34 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/4/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0039 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1180
بتاريخ 11-06-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
إنه و إن كانت الشهادة فى إصطلاح الفقهاء هى إخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ، إلا أن العبرة هى بمضمون الشهادة و فهم القاضى للواقع فيها و ليس بألفاظ أدائها .
============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 687
بتاريخ 26-03-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
من المقرر فى المذهب الحنفى ، قبول شهادة سائر العقوبات بعضهم لبعض عدا الفرع لأصله و الأصل لفرعه ، كالأخ و الأخت و العم و العمة و الخال و الخالة ، و على ذلك فإن شهادة إبن أختها و إبن أخيها لها مقبول شرعاً .
============================== ===
الطعن رقم 012 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1400
بتاريخ 12-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
المقرر فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشهادة فيما هو قول محض و فيما يستوى فيه لفظ الإنشاء و لفظ الأخبار ، لا يضرها و لا يبطلها و لا يمنع من قبولها الإختلاف الحاصل بين الشهادتين ، لأن القول مما يعاد و يكرر و لأنهما لم يكلفا حفظ ذلك . و إذ ذهب الحكم إلى أن شاهدى المطعون عليها قد إجتمعت كلمتهما على أن الطاعن وجه إليها ألفاظ سباب معينة فى زمان و مكان واحد ، و إعتبر أن هذه الواقعة تشكل مضارة موجبة للتطليق ، فإنه لا يوهن منها إختلافهما فى بيان مظاهر الأنفعال الذى إنطبعت أثاره على المطعون عليها أو فى أشخاص الحضور بمجلس السباب .
============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1544
بتاريخ 03-12-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
لئن كان من الأصول المقررة شرعاً وجوب إنتفاء التهمة عن الشاهد ، فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه و الفرع لأصله سواء علا الأصل أو سفل ، و سواء كان الأصل من جهة الأبوة أو الآمومة ، أما فيما عدا ذلك من شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فهى مقبولة . و إذ كان البين من حكم محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك ببطلان شهادة أو شاهدى المطعون عليها تأسيساً على أنها جدة لزوجته و أن هذه الأخيرة من ورثتها فيعتبر أنه يشهد لزوجته ، و كان الشاهد بهذه المثابة ليس من فروع المطعون عليها ، فإنه لا تثريب على الأعتداد بشهادته .
============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 398
بتاريخ 04-02-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المعول عليه فى فقه الحنفية أن الشهادة على النفى تقبل إن كانت فى المعنى شهادة على أمر وجودى .
============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 770
بتاريخ 24-03-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
من المقرر فى الفقه الحنفى أن الشهادة على ما يثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تكون مقبولة ممن عاينه سمعاً أو مشاهدة متى وافقت الدعوى . فإذا كان ما أورده الحكم يقطع فى شهادة شاهدى المطعون عليها قد أنصبت على وقائع حدثت فى حضرتهما و عايناها سمعاً و مشاهدة و أتفقت أقوالهما فى جوهرها مع الوقائع المشهود بها فتكون شهادتهما قد أستوفت شروط صحتها شرعاً .
الطعن رقم 0001 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1583
بتاريخ 26-10-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العشرة أو المساكنة لا تعتبر وحدها دليلاً شرعياً على قيام الزوجية و الفراش ، و كان ما أحله مذهب الحنفية للشاهد من أن يشهد بالنكاح و إن لم يعاينه مشروط بأن يشتهر عند ذلك بأحدى نوعى الشهرة الحقيقية أو الحكمية على القول الراجح و هو رأى الصاحبين ، فلا يجوز أن يكون مصدر الشهادة هو مدعى النكاح نفسه أو بناء على إخبار منه أو وليد إستشهاده ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشاهد الثانى شهد بتلقيه خبر الزوجية عن المطعون عليها بنفسها ، و بناء على إخبارها فإن شهادته تكون غير مقبولة شرعاً .
