مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
مجموعة من أحكام النقض بشأن حجية الحكم الجنائى امام القضاء المدنى I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
مجموعة من أحكام النقض بشأن حجية الحكم الجنائى امام القضاء المدنى I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
مجموعة من أحكام النقض بشأن حجية الحكم الجنائى امام القضاء المدنى I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
مجموعة من أحكام النقض بشأن حجية الحكم الجنائى امام القضاء المدنى I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
مجموعة من أحكام النقض بشأن حجية الحكم الجنائى امام القضاء المدنى I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
مجموعة من أحكام النقض بشأن حجية الحكم الجنائى امام القضاء المدنى I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
مجموعة من أحكام النقض بشأن حجية الحكم الجنائى امام القضاء المدنى I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
مجموعة من أحكام النقض بشأن حجية الحكم الجنائى امام القضاء المدنى I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
مجموعة من أحكام النقض بشأن حجية الحكم الجنائى امام القضاء المدنى I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    مجموعة من أحكام النقض بشأن حجية الحكم الجنائى امام القضاء المدنى

    Anonymous
    ????
    زائر


    ج مجموعة من أحكام النقض بشأن حجية الحكم الجنائى امام القضاء المدنى

    مُساهمة من طرف ???? الثلاثاء 20 يوليو 2010 - 20:18

    مجموعة من أحكام النقض بشأن حجية الحكم الجنائى امام القضاء المدنى

    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القضاء برفع طلب التعويض المؤقت أمام المحكمة الجنائية لا نتفاء المسئولية التقصيرية،مانع من المطالبة بتعويض أخر على ذات الأساس أمام المحكمة المدنية.
    [النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1674 لسنــة 59 ق - تاريخ الجلسة 25 / 11 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 284]

    المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن النص في المادة456من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى فاعلها"وفى المادة102من قانون الإثبات على أنهلا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى إلا في الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا"مفاده أن الحكم الجنائى تقتصر حجيته أمام المحكمة المدنية على المسائل التى كان الفصل فيها ضروريا لقيامه وهى خطأ المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والضرر، ومن ثم فإن استبعاد الحكم الجنائى مساهمة المجنى عليه في الخطأ أو تقرير مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم بالإدانة إذ أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من الجنى عليه أو نفيها لا يؤثر إلا في تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى، والقاضى الجنائى غير ملزم ببيان الأسباب التى من أجلها يقرر عقوبة معينة طالما أن هذه العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما في القانون، وإذ كان ذلك فإن القاضى المدنى يستطيع أن يؤكد دائما أن الضرر نشأ من فعل المتهم وحده دون غيره، كما أن له أن يقرر أن المجنى عليه أو الغير قد اسهم فى إحداث الضرر رغم نفى الحكم الجنائى هذا أو ذلك ليراعى ذلك في تقدير التعويض اعمالا لنص المادة216من القانون المدنى التى تقضى بأنه"يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو لا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطته قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه".
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1362 لسنــة 62 ق - تاريخ الجلسة 29 / 04 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 307]
    المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حجية الحكم الجنائى امام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة دون ان تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة.
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 739 لسنــة 59 ق - تاريخ الجلسة 22 / 04 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 213]

    مفاد نص المادة456من قانون الإجراءات الجنائية والمادة102من قانون الإثبات أن الحكم الجنائى تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية طالما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعوين المدنية والجنائية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور يمتنع على المحكمة المدنية ان تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتاتزمها في بحث الحقوق المدنية المتعلقة بها لكى يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق له.
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 656 لسنــة 54 ق - تاريخ الجلسة 31 / 01 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 363]

    جرى قضاء هذه المحكمة على أن حجية الحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضوع محاكمة و على الأسباب التى لا يقوم الحكم بدونها و لا تمتد إلى الأسباب التى لم تكن لازمة لقضائه بهذه البراءة أو تلك الأدلة .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2289 لسنــة 55 ق - تاريخ الجلسة 25 / 02 / 1991 مكتب فني 42 رقم الصفحة 568]

    مؤدى المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و عليها أن تلتزم بها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكن لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2704 لسنــة 56 ق - تاريخ الجلسة 12 / 04 / 1990 مكتب فني 41 رقم الصفحة 979]

    المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية تكون له حجية ملزمة أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك تبين الدعويين المدنية و الجنائية و فى الوصف القانونى للفعل و نسبته إلى فاعله فإن فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات فى هذه المسائل إمتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائى السابق عليه .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1390 لسنــة 54 ق - تاريخ الجلسة 21 / 02 / 1990 مكتب فني 41 رقم الصفحة 552]

    مفاد ما نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشىء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائياً ، فيما يتعلق بوقوع الجريمة و بوصفها القانونى . و نسبتها إلى فاعلها و يكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على إنتقاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة و المادة 102 من قانون الإثبات أنه لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها ذلك الحكم و كان فصله فيها ضرورياً .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2289 لسنــة 55 ق - تاريخ الجلسة 25 / 02 / 1991 مكتب فني 42 رقم الصفحة 568]

    المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية تكون له حجية ملزمة أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك تبين الدعويين المدنية و الجنائية و فى الوصف القانونى للفعل و نسبته إلى فاعله فإن فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات فى هذه المسائل إمتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائى السابق عليه .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1390 لسنــة 54 ق - تاريخ الجلسة 21 / 02 / 1990 مكتب فني 41 رقم الصفحة 552]

    __________________

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 5:51