مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
احكام نقض في جريمة الضرب1 I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
احكام نقض في جريمة الضرب1 I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
احكام نقض في جريمة الضرب1 I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
احكام نقض في جريمة الضرب1 I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
احكام نقض في جريمة الضرب1 I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
احكام نقض في جريمة الضرب1 I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
احكام نقض في جريمة الضرب1 I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
احكام نقض في جريمة الضرب1 I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
احكام نقض في جريمة الضرب1 I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    احكام نقض في جريمة الضرب1

    Anonymous
    ????
    زائر


    احكام نقض في جريمة الضرب1 Empty احكام نقض في جريمة الضرب1

    مُساهمة من طرف ???? الثلاثاء 20 يوليو 2010 - 23:07

    احكام نقض في جريمة الضرب
    اركان جريمة الضرب
    =================================
    الطعن رقم 1260 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 150
    بتاريخ 13-12-1949
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    متى كان الجانى قد إرتكب فعل الضرب متعمداً إصابة شخص معين فهو مسؤول عن الضرب العمد سواء أصاب من إنتوى ضربه أم أصاب غيره ، فإن الخطأ الحاصل فى شخص المجنى عليه لا قيمة له فى توافر أركان الجريمة .


    =================================
    الطعن رقم 1260 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 150
    بتاريخ 13-12-1949
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 2
    إن جريمة الضرب لا تتطلب توافر قصد جنائى خاص بل يكفى لتوفر القصد الجنائى فيها تعمد الضرب . و إذن فلا حاجة بالمحكمة إلى أن تتحدث فى حكمها عن هذا القصد على إستقلال .

    ( الطعن رقم 1260 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/13 )
    =================================
    الطعن رقم 0079 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 737
    بتاريخ 12-06-1950
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    إن جريمة الضرب لا تقتضى قصداً جنائياً خاصاً يتعين على المحكمة التحدث عنه ، إذ أن فعل الضرب يتضمن بذاته العمد . و إذن فالطعن على الحكم الذى أدان المتهم فى جريمة الضرب بأنه لم يذكر أن الضرب حصل عمداً هو طعن لا وجه له .

    ( الطعن رقم 79 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/12 )
    =================================
    الطعن رقم 1060 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 176
    بتاريخ 12-11-1951
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يكفى أن يعد الفعل ضرباً و لو كان حاصلاً باليد مرة واحدة .

    ( الطعن رقم 1060 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/12 )
    =================================
    الطعن رقم 1183 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 698
    بتاريخ 18-02-1952
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم و هو غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب خلع ضرسين للمجنى عليه فسبب له بذلك ورماً بالفك الأيمن فهذه جريمة إحداث جرح عمد بالمادة 1/242 من قانون العقوبات ، لا إصابة خطأ .


    =================================
    الطعن رقم 1183 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 698
    بتاريخ 18-02-1952
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 2
    إن القانون رقم 142 لسنة 1945 يوجب مصادرة جميع الأشياء المتعلقة بالمهنة سواء أكانت تستخدم فى ذات المهنة أو كانت لازمة لها كأثاث العيادة . فالحكم فى الجريمة السابقة بمصادرة ما عند المتهم من قوالب و جبس يكون فى محله .

    ( الطعن رقم 1183 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/18 )
    =================================
    الطعن رقم 0842 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 39
    بتاريخ 21-10-1952
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    ما دام الدفاع عن المتهم لم يطلب إستدعاء الطبيب لمناقشته فى نوع الآلة المستعملة فى الضرب ، و ما دام الحكم قد إستخلص فى منطق سائغ أن الآلة المستعملة كانت عصا ، فإن المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة .

    ( الطعن رقم 842 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/21 )
    =================================
    الطعن رقم 0678 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 835
    بتاريخ 04-06-1956
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    المتهم فى جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التى أحدثها و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية .

    ( الطعن رقم 678 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/4 )
    =================================
    الطعن رقم 0700 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 871
    بتاريخ 11-06-1956
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    متى إستبعدت المحكمة إصابتى العاهة لعدم حصولهما من المتهمين ، فلا يصح لها أن تسند إليهما إحداث إصابات أخرى بالمجنى عليهما و أخذهما بالقدر المتيقن فى حقهما ، ذلك لأن القدر المتيقن الذى يصح العقاب عليه فى مثل هذه الحالة هو الذى يكون إعلان التهمة قد شمله ، و تكون المحاكمة قد دارت عليه .


    =================================
    الطعن رقم 0136 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 284
    بتاريخ 25-03-1957
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    متى كان الثابت أن المتهم تعمد إصابة شخص فضربه بالعصا فأصابت العصا عين آخر و أفقدتها الإبصار ، فإن ركن العمد يكون متوافراً فى هذه الصورة ذلك أن الخطأ فى شخص المجنى عليه لا يغير من قصد المتهم و لا من ماهية الفعل الجنائى الذى إرتكبه تحقيقاً لهذا القصد .

    ( الطعن رقم 136 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/25 )
    =================================
    الطعن رقم 0255 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 404
    بتاريخ 15-04-1957
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأعنه مرض أو عجز بل يكفى أن يعد الفعل ضرباً بصرف النظر عن الآلة المستعملة فى إرتكابه و لو كان الضرب بقبضة اليد .

    ( الطعن رقم 255 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/15 )
    =================================
    الطعن رقم 0273 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 428
    بتاريخ 16-04-1957
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    متى كان الثابت من الوقائع أن الجانى لم يتعمد الجرح وأنه أتى فعلاً لا يترتب عليه عادة حصول الجرح ، ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن إعتباره محدثاً لهذا الجرح عن عمد و إرادة ، و كل ما تصح نسبته إليه فى هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه فى إحداث هذا الجرح ، و من ثم فإذا كان الفعل المادى الصادر من المتهم و هو تمرير مرود بعين المجنى عليها لم يكن مقصوداً به إحداث جرح
    و أن إستعمال المرود على هذا النحو ليس من طبيعته إحداث الجرح و أن الجرح إنما نشأ عن خطئه فلا يمكن القول بعد ذلك إن القصد الجنائى فى جريمة الجرح المحدث للعاهة متوفر لدى المتهم .

    ( الطعن رقم 273 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/16 )
    =================================
    الطعن رقم 0550 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 786
    بتاريخ 15-10-1957
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم أجرى للمجنى عليه علاجاً غير مصرح له بإجرائه و ترتب عليه المساس بسلامته ، فإن جريمة إحداث الجرح عمداً تتوافر عناصرها كما هو معرف بها فى المادة 242 من قانون العقوبات .


    =================================
    الطعن رقم 0550 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 786
    بتاريخ 15-10-1957
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 2
    إن القصد الجنائى فى جريمة الجرح العمد إنما يتحقق بإقدام الجانى على إحداث الجرح عن إرادة و إختيار و هو عالم بأنه فعل يحظره القانون و من شأنه المساس بسلامة المجنى عليه أو بصحته ، و لا يؤثر فى قيام المسئولية أن يكون المتهم قد أقدم على إتيان فعلته مدفوعاً بالرغبة فى شفاء المجنى عليه .


    =================================
    الطعن رقم 0312 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 444
    بتاريخ 15-04-1968
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة و احدة سواء ترك أو لم يترك .


