بسم الله الرحمن الرحيم
ضع رد لمشاهدة الروابط
[url=http://www.mediafire.com/?tfltvz8m9ef]
بحـث
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
+16
Tourky
elamine22
وجدى
ثروت المحامي
foaud
m_shafey1000@yahoo.com
الوليد النورانى
راضي فارس
البسيونى عبده
وائل30
hamed77782
HAMDE ALGOHARE
abdelwahap
mahmoud_hashem1
هلال فتحى
احمد عبد العال
20 مشترك
//( كتاب) الصورية ودعوى الطعن بها\\
????- زائر
- مساهمة رقم 1
//( كتاب) الصورية ودعوى الطعن بها\
( كتاب) الصورية ودعوى الطعن بها ..
احمد عبد العال- عضو فعال
- عدد المساهمات : 14
تاريخ التسجيل : 05/10/2010
- مساهمة رقم 2
رد: //( كتاب) الصورية ودعوى الطعن بها\\
مشكوررررررررررر
هلال فتحى- عضو
- عدد المساهمات : 7
تاريخ التسجيل : 04/12/2010
- مساهمة رقم 3
رد: //( كتاب) الصورية ودعوى الطعن بها\\
مشكووووووووووووووووووووووووووووووور
mahmoud_hashem1- عضو فعال
- عدد المساهمات : 24
تاريخ التسجيل : 29/11/2010
- مساهمة رقم 4
رد: //( كتاب) الصورية ودعوى الطعن بها\\
شكرا لك يا مدير
abdelwahap- عضو فعال
- عدد المساهمات : 12
تاريخ التسجيل : 06/12/2010
- مساهمة رقم 5
رد: //( كتاب) الصورية ودعوى الطعن بها\\
احمد عبد العال كتب:مشكوررررررررررر
abdelwahap- عضو فعال
- عدد المساهمات : 12
تاريخ التسجيل : 06/12/2010
- مساهمة رقم 6
رد: //( كتاب) الصورية ودعوى الطعن بها\\
سكرا
HAMDE ALGOHARE- عضو
- عدد المساهمات : 6
تاريخ التسجيل : 08/12/2010
- مساهمة رقم 7
رد: //( كتاب) الصورية ودعوى الطعن بها\\
شكرا لكم شكرا جزيلا
HAMDE ALGOHARE- عضو
- عدد المساهمات : 6
تاريخ التسجيل : 08/12/2010
- مساهمة رقم 8
رد: //( كتاب) الصورية ودعوى الطعن بها\\
شكرا لكم شكرا جزيلا
hamed77782- عضو
- عدد المساهمات : 8
تاريخ التسجيل : 10/12/2010
- مساهمة رقم 9
رد: //( كتاب) الصورية ودعوى الطعن بها\\
الف شكر
hamed77782- عضو
- عدد المساهمات : 8
تاريخ التسجيل : 10/12/2010
- مساهمة رقم 10
رد: //( كتاب) الصورية ودعوى الطعن بها\\
( كتاب) الصورية ودعوى الطعن بها ..
HAMDE ALGOHARE- عضو
- عدد المساهمات : 6
تاريخ التسجيل : 08/12/2010
- مساهمة رقم 11
رد: //( كتاب) الصورية ودعوى الطعن بها\\
لكم جزييل الشكر
وائل30- عضو جديد
- عدد المساهمات : 3
تاريخ التسجيل : 28/12/2010
- مساهمة رقم 12
رد: //( كتاب) الصورية ودعوى الطعن بها\\
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
mahmoud_hashem1- عضو فعال
- عدد المساهمات : 24
تاريخ التسجيل : 29/11/2010
- مساهمة رقم 13
رد: //( كتاب) الصورية ودعوى الطعن بها\\
شكرا لك
البسيونى عبده- عضو جديد
- عدد المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 11/12/2010
- مساهمة رقم 14
رد: //( كتاب) الصورية ودعوى الطعن بها\\
1-هل لدعاوى الفسخ والصورية والبطلان إشهار؟
2-هل الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها ينطبق على هذه الدعوى وتقضى به المحكمة إذ دفع الخصم بهذا الدفع وان كان الجواب نعم أريد إحكام نقض أو بعض الأحكام الصادرة بخصوص هذا الدفع خاصة وان العقار يخدع للسجل العيني والشهر العقاري
وان كان الجواب لا فاني أريد أحكام نقض تفيد ذلك أو بعض الأحكام الدالة على ذلك
الاخوه الأعزاء يخصني هذا الموضوع شخصيا فقد كتبت وعد بالبيع لقطة ارض زراعية مساحتها 12 اثني عشر فدان واتبع الموعود لهم بالبيع طرق النصب والاحتيال بعد أن دفعوا مبلغ 100000 ألف من اجمالى الثمن وقدره مليون وأربعمائة ألف واتبعوا طرق النصب والاحتيال حتى سلمناهم الأطيان محل الوعد بمحضر رسمي ثم بعد استلامهم الأطيان بموجب هذا المحضر امتنعوا عن السداد وانتهت المهلة المحددة لهم وظن النصابين المحترفين أنهم قد استولوا على أموال الناس بالباطل وظن احد المحامين الناصبين أن الأطيان محل الدعوى تخضع للشهر العقار والسجل العيني ولم نتمكن من الحصول على حكم بفسخ الوعد مع التسليم مع إعادة الحال إلى ماكان عليه قبل التعاقد ولكن قدرة الله فوق كلى شي وهذا من علامات الساعة إذ أصبح المال مغرما فا نتظروا الساعة وقد قضت محكمة أول درجه بالفسخ والطلبات فاستئناف النصابين هذا الحكم وتمسكوا بالدفع سالف الذكر فانا اشكر كل الزملاء الذين يبدون رأيهم ويقدموا أحكام النقض وبعض الأحكام الصادرة بخصوص هذا الموضوع وأنا من مكان هذا اعد هولاء النصابين المحترفين الذين اكلوا اموال الناس بالباطل زعم قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن أموالكم ودمائكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا ومن مات دون ماله فهو شهيد ومن مات دون مال الغير فهو شهيد ومن مات دون عرضه أو عرض الغير فهو شهيد أعدكم واعد نفسي واشكر كل زملائي الذين تدخلوا لحل هذا الموضوع ولم يتمكنوا من حله مع هولاء الناصبين وهم_/1- الأستاذ مصباح عبد الظاهر2-الأستاذ محمد أبو شعيشع 3-الأستاذ إبراهيم احمد شكر 4-الأستاذ محمد عبد الرحمن الشهاوى5-الأستاذ هلال السيد حسنين6-الأستاذ عصام الغريب فياض7- الأستاذ إيهاب السيد السيسى8-الاستاذمحمد السعيد شاهين 9-الاستاذ على السباعى المحامين 10السيد عمدة كفر زياده مركز كوم حماده واشكر كل من تدخل بقصد رد أموالنا إلينا واعدهم اننى منتظر واطلب من الله الصبر حتى يتم تأيد الحكم في الاستئناف وسوف اذهب إلى استلام اطيان والدى ولوبلبلطجه أو القانون اذ لم ينصفنى القانون فليفعل الله ما يريد كما اننى ادعوا من الله وأفوض امرى إلى الله في هولاء النصابين ومن عاونهم وهاهي عريضة دعواي وأسماء هولا النصابين :-/
