احكام نقض فى الفضالة
اثر الإقرار بعقد الفضالة
الإقرار بعقد الفضالة يرتب عليه جميع آثار الوكالة على ما تقضى بذلك المادة 190 من القانون المدنى الجديد التى قننت ما إستقر عليه الفقه والقضاء فى عهد القانون المدنى الملغى .
الطعن رقم 64 لسنة 23 مكتب فنى 8 صفحة رقم 176 بتاريخ 28-2-1957
تقادم حق الفضولى
متى توافرت شروط الفضالة المنصوص عليها فى المادة 144 من القانون المدنى [القديم] كان للفضولى بحكم القانون أن يطالب رب العمل بالمصاريف التى صرفها و الخسارات التى خسرها ، و إلتزام رب العمل فى هذه الحالة مصدره قاعدة عدم جواز الإثرء على حساب الغير اذ هو قد أفاد من عمل الفضولى و لا يتوقف الالتزام على إرادة رب العمل ، و من ثم يبدأ سقوط حق الفضولى فى استرداد المصروفات التى صرفها من وقت قيامه قصدا بالفعل الذى ترتب عليه منفعة رب العمل .
( الطعن رقم 350 سنة 20 ق ، جلسة 1953/2/12 )
ماهية الفضالة
إذا كان المشترى قد دفع إلى أخى البائع مبلغاً من أصل ثمن المبيع فقام هذا بدفعه إلى صاحب حق إمتياز على المبيع و تولى شطب حق الإمتياز ، فإعتبرت المحكمة ذلك عملاً من فضولى إستفاد منه المشترى و البائع فى محو ما كان مثقلاً به العقار المبيع و فى تسوية علاقاتهما المالية الناشئة من عقد البيع بإحتساب هذا المبلغ ضمن المبالغ المسدده من المشترى إلى البائع ، فليس فى هذا ما يخالف المادة 144 من القانون المدنى القديم ، إذ لاجدال فى أن البائع قد إستفاد من شطب حق الإمتياز فيكون ملزماً بقيمته المسددة حتى لا يثرى على حساب المشترى بغير سبب .
( الطعن رقم 99 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/5/4 )
ماهية الفضالة
الفضالة - على ما تقضى به المادة 188 من القانون المدنى - تقتضى أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزما بذلك ، و إذا كانت الشركة حين عهدت للطاعن بإقامة المبانى على الأرض إنما كانت تعمل لحساب نفسها لا لحساب المطعون ضدها الأولى " الشريكة الموصية فيها " فإن أحكام الفضالة تكون غير منطبقة ، كما ينتفى قيام الوكالة المدعى بها لأن الوكالة لا تكون إلا حيث يقوم الوكيل بعمل قانونى لحساب الموكل .
( الطعن رقم 283 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/19 )
ماهية الفضالة
الفضالة بإعتبارها من مصادر الإلتزام تتحقق طبقاً لما تنص عليه المادتان 188 ، 189 من التقنين المدنى كلما تولى الشخص عن قصد أثناء توليه شأناً لنفسه القيام بعمل عاجل لحساب غيره لما بين الشأنين من إرتباط لا يمكن القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر .
الطعن رقم562 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 970 بتاريخ 18-4-1977
متى تقوم أحكام الفضالة
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا قيام لأحكامه الفضالة حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، فإن تمسك الطاعن بأحكام الفضالة فى مواجهة مورث الطاعنين بمد أجل خطاب الضمان رغم ما بينهما من رابطة عقدية يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 911 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/12/31 )
مناط قيام الفضالة
لا يكفى لتبرير قيام الفضالة . و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى تعليقا على المادة 188 منه أن يكون ما يتصدى له الفضولى نافعاً أو مفيدا بل أن يكون ضرورياً أى شأناً عاجلاً ما كان رب العمل ليتوانى عن القيام به ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر مجرد سداد البنك المطعون ضده لباقى أقساط الأسهم كافيا لقيام الفضالة إستنادا إلى أنه " حال دون سريان فوائد التأخير كما منع بيع الأسهم لحساب المورث " مع أن الفوائد سوف تسرى لصالح البنك عما سدده ، و هو ما طلبه بدعواه و قضى له به ، كما أن الحكم لم يتحقق ما إذا كان السداد ضروريا و نافعا للطاعنين أم لا ، بتبين سعر الأسهم وقت السداد و ما إذا كان قد تدهور عما كان عليه وقت الإكتتاب كما يقول الطاعنون و أن البنك إبتغى بالسداد مصلحة نفسه فقط ، و إذ لم يقم الحكم المطعون فيه بتحقيق ذلك ، فقد حجب نفسه عن إستظهار أركان الفضالة و من ثم يكون مشوبا بالقصور بما يتعين معه نقضه .
( الطعن رقم 321 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/1/28 )
__________________
اثر الإقرار بعقد الفضالة
الإقرار بعقد الفضالة يرتب عليه جميع آثار الوكالة على ما تقضى بذلك المادة 190 من القانون المدنى الجديد التى قننت ما إستقر عليه الفقه والقضاء فى عهد القانون المدنى الملغى .
الطعن رقم 64 لسنة 23 مكتب فنى 8 صفحة رقم 176 بتاريخ 28-2-1957
تقادم حق الفضولى
متى توافرت شروط الفضالة المنصوص عليها فى المادة 144 من القانون المدنى [القديم] كان للفضولى بحكم القانون أن يطالب رب العمل بالمصاريف التى صرفها و الخسارات التى خسرها ، و إلتزام رب العمل فى هذه الحالة مصدره قاعدة عدم جواز الإثرء على حساب الغير اذ هو قد أفاد من عمل الفضولى و لا يتوقف الالتزام على إرادة رب العمل ، و من ثم يبدأ سقوط حق الفضولى فى استرداد المصروفات التى صرفها من وقت قيامه قصدا بالفعل الذى ترتب عليه منفعة رب العمل .
( الطعن رقم 350 سنة 20 ق ، جلسة 1953/2/12 )
ماهية الفضالة
إذا كان المشترى قد دفع إلى أخى البائع مبلغاً من أصل ثمن المبيع فقام هذا بدفعه إلى صاحب حق إمتياز على المبيع و تولى شطب حق الإمتياز ، فإعتبرت المحكمة ذلك عملاً من فضولى إستفاد منه المشترى و البائع فى محو ما كان مثقلاً به العقار المبيع و فى تسوية علاقاتهما المالية الناشئة من عقد البيع بإحتساب هذا المبلغ ضمن المبالغ المسدده من المشترى إلى البائع ، فليس فى هذا ما يخالف المادة 144 من القانون المدنى القديم ، إذ لاجدال فى أن البائع قد إستفاد من شطب حق الإمتياز فيكون ملزماً بقيمته المسددة حتى لا يثرى على حساب المشترى بغير سبب .
( الطعن رقم 99 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/5/4 )
ماهية الفضالة
الفضالة - على ما تقضى به المادة 188 من القانون المدنى - تقتضى أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزما بذلك ، و إذا كانت الشركة حين عهدت للطاعن بإقامة المبانى على الأرض إنما كانت تعمل لحساب نفسها لا لحساب المطعون ضدها الأولى " الشريكة الموصية فيها " فإن أحكام الفضالة تكون غير منطبقة ، كما ينتفى قيام الوكالة المدعى بها لأن الوكالة لا تكون إلا حيث يقوم الوكيل بعمل قانونى لحساب الموكل .
( الطعن رقم 283 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/19 )
ماهية الفضالة
الفضالة بإعتبارها من مصادر الإلتزام تتحقق طبقاً لما تنص عليه المادتان 188 ، 189 من التقنين المدنى كلما تولى الشخص عن قصد أثناء توليه شأناً لنفسه القيام بعمل عاجل لحساب غيره لما بين الشأنين من إرتباط لا يمكن القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر .
الطعن رقم562 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 970 بتاريخ 18-4-1977
متى تقوم أحكام الفضالة
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا قيام لأحكامه الفضالة حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، فإن تمسك الطاعن بأحكام الفضالة فى مواجهة مورث الطاعنين بمد أجل خطاب الضمان رغم ما بينهما من رابطة عقدية يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 911 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/12/31 )
مناط قيام الفضالة
لا يكفى لتبرير قيام الفضالة . و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى تعليقا على المادة 188 منه أن يكون ما يتصدى له الفضولى نافعاً أو مفيدا بل أن يكون ضرورياً أى شأناً عاجلاً ما كان رب العمل ليتوانى عن القيام به ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر مجرد سداد البنك المطعون ضده لباقى أقساط الأسهم كافيا لقيام الفضالة إستنادا إلى أنه " حال دون سريان فوائد التأخير كما منع بيع الأسهم لحساب المورث " مع أن الفوائد سوف تسرى لصالح البنك عما سدده ، و هو ما طلبه بدعواه و قضى له به ، كما أن الحكم لم يتحقق ما إذا كان السداد ضروريا و نافعا للطاعنين أم لا ، بتبين سعر الأسهم وقت السداد و ما إذا كان قد تدهور عما كان عليه وقت الإكتتاب كما يقول الطاعنون و أن البنك إبتغى بالسداد مصلحة نفسه فقط ، و إذ لم يقم الحكم المطعون فيه بتحقيق ذلك ، فقد حجب نفسه عن إستظهار أركان الفضالة و من ثم يكون مشوبا بالقصور بما يتعين معه نقضه .
( الطعن رقم 321 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/1/28 )
__________________
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة