مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
احكام نقض فى تسبيب الحكم الاستئنافى I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
احكام نقض فى تسبيب الحكم الاستئنافى I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
احكام نقض فى تسبيب الحكم الاستئنافى I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
احكام نقض فى تسبيب الحكم الاستئنافى I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
احكام نقض فى تسبيب الحكم الاستئنافى I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
احكام نقض فى تسبيب الحكم الاستئنافى I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
احكام نقض فى تسبيب الحكم الاستئنافى I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
احكام نقض فى تسبيب الحكم الاستئنافى I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
احكام نقض فى تسبيب الحكم الاستئنافى I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    احكام نقض فى تسبيب الحكم الاستئنافى

    Anonymous
    ????
    زائر


    احكام نقض فى تسبيب الحكم الاستئنافى Empty احكام نقض فى تسبيب الحكم الاستئنافى

    مُساهمة من طرف ???? الثلاثاء 20 يوليو 2010 - 23:12

    احكام نقض فى تسبيب الحكم الاستئنافى

    تسبيب الحكم الاستئنافى
    =================================
    الطعن رقم 1395 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 279
    بتاريخ 30-01-1950
    الموضوع : استئناف
    فقرة رقم : 3
    المحكمة الإستئنافية و إن كانت مقيدة بالوقائع التى سبق طرحها على القاضى الإبتدائى غير مقيدة بالنسبة إلى الدفوع و طرق الدفاع ، فلها أن تعرض لجميع ما يعرضه الخصوم تأييداً للتهمة أو دفعاً لها و لو كان جديداً فإذا كانت محكمة أول درجة قد قصرت بحثها على القرابة كمانع من الإستحصال على كتابة ثم جاءت المحكمة الإستئنافية وأضافت إلى ذلك حالة الإضطرار من جانب المدعى بسبب القيود المفروضة على تداول السلعة المدعى تبديدها و الظروف التى تمت فيها الوديعة لقيام الأحكام العرفية و التخوف منها من جانب المتهم بالتبديد و هو عمدة فإنها لا تكون قد خالفت القانون .


    =================================
    الطعن رقم 0552 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 670
    بتاريخ 17-05-1950
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
    فقرة رقم : 2
    من المقرر أن المحكمة الإستئنافية تقيم قضاءها على ما هو ثابت بالأوراق و مرافعة الخصوم أمامها بدون سماع شهود إلا إذا رأت هى إستجلاء للدعوى استدعاء من ترى لزوماً لسماعه أمامها . و إذا كان المتهم لم يطلب إليها سماع شهود فلا يكون له أن ينعى عليها أنها أغفلت سماعهم .


    =================================
    الطعن رقم 0448 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 245
    بتاريخ 04-12-1951
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
    فقرة رقم : 1
    إن سكوت المحكمة الإستئنافية عن الإشارة إلى أقوال الشهود الذين سمعتهم
    و قضاءها بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه يفيد ضمناً أنها لم تر فيما شهدوا به أمامها ما يقنعها بغير ما إقتنعت به محكمة أول درجة .

    ( الطعن رقم 448 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/4 )
    =================================
    الطعن رقم 0480 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1154
    بتاريخ 20-06-1955
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الحكم الإستئنافى قد أورد أسباباً جديدة لقضائه بتأييد الحكم الإبتدائى ،
    و كانت هذه الأسباب كافية لحمل قضائه ، فإنه إذا قرر بعد ذلك أنه يأخذ بأسباب الحكم المستأنف كأسباب مكملة له فإن ذلك يكون مفاده أنه يأخذ بها فيما لا يتناقض مع الأسباب الجديدة .

    ( الطعن رقم 480 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/20 )
    =================================
    الطعن رقم 0660 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1301
    بتاريخ 07-11-1955
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
    فقرة رقم : 2
    إذا كان الحكم الإبتدائى قد أشار إلى نصوص القانون التى عاقب المتهم بموجبها
    و كان الحكم الإستئنافى قد أحال على الحكم الإبتدائى و أخذ بأسبابه فإن هذه الإحالة تشمل فيما تشمله مواد العقاب .

    ( الطعن رقم 660 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/7 )
    =================================
    الطعن رقم 0661 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1304
    بتاريخ 07-11-1955
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
    فقرة رقم : 1
    إن بيان المحكمة التى صدر منها الحكم ، و الهيئة التى أصدرته ، و تاريخ الجلسة التى صدر فيها و أسماء المتهمين فى الدعوى و رقمها و وصف التهمة المسندة إليهم ، هى من البيانات الجوهرية ، و خلو الحكم منها يجعله كأنه لا وجود له ، فإذا أخذ الحكم الإستئنافى بأسباب هذا الحكم فإنه يكون باطلاً أيضاً لإستناده إلى أسباب حكم لا وجود له قانوناً .

    ( الطعن رقم 661 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/7 )
    =================================
    الطعن رقم 1889 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 175
    بتاريخ 09-02-1959
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
    فقرة رقم : 2
    تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ، ما دام قد قضى بتأييد الحكم الإبتدائى المستأنف أخذاً بأسبابه ، مما يجب معه إعتبار هذه الأسباب صادرة من محكمة ثانى درجة .

    ( الطعن رقم 1889 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/9 )
    =================================
    الطعن رقم 1139 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 681
    بتاريخ 29-10-1962
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
    فقرة رقم : 2
    لا تلزم المحكمة الإستئنافية ، عند إلغائها الحكم الإبتدائى القاضى بالبراءة ، بأن تناقش أسباب هذا الحكم - ما دام حكمها بالإدانة مبنياً على أسباب تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها . و من ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور لعدم رده على القرينة التى ساقها الحكم الإبتدائى بعدم توافر ركن العلم بالسرقة - فى جريمة الإخفاء المسندة للطاعن - فى غير محله ما دام أن الحكم قد بين واقعة الدعوى و ذكر الأدلة التى إستند إليها فى إدانة الطاعن و بين العناصر التى إستقى منها توافر ركن العلم بالسرقة قبله .


    =================================
    الطعن رقم 0752 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 658
    بتاريخ 21-10-1963
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
    فقرة رقم : 2
    من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إذا رأت إلغاء حكم صادر بالبراءة أن تفند ما إستندت إليه محكمة الدرجة الأولى من أسباب ، و إلا كان حكمها بالإلغاء ناقصاً نقصاً موجباً لنقضه .

    ( الطعن رقم 752 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/10/21 )
    =================================
    الطعن رقم 1007 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 808
    بتاريخ 03-12-1974
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن يحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و تدل على أن المحكمة إعتبرتها كانها صادرة منها ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن إعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف يكون فى غير محله .


    =================================
    الطعن رقم 1481 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 33
    بتاريخ 05-01-1976
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
    فقرة رقم : 4
    فى سكوت المحكمة الإستئنافية عن الإشارة إلى الأقوال التى أدلى بها الشاهد أمامها و قضائها بتأييد الحكم المستأنف ما يفيد أنها لم تر فى شهادته ما يغير من إقتناعها بما قضت به محكمة أول درجة .


    =================================
    الطعن رقم 1481 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 33
    بتاريخ 05-01-1976
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
    فقرة رقم : 5
    من المقرر أنه إذا كانت المحكمة الإستئنافية قد رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها . فليس فى القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل إليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و بيانها و تدل على أن المحكمة قد إعتبرتها كأنها صادرة منها .


    =================================
    الطعن رقم 2037 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1015
    بتاريخ 30-11-1983
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
    فقرة رقم : 8
    لما كانت المحكمة الإستئنافية لا تلتزم عند إلغائها الحكم الإبتدائى القاضى بالبراءة ، بأن تناقش أسباب هذا الحكم ، ما دام حكمها بالإدانة مبنياً على أسباب كافية تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها - كالحال فى الدعوى القائمة ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير سند .

    ( الطعن رقم 2037 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/11/30 )
    =================================
    الطعن رقم 2099 لسنة 06 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 3
    بتاريخ 02-11-1936
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
    فقرة رقم : 2
    لا جناح على المحكمة الإستئنافية إذا هى أحالت فى ذكر وقائع الدعوى كلها أو بعضها إلى ما ورد بالحكم الإبتدائى حتى فى حالة مخالفتها فى النهاية لوجهة نظر محكمة الدرجة الأولى ما دام التنافر منتفياً بين ما عولت عليه هى من الحكم الإبتدائى من الوقائع الثابتة و بين ما إستخلصته من هذه الوقائع مخالفاً لما إستخلصته منها محكمة الدرجة الأولى.

    ( الطعن رقم 2099 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/2 )
    =================================
    الطعن رقم 0729 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 501
    بتاريخ 12-06-1944
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الحكم المطعون فيه مبيناً فى صدر مادة القانون التى طبقتها المحكمة و خالياً صلبه من ذكر تلك المادة ، و لكنه كان قاضياً بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه و لأسباب أخرى ، و كان الحكم الإبتدائى قد جاء فى صلبه أنه يطبق على المتهم المادة التى طلبتها النيابة ، فلا يصح نقضه ، إذ أن أخذه بأسباب الحكم الإبتدائى فيه ما يتضمن بذاته المادة التى عوقب المتهم بمقتضاها .


    =================================
    الطعن رقم 1732 لسنة 45 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 14
    بتاريخ 08-11-1928
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
    فقرة رقم : 1
    إن المبدأ الذى يحرم على محكمة الإستئناف تشديد العقوبة على المتهم ما دامت النيابة لم تستأنف الحكم الإبتدائى إنما ينصب على مقدار العقوبة الذى يعتبر فى هذه الحالة حداً أقصى لا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تتعداه . و لا يتناول هذا المبدأ المسائل الأخرى إذ تحتفظ محكمة الإستئناف بحريتها فى تقدير جميع العناصر الأخرى الخاصة بالعقوبة المستأنف بسببها . فلها أن تقضى بالبراءة من بعض التهم التى يكون الحكم الإبتدائى إعتبرها ثابتة و حكم فيها جميعاً بعقوبة واحدة عملاً بالمادة 32 عقوبات . و فى هذه الحالة يكون لها أن تؤيد مقدار تلك العقوبة الواحدة عن التهمة أو التهم التى إعتبرتها ثابتة ما دام أن العقوبة المقررة قانوناً لهذه التهمة أو التهم لا تقل فى نهايتها عن المقدار الذى قضى به الحكم المستأنف .

    ( الطعن رقم 1732 لسنة 45 ق ، جلسة 1928/11/8 )
    =================================
    الطعن رقم 0040 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 57
    بتاريخ 29-11-1928
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
    فقرة رقم : 1
    ما دام الحكم الإستئنافى مشتملاً على أسباب فليس من الضرورى أن يرد به تفنيد أسباب الحكم المستأنف سبباً سبباً . لأن المحكمة ليست مقيدة بالرد إلا على طلبات الدفاع و الدفوع الفرعية .


    =================================
    الطعن رقم 0938 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 224
    بتاريخ 28-02-1929
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
    فقرة رقم : 1
    ليست المحكمة الإستئنافية ملزمة - عند إلغائها الحكم المستأنف - بأن تناقش ذلك الحكم فيما أورده من الأسباب . بل يكفى أن يكون حكمها هى مبنياً على أسباب تؤدى نتيجتها إلى إلغاء الحكم الإبتدائى .


    =================================
    الطعن رقم 1234 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1492
    بتاريخ 29-12-1969
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
    فقرة رقم : 1
    المحكمة ليست مطالبة ببيان مؤدى أقوال الشهود إلا إذا كانت قد إستندت إليها فى حكمها بالإدانة ، أما إذا لم تعتمد على شئ من تلك الأقوال فإنها لا تكون مكلفة بأن تذكر عنها شيئاً . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن محكمة ثانى درجة قد رأت الحكم المستأنف فى محله للأسباب التى بنى عليها و التى إتخذت أسباباً لها ، فإن ذلك منها إفصاح فى مدونات حكمها عن كفاية الأدلة التى أوردها الحكم الإبتدائى لحمل قضائه بالإدانة . و من ثم لا يعيب حكمها عدم إيرادها لأقوال شاهد إستمعت إليه ما دامت لم تعول عليها فى قضائها بتأييد حكم الإدانة .


    =================================
    الطعن رقم 01534 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 67
    بتاريخ 11-01-1979
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
    فقرة رقم : 2
    لا جناح على المحكمة الإستئنافية إذا هى أحالت فى ذكر وقائع الدعوى كلها أو بعضها - و منها مواد الإتهام التى طبقها الحكم الإبتدائى - إلى ما ورد بهذا الحكم حتى فى حالة مخالفتها فى النهاية لوجهة نظر محكمة الدرجة الأولى ما دام التنافر منتفياً بين ما عولت هى من الحكم الإبتدائى من الوقائع الثابتة و بين ما إستخلصته من هذه الوقائع مخالفاً لما إستخلصته منها محكمة الدرجة الأولى .


    =================================
    الطعن رقم 1282 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 989
    بتاريخ 30-12-1979
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و تدل على أن المحكمة قد إعتبرتها كأنها صادرة منها .


    =================================
    الطعن رقم 1740 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 909
    بتاريخ 21-10-1985
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
    فقرة رقم : 1
    لما كان من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و تدل على أن المحكمة قد إعتبرتها كأنها صادرة منها .


    =================================
    الطعن رقم 3703 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 499
    بتاريخ 29-03-1987
    الموضوع : استئناف
    الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
    فقرة رقم : 2
    من المقرر أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة و رفض الدعوى المدنية ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام عليها الإتهام و وازنت بينها و بين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو أدخلتها الريبة فى عناصر الإتهام - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن إطمئنانه إلى أقوال الشاهد أمين الشرطة و حاصلها أن المجنى عليه قد عبر الطريق فجأة أمام السيارة التى يقودها المطعون ضده ، و قد عول الحكم فى قضائه على هذه الرواية لخلو الأوراق من أى دليل يناقضها و هو إستدلال سائغ لا شائبة فيه ، و له أصل ثابت فى الأوراق - حسبما يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - فإن المنازعة فى سلامة ما إستخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى تنحل إلى جدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .


    =================================
    __________________

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 24 نوفمبر 2024 - 10:47