بحـث
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
4 مشترك
إخلاء طرف
ابو هشام- عضو فعال
- عدد المساهمات : 11
تاريخ التسجيل : 03/07/2010
- مساهمة رقم 1
إخلاء طرف
عدل سابقا من قبل ابو هشام في الخميس 10 فبراير 2011 - 4:32 عدل 1 مرات (السبب : تعديل)
ا ياسين- عضو متميز
- عدد المساهمات : 124
تاريخ التسجيل : 26/03/2010
- مساهمة رقم 2
رد على استشارتكم
ان شاء الله سأكون المعلومات اللازمة للرد على استشارتكم
ابو هشام- عضو فعال
- عدد المساهمات : 11
تاريخ التسجيل : 03/07/2010
- مساهمة رقم 3
سرعة الرد
أخي الفاضل خالص شكري وتقديري على اهتمامكم وردكم الكريم ولكن اطمع في كرمكم بسرعة الرد نظرا لسوء الحالة النفسية التي اعيشها
Admin- Admin
- عدد المساهمات : 1135
تاريخ التسجيل : 06/03/2010
الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama
- مساهمة رقم 4
رد: إخلاء طرف
اخي العزيز اهلا بك وسهلا
وردا على استشارتك فانا بعون الله نطمئنك من الناحية القانونية فلا مسئولية عليك طبقا للقوانين المعمول بها ، فالذي قام باخلاء طرفك هي اللجنة المختصة بذلك قانونا وقد ابرئت ذمتك واخلت طرفك من عهدتك المسلمة اليك ، وبذلك تكون خالي الطرف ولا عبرة هنا لمسئلة حسن النية خاصة في امور العهدة والامور المالية في كافة الادارات ، والتمسك بمثل هذا الامر غير مجدي امام جهات التحقيق سواء كانت داخلية ادارية او كانت قضائية .
اما اذا قالت الجنه الموقعة على محضر التسليم بانها وقعت دون ان ترى شيئا من الاصناف ، فانها تكون قد زادت على رأسها الطين بلة ، فهي بذلك تتعرض لتهمة الاهمال والخلل المهني الجسيم والمعاقب عليه بعدة طرق قانونية منها التاديبي والجنائي وابدا لايعفيها هذا القول من تحمل مسئولياتها.
فانا ومن وجهة نظري القانونية فانك بمشيئة الله غير مسئول قانونيا او تاديبيا ولا خشية ابدا على عملك الحالي وهناك من الطرق القانونية مايكفل تفرغك لعملك وكذلك متابعة هذا الموضوع الذي يشغلك .
والله من وراء القصد
وردا على استشارتك فانا بعون الله نطمئنك من الناحية القانونية فلا مسئولية عليك طبقا للقوانين المعمول بها ، فالذي قام باخلاء طرفك هي اللجنة المختصة بذلك قانونا وقد ابرئت ذمتك واخلت طرفك من عهدتك المسلمة اليك ، وبذلك تكون خالي الطرف ولا عبرة هنا لمسئلة حسن النية خاصة في امور العهدة والامور المالية في كافة الادارات ، والتمسك بمثل هذا الامر غير مجدي امام جهات التحقيق سواء كانت داخلية ادارية او كانت قضائية .
اما اذا قالت الجنه الموقعة على محضر التسليم بانها وقعت دون ان ترى شيئا من الاصناف ، فانها تكون قد زادت على رأسها الطين بلة ، فهي بذلك تتعرض لتهمة الاهمال والخلل المهني الجسيم والمعاقب عليه بعدة طرق قانونية منها التاديبي والجنائي وابدا لايعفيها هذا القول من تحمل مسئولياتها.
فانا ومن وجهة نظري القانونية فانك بمشيئة الله غير مسئول قانونيا او تاديبيا ولا خشية ابدا على عملك الحالي وهناك من الطرق القانونية مايكفل تفرغك لعملك وكذلك متابعة هذا الموضوع الذي يشغلك .
والله من وراء القصد
ابو هشام- عضو فعال
- عدد المساهمات : 11
تاريخ التسجيل : 03/07/2010
- مساهمة رقم 5
رد: إخلاء طرف
جزاك الله خيرا سيدي الفاضل وطمئن قلبك ولكن لن اطيل على سيادتك كثيرا هل اخلاء الطرف لا يكون نهائي الا بعد مرور 5 سنوات من اصدارة مثلما يقولون ام هذه غير حقيقة ارجوا الافادة ولك مني خالص الاحترام والتقدير لحسن تعاونك معي وجزاك الله خيرا
ابو هشام- عضو فعال
- عدد المساهمات : 11
تاريخ التسجيل : 03/07/2010
- مساهمة رقم 6
رد: إخلاء طرف
اسف للاطاله على شخصكم الكريم ولكن لي استفسار اخر ارجوا ان تجاوبني علليه سيادتكم
ماذا عن الجرد السنوي الذي تم في اعوام 2007 و 2008 و 2009 والذي اثبت ان جميع الاصناف كامله ولا يوجود بها عجز او تلف ولكن الان امناء العهدة يقولون ان هذا الجرد خلال تلك الاعوام كان يتم على كراتين مقفوله دون ان ترى اللجنه او تعاين مابداخلها فهل هذا الكلام مجدي امام القانون والجهات الادارية والقضائية ارجوا الافادة جزاء الله كل خير وحفظك من كل شر وسوء اللهم آمين يارب العلمين
ماذا عن الجرد السنوي الذي تم في اعوام 2007 و 2008 و 2009 والذي اثبت ان جميع الاصناف كامله ولا يوجود بها عجز او تلف ولكن الان امناء العهدة يقولون ان هذا الجرد خلال تلك الاعوام كان يتم على كراتين مقفوله دون ان ترى اللجنه او تعاين مابداخلها فهل هذا الكلام مجدي امام القانون والجهات الادارية والقضائية ارجوا الافادة جزاء الله كل خير وحفظك من كل شر وسوء اللهم آمين يارب العلمين
Admin- Admin
- عدد المساهمات : 1135
تاريخ التسجيل : 06/03/2010
الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama
- مساهمة رقم 7
رد: إخلاء طرف
هذا الامر عن مدة اخمس سنوات ليس له سند قانوني ، فهذه اللجنة التي انعقدت وراجعت عهدتك واصدرت قرارا باخلاء طرفك ، قد اصبح قرارها نافذا فور صدوره ، فمن غير الجائز ابدا تعليق نفاذ القرار لخمس سنوات تكون بها قد تبدلت الاحوال فهناك ما يتلف وهناك كا يهلك وهناك من العهدة ما يضيع او يسرق ، وبالطبع لا يمكن تحميلك هذه المسءولية .
والله من وراء القصد
والله من وراء القصد
Admin- Admin
- عدد المساهمات : 1135
تاريخ التسجيل : 06/03/2010
الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama
- مساهمة رقم 8
رد: إخلاء طرف
عن الجرد السنوي الذي تم في اعوام 2007 و 2008 و 2009 والذي اثبت ان جميع الاصناف كامله ولا يوجود بها عجز او تلف
هذا الجرد يبين ويؤكد سلامة وصحة موقفك القانوني وليس العكس ، وان كان هناك اهمال او تقصير في عملية الجرد فمن يتحمل تبعاته هو القائم به والمنوط اليه هذا الجرد
عفا الله عنك واراح بالك
هذا الجرد يبين ويؤكد سلامة وصحة موقفك القانوني وليس العكس ، وان كان هناك اهمال او تقصير في عملية الجرد فمن يتحمل تبعاته هو القائم به والمنوط اليه هذا الجرد
عفا الله عنك واراح بالك
ابو هشام- عضو فعال
- عدد المساهمات : 11
تاريخ التسجيل : 03/07/2010
- مساهمة رقم 9
رد: إخلاء طرف
خالص الشكر والتقدير واراح الله بالك وطمأن قلبك مثلما ارحتني وطمئنت قلبي لك مني كل حب وعرفان واحترام واتركك في رعايه الله وآمنه
Admin- Admin
- عدد المساهمات : 1135
تاريخ التسجيل : 06/03/2010
الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama
- مساهمة رقم 10
رد: إخلاء طرف
لا شكر على واجب اخي العزيز ، انت نورتنا
ابو هشام- عضو فعال
- عدد المساهمات : 11
تاريخ التسجيل : 03/07/2010
- مساهمة رقم 11
رد: إخلاء طرف
بنا يبارك في سيادتكم اللهم آمين يارب العالمين
ولكن هل لي ان اطيل على سيادتكم بتفسير مدى علاقتي بهذة المادة سيدى الفاضل
مادة 88 (1)- لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأى سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيا إذا كان قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
ويجوز فى المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
ولكن هل لي ان اطيل على سيادتكم بتفسير مدى علاقتي بهذة المادة سيدى الفاضل
مادة 88 (1)- لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأى سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيا إذا كان قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
ويجوز فى المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
ابو هشام- عضو فعال
- عدد المساهمات : 11
تاريخ التسجيل : 03/07/2010
- مساهمة رقم 12
رد: إخلاء طرف
ارجوك تفسير هذة المادة و مدى علاقتها بي هل لها اي علاقة بي انا اطال الله في عمرك واخرجكك من كل ضيق ولولا سعه صدرك الكريمة لما كنت اطلت عليكم القول
ابو هشام- عضو فعال
- عدد المساهمات : 11
تاريخ التسجيل : 03/07/2010
- مساهمة رقم 13
رد: إخلاء طرف
اين انت سيدي الكريم ارجوا الا تبخل علي بمشورتك الكريمة فانا اطمع في كرمك الزائد وعذرا اذا اطلت عليكم الحديث انا في انتظار ردك مع خالص الاحترام والتقدير
Admin- Admin
- عدد المساهمات : 1135
تاريخ التسجيل : 06/03/2010
الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama
- مساهمة رقم 14
مادة 88 – من قانون رقم 47 لسنة 1978
مادة 88 – من قانون رقم 47 لسنة 1978
بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
والقوانين المعدلة له
لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأى سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيا إذا كان قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
ويجوز فى المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها
ولا تجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة.
واستثناء من حكم المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة975 1 والقوانين المعدلة له تستوفى الغرامة من تعويض الدفعة الواحدة أر المبلغ المدخر أن وجد عند استحقاقهما وذلك فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه أو بطريق الحجز الإدارى على أمواله.
وبالطبع حسب شرحك للموضوع فان الحالة الاولى لاتنطبق عليك .
ويبين بشأن الحالة الثانية الخاصة بالمخالفة المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة , أنه لإمكان جواز تتبع العامل تأديبياً عنها ضرورة توافر شرطين :-
الأول خاص بالمخالفة :
وهو ألا تكون قد سقطت بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 91 من القانون رقم 47/1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.
وألا تكون قد سقطت بالتقادم أيضاً إعمالاً لحكم المادة 93 من القانون 48/1978 , بشأن نظام العاملين بالقطاع العام , سواء أكان هذا التقادم لمدة سنة أو لمدة ثلاث سنوات , فى الأحوال المبينة بهذه المادة.
والثانى: خاص بالمخالف :-
وهو وجوب إقامة الدعوى التأديبية على المخالف فى خلال خمس سنوات من تاريخ ترك الخدمة , لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة , ودون أن يخل ذلك بالأصل العام فى تقادم المخالفة سواء تقادمت قبل تحقق الشرط الخاص بالأجل الزمني , أو تقادمت بعد إقامة الدعوى التأديبية خلال هذا الأجل الزمني , إذ أنه إذا لم يتخذ فى الدعوى بعد إقامتها أمام المحكمة التأديبية إجراءات المحاكمة , أو أي إجراء قاطـع .
مع العلم انك حسب وصفك لم ترتكب ما يعاقب عليه تاديبيا في ظل وجود جرد لعهدتك واخلاء طرفكم من العمل ، من قبل اللجنة المختصة بذلك .
علما بانه مع اسوء الاحوال فان العقوبة غرامة مالية غير كبيرة .
بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
والقوانين المعدلة له
لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأى سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيا إذا كان قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
ويجوز فى المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها
ولا تجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة.
واستثناء من حكم المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة975 1 والقوانين المعدلة له تستوفى الغرامة من تعويض الدفعة الواحدة أر المبلغ المدخر أن وجد عند استحقاقهما وذلك فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه أو بطريق الحجز الإدارى على أمواله.
وبالطبع حسب شرحك للموضوع فان الحالة الاولى لاتنطبق عليك .
ويبين بشأن الحالة الثانية الخاصة بالمخالفة المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة , أنه لإمكان جواز تتبع العامل تأديبياً عنها ضرورة توافر شرطين :-
الأول خاص بالمخالفة :
وهو ألا تكون قد سقطت بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 91 من القانون رقم 47/1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.
وألا تكون قد سقطت بالتقادم أيضاً إعمالاً لحكم المادة 93 من القانون 48/1978 , بشأن نظام العاملين بالقطاع العام , سواء أكان هذا التقادم لمدة سنة أو لمدة ثلاث سنوات , فى الأحوال المبينة بهذه المادة.
والثانى: خاص بالمخالف :-
وهو وجوب إقامة الدعوى التأديبية على المخالف فى خلال خمس سنوات من تاريخ ترك الخدمة , لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة , ودون أن يخل ذلك بالأصل العام فى تقادم المخالفة سواء تقادمت قبل تحقق الشرط الخاص بالأجل الزمني , أو تقادمت بعد إقامة الدعوى التأديبية خلال هذا الأجل الزمني , إذ أنه إذا لم يتخذ فى الدعوى بعد إقامتها أمام المحكمة التأديبية إجراءات المحاكمة , أو أي إجراء قاطـع .
مع العلم انك حسب وصفك لم ترتكب ما يعاقب عليه تاديبيا في ظل وجود جرد لعهدتك واخلاء طرفكم من العمل ، من قبل اللجنة المختصة بذلك .
علما بانه مع اسوء الاحوال فان العقوبة غرامة مالية غير كبيرة .
ابو هشام- عضو فعال
- عدد المساهمات : 11
تاريخ التسجيل : 03/07/2010
- مساهمة رقم 15
رد: إخلاء طرف
جزاك الله كل خيرا واطال في عمرك ولكن سيدي الفاضل لم افهم شيئا نظرا لعدم درايتي بالقوانين ولا خاب من استشار بمعنى انه في ظل وضعي باخلاء طرفي منذ 3 سنوات لهل لهذة المادة علاقة بي مع خالص الاحترام والتقدير وادري بانني قد ارهقت ذهنكم ولكني في حاله نفسية سيئة لخوفي الشديد لعدم وجود اجازات مما يعرضني لا قدر الله لفقدان عملي
mabouhashem- عضو جديد
- عدد المساهمات : 2
تاريخ التسجيل : 04/07/2010
- مساهمة رقم 16
رد: إخلاء طرف
أخى السيد الاستاذ / أحمد عبدالله
عدل سابقا من قبل mabouhashem في الجمعة 9 يوليو 2010 - 4:10 عدل 1 مرات
ابو هشام- عضو فعال
- عدد المساهمات : 11
تاريخ التسجيل : 03/07/2010
- مساهمة رقم 17
رد: إخلاء طرف
سيدي الفاضل اتمنى منك الرد مع خالص احترامي وتقديري ،،،،،،
Admin- Admin
- عدد المساهمات : 1135
تاريخ التسجيل : 06/03/2010
الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama
- مساهمة رقم 18
رد: إخلاء طرف
بسم الله الرحمن الرحيم
سيدي العزيز عذرا لتأخري عن الرد ، وبايجاز
العبرة في امركم هذا الذي شرحته سابقا على النحو الذي بينته لي ، فانك غير مسائل ولا تهتم بنصوص قانون العقوبات في مادة الاختلاس
فمن يهتم هو من يثبت عليه بدليل يقينى لا يحتمل الشك ارتكابه لفعل يعاقب عليه القانون المصري
وحسب رأيي الخاص والمتواضع وحسب روايتك انك لا تعد مرتكبا لاي فعل يخالف القانون خاصة بعد حدوجرد اخر للعهدة في الاعوام التالية لاخلاء طرفكم
ولكن تابع وبحرص عن طريق احد الاصدقاء او معارفك المقربين بمصر كيف تجرى الامور داخل عملك واثار هذا الموضوع دون لفت اي نظر لاهتمامك ، حتى يتثنى لك استيضاح الامر ، وهذا لسببين
اولاهما الاستراحة وتهدئة العامل النفسي
وثانيهما ان يتسنى لك التدخل في الوقت المناسب اذا استدعى الامر ذلك
والله الموفق
سيدي العزيز عذرا لتأخري عن الرد ، وبايجاز
العبرة في امركم هذا الذي شرحته سابقا على النحو الذي بينته لي ، فانك غير مسائل ولا تهتم بنصوص قانون العقوبات في مادة الاختلاس
فمن يهتم هو من يثبت عليه بدليل يقينى لا يحتمل الشك ارتكابه لفعل يعاقب عليه القانون المصري
وحسب رأيي الخاص والمتواضع وحسب روايتك انك لا تعد مرتكبا لاي فعل يخالف القانون خاصة بعد حدوجرد اخر للعهدة في الاعوام التالية لاخلاء طرفكم
ولكن تابع وبحرص عن طريق احد الاصدقاء او معارفك المقربين بمصر كيف تجرى الامور داخل عملك واثار هذا الموضوع دون لفت اي نظر لاهتمامك ، حتى يتثنى لك استيضاح الامر ، وهذا لسببين
اولاهما الاستراحة وتهدئة العامل النفسي
وثانيهما ان يتسنى لك التدخل في الوقت المناسب اذا استدعى الامر ذلك
والله الموفق
ابو هشام- عضو فعال
- عدد المساهمات : 11
تاريخ التسجيل : 03/07/2010
- مساهمة رقم 19
رد: إخلاء طرف
خالص الشكر والاحترام لسيادتكم ومن متابعتي للامر تبين ان امين العهدة الجديد طلب منه ان يسلم مفتاح المخزن الى الزميل الاخر المسؤول عن المخزن ولكن الاصناف مازالت في عهدته وبعد ذلك قام بتسليم المفتاح واثناء سير التحقيقات تبين انه يحتفظ بنسخة مصطنعة من المفتاح وقد افاد بانه قد نسيها معه ولم يكن يتذكرها ولكنه قد افاد لي بان هذا الموضوع قد زاد الطين بلة فهل هذا الامر يزيد من موقفي القانوني سيدي الفاضل مع خالص احترامي وتقديري لشخصكم الكريم
mabouhashem- عضو جديد
- عدد المساهمات : 2
تاريخ التسجيل : 04/07/2010
- مساهمة رقم 20
رد: إخلاء طرف
[size=18]سيدى الفاضل / خالص احترامي وتقديري لشخصك الكريم
عدل سابقا من قبل mabouhashem في السبت 10 يوليو 2010 - 3:00 عدل 1 مرات
Admin- Admin
- عدد المساهمات : 1135
تاريخ التسجيل : 06/03/2010
الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama
بسم الله الرحمن الرحيم
اخي العزيز
* لابد للنيابة العامة اجراء التحقيقات الكاملة بمعرفتها فالتحقيقات الداخلية عبارة عن تحقيقات ادارية ، لابد ان تعاد التحقيقات في هذه الحالة بمعرفة الجهات القضائية ، حيث انها صاحبة هذه السلطة .
* اما عن الانتربول فلا يمكنه القاء القبض عليك في دولتك الحالية .
* ولكن اشدد عليك في الحالة الاخيرة فانك لزاما عليك ندب احد السادة المحامين بجمهورية مصر العربية لمتابعة اجراءات التحقيق ان وجد بصفته وكيلا عنك ، كما يمكنك ابرام هذا التوكيل من محل اقامتك في الدولة الحالية لدى ما يسمى كاتب العدل او ما شابه وتوثيق هذا التوكيل وارساله للسيد المحامي الذي سيتولى هذا التحقيق ، والتدخل ان استلزم الامر هذا .
وخفف الله عنك
اخي العزيز
* لابد للنيابة العامة اجراء التحقيقات الكاملة بمعرفتها فالتحقيقات الداخلية عبارة عن تحقيقات ادارية ، لابد ان تعاد التحقيقات في هذه الحالة بمعرفة الجهات القضائية ، حيث انها صاحبة هذه السلطة .
* اما عن الانتربول فلا يمكنه القاء القبض عليك في دولتك الحالية .
* ولكن اشدد عليك في الحالة الاخيرة فانك لزاما عليك ندب احد السادة المحامين بجمهورية مصر العربية لمتابعة اجراءات التحقيق ان وجد بصفته وكيلا عنك ، كما يمكنك ابرام هذا التوكيل من محل اقامتك في الدولة الحالية لدى ما يسمى كاتب العدل او ما شابه وتوثيق هذا التوكيل وارساله للسيد المحامي الذي سيتولى هذا التحقيق ، والتدخل ان استلزم الامر هذا .
وخفف الله عنك
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة