مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
احاكم محكمة النقض في عوارض الاهلية I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
احاكم محكمة النقض في عوارض الاهلية I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
احاكم محكمة النقض في عوارض الاهلية I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
احاكم محكمة النقض في عوارض الاهلية I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
احاكم محكمة النقض في عوارض الاهلية I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
احاكم محكمة النقض في عوارض الاهلية I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
احاكم محكمة النقض في عوارض الاهلية I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
احاكم محكمة النقض في عوارض الاهلية I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
احاكم محكمة النقض في عوارض الاهلية I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    احاكم محكمة النقض في عوارض الاهلية

    Anonymous
    ????
    زائر


    احاكم محكمة النقض في عوارض الاهلية Empty احاكم محكمة النقض في عوارض الاهلية

    مُساهمة من طرف ???? الأحد 9 مايو 2010 - 17:56



    احاكم محكمة النقض في عوارض الاهلية

    --------------------------------------------------------------------------------


    عوارض الاهلية=================================
    الطعن رقم 0009 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1485
    بتاريخ 10-11-1955
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية
    فقرة رقم : 1
    متى كان الحجر مؤسسا على عته الشخص المطلوب توقيع الحجر عليه وعلى السفه لتصرفه فى بعض أملاكه وإنفاق ثمنها على غير مقتضى العقل و الشرع ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن نفى عنه حالة العته اكتفى فى الرد على حالة السفه باستعراض تصرفه فى أمواله وتقريره أن هذا لا يعتبر موجبا لقيام السفه واغفل بحث ما تمسك به طالب الحجر من إنفاق ثمن ما تصرف فيه على غير مقتضى العقل والشرع ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد أغفل بحث دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ويكون بذلك قد شابه قصور مبطل له .

    ( الطعن رقم 9 سنة 25 ق ، جلسة 1955/11/10 )
    =================================
    الطعن رقم 0009 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1485
    بتاريخ 10-11-1955
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية
    فقرة رقم : 2
    1) متى كان الحجر مؤسسا على عته الشخص المطلوب توقيع الحجر عليه وعلى السفه لتصرفه فى بعض أملاكه وإنفاق ثمنها على غير مقتضى العقل و الشرع ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن نفى عنه حالة العته اكتفى فى الرد على حالة السفه باستعراض تصرفه فى أمواله وتقريره أن هذا لا يعتبر موجبا لقيام السفه واغفل بحث ما تمسك به طالب الحجر من إنفاق ثمن ما تصرف فيه على غير مقتضى العقل والشرع ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد أغفل بحث دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ويكون بذلك قد شابه قصور مبطل له .

    ( الطعن رقم 9 سنة 25 ق ، جلسة 1955/11/10 )
    =================================
    الطعن رقم 0009 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1485
    بتاريخ 10-11-1955
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية
    فقرة رقم : 3
    1) متى كان الحجر مؤسسا على عته الشخص المطلوب توقيع الحجر عليه وعلى السفه لتصرفه فى بعض أملاكه وإنفاق ثمنها على غير مقتضى العقل و الشرع ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن نفى عنه حالة العته اكتفى فى الرد على حالة السفه باستعراض تصرفه فى أمواله وتقريره أن هذا لا يعتبر موجبا لقيام السفه واغفل بحث ما تمسك به طالب الحجر من إنفاق ثمن ما تصرف فيه على غير مقتضى العقل والشرع ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد أغفل بحث دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ويكون بذلك قد شابه قصور مبطل له .

    ( الطعن رقم 9 سنة 25 ق ، جلسة 1955/11/10 )
    =================================
    الطعن رقم 009 لسنة 25 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1
    بتاريخ 26-01-1957
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية
    فقرة رقم : 1
    لاتختص هذه المحكمة بالفصل فى أثر إشهاد الطلاق المثبت أمام المحكمة الشرعية لأنه ليس حكماً و ذلك وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون نظام القضاء .


    =================================
    الطعن رقم 023 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 189
    بتاريخ 05-01-1977
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية
    فقرة رقم : 1
    العتة آفة تصيب العقل فتعيبه و تنقص من كماله ، و المرجع فى ذلك و على ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال - هو خبرة المختصين فى الآفات العقلية و شواهد الحال إذ كان ذلك و كان ما يعنى محكمة الولاية على المال و هى بسبيل بحث طلب الحجز هو التحقق من قيام عارض من عوارض الأهلية يستوجبه ، و فى نسبة العتة إلى شخص بعينه تنحصر مهمتها فى تمحيص مدى تأثير هذا المرض على أهليته بما لا يمكنه معه من أن يستبين وجه المصلحة فيما يبرمه من تصرفات و فى إدارته لأمواله و فى فهمه للمسائل المالية الخاصة به ، و هى فى هذا الشأن لها مطلق الحرية فى تقدير قيام حالة العته بإعتبارها تتعلق بفهم الواقع فى الدعوى فلا تخضع فى قضائها هذا لرقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغاً .


    =================================
    الطعن رقم 0033 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1293بتاريخ 25-05-1977
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية
    فقرة رقم : 1
    للنزاع فى مواد الولاية على المال ذاتيه مستقلة تنطوى على معنى الحسبة حفاظاً على أموال ناقصى الأهلية أو عديمها و ليست بخصومة حقيقية ، و طلب الحجر يستهدف مصلحة خاصة و مصالح عامة ترجع كلها إلى حفظ مال من لايستطيع المحافظة على ماله بهذه المثابة طلب شخصى لصيق بإنسان موجود على قيد الحياة هو المطلوب الحجر عليه تستدعى حالته إتخاذ تدابير معينة لحمايته من نفسه و من الغير بفرض القوامة عليه و إخضاعة لإشراف محكمة الولاية على المال يوجه إلى شخص المطلوب الحجر عليه ، و لا يجوز توجيهه إلى خلفه العام ، و لذلك ناطت المادة 969 من قانون المرافعات بالنيابة العامة وحدها رعاية مصالحه و التحفظ على أمواله و الإشراف على إدارتها ، و خولت لها فى هذا السبيل سلطة التحقيق فى حالة المطلوب الحجر عليه و قيام أسباب الحجر التى حددها القانون و إقتراح التدابير التى ترى إتخاذها للمحافظة على أمواله .


    =================================
    الطعن رقم 0033 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1293
    بتاريخ 25-05-1977
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية
    فقرة رقم : 2
    مفاد نصوص المواد 47 مدنى ، 47 ، 78 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال ، 970 من قانون المرافعات ، أنه إذا مات المطلوب الحجر عليه قبل صدور حكم فى الطلب المقدم فإنه ينتهى الحق فيه و تنتفى ولاية محكمة الحجر بنظره لهلاك الشخص المراد إخضاعه للحجر تبعاً لإستحالة أن يقضى بعد الموت بقيد ينصب على شخص المطلوب الحجر عليه أو بالتحفظ على ماله يؤيد هذا النظر أن المشرع بموجب المادة 78 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 أجرى الأحكام المقررة فى شأن الوصاية على القوامة ، و قصد بذلك - و على ما جرى بالمذكرة الإيضاحية - أن القواعد الخاصة بالوصاية تسرى على القوامة بالقدر الذى تتلاءم فى حدود أحكامها مع طبيعتها ، مما مفاده أنه إذا توفى المطلوب الحجر عليه فقد طلب الحجر محله و موضوعه و إستحال قانوناً أن تمضى المحكمة فى نظرها . و أكد المشرع هذا المعنى فى المادة 970 من قانون المرافعات بإستبعاده إتباع الإجراءات و الأحكام الخاصة بالولاية على المال و منها توقيع الحجر و رفعه و تعيين القامة و مراقبة أعمالهم و حساباتهم إذ إنتهت الولاية على المال فيما عدا حالتى الفصل فى الحساب السابق تقديمه للمحكمة و تسليم الأموال لورثة ناقصى الأهلية أو عديميها إعتباراً بأن الولاية مشروطة بقيام موجبها فإذا إنعدم الموجب زالت الولاية . و جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات تعليقاً على تلك المادة ما مؤداه أنه يستحيل على المحكمة أن تأمر بتعيين قيم على شخص ليس على قيد الحياة لتنافر ذلك مع طبيعة الحجر ذاته ، أو أن يعهد إليه بتسليم أمواله أو تولى إدارتها و حفظها لأن الموت لا يبقى له على مال بعد أن إنتقل بمجرد الوفاة و بقوة القانون للوارث أو الموصى له ، فينقضى بالتالى الطلب المقدم بالحجر و يصبح بسبب الموت غير ذى موضوع .


    =================================
    الطعن رقم 0004 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1623
    بتاريخ 02-11-1977
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية
    فقرة رقم : 1
    مفاد المادة 1025 من قانون المرافعات المضافة بالقانون 126 لسنة 1951 ، على ما يبين من عبارته و من المذكرة الإيضاحية للقانون 126 لسنة 1951 ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع قصد الحد من جواز الطعن بالنقض فى مسائل الولاية على المال فلا يتناول إلا القرارات التى تصدر فى المسائل الواردة بذاتها فى هذه المادة دون المسائل الأخرى ، و لما كانت مواد الحجر المشار إليها فى ذلك النص إنما تقتصر على المسائل اللصيقة بالحجر فى حد ذاته من قبيل القرارات بتوقيع الحجر أو رفعه و كذلك القرارات الخاصة بتعيين القيم أو عزله ، لما كان ذلك و كانت القرارات الصادرة من المحكمة بالإذن للقيم على المحجور عليه بمباشرة التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله طبقاً للمادتين 78 ، 1/39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال لا تتعلق بالحجر فى صميمه و بعارض الأهلية فى جوهره و إنما تتعلق بواجبات القيم فى إدارة أموال المحجور عليه ، يؤيد هذا النظر أن المادة 78 المشار إليها قصدت أن تطبق على القوامه القواعد المتعلقة بواجبات الأوصياء و حقوقهم . لما كان ما تقدم و كان القرار المطعون فيه قد صدر فى مادة التصريح للقيم بالتصرف فى عقار ملوك للمحجور عليه ، و كانت هذه المادة ليست من المسائل الواردة فى المادة 1025 آنفة الذكر فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون غير جائز .