    =================================
    الطعن رقم 0428 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 613
    بتاريخ 19-04-1970
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 3
    إذا كان الحكم المطعون فيه قد ساءل الطاعن الأول عن جريمة الضرب العمد المنطبق على المادة 1/242 من قانون العقوبات مستنداً إلى أقوال شهود الإثبات ، و كانت المحكمة قد حصلت أقوالهم - فى خصوص تعيين أشخاص المعتدين على المجنى عليه - بما مفاده أن المعتدين كانوا ثلاثة أشخاص مجهلين فى قول البعض و أنهم كانوا أربعة أو خمسة أو ستة قى قول البعض الآخر و كان الحكم لم يفصح كيف إنتهى إلى أن الطاعن الأول كان من بين أولئك المعتدين ، حال أن أحداً من الشهود لم يحدده بأسمه أو يتعرف عليه فيما بعد ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض و الإبهام و القصور مما يعيبه و يوجب نقضه.
    ( الطعن رقم 428 لسنة ق ، جلسة 1970/4/19 )
    =================================
    الطعن رقم 0955 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 946
    بتاريخ 04-10-1970
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى ، تناقضاً يستعصى على المواءمة و التوفيق . و إذ كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم من شهادة المجنى عليه من أن الطاعن قد إعتدى عليه بالضرب ، فأحدث إصابته التى بينها التقرير الطبى ، فإنه يستوى بعد ذلك أن يكون ذلك الإعتداء قد أسفر عن إصابة واحدة أو أكثر أو لم يترك بالمجنى عليه أى أثر على الإطلاق ، ذلك بأنه لا يشترط لتوافر جريكة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات ، أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حدث باليد مرة واحدة ، سواء ترك أثراً أو لم يترك ، و من ثم فإنه لا يلزم لصحة الحكم الإدانة بمقتضى تلك المادة ، أن يبين مواقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها ، و عليه فإن ما يثيره الطاعن - من عدم إتساق أقوال المجنى عليه مع التقرير الفنى ، لما قرره المجنى عليه من أن الطاعن ضربه ضربة واحدة بعصا فى حين أثبت التقرير الطبى وجود إصابتين به - يكون غير سديد .


    =================================
    الطعن رقم 0017 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 334
    بتاريخ 29-03-1971
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    إن آلة الإعتداء ليست من أركان الجريمة .


    =================================
    الطعن رقم 1035 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1400
    بتاريخ 18-12-1972
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    إنه من البداهة أن الضرب بقبضة اليد على العين يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجنى عليه أو يقف بجانبه على السواء ، مما لا يحتاج فى تقريره أو إستنباطه إلى خبرة فنية خاصة يتعين على القاضى الألتجاء إليها . و لما كان الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الطبيب الشرعى لتحقيق ما يدعيه بخلاف ذلك فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إجابته إلى طلب لم يبده أو الرد على دفاع ظاهر الفساد .


    =================================
    الطعن رقم 0102 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 402
    بتاريخ 25-03-1973
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 4
    لما كانت الأداة المستعملة فى الإعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة و أنه لا فرق بين السكين و المطواة فى إحداث الجرح الطعنى الذى أثبته التقرير الطبى ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .


    =================================
    الطعن رقم 356 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 612
    بتاريخ 17-06-1974
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 2
    لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات ، أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك .


    =================================
    الطعن رقم 1156 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 258
    بتاريخ 04-04-1929
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    إذا طبقت المحكمة المادة 206 عقوبات على متهم فليس من الضرورى مطلقاً ذكر الجروح التى حدثت للمجنى عليه سببت له مرضاً أو أعجزته عن القيام بأشغاله . إذ لا ضرورة لمثل هذا البيان إلا عند تطبيق المادة 205 عقوبات .

    ( الطعن رقم 1156 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/4 )
    =================================
    الطعن رقم 1013 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 235
    بتاريخ 06-03-1978
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 6
    إن جريمة إحداث الجرح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام ، و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته .


    =================================
    الطعن رقم 1319 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 901
    بتاريخ 10-12-1978
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 2
    جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يرتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم - و هو ما تحقق فى واقعة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض .


    =================================
    الطعن رقم 2321 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 493
    بتاريخ 13-04-1980
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين الحكم مواقع الإصابات التى أنزلها الطاعنان بالمجنى عليها و لا أثرها و لا درجة جسامتها .