============================== ===
الطعن رقم 006 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1764
بتاريخ 07-12-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
المقرر فى الفقه الحنفى الواجب الإتباع أنه يشترط لصحة الشهادة عدم الإختلاف فيها متى كان المشهود به قولاً ملحقاً بالفعل ، من قبيل النكاح ، لأنه و إن كان عبارة عن إيجاب و قبول و هما قولان ، إلا أنه يشترط لصحته حضور شاهدين و هو فعل ، فإلحق بالفعل . و لئن كان إختلاف الشاهدين فى زمان النكاح و مكانه يعتبر مانعاً فى الأصل من قبول الشهادة و الإعتداد بها ، إلا أن العبرة فى الأخذ بالشهادة أو إطراحها هو بالمعنى لا باللفظ فليس بشرط أن يحدد الشاهدان الزمان أو المكان فى ألفاظ واحدة ، بل يكفى أن تتطابق جماع أقوالهما على أنها تنصب على واقعة بعينها و أن تنصرف الشهادتان و بما لا يوجب خللاً فى المعنى إلى ذات الزمان أو المكان ، و لما كان ما شهد به الشاهدان يؤدى بصريح لفظه إلى تطابق شهادتهما على قيام فراش صحيح بين الطاعن و المطعون عليها فى شهر يوليو 1969 و لا يؤثر ما قرره أولهما من تحديد يومه و إغفال الثانى هذا التحديد طالما توافقت أقوالهما على حصول العقد بمجلس بعينه ، و البين من سياق ما ورد على لسان الشاهد الثانى بشأن تحديد الساعة السابعة و النصف مساء أنه كان يعنى وقت ذهابه إلى منزل المطعون عليها ، و ليس فيه ما يشير إلى أنه يقصد بقالته تلك تحديد وقت إجراء العقد ، و من ثم فلا تعارض بين هذا الذى ذكره و ما قرره الشاهد الأول من أن الطاعن حضر إلى منزل المطعون عليها يومئذ الساعة الثامنة و النصف مساء . لما كان ما تقدم فإنه لا يكون هناك إختلاف بين الشاهدين فى زمان أو مكان المشهود به 0
( الطعن رقم 6 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/12/7 )
============================== ===
الطعن رقم 012 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1217
بتاريخ 10-05-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
الشهادة فى إصطلاح الفقهاء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى إخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ، و الأصل فيها إنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعانيه بالعين أو بالسماع بنفسه ، و إستثنى فقهاء الحنفية من هذا الأصل مواضع أجازوا فيها الشهادة بالتسامع إستحساناً ليس من بينهما ثبوت أو نفى الضرر المبيح للتطليق .
============================== ===
الطعن رقم 012 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1217
بتاريخ 10-05-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 4
المناط فى دعوى الطاعة هو هجر الزوجة زوجها و إخلالها بواجب الإقامة المشتركة و القرار فى منزل الزوجية ، و سبب وجوب نفقة الزوجة ما يترتب على الزوجية الصحيحة من حق الزوج فى إحتباس الزوجة لأجله و دخولها طاعته ، فإذا فوتته المرأة على الرجل بغير حق فلا نفقة لها و تعد ناشزاً ، لما كان ذلك و كان يشترط لصحة الإقرار شرعياً وجوب أن يفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين و الجزم ، فلو شابته مظنة أو أعتوره شك فى بواعث صدوره فلا يؤاخذ به صاحبه ، و لا يعتبر من قييل الإقرار بمعناه ، لما كان ما تقدم و كان ما صرحت به المطعون عليها فى دعوى الطاعة المرددة بينها و بين الطاعن من إبداء إستعدادها للإقامة مع زوجها فى المسكن الشرعى الذى يعده ، قد يحمل على إستهدافها أن تدرأ عن نفسها وصف النشوز و بالتالى الحرمان من النفقة ، و هو بهذه المثابة ليس إلا و سيلة دفاع تفرضها طبيعة الدعوى التى صدر فيها ، و لا يدل بذاته على أن العشرة بينها و بين زوجها ليست مستحيلة ، و لا ينطوى على إقرار بذلك تؤخذ بآصرته ، فلا على الحكم إن هو إلتفت عما يتمسك به الطاعن فى هذا الخصوص .