    ( الطعن رقم 4 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/11/2 )
    =================================
    الطعن رقم 2051 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1527بتاريخ 03-06-1983
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية
    فقرة رقم : 3
    طلب الحجر لعارض من عوارض الأهلية يستهدف مصلحة خاصة و مصالح عامة ترجع كلها إلى حفظ مال من لا يستطيع المحافظة على ماله فهو بهذه المثابة طلب شخصى لصيق بإنسان على قيد الحياة و هو المطلوب الحجر عليه أو تستدعى حالته تدابير معينة لحمايته من نفسه و من الغير و ذلك بغرض القوامه عليه و إخضاعه لإشراف محكمة الولاية على المال بإجراءات توجه إلى شخص المطلوب الحجر عليه و لذلك ناطت المادة 969 من قانون المرافعات بالنيابة العامة رعاية مصالحه و التحفظ على أمواله و الإشراف على إدارتها ... لما كان ذلك فإن الحكم الذى يصدر فى دعوى الحجر من محكمة الولاية على المال تكون له حجية مطلقة قبل الكافة .

    ( الطعن رقم 2051 لسنة 51 ق ، جلسة 1983/6/30 )
    =================================
    الطعن رقم 0034 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1032
    بتاريخ 17-04-1984
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية
    فقرة رقم : 2
    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بغيبة الزوج عن زوجته فى حكم المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن تكون الغيبة لإقامة الزوج فى بلد آخر غير الذى تقيم فيه زوجته . أما الغيبة كسبب من أسباب الضرر الذى يبيح التطليق طبقاً لنص المادة السادسة من هذا القانون - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - غيبة الزوج عن بيت الزوجية مع إقامته فى البلد الذى تقيم فيه زوجته ، و يكون الضرر فى هذه الحالة هجراً قصد به الأذى فيفرق بينهما لأجله .


    =================================
    الطعن رقم 0161 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 828 بتاريخ 12-11-1986
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية
    فقرة رقم : 1
    تقدير حالة العته لدى أحد المتعاقدين هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يتعلق بفهم الواقع فى الدعوى . فلا يخضع فيه القاضى لرقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصه فى ذلك سائغاً ، و العبرة فى تحرى أهلية العاقد هى بحالته فى الوقت الذى انعقد فيه العقد .


    =================================
    الطعن رقم 0030 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 27 بتاريخ 31-12-1942
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية
    فقرة رقم : 1
    إن مسئولية النائبين عن عديمى الأهلية يجب أن يكون تحديدها فى نطاق أحكام قانون المجالس الحسبية الصادر فى 13 أكتوبر سنة 1925 . ذلك القانون الواجب تطبيقه على المصريين جميعاً ، مسلمين و غير مسلمين . و قد أوردت المادة 28 من هذا القانون الأحكام الخاصة بولاية الأب على مال ولده القاصر المشمول بولايته ، و منها جواز الماس بهذه الولاية من قبل المجلس الحسبى إلا إذا كان الولى قد عبث برأس مال ولده ، لا بالثمرات ، و كان الطلب فى هذا الشأن مقدماً من النيابة دون سواها . و سبب ذلك ما للوالد ، دون غيره من النائبين عن عديمى الأهلية ، من حق التصرف فى مال إبنه القاصر من غير أن يكون مطالباً بتقديم حساب عن إدارته لهذا المال إلى المجلس الحسبى . و إذ كان مما لا شك فيه أن الأحكام المتعلقة بأموال عديمى الأهلية مستمدة من قواعد الشريعة الإسلامية ، فإنه يكون من المتعين الرجوع إلى تلك القواعد دون غيرها باعتبارها الأحكام العامة فى هذا الصدد للوقوف على ما يكمل أحكام قانون المجالس الحسبية . و إذن فمن الخطأ أن يقرر الحكم أن من إختصاص المجلس الملى الفصل فى مدى سلطة الأب على مال إبنه القاصر ، و أن يقف الفصل فى الدعوى المعروضة عليه حتى يصدر المجلس المذكور حكمه فى ذلك ، إذ مسئولية الولى عن مال إبنه القاصر من إختصاص المحاكم الأهلية تفصل فيها على وفق أحكام الشريعة الإسلامية .


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 21 نوفمبر 2024 - 17:09