    =================================
    الطعن رقم 0225 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 789
    بتاريخ 16-06-1980
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 5
    من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة 1/240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة و كان يكفى لتوافر العاهة المستديمة - كما هى معرفة به فى القانون - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه ، أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى و لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة ، و كانت المحكمة قد إطمأنت من واقع التقرير الطبى الشرعى و عناصر الإثبات التى أوردتها أن الإصابة التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه فى عينه اليمنى قد خلقت له عاهة مستديمة هى فقد ما كانت تتمتع به من قوة إبصار قبل الإصابة فقداً تاماً ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من ضعف قوة إبصار هذه العين أصلاً لا يؤثر فى قيام أركان الجريمة ما دام أنه لم يدع فى مرافعته أن تلك العين كانت فاقدة الإبصار من قبل الإصابة المنسوب إليه أحداثها .


    =================================
    الطعن رقم 0721 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1076
    بتاريخ 07-12-1980
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 5
    1) من المقرر أن وزن أقوال الشاهد و تقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته و تعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه و هى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

    2) لما كان تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم و لا يقدح فى سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقواله إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، و كانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت و بيان أخذها بما إقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه ، و لها فى ذلك أن تأخذ بأقواله فى أى مرحلة من مراحل التحقيق و المحاكمة دون أن تبين العلة فى ذلك ، فإن ما يثيره الطاعنان فى شأن أقوال المجنى عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة المحكمة فى إستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

    3،4) لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن طلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمانت إليها المحكمة - و هو طلب لا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة ، فلا على المحكمة إن هى أعرضت عنه و إلتفتت عن إجابته ، و هو لا يستلزم منها عند رفضه رداً صريحاً و كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين طلب ضم القضية رقم ... عسكرية الزيتون ، و أشار فى مرافعته إلى أنه و إن كانت واقعة القضية المطلوبة ضمها سابقة على الواقعة موضوع الدعوى إلا أن الدفاع يستدل منها على الخصومة السابقة بين الطرفين ، و لما كان الثابت من ذلك أن قصد الدفاع من هذا الطلب لم يكن إلا إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمأنت إليها المحكمة ، و من ثم فلا يحق للطاعنين - من بعد - إثارة دعوى الإخلال بحقهما فى الدفاع لإلتفات المحكمة عن طلب ضم القضية المذكورة ، و لا يقدح فى ذلك ما ذهب إليه الطاعنان فى أسباب طعنهما من أنهما كانا يرميان من هذا الطلب إثبات إنه لم يكن فى مقدورهما الإعتداء على المجنى عليه بسبب ما لحق بهما من إصابات فى الواقعة السابقة موضوع القضية المطلوب ضمها ، و ذلك لما هو مقرر من أنه لا يصح أن يبنى الطعن على ما كان يحتمل أن يبديه المتهم أمام محكمة الموضوع من دفاع لم يبده بالفعل .

    4) لما كان ذلك ، كان لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك اثراً أو لم يترك ، و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعنين أنهما أعتديا على المجنى عله بالضرب مما أحدث به الإصابات التى أثبتها الحكم من واقع التقرير الطبى و أخذهما بمقتضى المادة 242 من قانون العقوبات ، فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون غير سديد .

    ( الطعن رقم 721 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/12/7 )







    =================================
    الطعن رقم 0570 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 867
    بتاريخ 11-11-1981
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 5
    من المقرر أن التأديب و إن كان حقاً للزوج من مقتضاه إباحة الإيذاء ، إلا أنه لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف ، فإذا تجاوز الزوج هذا الحد فأحدث أذى بجسم زوجته ، كان معاقباً عليه قانوناً ، حتى و لو كان الأثر الذى حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سجحات بسيطة .

    ( الطعن رقم 570 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/11 )

    =================================
    الطعن رقم 2247 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1239
    بتاريخ 31-12-1981
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 2
    لما كان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب البسيط التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أم لم يترك ، و على ذلك فإنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين الحكم موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها أو درجة جسامتها .

    ( الطعن رقم 2247 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/31 )
    =================================
    الطعن رقم 4168 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 310
    بتاريخ 02-03-1983
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 2
    إذا كان الطاعن لا يمارى فى صحة ما حصله الحكم من أقوال شاهدى الإثبات من إعتدائه بالضرب على المجنى عليه ، و كان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

    ( الطعن رقم 4168 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/2 )
    =================================
    الطعن رقم 4402 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 736
    بتاريخ 07-10-1982
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 2
    فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً فإن الجانى يكون مسؤلاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى - كإطالة أمد علاج المجنى عليه أو تخلف عاهة مستديمة به أو الإفضاء إلى موته - و لو كانت عن طريق غير مباشر ما دام لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السبيبة بين فعل الجانى و النتيجة ، و كان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب سائغة على أن وفاة المجنى عليها كانت نيجة إعتداء الطاعن ، و فند دفاعه فى هذا الشأن بما أثبته من أن المجنى عليها ظلت تعانى من الحروق المبرحة التى أصيبت بها منذ وقوع الحادث و نقلها إلى المستشفى فى 1977/2/22 و حتى مغادرتها لها فى 1977/5/8 و إعادتها إلى بلدتها و وفاتها أثر ذلك مباشرة فى 1977/5/10 ، و كان الطاعن لا يمارى فى أن ما أقام الحكم عليه قضاءه له معينة الصحيح من الأوراق ، فإن ما أثاره عن إنقطاع علاقة السبيبة تأسيساً على فوات الفترة السابقة ما بين إصابة المجنى عليها و وفاتها لا محل له ما دام أنه لا يدعى بوقوع إهمال متعمد فى علاجها .


    =================================
    الطعن رقم 2387 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 602
    بتاريخ 24-10-1932
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 2
    الطبيب الجراح لا يعد مرتكباً لجريمة الجرح عمداً لأن قانون مهنته - إعتماداً على شهادته الدراسية - قد رخص له فى إجراء العمليات الجراحية بأجسام المرضى . و بهذا الترخيص وحده ترتفع مسئوليته الجنائية عن فعل الجرح .

    ( الطعن رقم 2387 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/10/24 )
    =================================
    الطعن رقم 2402 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 608
    بتاريخ 31-10-1932
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 2
    لا شئ فى القانون يوجب على محكمة الموضوع أن تذكر فى حكمها نوع الآلة التى إستعملها المتهم فى الضرب .

    ( الطعن رقم 2402 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/10/31 )
    =================================
    الطعن رقم 0265 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 79
    بتاريخ 19-12-1932
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    يكفى لتطبيق المادة 206 عقوبات أن يثبت حصول ضرب ولو لم يتخلف عنه آثار أصلاً.


    =================================
    الطعن رقم 0661 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 60
    بتاريخ 12-12-1932
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    ذكر لفظ " العمد " ضرورياً فى الحكم متى كان العمد مفهوماً من عباراته .

    ( الطعن رقم 661 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/12 )
    =================================
    الطعن رقم 1070 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 131
    بتاريخ 06-02-1933
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    ليست المحكمة عند تطبيقها المادة 206 عقوبات ملزمة أن تبين مواقع الإصابات و لا أثرها و لا درجة جسامتها . فإذا كانت التهمة المطروحة عليها هى جناية ضرب أفضى إلى موت مما يقع تحت نص المادة 200 عقوبات ، و ثبت لديها أن جميع المتهمين المسندة إليهم هذه التهمة ضربوا المجنى عليه ، و لكنها لم تتبين من التحقيقات التى تمت فى الدعوى من هؤلاء المتهمين هو الذى أحدث الإصابة التى سببت الوفاة حتى تصح معاقبته بموجب المادة 200 عقوبات ، فإستبعدت تلك المادة مكتفية بمعاقبة المتهمين جميعاً بمقتضى المادة 206 عقوبات ، فإنه ، فضلاً عن أن تصرف المحكمة هذا فى مصلحة المتهمين ، لا وجه لهؤلاء المتهمين فى أن ينعوا على حكمها أنه لم يحدد الإصابات التى عوقب كل من الطاعنين من أجلها ، إذ الإعتداء بالضرب مهما كان بسيطاً ضئيلاً تاركاً أثر أم غير تارك ، فإنه يقع تحت نص المادة 206 عقوبات .

    ( الطعن رقم 1070 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/2/6 )
    =================================
    الطعن رقم 1671 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 190
    بتاريخ 05-06-1933
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    التأديب المباح شرعاً لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذى لا يحدث كسراً أو جرحاً ، و لا يترك أثراُ ، و لا ينشاً عنه مرض . فإذا ربط والد إبنته بحبل ربطاً محكما فى عضديها أحدث عندها غنغرينا سببت وفاتها ، فهذا تعذيب شنيع يقع تحت طائلة المادة 200 فقرة أولى من قانون العقوبات .

    ( الطعن رقم 1671 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/5 )
    =================================
    الطعن رقم 0372 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 528
    بتاريخ 23-12-1935
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 3
    إن وصف الآلة المستعملة فى إرتكاب الجريمة ليس من الأركان الجوهرية الواجب بيانها فى الحكم . فإذا أغفل الحكم بيانها فلا يجب نقضه .

    ( الطعن رقم 372 لسنة 6 ق ، جلسة 1935/12/23 )


    =================================
    الطعن رقم 1904 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 88
    بتاريخ 25-10-1937
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    يكفى لإثبات توافر ركن القصد الجنائى أن يكون العمد فى إرتكاب الفعل مفهوماً من عبارات الحكم ، فتعبير الحكم بأن المتهم ضرب المجنى عليه يفيد حتماً أن الفعل الإيجابى الذى وقع من المتهم قد صدر عن عمد منه .

    ( الطعن رقم 1904 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/10/25 )
    =================================
    الطعن رقم 1237 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 576
    بتاريخ 12-06-1939
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 2
    إن جريمة إحداث الضرب أو الجرح تتم قانوناً بإرتكاب فعل الضرب أو الجرح عن إرادة من الجانى و علم منه أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته . و إذن فلا يؤثر فى قيام هذه الجريمة رضاء المصاب بما وقع عليه من ضرب أو جرح .

    ( الطعن رقم 1237 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/12 )
    =================================
    الطعن رقم 1818 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 563
    بتاريخ 27-10-1941
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    لا يشترط فى الحكم بمقتضى المادة 242 من قانون العقوبات أن تبين فيه درجة جسامة الإصابات التى نزلت بالمجنى عليه ، إذ أن مجرد الإعتداء بالضرب يقع تحت هذا النص و لو كان بسيطاً لم ينشأ عنه أى أثر . و إذا طبقت المحكمة هذه المادة على المتهمين بإعتبار أن كلاً منهما ضرب المجنى عليه فإنها لا تكون ملزمة بأن تبين من منهم الذى أحدث كل إصابة مما شوهد به ، إذ يكفى أن تكون قد أثبتت أن كل واحد منهم قد وقع منه ضرب عليه .

    ( الطعن رقم 1818 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/10/27 )
    =================================
    الطعن رقم 0050 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 567
    بتاريخ 25-12-1944
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    إن كل شخص لا يحميه قانون مهنة الطب و لا يشمله بسبب الإباحة ، يحدث جرحاً بآخر و هو عالم بأن هذا الجرح يؤلم المجروح ، يسأل عن الجرح العمد و ما ينتج عنه من عاهة أو موت ، سواء تحقق الغرض الذى قصده بشفاء المجنى عليه أو لم يتحقق .

    ( الطعن رقم 50 لسنة 15 ق ، جلسة 1944/12/25 )
    =================================
    الطعن رقم 1325 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 762
    بتاريخ 15-10-1945
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    إن أحكام القانون فى تغليظ العقوبة على المتهم بسبب نتيجة فعلته إنما لحظ فيها قيام حسن النية لدى المجنى عليه و مراعاته فى حق نفسه ما يجب على الشخص العادى مراعاته . فإذا كان المجنى عليه قد تعمد تسوىء مركز المتهم فأهمل قصداً ، أو كان قد وقع منه خطأ جسيم سوأ نتيجة تلك الفعلة ، فعندئذ لا تصح مساءلة المتهم عما وصلت إليه حال المجنى عليه بسبب ذلك . و إذ كان المجنى عليه فى الضرب أو نحوه مطالباً بتحمل المداواة المعتادة المعروفة ، فإنه إذا رفضها فلا يسأل المتهم عما يترتب على ذلك ، لأن رفضه لا يكون له ما يسوغه . لكنه لا يصح أن يلزم بتحمل عملية جراحية يكون من شأنها أن تعرض حياته للخطر أو أن تحدث له آلاماً مبرحة ، و إذا رفض ذلك فإن رفضه لا يكون ملحوظاً فيه عنده أمر المتهم و فى هذه الحالة يجب أن يتحمل المتهم النتيجة بإعتبار أنه كان عليه وقت إرتكاب فعلته أن يتوقعها بما يلابسها من الظروف .


    =================================
    الطعن رقم 0826 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 7
    بتاريخ 27-03-1930
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    لا يشترط فيما يقع من أفعال التعدى تحت نص المادة 206ع أن تحدث جرحاً أو تستوجب علاجاً بل يكفى أن يكون الفعل ضرباً فى ذاته . و إذن فالضرب باليد يقع بغير شك تحت نص المادة 206 المذكورة .

    ( الطعن رقم 826 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/3/27 )
    =================================
    الطعن رقم 1483 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 48
    بتاريخ 12-06-1930
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم :

    =================================
    الطعن رقم 1483 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 48
    بتاريخ 12-06-1930
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 2
    أعمال الإعتداء لا تستلزم توفر نية إجرامية خاصة بل يكفى فيها مجرد تعمد الفعل لتكوين الركن الأدبى للجريمة . فيعتبر الحكم مستوفياً لكل الشرائط القانونية متى أثبت توفر هذا العمد و لو بطريقة ضمنية .


    =================================
    الطعن رقم 0074 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 186
    بتاريخ 08-01-1931
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    يجب لإمكان تطبيق المادة 205 عقوبات أن يكون الجرح أو الضرب قد أحث بالمجنى عليه مرضاً أو عجزاً عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً . و لما كانت هذه النتيجة هى علة تشديد العقوبة وجب عند تطبيق هذه المادة أن يذكر فى الحكم أن هذه النتيجة وقعت فعلاً و إلا كان الحكم ناقصاً فى بيان الوقائع و وجب نقضه . الغالب أن المرض يترتب عليه العجز عن القيام بالأعمال الشخصية إلا أنه لما كان أحد الأمرين كافياً على إنفراده لإمكان تطبيق المادة 205ع وجب أن يكون المرض الذى لا يتسبب عنه العجز عن الأشغال الشخصية بالغاً من الجسامة مبلغاً يجعله أمام القانون فى درجة ذلك العجز . و بلوغ المرض هذا المبلغ من الجسامة أمر تقديرى موكول لقاضى الموضوع . و لكن لا يكفى لتطبيق المادة المذكورة أن يقول القاضى فى حكمه أن المجنى عليه مكث تحت العلاج مدة تزيد على عشرين يوماً لأن هذا القول لا يكفى فى الدلالة على شدة المرض الذى أصاب المجنى عليه لجواز أن يكون العلاج الذى إستمر هذه المدة قاصراً على التردد على الطبيب لعمل غيار يومى أو ما أشبه ذلك من الأحوال التى لا تدل بذاتها على جسامة المرض .

    ( الطعن رقم 74 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/8 )
    =================================
    الطعن رقم 2207 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 323
    بتاريخ 10-03-1969
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 2
    من البداهة أن الضرب بآلة راضة على قمة الرأس يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجنى عليه أو يقف خلفه على السواء ، مما لا يحتاج فى تقريره أو إستنباطه إلى خبرة فنية خاصة يتعين على القاضى الإلتجاء إليها .


    =================================
    الطعن رقم 2009 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 434
    بتاريخ 05-04-1979
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 3
    إذ كانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوفر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه مساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى - كما أوردها الحكم - و هو ما تحقق فى الدعوى ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض .

    ( الطعن رقم 2009 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/5 )
    =================================
    الطعن رقم 1201 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 341
    بتاريخ 27-02-1989
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 2
    من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوفر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و لا تلتزم المحكمة فى هذه الجريمة بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم - و هو ما تحقق فى واقعة الدعوى .


    =================================
    الطعن رقم 5520 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 726
    بتاريخ 02-10-1989
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 4
    لما كانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام ، و هو يتوفر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى الجرائم بل يكفى أن يكون القصد مستفاداً من وقائع الدعوى .


    =================================
    الطعن رقم 1600 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 91
    بتاريخ 16-01-1961
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 1
    لا تلتزم محكمة الموضوع ببيان نوع الآلة التى إستعملت فى الإعتداء متى إستيقنت أن المتهم هو الذى أحدث إصابة المجنى عليه .

    ( الطعن رقم 1600 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/16 )
    =================================
    الطعن رقم 7444 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 366
    بتاريخ 12-03-1985
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 2
    من المقرر أيضاً أن آلة الإعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .


    =================================
    الطعن رقم 8249 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 833
    بتاريخ 06-11-1986
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 3
    من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانه بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها و من ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد لا يكون سديداً.


    =================================
    الطعن رقم 3197 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1041
    بتاريخ 26-11-1987
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 3
    لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين إعتداءهما بالضرب على المجنى عليه و إحداث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبى ، و كان لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثر أو لم يترك فإذا كانت المحكمة قد إنتهت إلى إعتباره كذلك و طبقت المادة 242 من قانون العقوبات فى حق المتهمين فإنها لا تكون قد أخطأت فى شىء إذ أن المادة 394 من قانون العقوبات خاصة بحالة ما إذا وقعت مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف و لم يحصل ضرب أو جرح " . و من ثم يضحى منعى الطاعنين على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .


    =================================
    الطعن رقم 5868 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 172
    بتاريخ 01-02-1987
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 3
    من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام وهو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .


    =================================
    الطعن رقم 0584 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 647
    بتاريخ 21-04-1988
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 7
    من المقرر أن جنحة الضرب المعاقب عليها بالمادة 242 من قانون العقوبات تتحقق و لو حصل الضرب باليد و لو مرة واحدة ترك أثراً و لم يترك .

    ( الطعن رقم 584 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/4/21 )
    =================================
    الطعن رقم 4582 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1185
    بتاريخ 01-12-1988
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 5
    يكفى للحكم بالتعويض المؤقت فى صورة الدعوى - أن يثبت الحكم وقوع العمل الضار الناشئ عن جريمة الضرب فى حق الطاعن يستوى فى ذلك أن يؤدى الضرب إلى عاهة مستديمة أم يقتصر على مجرد الضرب البسيط ، فإنه لا جدوى مما يجادل فيه الطاعن بشأن التقاير الطبية و فساد إستدلال الحكم بها على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب الذى أسنده إليه و العاهة .

    ( الطعن رقم 4582 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/12/1 )
    =================================
    الطعن رقم 28454 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 710
    بتاريخ 10-05-1990
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 3
    إن الجانى فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى و لو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله و بين النتيجة ، و أن مرض المجنى عليها إنما هو من الأمور الثانوية التى لا تقطع هذه الرابطة .

    ( الطعن رقم 28454 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/5/10 )
    =================================
    الطعن رقم 0215 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 405
    بتاريخ 21-02-1991
    الموضوع : ضرب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
    فقرة رقم : 5
    لما كان مفاد ما أورده الحكم - على ما سلف - أن الطاعنين هما اللذان إعتديا على المجنى عليها و أحدثا إصابتها و لم يشترك أحد غيرهما فى ضربها و أن هاتين الإصابتين قد ساهمتا مجتمعتين فى إحداث الوفاة ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يكفى و يسوغ به ما إنتهى إليه فى قضائه من مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت و إطراح دفاعهما فى هذا الصدد

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 11:56