( الطعن رقم 12 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/5/10 )
============================== ===
الطعن رقم 027 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1383
بتاريخ 31-05-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 4
المقرر شرعاً أن من موانع قبول الشهادة عدم تهمة الشاهد فيما يشهد به و لو كان فى ذاته عدلاً ، و من ذلك شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله سواء علا الأصل أو سفل ، فلا تقبل شهادة الوالد لوالديه و لا أجداده وجداته و لا شهادة واحد منهم له .
( الطعن رقم 27 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/5/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1674
بتاريخ 01-11-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
يشترط لصحة الشهادة شرعاً أن يكون الشاهد عدلاً غير متهم فى شهادته فلا يجوز أن يكون فى الشهادة جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه ، كما لا تقبل شهادته متى كان بينه و بين المشهود عداوة دنيوية ، إلا أن العداوة الدنيوية ليست هى كل خصومة تقع بين شخص و أخر فى حق من الحقوق ، بل إن إبطال الشهادة مشروط بأن يشهد الشاهد على خصمه فى واقعة يخاصمه فيها و مثلوا لذلك بشهادة المقذوف على القاذف و المقطوع عليه الطريق على القاطع و المقتول وليه على القاتل و المجروح على الجارح و الزوج على امرأته بالزنا إذا كان قذفها به أولا ، و لا يسوغ بداهة أن يخلق من يطعن على شهادة لهذا السبب خصومة مدعاة ليتخذ منها وسيلة لإبطالها . و لما كان البين من محضر الشكوى الإدارى أن الطاعن هو الذى تقدم ببلاغ يزعم فيه أن أحد أقربأنه سمع حواراً بين شاهد المطعون عليها و بين أحد شهود الطاعن و فهم منه هذا الأخير أنه شهد زورا ضد الطاعن بسبب إستدعاء زوجته للتحقيق معه . و لم يسأل الشاهد فى هذه الشكوى و لم يواجه بأقوال الطاعن أو شاهده ، لما كان ذلك و كان ما اصطنعه الطاعن من خصومة بينه و بين شاهد المطعون عليها على النحو السالف لا يرقى إلى حد العداوة المانعة من قبول شهادته ، كانت شهادة الزور التى يصم بها هذا الشاهد لا تعدو أن تكون إدعاء لم يقم الدليل القطعى على صحته حيث لم يقدم الطاعن ما يشير إلى الجنحة المباشرة التى أقامها و إلى الحكم الصادر فيها فإن النعى فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .
============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1826
بتاريخ 29-11-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
الشهادة كطريق من طرق الثبوت فى فقه الحنفية تعد تعبيراً عن الواقع و تأكيداً لثبوته دون أن تقلب الحق باطلاً أو تحيل الباطل حقاً ، فإن شرطها أن تكون مطابقة للوقائع المادية ، فلا تكذبها الأمور المحسوسة أو تخرج عن تلك الحقائق الثابتة ، فإن كذبها الحس فلا تقبل و لا يجوز أن يبنى عليها قضاء إعتباراً بأن الحس يفيد علماً قطعياً و الشهادة تفيد خبراً ظنياً و الظنى لا يعارض القطعى .
============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1826
بتاريخ 29-11-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شروط صحة أداء الشهادة فى المذهب الحنفى أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به و ذاكراً له وقت الأداء ، فلو نسى المشهود به لم يجز أن يشهد ، و أن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ، و لا يكون كذلك إلا إذا وضح الشاهد للقاضى صاحب الحق و من عليه الحق و نفس الحق المشهور به ، و القرض المستهدف هو التعريف لا كثرة الحروف ، فحيث تحقق التعريف و ثبت لدى القاضى علم الشاهد بالمدعى و المدعى عليه اللذين تتصل بهما وقائع الشهادة موضوع التحقيق إكتفى به وضح الإعتداد بالشهادة . و لما كان البين من الإطلاع على محضر التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن الطاعن تخلف فى جلسة التحقيق عن الحضور بينهم مثلت المطعون عليها و أشهدت شاهديها فى غيبته و كانت أقوالهما بينة الدلالة على أنها تنصب على الخلاف بين الطاعن و المطعون عليها بالذات و إن لم يصرحا بذكر إسمهما أو نسبهما فإن هذا كاف فى التعريف بهما و تعيينهما تعييناً نافياً لأى جهالة بحيث ينتفى أى إحتمال ، و إذ ساير الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد إلتزم المنهج الشرعى السليم .
( الطعن رقم 27 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/11/29 )
============================== ===
الطعن رقم 028 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 500
بتاريخ 13-02-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
يشترط فقهاء الحنفية لقبول تدارك الشاهد ما وقع فى شهادته من خطأ أن يتم ذلك قبل أن يبرح مجلس القاضى فإن هو غادره ثم عاد إليه و قال " أوهمت بعض شهادتى " أى أخطأ بنسيان ما كان يحق عليه ذكره أو بزيادة باطلة لا تقبل شهادته لتمكن تهمة إستفوائه من المدعى أو المدعى عليه ، و من ثم فلا على محكمة الموضوع إذا لم تستجب إلى طلب الطاعن إعادة سماع شاهديه إستيفاء لأوجه النقض فيها .
( الطعن رقم 28 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/2/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1426
بتاريخ 12-05-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
جهات الإرث كثيرة بعضها يحجب بعضاً ، و يجب أن يقول الشاهدان أن " لا وارث لهذا الميت غير هذا المدعى " أو يقولا " لا نعلم له وارثاً غيره " فإذا لم يقولا و كان المدعى يرث ممن يرث فى حال دون حال لا يقضى القاضى أصلاً لإحتمال عدم إستحقاق على فرض وجود من يحجبه ، فإذا كان ممن يرث على كل حال و لكنه لا يأخذ الكل إذا إنفرد كان ذلك داعياً لتلوم القاضى ، هذا إلى أنه يلزم أيضاً بيان أن المورث ترك ما يورث عنه شرعاً .
============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1426
بتاريخ 12-05-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
الراجح فى مذهب الحنفية أن إقرار وارث بوارث آخر لا يثبت به النسب لأنه يتضمن حمل نسب المقر له على الغير فيكون مجرد دعوى أو شهادة و شهادة الفرد غير مقبولة فيتعين سماع البينة كى يتعدى الحكم إلى غير المقرر .
============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 994
بتاريخ 31-03-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
المقرر فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه و إن كان يتعين لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى و أن ترد أقوال كل شاهد مطابقة لأقوال الآخر ، إلا أنه لا يشترط أن تكون هذه الموافقة تامة بأن يكون ما شهد به الشهود هو عين ما إدعاه المدعى به و أن تتوافق أقوالهم فى إفادة المعنى المقصود بالدعوى .
الشهادة
============================== ===
الطعن رقم 035 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1688
بتاريخ 15-11-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
إشترط فقهاء الحنيفة لقبول الشهادة - فى النسب و فى غيره - شروطاً منها أن يكون الشاهد عدلا و أن يتدارك ما وقع فى شهادته من خطأ قبل أن يبرح مجلس القاضى فإن هو غادر المجلس ثم عاد إليه و قال " أوهمت بعض شهادتى " لتمكن تهمة استغوائه من المدعى أو المدعى عليه .
============================== ===
الطعن رقم 035 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1688
بتاريخ 15-11-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 5
للشهادة على الشهادة فى فقه الشريعة الإسلامية ضوابط و شروط منها أن يشهد على شهادة كل أصل رجلان أو رجل و إمرأتان ، و لو كان أحد الشهود الأصل إمراة فلو شهد على شهادة كل أصل شاهد واحد أو رجل وامراة أو إمرأتان لم تقبل هذه الشهادة لأن الفروع إنما تشهد أمام القاضى على شهادة الأصول و تعتبر شهادة كل أصل حق يراد إثباته أمام القاضى و لا يثبت الحق أمامه بدون نصاب كامل .
============================== ===
الطعن رقم 011 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 975
بتاريخ 22-05-1968
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
المقرر عند الحنفية أن الشهادة على النفى تقبل إن كانت فى المعنى شهادة على أمر وجودى كالبنوة .
============================== ===
الطعن رقم 011 لسنة 37 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1161
بتاريخ 25-11-1970
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 6
شهادة المستأجر للأجير ، على عكس شهادة الأجير للمستأجر ، مقبولة شرعاً ، لأنها لا تجر للشاهد مغنماً و لا ترفع عنه مغرماً .
( الطعن رقم 11 لسنة 37 ق ، جلسة 1970/11/25 )
============================== ===
الطعن رقم 34 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 689
بتاريخ 17-04-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
لما كان الثابت من الإطلاع على محضر التحقيق ، أن الشاهدين الأول و الثانى من شهود المطعون عليهم - المدعين فى دعوى الوراثة - قد شهدا بتسلسل نسب المتوفى و المطعون عليهم إلى الجد الجامع كما شهدا بأن المتوفى ترك ما هو مبين بالدعوى ، فإن نصاب الشهادة الصحيحة يكون قد إكتمل ، و لا يغير من ذلك أن الشاهد الثانى أخطأ فى ذكر الإسم الكامل للمطعون عليه الأول ، ثم إستدرك فورا و صححه ، لأن للشاهد أن يعدل فى شهادته أو يزيد عليها قبل أن يبرح مجلس القاضى .
============================== ===
الطعن رقم 34 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 689
بتاريخ 17-04-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
فقه الحنفيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لقبول الشهادة على الإرث ، لابد من ذكر سببه و طريقة ، فإذا شهدوا أنه أخوه أو عمه أو ابن عمه ، لا تقبل حتى يبينوا طريق الأخوة والعمومة بأن يبينوا الأسباب المورثة للميت " و ينسبوا الميت و الوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد " .
( الطعن رقم 34 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/4/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0039 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1180
بتاريخ 11-06-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
إنه و إن كانت الشهادة فى إصطلاح الفقهاء هى إخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ، إلا أن العبرة هى بمضمون الشهادة و فهم القاضى للواقع فيها و ليس بألفاظ أدائها .
============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 687
بتاريخ 26-03-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
من المقرر فى المذهب الحنفى ، قبول شهادة سائر العقوبات بعضهم لبعض عدا الفرع لأصله و الأصل لفرعه ، كالأخ و الأخت و العم و العمة و الخال و الخالة ، و على ذلك فإن شهادة إبن أختها و إبن أخيها لها مقبول شرعاً .
============================== ===
الطعن رقم 012 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1400
بتاريخ 12-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
المقرر فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشهادة فيما هو قول محض و فيما يستوى فيه لفظ الإنشاء و لفظ الأخبار ، لا يضرها و لا يبطلها و لا يمنع من قبولها الإختلاف الحاصل بين الشهادتين ، لأن القول مما يعاد و يكرر و لأنهما لم يكلفا حفظ ذلك . و إذ ذهب الحكم إلى أن شاهدى المطعون عليها قد إجتمعت كلمتهما على أن الطاعن وجه إليها ألفاظ سباب معينة فى زمان و مكان واحد ، و إعتبر أن هذه الواقعة تشكل مضارة موجبة للتطليق ، فإنه لا يوهن منها إختلافهما فى بيان مظاهر الأنفعال الذى إنطبعت أثاره على المطعون عليها أو فى أشخاص الحضور بمجلس السباب .
============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1544
بتاريخ 03-12-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
لئن كان من الأصول المقررة شرعاً وجوب إنتفاء التهمة عن الشاهد ، فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه و الفرع لأصله سواء علا الأصل أو سفل ، و سواء كان الأصل من جهة الأبوة أو الآمومة ، أما فيما عدا ذلك من شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فهى مقبولة . و إذ كان البين من حكم محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك ببطلان شهادة أو شاهدى المطعون عليها تأسيساً على أنها جدة لزوجته و أن هذه الأخيرة من ورثتها فيعتبر أنه يشهد لزوجته ، و كان الشاهد بهذه المثابة ليس من فروع المطعون عليها ، فإنه لا تثريب على الأعتداد بشهادته .
============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 398
بتاريخ 04-02-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المعول عليه فى فقه الحنفية أن الشهادة على النفى تقبل إن كانت فى المعنى شهادة على أمر وجودى .
============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 770
بتاريخ 24-03-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
من المقرر فى الفقه الحنفى أن الشهادة على ما يثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تكون مقبولة ممن عاينه سمعاً أو مشاهدة متى وافقت الدعوى . فإذا كان ما أورده الحكم يقطع فى شهادة شاهدى المطعون عليها قد أنصبت على وقائع حدثت فى حضرتهما و عايناها سمعاً و مشاهدة و أتفقت أقوالهما فى جوهرها مع الوقائع المشهود بها فتكون شهادتهما قد أستوفت شروط صحتها شرعاً .
الطعن رقم 0001 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1583
بتاريخ 26-10-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العشرة أو المساكنة لا تعتبر وحدها دليلاً شرعياً على قيام الزوجية و الفراش ، و كان ما أحله مذهب الحنفية للشاهد من أن يشهد بالنكاح و إن لم يعاينه مشروط بأن يشتهر عند ذلك بأحدى نوعى الشهرة الحقيقية أو الحكمية على القول الراجح و هو رأى الصاحبين ، فلا يجوز أن يكون مصدر الشهادة هو مدعى النكاح نفسه أو بناء على إخبار منه أو وليد إستشهاده ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشاهد الثانى شهد بتلقيه خبر الزوجية عن المطعون عليها بنفسها ، و بناء على إخبارها فإن شهادته تكون غير مقبولة شرعاً .
============================== ===
الطعن رقم 006 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1764
بتاريخ 07-12-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
المقرر فى الفقه الحنفى الواجب الإتباع أنه يشترط لصحة الشهادة عدم الإختلاف فيها متى كان المشهود به قولاً ملحقاً بالفعل ، من قبيل النكاح ، لأنه و إن كان عبارة عن إيجاب و قبول و هما قولان ، إلا أنه يشترط لصحته حضور شاهدين و هو فعل ، فإلحق بالفعل . و لئن كان إختلاف الشاهدين فى زمان النكاح و مكانه يعتبر مانعاً فى الأصل من قبول الشهادة و الإعتداد بها ، إلا أن العبرة فى الأخذ بالشهادة أو إطراحها هو بالمعنى لا باللفظ فليس بشرط أن يحدد الشاهدان الزمان أو المكان فى ألفاظ واحدة ، بل يكفى أن تتطابق جماع أقوالهما على أنها تنصب على واقعة بعينها و أن تنصرف الشهادتان و بما لا يوجب خللاً فى المعنى إلى ذات الزمان أو المكان ، و لما كان ما شهد به الشاهدان يؤدى بصريح لفظه إلى تطابق شهادتهما على قيام فراش صحيح بين الطاعن و المطعون عليها فى شهر يوليو 1969 و لا يؤثر ما قرره أولهما من تحديد يومه و إغفال الثانى هذا التحديد طالما توافقت أقوالهما على حصول العقد بمجلس بعينه ، و البين من سياق ما ورد على لسان الشاهد الثانى بشأن تحديد الساعة السابعة و النصف مساء أنه كان يعنى وقت ذهابه إلى منزل المطعون عليها ، و ليس فيه ما يشير إلى أنه يقصد بقالته تلك تحديد وقت إجراء العقد ، و من ثم فلا تعارض بين هذا الذى ذكره و ما قرره الشاهد الأول من أن الطاعن حضر إلى منزل المطعون عليها يومئذ الساعة الثامنة و النصف مساء . لما كان ما تقدم فإنه لا يكون هناك إختلاف بين الشاهدين فى زمان أو مكان المشهود به 0
( الطعن رقم 6 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/12/7 )
============================== ===
الطعن رقم 012 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1217
بتاريخ 10-05-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
الشهادة فى إصطلاح الفقهاء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى إخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ، و الأصل فيها إنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعانيه بالعين أو بالسماع بنفسه ، و إستثنى فقهاء الحنفية من هذا الأصل مواضع أجازوا فيها الشهادة بالتسامع إستحساناً ليس من بينهما ثبوت أو نفى الضرر المبيح للتطليق .
============================== ===
الطعن رقم 012 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1217
بتاريخ 10-05-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 4
المناط فى دعوى الطاعة هو هجر الزوجة زوجها و إخلالها بواجب الإقامة المشتركة و القرار فى منزل الزوجية ، و سبب وجوب نفقة الزوجة ما يترتب على الزوجية الصحيحة من حق الزوج فى إحتباس الزوجة لأجله و دخولها طاعته ، فإذا فوتته المرأة على الرجل بغير حق فلا نفقة لها و تعد ناشزاً ، لما كان ذلك و كان يشترط لصحة الإقرار شرعياً وجوب أن يفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين و الجزم ، فلو شابته مظنة أو أعتوره شك فى بواعث صدوره فلا يؤاخذ به صاحبه ، و لا يعتبر من قييل الإقرار بمعناه ، لما كان ما تقدم و كان ما صرحت به المطعون عليها فى دعوى الطاعة المرددة بينها و بين الطاعن من إبداء إستعدادها للإقامة مع زوجها فى المسكن الشرعى الذى يعده ، قد يحمل على إستهدافها أن تدرأ عن نفسها وصف النشوز و بالتالى الحرمان من النفقة ، و هو بهذه المثابة ليس إلا و سيلة دفاع تفرضها طبيعة الدعوى التى صدر فيها ، و لا يدل بذاته على أن العشرة بينها و بين زوجها ليست مستحيلة ، و لا ينطوى على إقرار بذلك تؤخذ بآصرته ، فلا على الحكم إن هو إلتفت عما يتمسك به الطاعن فى هذا الخصوص .
( الطعن رقم 12 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/5/10 )
============================== ===
الطعن رقم 027 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1383
بتاريخ 31-05-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 4
المقرر شرعاً أن من موانع قبول الشهادة عدم تهمة الشاهد فيما يشهد به و لو كان فى ذاته عدلاً ، و من ذلك شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله سواء علا الأصل أو سفل ، فلا تقبل شهادة الوالد لوالديه و لا أجداده وجداته و لا شهادة واحد منهم له .
( الطعن رقم 27 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/5/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1674
بتاريخ 01-11-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
يشترط لصحة الشهادة شرعاً أن يكون الشاهد عدلاً غير متهم فى شهادته فلا يجوز أن يكون فى الشهادة جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه ، كما لا تقبل شهادته متى كان بينه و بين المشهود عداوة دنيوية ، إلا أن العداوة الدنيوية ليست هى كل خصومة تقع بين شخص و أخر فى حق من الحقوق ، بل إن إبطال الشهادة مشروط بأن يشهد الشاهد على خصمه فى واقعة يخاصمه فيها و مثلوا لذلك بشهادة المقذوف على القاذف و المقطوع عليه الطريق على القاطع و المقتول وليه على القاتل و المجروح على الجارح و الزوج على امرأته بالزنا إذا كان قذفها به أولا ، و لا يسوغ بداهة أن يخلق من يطعن على شهادة لهذا السبب خصومة مدعاة ليتخذ منها وسيلة لإبطالها . و لما كان البين من محضر الشكوى الإدارى أن الطاعن هو الذى تقدم ببلاغ يزعم فيه أن أحد أقربأنه سمع حواراً بين شاهد المطعون عليها و بين أحد شهود الطاعن و فهم منه هذا الأخير أنه شهد زورا ضد الطاعن بسبب إستدعاء زوجته للتحقيق معه . و لم يسأل الشاهد فى هذه الشكوى و لم يواجه بأقوال الطاعن أو شاهده ، لما كان ذلك و كان ما اصطنعه الطاعن من خصومة بينه و بين شاهد المطعون عليها على النحو السالف لا يرقى إلى حد العداوة المانعة من قبول شهادته ، كانت شهادة الزور التى يصم بها هذا الشاهد لا تعدو أن تكون إدعاء لم يقم الدليل القطعى على صحته حيث لم يقدم الطاعن ما يشير إلى الجنحة المباشرة التى أقامها و إلى الحكم الصادر فيها فإن النعى فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .
============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1826
بتاريخ 29-11-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
الشهادة كطريق من طرق الثبوت فى فقه الحنفية تعد تعبيراً عن الواقع و تأكيداً لثبوته دون أن تقلب الحق باطلاً أو تحيل الباطل حقاً ، فإن شرطها أن تكون مطابقة للوقائع المادية ، فلا تكذبها الأمور المحسوسة أو تخرج عن تلك الحقائق الثابتة ، فإن كذبها الحس فلا تقبل و لا يجوز أن يبنى عليها قضاء إعتباراً بأن الحس يفيد علماً قطعياً و الشهادة تفيد خبراً ظنياً و الظنى لا يعارض القطعى .
============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1826
بتاريخ 29-11-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شروط صحة أداء الشهادة فى المذهب الحنفى أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به و ذاكراً له وقت الأداء ، فلو نسى المشهود به لم يجز أن يشهد ، و أن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ، و لا يكون كذلك إلا إذا وضح الشاهد للقاضى صاحب الحق و من عليه الحق و نفس الحق المشهور به ، و القرض المستهدف هو التعريف لا كثرة الحروف ، فحيث تحقق التعريف و ثبت لدى القاضى علم الشاهد بالمدعى و المدعى عليه اللذين تتصل بهما وقائع الشهادة موضوع التحقيق إكتفى به وضح الإعتداد بالشهادة . و لما كان البين من الإطلاع على محضر التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن الطاعن تخلف فى جلسة التحقيق عن الحضور بينهم مثلت المطعون عليها و أشهدت شاهديها فى غيبته و كانت أقوالهما بينة الدلالة على أنها تنصب على الخلاف بين الطاعن و المطعون عليها بالذات و إن لم يصرحا بذكر إسمهما أو نسبهما فإن هذا كاف فى التعريف بهما و تعيينهما تعييناً نافياً لأى جهالة بحيث ينتفى أى إحتمال ، و إذ ساير الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد إلتزم المنهج الشرعى السليم .
( الطعن رقم 27 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/11/29 )
============================== ===
الطعن رقم 028 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 500
بتاريخ 13-02-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
يشترط فقهاء الحنفية لقبول تدارك الشاهد ما وقع فى شهادته من خطأ أن يتم ذلك قبل أن يبرح مجلس القاضى فإن هو غادره ثم عاد إليه و قال " أوهمت بعض شهادتى " أى أخطأ بنسيان ما كان يحق عليه ذكره أو بزيادة باطلة لا تقبل شهادته لتمكن تهمة إستفوائه من المدعى أو المدعى عليه ، و من ثم فلا على محكمة الموضوع إذا لم تستجب إلى طلب الطاعن إعادة سماع شاهديه إستيفاء لأوجه النقض فيها .
( الطعن رقم 28 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/2/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1426
بتاريخ 12-05-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
جهات الإرث كثيرة بعضها يحجب بعضاً ، و يجب أن يقول الشاهدان أن " لا وارث لهذا الميت غير هذا المدعى " أو يقولا " لا نعلم له وارثاً غيره " فإذا لم يقولا و كان المدعى يرث ممن يرث فى حال دون حال لا يقضى القاضى أصلاً لإحتمال عدم إستحقاق على فرض وجود من يحجبه ، فإذا كان ممن يرث على كل حال و لكنه لا يأخذ الكل إذا إنفرد كان ذلك داعياً لتلوم القاضى ، هذا إلى أنه يلزم أيضاً بيان أن المورث ترك ما يورث عنه شرعاً .
============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1426
بتاريخ 12-05-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
الراجح فى مذهب الحنفية أن إقرار وارث بوارث آخر لا يثبت به النسب لأنه يتضمن حمل نسب المقر له على الغير فيكون مجرد دعوى أو شهادة و شهادة الفرد غير مقبولة فيتعين سماع البينة كى يتعدى الحكم إلى غير المقرر .
============================== ===
الطعن رقم 0033 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 994
بتاريخ 31-03-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
المقرر فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه و إن كان يتعين لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى و أن ترد أقوال كل شاهد مطابقة لأقوال الآخر ، إلا أنه لا يشترط أن تكون هذه الموافقة تامة بأن يكون ما شهد به الشهود هو عين ما إدعاه المدعى به و أن تتوافق أقوالهم فى إفادة المعنى المقصود بالدعوى .
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة