مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
احكام نقض في القانون الواجب التطبيق I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
احكام نقض في القانون الواجب التطبيق I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
احكام نقض في القانون الواجب التطبيق I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
احكام نقض في القانون الواجب التطبيق I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
احكام نقض في القانون الواجب التطبيق I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
احكام نقض في القانون الواجب التطبيق I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
احكام نقض في القانون الواجب التطبيق I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
احكام نقض في القانون الواجب التطبيق I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
احكام نقض في القانون الواجب التطبيق I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    احكام نقض في القانون الواجب التطبيق

    Anonymous
    ????
    زائر


    احكام نقض في القانون الواجب التطبيق Empty احكام نقض في القانون الواجب التطبيق

    مُساهمة من طرف ???? الأحد 9 مايو 2010 - 16:53

    احكام نقض في القانون الواجب التطبيق

    القانون الواجب التطبيق
    ============================== ===
    الطعن رقم 11 لسنة 25 مكتب فنى 09 صفحة رقم 425
    بتاريخ 01-05-1958
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق
    فقرة رقم : 1
    يبين من نصوص المواد 13 و 26 و 27 من القانون المدنى أن طلب التطليق يطبق عليه قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج بجنسيته و أنه إذا كان الزوج ينتمى وقت رفع الدعوى بالتطليق إلى جنسية دولة أجنبية تتعدد فيها الشرائع تعين أن تكون الشريعة التى تطبق أحكامها هى إحدى الشرائع المشار إليها دون القانون المصرى الذى يمتنع تطبيقه فى هذه الحالة . فإذا كان الثابت أن الزوج مالطى الأصل بريطانى الجنسية و لم يكن له موطن فى مالطة أو فى غيرها من بلاد المملكة المتحدة أو المستعمرات و كان موطنه هو القطر المصرى فإن القانون الواجب التطبيق فى طلب التطليق يكون هو القانون الانجليزى بإعتبار أنه قانون عاصمة الدولة التى ينتمى إليها الزوج بجنسيته .

    ============================== ===
    الطعن رقم 018 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 378
    بتاريخ 12-02-1975
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق
    فقرة رقم : 1
    تقضى المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية بأن تتبع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها ، و لما كانت المادة 13 من ذات القانون قد ألغت المواد من 74 - 81 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية و هى الخاصة بحضور الخصوم أو وكلائهم ، فإن هذا الإلغاء وجوب الرجوع بصددها لأحكام قانون المرافعات .

    ============================== ===
    الطعن رقم 061 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1050
    بتاريخ 09-04-1980
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق
    فقرة رقم : 1
    مفاد المواد 5 ، 1/6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية و المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن الدعاوى التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية ، تظل خاضعة للائحة ترتيب هذه المحاكم و القوانين الأخرى الخاصة بها ، و أن خلت هذه اللائحة و تلك القوانين من تنظيم للإجراءات فى الدعاوى المذكورة فعندئذ تتبع الإجراءات المبينة بقانون المرافعات بما فى ذلك ما ورد بالكتاب الرابع منه .

    ============================== ===
    الطعن رقم 061 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1050
    بتاريخ 09-04-1980
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق
    فقرة رقم : 2
    إذ كان الطاعن مما كانوا يخضعون للمحاكم الشرعية ، لأنه أردنى الجنسية ، فلا يعتبر من الأجانب الذين تختص بقضاياهم المحاكم القنصلية أو المحاكم المختلطة و لأنه ينتسب بإسلامه إلى ديانة لها محاكم مصرية للأحوال الشخصية - المواد 10 من إتفاقية مونتريه و 25 و27 من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة و 3 من المرسوم بقانون 91 لسنة 1937 - و من ثم فإن صيرورة الإختصاص للمحاكم الوطنية بنظر أنزعة الأحوال الشخصية الخاصة به ، يلزمها بالأخذ بما ورد به نص فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و قوانينها عملاً بالمواد 5 ، 1/6 من القانون 462 لسنة 1955 ، 280 من اللائحة المذكورة ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر - و قضى بعدم قبول إستئناف الطاعن عن الحكم الصادر ضده بالتطليق لرفعه بتقرير فى قلم الكتاب و ليس بورقة تعلن للخصم الأخرطبقاً للائحة - فإنه قد إتبع صحيح القانون .
    ( الطعن رقم 61 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/9 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0025 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2211
    بتاريخ 25-12-1984
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق
    فقرة رقم : 1
    مفاد المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع و إن إستبقى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف محكومة بذات القواعد التى كانت تحكمها قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 إلا أنه أوجب إتباع أحكام قانون المرافعات بالنسبة لتلك الإجراءات فيما لم ترد بشأنه قواعد خاصة فى اللائحة .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0023 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1077
    بتاريخ 28-06-1988
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق
    فقرة رقم : 3
    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 تقضى بإتباع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية و ذلك فيما عدا الأحوال التى وردت بشانها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى و إذ ألغى الفصل الرابع من الباب الثانى من هذه اللائحة و الخاص بدفع الدعوى قبل الجواب عنها بموجب نص المادة 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 - السالف البيان فإنه يتعين إعمال القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات بشأن إبداء الدفوع الشكلية فى دعاوى الأحوال الشخصية و الوقف و منها ما نصت عليه المادة 1/108 منه من أن " الدفع بعدم الإختصاص المحلى ............. و سائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معاً قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى أو دفع بعدم القبول و إلا سقط الحق فيما لم يبد منها .... " و إذ كان مؤدى هذا النص إنه يتعين على الخصم الذى يرغب فى التمسك بالموضوع المتعلقة بالإجراءات أن يبديها قبل التكلم فى موضوع الدعوى و إلا سقط الحق فى التمسك بما لم يبد منها .

    ============================== ===
    الطعن رقم 0149 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 790
    بتاريخ 25-07-1989
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق
    فقرة رقم : 5
    إذ كان المشرع المصرى قد أدخل الوصية ضمن نطاق مسائل الأحوال الشخصية ، و كانت قاعدة خضوع العقار لقانون الموقع و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما تنصرف إلى الأحكام المتعلقة بحيازته و ما يمكن أن يكتسب فيه من الحقوق العينية و طبيعة هذه الحقوق و نطاق كل منها و طرق إكتسابها و إنقضائها و غير ذلك من الأحكام الخاصة بنظام الأموال فى الدولة و لا شأن لها بمسائل الأحوال الشخصية ، و كان مفاد المادة 17 من القانون المدنى أو الوصية و سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت يسرى عليها قانون الموصى لا يكون قد خالف القانون .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 21 نوفمبر 2024 - 20:06