دعوى فسخ وعد بالبيع واعتباره
كأن لم يكن مع التسليم
أنه في يوم الموافق / /2010
بناء على طلب/ محمود محمد عبده المقيم بناحية المحله الكبرى 15 شارع الحنفي الدور الرابع ومحله المختار مكتب الأستاذ محمد السعيد شاهين المحامي بالمحلة الكبرى
أنا محضر محكمة مركز كوم حماده قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت كل من:-/
1-اسعد عبد الهادي إسماعيل خير الله المقيم بناحية كفر زياده مركز كوم حماده محافظة البحره مخاطبا مع
2-رضا محمد عبد المنعم موسى البطينى المقيم بناحية كفر زياده مركز كوم حماده محافظة البحره مخاطبا مع
3- خير الله عبد الهادي إسماعيل خير الله المقيم بناحية كفر زياده مركز كوم حماده محافظة البحره مخاطبا مع
الموضــــــــــوع
بموجب وعد بالبيع مؤرخ 13/8/2009 وعد الطالب المعلن إليهم ببيع ثلاثة قطع ارض ذراعيه اجمالى مساحتهم -12- 14 -11 إحدى عشر فدان وأربعة عشر قيراطا وأثنى عشر سهما تحت العجز والزيادة
القطع الأولى :-/مساحتها 12-3 -4 أربعة أفدنه وثلاثة قراريط واثني عشر سهم البيعة رقم 8024 الوحدة رقم69 حوض الجبل 10 زمام كفر زياده مركز كوم حماده ومحدودة بحدود أربع هي:-/ الحد البحري/محمود محمد عبده الحد القبلي/ مصرف صرف عمومي الحد الشرقي/مشروع مسقى مياه الحد الغربي/مشروع مسقى مياه
القطعة الثانية -/مساحتها 8-3 ثلاثة أفدنه وثمانية قراريط البيعة رقم 8029القطعه رقم 189 من 107 من 91 حوض الجبل 10 زمام كفر زياده م كوم حماده محافظة البحيرة ومحدودة بحدود أربعه هي:-/ البحري خط مستقيم بالقطعة 75 بطول 109 الشرقي/ خط مستقيم بطول 140م القبلي/ خط مستقيم بطول 109 م الغربي خط مستقيم بطول 110 م
القطعة الثالثة:-/ مساحتها 3-4 أربعة أفدنه وثلاثة قراريط البيعة رقم 8013 القطعة رقم 167من107 من 48 حوض الجبل10 زمام كفر زياده مركز كوم حماده تحت العجز والزيادة ومحدودة بحدود أربعه هي:-/ البحري:-/ القطعة 164 من107 بحوضه وحدة أملاك رقم 50 الشرقي :-/القطعة 207 من 107 من 91 بحوضه القبلي:-/ القطعة رقم 168 من107من91 بحوضه وحدة أملاك 54 الغربي:-/ القطعة 166 من 107 بحوضه وحدة أملاك 52
وهذه القطع ملك الطالب كائنه بحوض الجبل 10 زمام كفر زياده مركز كوم حماده محافظة البحيرة وقد تم الوعد بالبيع نظير مبلغ وقدره 1276000 مليون ومائتين وستة وسبعون ألف دفع وقت تحرير الوعد مبلغ وقدره 50000 ج خمسون ألف بصفة عربون والباقي وقدره 1226000 ج مليون ومائتين وستة وعشرون ألف يتم سدادها في خلال خمسة اشهر من تاريخ تحرير الوعد لم يسدد المعلن اليهم خلال مدة الوعد إلا مبلغ وقدره 50000 ج خمسون ألف جنيها أخر و عقب تحرير الوعد
بالبيع قام الطالب بتسليم الأطيان للمعلن إليهم وذلك بحضور شهود الوعد وقد اتفق الطرفان وبحضور الشهودعلى انه في حالة عدم سداد باقي الثمن يلتزم المعلن إليهم برد الأطيان للمدعى وعلى اثر ذلك تم تسليم الأطيان محل الوعد للمدعى عليهم بموجب محضر التسليم رقم 8484 لسنة 2009 ادرارى كوم حماده وتعهد المعلن إليه الأخير عن نفسه هو والآخرين بصلب المحضر بسداد كامل الثمن المحدد بالوعد وفى حالة عدم سداد باقي الثمن كما هو موضح بصلب الوعد بالبند الخامس يعتبر هذا الوعد باطل ومفسوخا من تلقاء نفسه
وحيث أن المعلن إليهم لم يوفوا بالتزامهم الثابت بصلب الوعد واستلموا المساحة محل الوعد الأمر الذي دفع الطالب إلى إنذار المعلن إليهم بموجب الإنذار المسلم إليهم بتاريخ 7/11/2009 والإنذار المسلم إليهم بتاريخ 24/1/2010بعد انتهاء المدة المحددة للسداد وعدم الوفاء باعتبار الوعد مفسوخا وباطل وكأن لم يكن لعدم سداد المعلن إليهم كامل الثمن
وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين عملا بنص الماده 147 من القانون المدنى ولذلك فلا يجوز نقضه أو تعديله الا باتفاق الطرفين أو للاسباب التى يقررها القانون
وحيث انه لم يرد عقد اتفاقا الا هذا ولم يرد عليه تعديلا من أطراف المتعاقدين مما يوحى أو يعطى حقا للمعن اليهم فى النقول والعدول عن عقدهم واتفاقهم مما يؤكد انه واجب صحيحا وفقا للميعاد المحدد ويجب عليهم أداء باقي الثمن مادام قد أوفى الواعد شروطه ووعده بل ذهب الى اكثر من ذلك وسلمهم الاطيان بالمحضر الرسمى رقم 8484 لسنة 2009 ادرارى كوم حماده
وحيث انه وفقا لحسن النيه وعملا بنص المادة 148 من القانون المدنى فكان واجبا عليهم أن ينفذوا العقد طبقا لما اشتمل عليه بطريقه تتفق وحسن النيه وما أتوه سواء بفعل مادى استغلال لحق التقاضي وأساءتهم استعماله يؤكد سؤ نيتهم وإصرارهم على الاستيلاء على الاطيان المملوكه للواعد بحجج واهيه تعادل طرق النصب والاحتيال المنصوص عليها بالماده 736 عقوبات لانهم بهذا المستند اى الوعد الذى يفرغوه من مضمونه ومحتواه أرادوا أن يجعلوا منه سندا وهميا يستولوا به على اطيان وحقوق الواعد
وحيث انه طبقا للفقره الثانيه من الماده 148-2 من القانون المدنى لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضا ماهو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام
وحيث ان التزام المعلن اليهم بالوفاء بباقى الثمن ورد فى عبارات واضحه ومحدده وقاطعه بموعد محدد للوفاء بباقى الثمن فانه يعد التزاما لايجوز الانحراف عنه او تفسيره او تاويله بعبارات واهية وفقا لنص الماده 150 من القانون المدنى
وحيث انه بالنسبة للعقود الملزمة للطرفين فانه وعملا بنص الماده 157 –(1) ) في العقد الملزم للجانبين ؛ إذ لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد أعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسحة مع التعويض في الحالتين
وحيث انه تم امهال المعلن اليهم مرات ومرات بحضور شهود الوعد الا انهم بعد ان تسلموا الاطيان ظنوا وبئس ظنهم أنهم قد نالوا مرادهم واصبحت الاطيان فى حيازتهم ويبقى لهم أن يختر عوا أسبابا واهية ليبراروا عدم تنفيذهم لالتزامهم وابتزاز الواعد بالبيع
فماكان على الطالب ألا أن ينذرهم بالسداد وتم ذلك فعلا فى 7/11/2009 والإنذار المسلم إليهم بتاريخ 24/1/2010بعد انتهاء المدة المحددة للسداد وعدم الوفاء باعتبار الوعد مفسوخان وباطل وكأن لم يكن لعدم سداد المعلن إليهم كامل الثمن وتركهم أياما بل شهور بعد فوات موعد الانذار فى محاوله لان يوفى المعلن اليهم بالتزامهم ألا أنهم أصروا على العناد واساءة استعمال حق التقاضى واقاموا دعوى واهيه بمزاعم واهيه تتحدث عن اسباب واهيه للحق فى ابطال الوعد كما يزعمون على سند باطل بان الواعد لايملك الاطيان بل انها كما يزعمون ملكا لأولاده
وهذا غير صحيح لأنه الحائز والمالك وواضع اليد والمتصرف الوحيدالذى له حق في استعمال واستغلال والتصرف في هذه الأطيان هو الواعد المدعى فقط دون سواه
وحيث انه قد ورد فى الاتفاق بعبارات صريحه وواضحه ليس فيها لبس ولا غموض وتتفق ونص المادة 158 من القانون المدنى_ فانه يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسة دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنة وهذا الاتفاق لا يعفى من الأعذار إلا إذ اتفق المتعاقدين صراحة على الإعفاء منة فانه يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه الى حكم قضائي وهذا الاتفاق واضحا كما جاء بالبند الخامس من الوعد بالبيع
مادة 160 _ إذ انفسخ العقد أعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد (( الطعن رقم 384 س 33 في جلسة 20/10/1966 س17 ص 1552 ))
وحيث ان فسخ الوعد او العقد واعتباره مفسوخا يقضى اعادة الحال الى ماكان عليه قبل التعاقد طبقا لنص المادة السابقة وحيث أن التسليم ذلك لايتم الا باعادة ماتم تسليمه للمعلن اليهم وهو الاطيان بما عليها موضوع الوعد بالبيع وهو مالم يتحقق فعلا وقانونا الا بالتسليم عملا بنص المواد 431 -430 من القانون المدني والمادة -142 _(1) في حالة إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد
وعليه فان الطالب يقيم دعواه للحكم له بمقتضى القانون والوعد والاخلال به من قبل المدعى عليهم اولا وبفسخ هذا الوعد واعتباره كان لم يكن وتسليم الاطيان للمدعى بما عليها كما هو ثابت بالوعد والمحضر الادارى سالف الذكر نفاذ لهذا الوعد وحيث إن هناك مقتضى للتعويض والريع للطالب الا انه يحتفظ بحقه فيما بعد
بــناء علـيه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث يقيم المعلن إليهم وأعلنتهم بصورة من هذه وكلفتهم بالحضور أمام محكمة كوم حمادة االكليه المدنية بجلستها المنعقدة بها علنا صباحا يوم الموافق / / 2010 اما الدائرة مدني كلى من الساعة الثامن صباحا وما بعدها للمرافعة وسماع الحكم عليهم:-/ باعتبار وعد البيع المؤرخ 13/8/2009 من المدعى للمدعى عليهم مفسوخا واعتباره كأن لم يكن مع تسليم الاطيان موضوع الوعد بما عليها للمدعى والموضحة الحدود والمعالم بصدر العريضه والمسلمه للمدعى عليهم بالمحضر الادارىرقم 8484 لسنة 2009 ادرارى كوم حماده بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفأله.مع حفظ حقوق الطالب بسائر أنواعها في المطالبة بالريع والتعويض مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات والاتعاب
ولأجل العلم .
*************************
أولاً:- هل لدعاوى الفسخ إشهار
نعم لدعاوي الفسخ إشهارطبقاً لنص المدة 15 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى
مادة15
يجب التاشير فى هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذى يتضمنه المحرر و جودا أو صحة أو نفاذا كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الالغاء أو الرجوع ، فاذا كان المحرر الاصلى لم يشهر تسجل تلك الدعاوى و يجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق اى حق من الحقوق العينية العقارية أو التاشير بها على حسب الاحوال كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية 0
و تحصل التاشيرات و التسجيلات المشار اليها بعد ( اعلان ) صحيفة الدعوى ( و قيدها ) بجدول المحكمة 0
مادة 17
يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة 15 أو التاشير بها ( ان حق المدعى اذا ما قرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التاشيربها )
ولايكون هذا الحق حجة على الغير الذى كسب حقه ( بحسن نية ) قبل التاشير أو التسجيل المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة
الاثر الرجعى للتسجيل
ولا يسرى حكم الفقرة الاولى من هذه المادة على الاحكام التي يتم التاشير بها بعد مضى ( خمس سنوات ) من تاريخ صيرورتها ( نهائية ) أو من تاريخ العمل بهذا القانون ايهما اطول 0
ويترتب بالفعل على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم .طبقاً للمادة 9:- جميع التصرفات التي من شانها ( إنشاء ) حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغيـيره أو زواله و كذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق ( التسجيل ) و يدخل فى هذه التصرفات الوقف و الوصية و يترتب على عدم التسجيل ( إن الحقوق المشار اليها لا تنشا ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين الشأن ولا بالنسبة إلى غيرها
ولا يكون للتصرفات ( غير المسجلة ) من الأثر سوى ( الالتزامات الشخصية بين ذوى الشان
و يجوز لمن حصل مع آخرين على حكم نهائي مثبت لحق من هذه الحقوق أن يطلب ( قصر التسجيل ( على القدر الذى قضى به ، كما يجوز له ان يطلب قصر التسجيل على العقارات المقضي له بها فى قسم أو ناحية معينة 0 و يجوز لمن حصل على ( حكم نهائي لصالحه ) أن يطلب ( قصر التسجيل ) على القدر المقضى له به فى قسم أو ناحية معينة ولا تسرى الفقرتان السابقتان اذا كان التصرف المقتضى به من ( عقود المقايضة ) ( البدل
ثم جاءت المادة 65 مرافعات وأضافت حكما جديداً خاصاً بالصحة والنفاذ وهو عدم قبول الدعوى اذا لم تشهر صحيفتها وهو حكم خاص وقاصر على دعوى الصحة والنفاذ
مادة 65 - يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي :-
1.
2.
3.
4. ..............
ولا تقبل دعوى صحة التعاقد علي حق الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها.
وهنا لابد من التفرقة وهذا ما يجلي الخلط دائم الحدوث ألا وهو مع لزوم شهر دعاوى استحقاق او زوال حق من الحقوق العينية العقارية ومنها الفسخ فليس بلازمه شهرها قبل رفع الدعوى أو الحكم فيها حيث أن هذا حكم خاص بدعوى الصحة والنفاذ فيمكن شهر عريضة الدعوى مع الحكم بعد صدوره وكل ما في الأمر أنه يفضل التأشير أو تسجيل العريضة ليكون للحكم أثر رجعي في الاحتجاج به على الغير من تاريخ شهر العريضة اذا تم تسجيله والتأشير به خلال خمس سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائي فهو ليس بلازم إذن لرفع هذه الدعاوى كما هو عليه الحال في دعوى الصحة والنفاذ ولكنه لازم لانتقال ملكية هذه الحقوق وحجيتها ولكن ليس هناك ما يمنع من إرجاء التأشير والتسجيل للعريضة إبى ما بعد الحكم في الدعوى وهنا لن يحكم بعدم القبول ولكن يخشى معه تغير وانتقال الحقوق بالشهر العقاري .
ثانياً:- اذا كان العقد الذى نريد فسخه به عشرة أطراف وطرف واحد يريد الفسخ فهل يصح ذلك وما نص القانون الذى يدل على ذلك؟
الفسخ من وسائل معالجة التقصير في تنفيذ التزامات المتعاقدين، بحل الارتباط الناشئ بسبب العقد، ورفع حكمه، والعودة إلى الأصل، وهو عدم التعاقد. وهذا هو معنى الفسخ وما يوافقه من معاني التحلل ونعلم أن الفسخ يرد على العقود الملزمة للجانبين , اذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزاماته جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره للمدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه, مع التعويض في الحالتين إن كان له مبرر ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك, كما يجوز له ان يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية, بالنسبة إلى الالتزام في جملته م157
المادة 157
(1) فى العقود الملزمة للجانبين ، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الاخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه ، مع التعويض فى الحالتين ان كان له مقتض .
(2) ويجوز للقاضى ان يمنح المدين اجلا اذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له ان يرفض الفسخ اذا كان ما لم يوف به المدين قليل الاهمية بالنسبة الى الالتزام فى جملته .
أي أنه للفسخ شروط:-
1- أن يكون العقد ملزم للجانبين (عقد تبادلي)
2- أن يحدث إخلال بالإلتزامات راجع للمدين
3- أن يكون طالب الفسخ نفذ التزاماته أو مستعد لذلك وقادر على اعادة الحالة
وهذا ما يفرق الفسخ عن البطلان في أنه حل للرابطة العقدية فلا يتجزأ ولكن يمكن ألا يحكم به القاضي
فمن ناحية جواز الفسخ لطرف من الاطراف فيجوز مهما تعددوا طالما توافرت الشروط أعلاه وإن حكم بالفسخ فسينحل العقد فى مجمله وتعود كل الأطراف لما كانت عليه قبله وبأثر رجعي في العقود الفورية ودونه في العقود الزمنية لاستحالة إعمال الأثر الرجعي
وإذا ما رفع الدائن دعوى الفسخ ، فإنّ الحكم بالفسخ لا يكون حتميا ، بل يكون هناك خيار بين الفسخ و التنفيذ ., وهذا الخيار يكون لكل من الدائن ، و المدين ، و القاضي , فللدائن بعد أن يرفع دعوى الفسخ : أن يعدل ( قبل الحكم به ) إلى طلب التنفيذ ( عينيا أو بمقابل ) كما أنه له إذا كان قد رفع دعوى بطلب التنفيذ ، أن يعدل عنه إلى طلب الفسخ. وللمدين قبل الحكم النهائي بالفسخ : أن ينفذ إلتزامه ( فيتجنب الحكم به ، حين لا يبقى أمام القاضي إلا أن يقدر ما إذا كان هناك محل للحكم بالتعويض على المدين لتأخيره في تنفيذ إلتزامه)
و للقاضي إزاء طلب الفسخ ، سلطة تقديرية حيث يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا حسب الظروف ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى كامل الإلتزامات.
المادة 158
يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، وهذا الاتفاق يعفى من الاعذار ، الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه .
المادة 159
فى العقود الملزمة للجانبين اذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه .
الحق فى طلب فسخ العقد جزاء إخلال أحد الطرفين بالتزاماته . م 157 مدنى . اعتبار العقد متضمنا له ولو خلا من اشتراطه . عدم جواز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد منه إلا باتفاق صريح .
القاعدة:
النص فى الفقرة الأولى من المادة 157 من التقنين المدنى على أن - فى العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين ، أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه - والنص فى المادة 159 من ذات القانون على أنه : فى العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه ، يدل على أن حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفى العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد هو ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتا لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمنا له ولو خلا من اشتراطه ولا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح .
( الطعن رقم 1919 لسنة 49 ق جلسة 1980/12/22 س 31 ص 2082)
ونرى من مفهوم الموافقة للحكم أن الحق في طلب الفسخ حق لا يجوز حرمان الأطراف منه وبمفهوم المخالفة يجوز الإتفاق صراحة على عدم الحق في فسخ العقد ويمكن أن يستدل على هذا من إرادة أطراف العقد
المادة 160
اذا فسخ العقد اعيد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض .
القضاء بفسخ عقد البيع . أثره . إنحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه . إلتزام المشترى برد العين المبيعة للبائع وإلتزام الأخير برد ما قبضه من ثمن .
القاعدة:
يدل نص المادة 160 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يترتب على فسخ عقد البيع إنحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه بحيث تعود العين المبيعة إلى البائع وأن يرد إلى المشترى ما دفعه من الثمن .
( الطعن رقم 4456 لسنة 61 ق جلسة 1992/7/19 س 43 ج 1 ص 982 )
أنا بشكر الأخ الكبير الأستاذ حمد ى صبحي على هذا التفسير والتوضيح ولكن أريد أن اسأله معنى هذا إذ أخذت المحكمة بهذا الدفع تضيع أموال الناس بالباطل دون نص خاصة وان النصابين يضعون يدهم على هذه الأطيان ويظلوا ينتفعوا بها ارجوا توضيح الاتى
-هل الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها ينطبق على هذه الدعوى وتقضى به المحكمه اذ دفع الخصم بهذ الدفع وان كان الجواب نعم اريد احكام نقض او بعض الاحكام الصادره بخصوص هذ الدفع
س:-/ ما حكم المنزل المقام على هذا الاطيان فهو كان ضمن الصفقه بل بعقد مستقل وقد ثمن انقاض بمبلغ ثلاثون الف وكتب الثمن خالص ولكن يستطيع الشهود ان يؤكد انه كان ضمن الصفقه ومتمم لها وقد انفسخ الوعد فهل استطاع رفع دعوى رد وبطلان هذا العقد مع التسليم وماهى الماده التى يمكن الاستناد عليها رجاء الرد
راضي فارس- عضو جديد
- عدد المساهمات : 2
تاريخ التسجيل : 03/01/2011
- مساهمة رقم 15
رد: //( كتاب) الصورية ودعوى الطعن بها\\
اين الررررابط
الوليد النورانى- عضو نشيط
- عدد المساهمات : 30
تاريخ التسجيل : 08/01/2011
- مساهمة رقم 16
رد: //( كتاب) الصورية ودعوى الطعن بها\\
عععععععععععععععععععععععععععععع
m_shafey1000@yahoo.com- عضو فعال
- عدد المساهمات : 18
تاريخ التسجيل : 26/06/2011
- مساهمة رقم 17
رد: //( كتاب) الصورية ودعوى الطعن بها\\
شكرا جزيلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا
foaud- عضو نشيط
- عدد المساهمات : 39
تاريخ التسجيل : 04/09/2010
- مساهمة رقم 18
رد: //( كتاب) الصورية ودعوى الطعن بها\\
a;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,v
foaud- عضو نشيط
- عدد المساهمات : 39
تاريخ التسجيل : 04/09/2010
- مساهمة رقم 19
رد: //( كتاب) الصورية ودعوى الطعن بها\\
شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ثروت المحامي- عضو فعال
- عدد المساهمات : 24
تاريخ التسجيل : 29/07/2011
- مساهمة رقم 20
رد: //( كتاب) الصورية ودعوى الطعن بها\\
مشكوووووووووووور يا استاذي
ثروت المحامي- عضو فعال
- عدد المساهمات : 24
تاريخ التسجيل : 29/07/2011
- مساهمة رقم 21
رد: //( كتاب) الصورية ودعوى الطعن بها\\
مشكووووووووور
وجدى- عضو
- عدد المساهمات : 7
تاريخ التسجيل : 09/08/2011
- مساهمة رقم 22
رد: //( كتاب) الصورية ودعوى الطعن بها\\
شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
elamine22- عضو فعال
- عدد المساهمات : 10
تاريخ التسجيل : 12/01/2011
- مساهمة رقم 23
رد: //( كتاب) الصورية ودعوى الطعن بها\\
مشكور
elamine22- عضو فعال
- عدد المساهمات : 10
تاريخ التسجيل : 12/01/2011
- مساهمة رقم 24
رد: //( كتاب) الصورية ودعوى الطعن بها\\
شكرراااااااااااااااااااااااااا
Tourky- عضو
- عدد المساهمات : 8
تاريخ التسجيل : 11/10/2011
- مساهمة رقم 25
رد: //( كتاب) الصورية ودعوى الطعن بها\\
thnxxxxxxx
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة