موسوعة احكام النقض في كل ما يتعلق بجريمتي السب والقذف
جريمتى السب و القذف
=================================
الطعن رقم 1312 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 825
بتاريخ 21-10-1987
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اركان جريمتى السب و القذف
فقرة رقم : 2
قضاء الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعنة بعقوبة الحبس مع الشغل لمدة أسبوع و هى عقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب التى دانها بها - و هى ليست من الجرائم التى ينصرف إليها القيد الوارد فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية - ما دام أن الحكم فى الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت جرائم الضرب و القذف و السب معاً . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإعادة .
( الطعن رقم 1312 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/10/21 )
=================================
استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف
=================================
الطعن رقم 5511 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 434
بتاريخ 06-04-1982
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف
فقرة رقم : 1
لما كان نص المادة 309 من قانون العقوبات قد جرى على أنه : " لا تسرى أحكام 302 ، 303 ، 305 ، 306 ، 308 على ما يسنده أحد الخصوم لخصمه فى الدفاع الشفوى أو الكتابى أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية " و كان الفصل فيما إذا كانت عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروكاً لمحكمة الموضوع ، و كانت المحكمة الإستئنافية قد رأت أن العبارات التى تضمنتها صحيفة المعارضة التى رفعها المدعى عليه " المطعون ضده " و الغرض الذى سيقت من أجله إنما تتصل بالنزاع القائم و بالقدر الذى تقتضيه مرافعة الخصم عن حقه و إنتهت فى منطق سليم إلى أن تلك العبارة مما تمتد إلى حماية القانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف و براءة المتهم مما أسند إليه و برفض طلب التعويض تأسيساً على تعلق تلك العبارات بالخصومة و مناسبتها لسياق الدفاع و مقتضياته لا يكون قد أخطأ فى شىء .
=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 334
بتاريخ 11-06-1931
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف
فقرة رقم : 1
محل تطبيق المادة 266 عقوبات أن يقع الإفتراء بالقذف أو السب من الخصم على خصمه أثناء دفاعه فى قضية فلا تطبق هذه المادة فى حالة ما إذا وقع الإفتراء على شخص لم يكن خصماً فى القضية الحاصلة فيها المرافعة و كان حصوله بمذكرات وزعت على الجمهور بعد إتمام المرافعة .
=================================
الطعن رقم 1171 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 227
بتاريخ 10-06-1940
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف
فقرة رقم : 1
إن حكم المادة 309 من قانون العقوبات يتناول فيما يتناوله ما يبديه الخصم فى عريضة الدعوى ، إذ المقصود من الإعفاء الوارد فى هذه المادة هو إطلاق حرية الدفاع للمتقاضين فى حدود ما تقتضيه المدافعة عن حقوقهم أمام المحاكم . و لما كانت عريضة الدعوى من الأوراق الواجب أن تبين فيها طلبات الخصوم و أوجه دفاعهم فهى لذلك تدخل فى نطاق الإعفاء . و لا يرد على ذلك بأن الدعوى وقت إعلان عريضتها لا تكون مطروحة بالفعل أمام القضاء فإن نظر الدعوى أمام المحكمة إنما يكون بناء على ما جاء فى عريضتها .
( الطعن رقم 1171 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/6/10 )
=================================
الطعن رقم 1323 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 237
بتاريخ 10-06-1940
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف
فقرة رقم : 1
إن المادة 309 من قانون العقوبات و إن كانت ترفع المسئولية الجنائية عما يقع من الخصوم من السب و القذف على بعضهم البعض فى أثناء المدافعة عن حقوقهم أمام المحاكم شفاهياً أو تحريرياً مما يتناول بطبيعة الحال ما يرد من ذلك فى عريضة رفع الدعوى قبل نظرها بالجلسة ، إذ هذه العريضة إنما تعد لتكليف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة لسماع الحكم عليه فى الموضوع الذى يوجب القانون بيانه فيها بعبارة صريحة من الأدلة التى يستند إليها المدعى ، إلا أنه يجب لذلك أن تكون هذه العريضة جدية مقصوداً بها طرح الدعوى بالفعل على القضاء ليفصل فى موضوعها الذى إقتضى حق الدفاع عنه التعرض فى تلك العريضة لمسلك الخصم بما قد يكون فيه مساس به أو خدش لشرفه أو إعتباره . فإذا كانت المحكمة قد إعتبرت ما ورد فى عريضة دعوى شرعية مكوناً لجريمة السب ، و أدانت من صدرت عنه على إعتبار أن الإعفاء الوارد بالمادة 309 لا يشمله لأنه لم يكن فى الواقع يدافع عن حق له أمام المحاكم و لم يكن يقصد أن يطرح الدعوى على المحكمة ، و إنما قصد بإعلان العريضة بما حوته مجرد إيلام المدعى عليه و النيل منه فلا تثريب على المحكمة فيما فعلت .
( الطعن رقم 1323 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/6/10 )
=================================
الطعن رقم 0700 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 397
بتاريخ 10-02-1941
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف
فقرة رقم : 1
يشترط للإنتفاع بحكم المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات القذف أو السب التى إستعملت فى المدافعة عن حق أمام المحاكم مما يستلزمه الدفاع عن هذا الحق . و الفصل فى ذلك متروك لقاضى الموضوع يقدره على حسب ما يراه من العبارات التى أبديت و الغرض الذى قصد منها .
( الطعن رقم 700 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/2/10 )
=================================
الطعن رقم 1557 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 522
بتاريخ 19-05-1941
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف
فقرة رقم : 1
إن المادة 309 من قانون العقوبات الحالى التى تنص على إعفاء الخصوم من العقاب على ما يسندونه بعضهم إلى بعض أمام المحاكم يتناول حكمها ما يبديه الخصم أثناء التحقيق فى سبيل الدفاع عن نفسه فى التهمة التى يحقق معه فيها . و ذلك لأن ما جاء فى هذه المادة ليس إلا تطبيقاً لقاعدة عامة هى حرية الدفاع فى حدوده التى يستلزمها ، فيدخل فى ذلك ما يدلى به المتهم أمام النيابة من عبارت القذف و هو يفند لها التهمة التى وجهتها إليه .
( الطعن رقم 1557 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/19 )
=================================
الطعن رقم 0501 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 629
بتاريخ 23-03-1942
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف
فقرة رقم : 3
إذا كان ما وقع من المتهم من قذف أو سب قد إستلزمه حقه فى الدفاع أمام المحكمة عند نظر الدعوى فإنه لا يكون مسئولاً عنه طبقاً للمادة 309 من قانون العقوبات . أما إذا كان قد خرج فى ذلك عما يقتضيه المقام فإنه يكون قد تجاوز حقه و تجب مساءلته مدنياً عما وقع منه . و لذلك فإنه يجب على المحكمة فى هذا النوع من القذف أن تعرض فى حكمها لبحثه من هذه الناحية و إلا كان حكمها مشوباً بالقصور.
=================================
الطعن رقم 0318 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 702
بتاريخ 23-04-1945
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف
فقرة رقم : 2
يشترط للإنتفاع بحكم المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب أو القذف التى أسندها أحد الخصوم إلى خصمه فى أثناء الدفاع عن حقه أمام المحاكم مما يستلزمه الدفاع عن هذا الحق . و الفصل فى ذلك متروك لقاضى الموضوع يقدره على حسب ما يراه من فحوى العبارات التى قيلت و الغرض الذى قصد منها . فإذا كانت المحكمة قد رأت أن العبارات التى تضمنتها مذكرة المتهم ما كان ليقتضيها مقام الدفاع عن حقه فى المعارضة المرفوعة منه فى أمر تقدير أتعاب الخبير المدعى بالحقوق المدنية ، فإنه لا يكون للمتهم وجه فى أن ينعى عليها أنها أخطأت فيما أرتأته من ذلك .
( الطعن رقم 318 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/23 )
=================================
الطعن رقم 0715 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 264
بتاريخ 12-03-1931
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف
فقرة رقم : 1
يشترط لتطبيق المادة 266 عقوبات أن تكون عبارات القذف و السب التى إستعملت فى المدافعة عن الحقوق أمام المحاكم مما يستلزمه الدفاع .
=================================
الطعن رقم 6697 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 688
بتاريخ 13-05-1987
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم قد حصل أقوال الطاعن من تحقيقات الشكوى رقم . . . . . بما مؤداه أنه إكتشف أثر دخوله بزوجته المدعية بالحقوق المدنية إنها ثيب و جحد نسب مولودها إليه و كان القذف هو إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من نسبت إليه أو إحتقاره ، و كان ما أورده الحكم من عبارات قالها الطاعن يعد قذفاً فى حق المدعية بالحقوق المدنية ، فإن منعاه فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، و لئن كان حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه ، يستوى أن تصدر العبارات - التى تتضمن قذفاً - أمام المحاكم أو أمام سلطات التحقيق أو فى محاضر الشرطة ، ذلك بأن هذا الحق أشد ما يكون إرتباطاً بالضرورة الداعية إليه ، إلا أن الدفع بإباحة الفعل إستناداً إلى توافر حق الدفاع هو دفع قانونى يخالطه واقع ينفى التمسك به أمام محكمة الموضوع و لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة .
( الطعن رقم 6697 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/5/13 )
الدفع بالاعفاء من العقاب لحسن النية
=================================
الطعن رقم 5131 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1390
بتاريخ 31-12-1991
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : الدفع بالاعفاء من العقاب لحسن النية
فقرة رقم : 2
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك بحسن نيته فيما أبلغ به و بصحة الوقائع التى أسندها إلى المطعون ضده . لما كان ذلك ، و كان هذا الدفع فى جريمة القذف فى حق شخص ذى صفة نيابية - المطعون ضده - يعد دفاعاً جوهرياً لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغيير وجه الرأى لأن القاذف فى حق الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوى الصفة النيابية يعفى من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به المجنى عليه من جهة و كان من جهة أخرى حسن النية ، بأنه كان يعتقد صحة الإسناد و أنه يقصد إلى المصلحة العامة لا إلى إشفاء الضغائن و الأحقاد الشخصية
الشكوى فى جريمة السب والقذف
=================================
الطعن رقم 2711 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 427
بتاريخ 27-02-1991
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : الشكوى فى جريمة السب والقذف
فقرة رقم : 1
لما كانت الدعوى الجنائية قد حركت عن جريمة السب العلنى وهى من جرائم الشكوى بطريق الإدعاء المباشر ، و كان من المقرر أن للمجنى عليه المضرور الذى يدعى بحقوق مدنية حق إقامة الدعوى المباشرة قبل المتهم و لو بدون شكوى سابقة لأن الإدعاء المباشر هو بمثابة شكوى إنما يشترط أن يتم الإدعاء المباشر فى خلال المدة التى تقبل فيها الشكوى و المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية و هى ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة و مرتكبها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إحتسب المدة المذكورة من تاريخ صدور قرار الإتهام من النيابة العامة فى قضية أخرى و عدم شموله جريمة السب العلنى التى رفعت عنها الدعوى الماثلة ضد الطاعن بطريق الإدعاء المباشر ، فإنه يكون قد جعل لبداية سريان مدة سقوط الحق فى الشكوى واقعة أخرى خلاف واقعة العلم بالجريمة و بمرتكبها التى نص عليها القانون . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مخطئاً فى تطبيق القانون ، و هو ما يتسع له وجه الطعن ، متعيناً نقضه . و إذ كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث ما إذا كانت المدعية بالحقوق المدنية قد سبق لها أن تقدمت بشكوى عن الجريمة التى دين بها الطاعن خلال المدة القانونية و أثر ذلك فى عدم سقوط حقها فى إقامة دعواها المباشرة ، و هو ما تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
( الطعن رقم 2711 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/2/27 )
=================================
حالات الاعفاء فى جريمة القذف والسب
=================================
الطعن رقم 10509 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 493
بتاريخ 13-03-1991
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : حالات الاعفاء فى جريمة القذف والسب
فقرة رقم : 1
لما كان صحيحاً أن مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب أو القذف التى وجهت من الخصم لخصمه فى المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع ، و أن الفصل فى ذلك متروك لمحكمة الموضوع إلا أنه لما كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه و إن أورد نقلاً عن صحيفة الإدعاء المباشر فى الدعوى أن موضوع الدعوى المدنية التى قدم فيها الطاعن مذكرة الدفاع التى تضمنت عبارات القذف هو إثبات علاقة إيجارية و طلب تحرير عقد إيجار إلا أنه لم يبين سياق القول الذى إشتمل على العبارات تلك و مدى إتصالها بالنزاع المطروح و القدر الذى تقتضيه مدافعة الخصم عن حقه حتى تضح من ذلك وجه إستخلاص الحكم أن عبارات القذف ليست مما يستلزمه حق الدفاع فى هذا النزاع ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى .
( الطعن رقم 10509 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/3/13 )
قذف فى حق موظف عام
=================================
الطعن رقم 0487 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1003
بتاريخ 26-05-1952
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : قذف فى حق موظف عام
فقرة رقم : 1
متى كانت جريمة القذف التى أثبتها الحكم على المتهم قد وقعت فى حق موظف عام
و بسبب أداء وظيفته ، و بطريق النشر فى إحدى الجرائد ، فإنه لا يجوز طبقاً للمادة 307 من قانون العقوبات أن تقل الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 303 من هذا القانون . فإذا كان الحكم الذى أدان المتهم قد قضى بمعاقبته بغرامة قدرها أربعون جنيهاً فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 487 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/26 )
=================================
الطعن رقم 0036 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 688
بتاريخ 21-03-1955
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : قذف فى حق موظف عام
فقرة رقم : 2
إن ما يدعيه المتهم بالقذف فى حق موظف عمومى من سلامة نيته لا يعفيه من العقاب ما دام قد عجز عن إثبات حقيقة ما أسنده إليه .
=================================
الطعن رقم 1446 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 122
بتاريخ 05-02-1957
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : قذف فى حق موظف عام
فقرة رقم : 1
يشترط قانوناً لإباحة الطعن المتضمن قذفاً و سباً فى حق الموظفين أن يكون صادراً عن حسن نية عن إعتقاد بصحة وقائع القذف و لخدمة المصلحة العامة ، أما إذا كان القذف سئ النية ، و لا يقصد من طعنه إلا التشهير و التجريح شفاء لضغائن و أحقاد شخصية فلا يقبل منه إثبات صحة الوقائع التى أسندها إلى الموظف ، و تجب إدانته و لو كان يستطيع إثبات ما قذف به .
=================================
الطعن رقم 1187 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 106
بتاريخ 08-02-1966
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : قذف فى حق موظف عام
فقرة رقم : 3
إستقر قضاء محكمة النقض على أن كنه حسن النية فى جريمة قذف الموظفين هو أن يكون الطعن عليهم صادراً عن سلامة نية أى عن إعتقاد بصحة وقائع القذف و لخدمة المصلحة العامة لا عن قصد التشهير و التجريح شفاء لضغائن أو دوافع شخصية ، و لا يقبل من موجه الطعن فى هذه الحالة إثبات صحة الوقائع التى أسندها إلى الموظف .
=================================
الطعن رقم 4377 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 581
بتاريخ 11-05-1982
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : قذف فى حق موظف عام
فقرة رقم : 1
إن حسن النية الذى إشترط القانون توافره لدى القاذف تبريراً لطعنه فى أعمال الموظفين لا يكفى وحده للإعفاء من العقاب و إنما يجب أن يقترن بإثبات صحة الوقائع المسندة إلى الموظف العمومى ، فإذا عجز القاذف عن إثبات الواقعة فلا يجديه الإحتجاج بحسن نيته .
=================================
الطعن رقم 1215 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 556
بتاريخ 22-05-1939
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : قذف فى حق موظف عام
فقرة رقم : 1
يشترط قانوناً لإباحة الطعن المتضمن قذفاً فى حق الموظفين أن يكون صادراً عن حسن نية أى عن إعتقاد بصحة وقائع القذف و لخدمة المصلحة العامة . فإذا كان القاذف سئ النية و لا يقصد من طعنه إلا شفاء ضغائن و أحقاد شخصية ، فلا يقبل منه إثبات صحة الوقائع التى أسندها إلى الموظف ، و تجب إدانته حتى و لو كان يستطيع إثبات ما قذف به .
( الطعن رقم 1215 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/5/22 )
=================================
الطعن رقم 1227 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 557
بتاريخ 22-05-1939
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : قذف فى حق موظف عام
فقرة رقم : 2
إن القانون - فى سبيل تحقيق مصلحة عامة - قد إستثنى من جرائم القذف الطعن فى أعمال الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوى الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة متى توافر فيه ثلاثة شروط : [ الأول ] أن يكون الطعن حاصلاً بسلامة نية أى لمجرد خدمة المصلحة العامة مع الإعتقاد بصحة المطاعن وقت إذاعتها . [ و الثانى ] ألا يتعدى الطعن أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة . [ و الثالث ] أن يقوم الطاعن بإثبات حقيقة كل أمر أسنده إلى المطعون فيه . فكلما إجتمعت هذه الشروط تحقق غرض الشارع و نجا الطاعن من العقاب . أما إذا لم يتوافر ولو و واحد منها فلا يتحقق هذا الغرض و يحق العقاب.
=================================
الطعن رقم 0672 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 726
بتاريخ 04-01-1949
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : قذف فى حق موظف عام
فقرة رقم : 1
متى كانت عبارة القذف فى حق موظف شائنة فى ذاتها خادشة شرف المجنى عليه و إعتباره فالقصد الجنائى يعتبر متوافراً فى حق قائلها . و يكون من اللازم عند تبرئة المتهم أن تعنى المحكمة بإثبات أمرين : أولهما صحة جميع الوقائع التى أقام عليها المتهم عبارات قذفه ، و ثانيهما حسن نيته على أساس أنه إنما رمى من وراء مطاعنه إلى الخير لبلاده و لم يقصد التشهير بالمجنى عليه .
( الطعن رقم 672 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/4 )
=================================
الطعن رقم 2208 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 458
بتاريخ 07-04-1969
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : قذف فى حق موظف عام
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه يشترط قانوناً لإباحة الطعن المتضمن قذفاً فى حق الموظفين العموميين أو من فى حكمهم أن يكون صادراً عن حسن نية أى عن إعتقاد بصحة وقائع القذف ، و لخدمة لمصلحة العامة ، أما إذا كان القاذف سئ النية و لا يقصد من طعنه إلا التشهير و التجريح شفاء لضغائن و أحقاد شخصية فلا يقبل منه إثبات صحة وقائع القذف و تجب إدانته و لو كان يستطيع إثبات ما قذف به .
=================================
اثبات جريمة القذف
=================================
الطعن رقم 0261 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1028
بتاريخ 03-06-1952
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة القذف
فقرة رقم : 1
إن القانون لا يستلزم لإثبات وقائع القذف دليلاً معيناً بل هى يجوز إثباتها بكافة الطرق بما فى ذلك شهادة الشهود و قرائن الأحوال .
=================================
الطعن رقم 2452 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 349
بتاريخ 16-02-1954
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة القذف
فقرة رقم : 1
إن عدم ورود عبارات السب فى محضر الجلسة المدنية لا يقدح فى سلامة الحكم الصادر بإدانة المتهم بالسب ، إذ أن حجية المحضر قاصرة على ما ورد به و لا تمنع إثبات وقوع العبارات التى لم تثبت فيه بكافة طرق الإثبات .
=================================
اركان جريمتى السب والقذف
=================================
الطعن رقم 61341 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 34
بتاريخ 07-01-1991
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اركان جريمتى السب والقذف
فقرة رقم : 2
من المقرر أن المراد بالسب فى أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو بإستعمال المعاريض التى تومئ إليه و هو المعنى الملحوظ فى إصطلاح القانون الذى إعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره و المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضى فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى ، ما دام أنه لا يخطئ فى التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و لا يمسخ دلالة الألفاظ التى يحيلها عن معناها ، إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذى إستخلصه الحكم و تسميتها بإسمها المعين فى القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض ، كما أنها هى الجهة التى تهيمن على الإستخلاص المنطقى الذى يتأدى إليه الحكم من مقوماته المسلمة .
=================================
الطعن رقم 61341 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 34
بتاريخ 07-01-1991
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اركان جريمتى السب والقذف
فقرة رقم : 3
لما كانت المحكمة قد بينت مضمون ألفاظ السباب التى بدرت من المتهمين للمجنى عليها على النحو المار ذكره فيما سلف و كان الحكم قد أثبت فى مدوناته أن المتهمين قد إعتديا على المجنى عليها بالسب العلنى فى الطريق العام بتوجيه العبارات التى أوردها الحكم بما مقتضاه أن السب وقع فى الطريق العام و هو مكان عمومى بطبيعته بما يتوافر به ركن العلانية قانوناً .
=================================
الطعن رقم 61341 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 34
بتاريخ 07-01-1991
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اركان جريمتى السب والقذف
فقرة رقم : 4
من المقرر أن القصد الجنائى فى جرائم القذف و السب و الإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجنى عليه شائنة بذاتها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و لا حاجة فى هذه الحالة إلى الإستدلال عليه بأكثر من ذلك فإن منعى الطاعن الأول على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير مقبول .
=================================
الحكم فى جريمتى السب والقذف
=================================
الطعن رقم 14223 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1323
بتاريخ 10-12-1991
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : الحكم فى جريمتى السب والقذف
فقرة رقم : 1
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة ، أن الطاعن لم يدفع بتخلف ركن العلانية ، فإنه لا على المحكمة إن هى سكتت عن التحدث عن توافر هذا الركن على إستقلال فى حكمها ما دامت الوقائع - كما حصلها الحكم - تقطع بما يوفر لجريمتى القذف و العلانية على ما هو معرف به فى القانون ، و من ثم يكون ما أثاره الطاعن فى هذا الصدد على غير أساس .
=================================
الركن المادى لجريمتى السب والقذف
=================================
الطعن رقم 2032 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 343
بتاريخ 11-05-1964
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمتى السب والقذف
فقرة رقم : 2
تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب ، و هى لا تتقيد فى هذا الشأن بقرار الحفظ الذى تصدره النيابة العامة أو الهيئات الأخرى بل عليها أن تفصل فى الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهى إليه تحقيقها لها .
=================================
انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
=================================
الطعن رقم 1196 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 138
بتاريخ 06-02-1956
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
فقرة رقم : 2
لا يشترط فى الشكوى المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون قد تلاها تحقيق مفتوح أو حتى جمع إستدلالات من مأمورى الضبط القضائى .
( الطعن رقم 1196 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/6 )
=================================
الطعن رقم 1890 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 215
بتاريخ 13-02-1968
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
فقرة رقم : 2
إذا كان البين من مطالعة المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن - أن المحضر رقم 1463 سنة 1963 إدارى بندر المنيا قد أرفقت به شكويان من المتهم فى حق المجنى عليها إحدهما بتاريخ 1963/4/28 و الثانية فى 1963/7/16 و قدمتا لمأمور بندر المنيا و لمأمور مركز أبى قرقاص على التوالى و قد سئلت المجنى عليها فى الشكوى الأولى بتاريخ 1963/5/1 و أمرت النيابة بحفظها إدارياً فى 1963/5/23 و أما الشكوى الثانية المؤرخة 1963/7/16 فأرفقت دون أى إجراء فيها و قد حوت الوقائع التى أوردها الحكم الإبتدائى و هو فى صدد بيانه لواقعة الدعوى التى دين الطاعن عن وقائع القذف التى تضمنتها و كانت الدعوى المباشرة التى أقامتها المدعية بالحق المدنى التى أعلنت فى 29 ، 30 يناير سنة 1964 و إن كانت تعد غير مقبولة بالنسبة لما تضمنته الشكوى الأولى المؤرخة 1967/4/28 لمضى ثلاثة أشهر على تاريخ علم المجنى عليها بالجريمة و بمرتكبها ، إلا أنها تعتبر مقبولة بالنسبة لما تضمنته الشكوى الثانية المؤرخة 1963/7/16 من وقائع القذف التى لم تسأل فيها المجنى عليها بل أرفقت بالشكوى الأولى بعد حفظها ، ذلك بأن علم المجنى عليها بجريمة القذف الواقعة عليها فى هذه الشكوى و مرتكبها لا يقوم فى حقها إلا من تاريخ إفتتاح صحيفة الدعوى ، فإن قضاء الحكم يكون عمولاً على وقائع القذف التى تضمنتها الشكوى الثانية و يكون ما يثيره المتهم من أن الدعوى غير مقبولة لمعنى أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجنى عليها بالجريمة و مرتكبها على غير سند من القانون
جريمتى السب و القذف
=================================
الطعن رقم 1312 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 825
بتاريخ 21-10-1987
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اركان جريمتى السب و القذف
فقرة رقم : 2
قضاء الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعنة بعقوبة الحبس مع الشغل لمدة أسبوع و هى عقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب التى دانها بها - و هى ليست من الجرائم التى ينصرف إليها القيد الوارد فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية - ما دام أن الحكم فى الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت جرائم الضرب و القذف و السب معاً . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإعادة .
( الطعن رقم 1312 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/10/21 )
=================================
استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف
=================================
الطعن رقم 5511 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 434
بتاريخ 06-04-1982
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف
فقرة رقم : 1
لما كان نص المادة 309 من قانون العقوبات قد جرى على أنه : " لا تسرى أحكام 302 ، 303 ، 305 ، 306 ، 308 على ما يسنده أحد الخصوم لخصمه فى الدفاع الشفوى أو الكتابى أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية " و كان الفصل فيما إذا كانت عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروكاً لمحكمة الموضوع ، و كانت المحكمة الإستئنافية قد رأت أن العبارات التى تضمنتها صحيفة المعارضة التى رفعها المدعى عليه " المطعون ضده " و الغرض الذى سيقت من أجله إنما تتصل بالنزاع القائم و بالقدر الذى تقتضيه مرافعة الخصم عن حقه و إنتهت فى منطق سليم إلى أن تلك العبارة مما تمتد إلى حماية القانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف و براءة المتهم مما أسند إليه و برفض طلب التعويض تأسيساً على تعلق تلك العبارات بالخصومة و مناسبتها لسياق الدفاع و مقتضياته لا يكون قد أخطأ فى شىء .
=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 334
بتاريخ 11-06-1931
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف
فقرة رقم : 1
محل تطبيق المادة 266 عقوبات أن يقع الإفتراء بالقذف أو السب من الخصم على خصمه أثناء دفاعه فى قضية فلا تطبق هذه المادة فى حالة ما إذا وقع الإفتراء على شخص لم يكن خصماً فى القضية الحاصلة فيها المرافعة و كان حصوله بمذكرات وزعت على الجمهور بعد إتمام المرافعة .
=================================
الطعن رقم 1171 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 227
بتاريخ 10-06-1940
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف
فقرة رقم : 1
إن حكم المادة 309 من قانون العقوبات يتناول فيما يتناوله ما يبديه الخصم فى عريضة الدعوى ، إذ المقصود من الإعفاء الوارد فى هذه المادة هو إطلاق حرية الدفاع للمتقاضين فى حدود ما تقتضيه المدافعة عن حقوقهم أمام المحاكم . و لما كانت عريضة الدعوى من الأوراق الواجب أن تبين فيها طلبات الخصوم و أوجه دفاعهم فهى لذلك تدخل فى نطاق الإعفاء . و لا يرد على ذلك بأن الدعوى وقت إعلان عريضتها لا تكون مطروحة بالفعل أمام القضاء فإن نظر الدعوى أمام المحكمة إنما يكون بناء على ما جاء فى عريضتها .
( الطعن رقم 1171 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/6/10 )
=================================
الطعن رقم 1323 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 237
بتاريخ 10-06-1940
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف
فقرة رقم : 1
إن المادة 309 من قانون العقوبات و إن كانت ترفع المسئولية الجنائية عما يقع من الخصوم من السب و القذف على بعضهم البعض فى أثناء المدافعة عن حقوقهم أمام المحاكم شفاهياً أو تحريرياً مما يتناول بطبيعة الحال ما يرد من ذلك فى عريضة رفع الدعوى قبل نظرها بالجلسة ، إذ هذه العريضة إنما تعد لتكليف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة لسماع الحكم عليه فى الموضوع الذى يوجب القانون بيانه فيها بعبارة صريحة من الأدلة التى يستند إليها المدعى ، إلا أنه يجب لذلك أن تكون هذه العريضة جدية مقصوداً بها طرح الدعوى بالفعل على القضاء ليفصل فى موضوعها الذى إقتضى حق الدفاع عنه التعرض فى تلك العريضة لمسلك الخصم بما قد يكون فيه مساس به أو خدش لشرفه أو إعتباره . فإذا كانت المحكمة قد إعتبرت ما ورد فى عريضة دعوى شرعية مكوناً لجريمة السب ، و أدانت من صدرت عنه على إعتبار أن الإعفاء الوارد بالمادة 309 لا يشمله لأنه لم يكن فى الواقع يدافع عن حق له أمام المحاكم و لم يكن يقصد أن يطرح الدعوى على المحكمة ، و إنما قصد بإعلان العريضة بما حوته مجرد إيلام المدعى عليه و النيل منه فلا تثريب على المحكمة فيما فعلت .
( الطعن رقم 1323 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/6/10 )
=================================
الطعن رقم 0700 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 397
بتاريخ 10-02-1941
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف
فقرة رقم : 1
يشترط للإنتفاع بحكم المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات القذف أو السب التى إستعملت فى المدافعة عن حق أمام المحاكم مما يستلزمه الدفاع عن هذا الحق . و الفصل فى ذلك متروك لقاضى الموضوع يقدره على حسب ما يراه من العبارات التى أبديت و الغرض الذى قصد منها .
( الطعن رقم 700 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/2/10 )
=================================
الطعن رقم 1557 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 522
بتاريخ 19-05-1941
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف
فقرة رقم : 1
إن المادة 309 من قانون العقوبات الحالى التى تنص على إعفاء الخصوم من العقاب على ما يسندونه بعضهم إلى بعض أمام المحاكم يتناول حكمها ما يبديه الخصم أثناء التحقيق فى سبيل الدفاع عن نفسه فى التهمة التى يحقق معه فيها . و ذلك لأن ما جاء فى هذه المادة ليس إلا تطبيقاً لقاعدة عامة هى حرية الدفاع فى حدوده التى يستلزمها ، فيدخل فى ذلك ما يدلى به المتهم أمام النيابة من عبارت القذف و هو يفند لها التهمة التى وجهتها إليه .
( الطعن رقم 1557 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/19 )
=================================
الطعن رقم 0501 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 629
بتاريخ 23-03-1942
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف
فقرة رقم : 3
إذا كان ما وقع من المتهم من قذف أو سب قد إستلزمه حقه فى الدفاع أمام المحكمة عند نظر الدعوى فإنه لا يكون مسئولاً عنه طبقاً للمادة 309 من قانون العقوبات . أما إذا كان قد خرج فى ذلك عما يقتضيه المقام فإنه يكون قد تجاوز حقه و تجب مساءلته مدنياً عما وقع منه . و لذلك فإنه يجب على المحكمة فى هذا النوع من القذف أن تعرض فى حكمها لبحثه من هذه الناحية و إلا كان حكمها مشوباً بالقصور.
=================================
الطعن رقم 0318 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 702
بتاريخ 23-04-1945
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف
فقرة رقم : 2
يشترط للإنتفاع بحكم المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب أو القذف التى أسندها أحد الخصوم إلى خصمه فى أثناء الدفاع عن حقه أمام المحاكم مما يستلزمه الدفاع عن هذا الحق . و الفصل فى ذلك متروك لقاضى الموضوع يقدره على حسب ما يراه من فحوى العبارات التى قيلت و الغرض الذى قصد منها . فإذا كانت المحكمة قد رأت أن العبارات التى تضمنتها مذكرة المتهم ما كان ليقتضيها مقام الدفاع عن حقه فى المعارضة المرفوعة منه فى أمر تقدير أتعاب الخبير المدعى بالحقوق المدنية ، فإنه لا يكون للمتهم وجه فى أن ينعى عليها أنها أخطأت فيما أرتأته من ذلك .
( الطعن رقم 318 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/23 )
=================================
الطعن رقم 0715 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 264
بتاريخ 12-03-1931
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف
فقرة رقم : 1
يشترط لتطبيق المادة 266 عقوبات أن تكون عبارات القذف و السب التى إستعملت فى المدافعة عن الحقوق أمام المحاكم مما يستلزمه الدفاع .
=================================
الطعن رقم 6697 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 688
بتاريخ 13-05-1987
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم قد حصل أقوال الطاعن من تحقيقات الشكوى رقم . . . . . بما مؤداه أنه إكتشف أثر دخوله بزوجته المدعية بالحقوق المدنية إنها ثيب و جحد نسب مولودها إليه و كان القذف هو إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من نسبت إليه أو إحتقاره ، و كان ما أورده الحكم من عبارات قالها الطاعن يعد قذفاً فى حق المدعية بالحقوق المدنية ، فإن منعاه فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، و لئن كان حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه ، يستوى أن تصدر العبارات - التى تتضمن قذفاً - أمام المحاكم أو أمام سلطات التحقيق أو فى محاضر الشرطة ، ذلك بأن هذا الحق أشد ما يكون إرتباطاً بالضرورة الداعية إليه ، إلا أن الدفع بإباحة الفعل إستناداً إلى توافر حق الدفاع هو دفع قانونى يخالطه واقع ينفى التمسك به أمام محكمة الموضوع و لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة .
( الطعن رقم 6697 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/5/13 )
الدفع بالاعفاء من العقاب لحسن النية
=================================
الطعن رقم 5131 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1390
بتاريخ 31-12-1991
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : الدفع بالاعفاء من العقاب لحسن النية
فقرة رقم : 2
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك بحسن نيته فيما أبلغ به و بصحة الوقائع التى أسندها إلى المطعون ضده . لما كان ذلك ، و كان هذا الدفع فى جريمة القذف فى حق شخص ذى صفة نيابية - المطعون ضده - يعد دفاعاً جوهرياً لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغيير وجه الرأى لأن القاذف فى حق الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوى الصفة النيابية يعفى من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به المجنى عليه من جهة و كان من جهة أخرى حسن النية ، بأنه كان يعتقد صحة الإسناد و أنه يقصد إلى المصلحة العامة لا إلى إشفاء الضغائن و الأحقاد الشخصية
الشكوى فى جريمة السب والقذف
=================================
الطعن رقم 2711 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 427
بتاريخ 27-02-1991
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : الشكوى فى جريمة السب والقذف
فقرة رقم : 1
لما كانت الدعوى الجنائية قد حركت عن جريمة السب العلنى وهى من جرائم الشكوى بطريق الإدعاء المباشر ، و كان من المقرر أن للمجنى عليه المضرور الذى يدعى بحقوق مدنية حق إقامة الدعوى المباشرة قبل المتهم و لو بدون شكوى سابقة لأن الإدعاء المباشر هو بمثابة شكوى إنما يشترط أن يتم الإدعاء المباشر فى خلال المدة التى تقبل فيها الشكوى و المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية و هى ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة و مرتكبها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إحتسب المدة المذكورة من تاريخ صدور قرار الإتهام من النيابة العامة فى قضية أخرى و عدم شموله جريمة السب العلنى التى رفعت عنها الدعوى الماثلة ضد الطاعن بطريق الإدعاء المباشر ، فإنه يكون قد جعل لبداية سريان مدة سقوط الحق فى الشكوى واقعة أخرى خلاف واقعة العلم بالجريمة و بمرتكبها التى نص عليها القانون . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مخطئاً فى تطبيق القانون ، و هو ما يتسع له وجه الطعن ، متعيناً نقضه . و إذ كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث ما إذا كانت المدعية بالحقوق المدنية قد سبق لها أن تقدمت بشكوى عن الجريمة التى دين بها الطاعن خلال المدة القانونية و أثر ذلك فى عدم سقوط حقها فى إقامة دعواها المباشرة ، و هو ما تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
( الطعن رقم 2711 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/2/27 )
=================================
حالات الاعفاء فى جريمة القذف والسب
=================================
الطعن رقم 10509 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 493
بتاريخ 13-03-1991
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : حالات الاعفاء فى جريمة القذف والسب
فقرة رقم : 1
لما كان صحيحاً أن مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب أو القذف التى وجهت من الخصم لخصمه فى المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع ، و أن الفصل فى ذلك متروك لمحكمة الموضوع إلا أنه لما كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه و إن أورد نقلاً عن صحيفة الإدعاء المباشر فى الدعوى أن موضوع الدعوى المدنية التى قدم فيها الطاعن مذكرة الدفاع التى تضمنت عبارات القذف هو إثبات علاقة إيجارية و طلب تحرير عقد إيجار إلا أنه لم يبين سياق القول الذى إشتمل على العبارات تلك و مدى إتصالها بالنزاع المطروح و القدر الذى تقتضيه مدافعة الخصم عن حقه حتى تضح من ذلك وجه إستخلاص الحكم أن عبارات القذف ليست مما يستلزمه حق الدفاع فى هذا النزاع ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى .
( الطعن رقم 10509 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/3/13 )
قذف فى حق موظف عام
=================================
الطعن رقم 0487 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1003
بتاريخ 26-05-1952
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : قذف فى حق موظف عام
فقرة رقم : 1
متى كانت جريمة القذف التى أثبتها الحكم على المتهم قد وقعت فى حق موظف عام
و بسبب أداء وظيفته ، و بطريق النشر فى إحدى الجرائد ، فإنه لا يجوز طبقاً للمادة 307 من قانون العقوبات أن تقل الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 303 من هذا القانون . فإذا كان الحكم الذى أدان المتهم قد قضى بمعاقبته بغرامة قدرها أربعون جنيهاً فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 487 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/26 )
=================================
الطعن رقم 0036 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 688
بتاريخ 21-03-1955
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : قذف فى حق موظف عام
فقرة رقم : 2
إن ما يدعيه المتهم بالقذف فى حق موظف عمومى من سلامة نيته لا يعفيه من العقاب ما دام قد عجز عن إثبات حقيقة ما أسنده إليه .
=================================
الطعن رقم 1446 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 122
بتاريخ 05-02-1957
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : قذف فى حق موظف عام
فقرة رقم : 1
يشترط قانوناً لإباحة الطعن المتضمن قذفاً و سباً فى حق الموظفين أن يكون صادراً عن حسن نية عن إعتقاد بصحة وقائع القذف و لخدمة المصلحة العامة ، أما إذا كان القذف سئ النية ، و لا يقصد من طعنه إلا التشهير و التجريح شفاء لضغائن و أحقاد شخصية فلا يقبل منه إثبات صحة الوقائع التى أسندها إلى الموظف ، و تجب إدانته و لو كان يستطيع إثبات ما قذف به .
=================================
الطعن رقم 1187 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 106
بتاريخ 08-02-1966
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : قذف فى حق موظف عام
فقرة رقم : 3
إستقر قضاء محكمة النقض على أن كنه حسن النية فى جريمة قذف الموظفين هو أن يكون الطعن عليهم صادراً عن سلامة نية أى عن إعتقاد بصحة وقائع القذف و لخدمة المصلحة العامة لا عن قصد التشهير و التجريح شفاء لضغائن أو دوافع شخصية ، و لا يقبل من موجه الطعن فى هذه الحالة إثبات صحة الوقائع التى أسندها إلى الموظف .
=================================
الطعن رقم 4377 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 581
بتاريخ 11-05-1982
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : قذف فى حق موظف عام
فقرة رقم : 1
إن حسن النية الذى إشترط القانون توافره لدى القاذف تبريراً لطعنه فى أعمال الموظفين لا يكفى وحده للإعفاء من العقاب و إنما يجب أن يقترن بإثبات صحة الوقائع المسندة إلى الموظف العمومى ، فإذا عجز القاذف عن إثبات الواقعة فلا يجديه الإحتجاج بحسن نيته .
=================================
الطعن رقم 1215 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 556
بتاريخ 22-05-1939
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : قذف فى حق موظف عام
فقرة رقم : 1
يشترط قانوناً لإباحة الطعن المتضمن قذفاً فى حق الموظفين أن يكون صادراً عن حسن نية أى عن إعتقاد بصحة وقائع القذف و لخدمة المصلحة العامة . فإذا كان القاذف سئ النية و لا يقصد من طعنه إلا شفاء ضغائن و أحقاد شخصية ، فلا يقبل منه إثبات صحة الوقائع التى أسندها إلى الموظف ، و تجب إدانته حتى و لو كان يستطيع إثبات ما قذف به .
( الطعن رقم 1215 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/5/22 )
=================================
الطعن رقم 1227 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 557
بتاريخ 22-05-1939
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : قذف فى حق موظف عام
فقرة رقم : 2
إن القانون - فى سبيل تحقيق مصلحة عامة - قد إستثنى من جرائم القذف الطعن فى أعمال الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوى الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة متى توافر فيه ثلاثة شروط : [ الأول ] أن يكون الطعن حاصلاً بسلامة نية أى لمجرد خدمة المصلحة العامة مع الإعتقاد بصحة المطاعن وقت إذاعتها . [ و الثانى ] ألا يتعدى الطعن أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة . [ و الثالث ] أن يقوم الطاعن بإثبات حقيقة كل أمر أسنده إلى المطعون فيه . فكلما إجتمعت هذه الشروط تحقق غرض الشارع و نجا الطاعن من العقاب . أما إذا لم يتوافر ولو و واحد منها فلا يتحقق هذا الغرض و يحق العقاب.
=================================
الطعن رقم 0672 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 726
بتاريخ 04-01-1949
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : قذف فى حق موظف عام
فقرة رقم : 1
متى كانت عبارة القذف فى حق موظف شائنة فى ذاتها خادشة شرف المجنى عليه و إعتباره فالقصد الجنائى يعتبر متوافراً فى حق قائلها . و يكون من اللازم عند تبرئة المتهم أن تعنى المحكمة بإثبات أمرين : أولهما صحة جميع الوقائع التى أقام عليها المتهم عبارات قذفه ، و ثانيهما حسن نيته على أساس أنه إنما رمى من وراء مطاعنه إلى الخير لبلاده و لم يقصد التشهير بالمجنى عليه .
( الطعن رقم 672 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/4 )
=================================
الطعن رقم 2208 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 458
بتاريخ 07-04-1969
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : قذف فى حق موظف عام
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه يشترط قانوناً لإباحة الطعن المتضمن قذفاً فى حق الموظفين العموميين أو من فى حكمهم أن يكون صادراً عن حسن نية أى عن إعتقاد بصحة وقائع القذف ، و لخدمة لمصلحة العامة ، أما إذا كان القاذف سئ النية و لا يقصد من طعنه إلا التشهير و التجريح شفاء لضغائن و أحقاد شخصية فلا يقبل منه إثبات صحة وقائع القذف و تجب إدانته و لو كان يستطيع إثبات ما قذف به .
=================================
اثبات جريمة القذف
=================================
الطعن رقم 0261 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1028
بتاريخ 03-06-1952
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة القذف
فقرة رقم : 1
إن القانون لا يستلزم لإثبات وقائع القذف دليلاً معيناً بل هى يجوز إثباتها بكافة الطرق بما فى ذلك شهادة الشهود و قرائن الأحوال .
=================================
الطعن رقم 2452 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 349
بتاريخ 16-02-1954
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة القذف
فقرة رقم : 1
إن عدم ورود عبارات السب فى محضر الجلسة المدنية لا يقدح فى سلامة الحكم الصادر بإدانة المتهم بالسب ، إذ أن حجية المحضر قاصرة على ما ورد به و لا تمنع إثبات وقوع العبارات التى لم تثبت فيه بكافة طرق الإثبات .
=================================
اركان جريمتى السب والقذف
=================================
الطعن رقم 61341 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 34
بتاريخ 07-01-1991
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اركان جريمتى السب والقذف
فقرة رقم : 2
من المقرر أن المراد بالسب فى أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو بإستعمال المعاريض التى تومئ إليه و هو المعنى الملحوظ فى إصطلاح القانون الذى إعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره و المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضى فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى ، ما دام أنه لا يخطئ فى التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و لا يمسخ دلالة الألفاظ التى يحيلها عن معناها ، إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذى إستخلصه الحكم و تسميتها بإسمها المعين فى القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض ، كما أنها هى الجهة التى تهيمن على الإستخلاص المنطقى الذى يتأدى إليه الحكم من مقوماته المسلمة .
=================================
الطعن رقم 61341 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 34
بتاريخ 07-01-1991
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اركان جريمتى السب والقذف
فقرة رقم : 3
لما كانت المحكمة قد بينت مضمون ألفاظ السباب التى بدرت من المتهمين للمجنى عليها على النحو المار ذكره فيما سلف و كان الحكم قد أثبت فى مدوناته أن المتهمين قد إعتديا على المجنى عليها بالسب العلنى فى الطريق العام بتوجيه العبارات التى أوردها الحكم بما مقتضاه أن السب وقع فى الطريق العام و هو مكان عمومى بطبيعته بما يتوافر به ركن العلانية قانوناً .
=================================
الطعن رقم 61341 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 34
بتاريخ 07-01-1991
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اركان جريمتى السب والقذف
فقرة رقم : 4
من المقرر أن القصد الجنائى فى جرائم القذف و السب و الإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجنى عليه شائنة بذاتها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و لا حاجة فى هذه الحالة إلى الإستدلال عليه بأكثر من ذلك فإن منعى الطاعن الأول على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير مقبول .
=================================
الحكم فى جريمتى السب والقذف
=================================
الطعن رقم 14223 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1323
بتاريخ 10-12-1991
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : الحكم فى جريمتى السب والقذف
فقرة رقم : 1
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة ، أن الطاعن لم يدفع بتخلف ركن العلانية ، فإنه لا على المحكمة إن هى سكتت عن التحدث عن توافر هذا الركن على إستقلال فى حكمها ما دامت الوقائع - كما حصلها الحكم - تقطع بما يوفر لجريمتى القذف و العلانية على ما هو معرف به فى القانون ، و من ثم يكون ما أثاره الطاعن فى هذا الصدد على غير أساس .
=================================
الركن المادى لجريمتى السب والقذف
=================================
الطعن رقم 2032 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 343
بتاريخ 11-05-1964
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمتى السب والقذف
فقرة رقم : 2
تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب ، و هى لا تتقيد فى هذا الشأن بقرار الحفظ الذى تصدره النيابة العامة أو الهيئات الأخرى بل عليها أن تفصل فى الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهى إليه تحقيقها لها .
=================================
انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
=================================
الطعن رقم 1196 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 138
بتاريخ 06-02-1956
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
فقرة رقم : 2
لا يشترط فى الشكوى المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون قد تلاها تحقيق مفتوح أو حتى جمع إستدلالات من مأمورى الضبط القضائى .
( الطعن رقم 1196 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/6 )
=================================
الطعن رقم 1890 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 215
بتاريخ 13-02-1968
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
فقرة رقم : 2
إذا كان البين من مطالعة المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن - أن المحضر رقم 1463 سنة 1963 إدارى بندر المنيا قد أرفقت به شكويان من المتهم فى حق المجنى عليها إحدهما بتاريخ 1963/4/28 و الثانية فى 1963/7/16 و قدمتا لمأمور بندر المنيا و لمأمور مركز أبى قرقاص على التوالى و قد سئلت المجنى عليها فى الشكوى الأولى بتاريخ 1963/5/1 و أمرت النيابة بحفظها إدارياً فى 1963/5/23 و أما الشكوى الثانية المؤرخة 1963/7/16 فأرفقت دون أى إجراء فيها و قد حوت الوقائع التى أوردها الحكم الإبتدائى و هو فى صدد بيانه لواقعة الدعوى التى دين الطاعن عن وقائع القذف التى تضمنتها و كانت الدعوى المباشرة التى أقامتها المدعية بالحق المدنى التى أعلنت فى 29 ، 30 يناير سنة 1964 و إن كانت تعد غير مقبولة بالنسبة لما تضمنته الشكوى الأولى المؤرخة 1967/4/28 لمضى ثلاثة أشهر على تاريخ علم المجنى عليها بالجريمة و بمرتكبها ، إلا أنها تعتبر مقبولة بالنسبة لما تضمنته الشكوى الثانية المؤرخة 1963/7/16 من وقائع القذف التى لم تسأل فيها المجنى عليها بل أرفقت بالشكوى الأولى بعد حفظها ، ذلك بأن علم المجنى عليها بجريمة القذف الواقعة عليها فى هذه الشكوى و مرتكبها لا يقوم فى حقها إلا من تاريخ إفتتاح صحيفة الدعوى ، فإن قضاء الحكم يكون عمولاً على وقائع القذف التى تضمنتها الشكوى الثانية و يكون ما يثيره المتهم من أن الدعوى غير مقبولة لمعنى أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجنى عليها بالجريمة و مرتكبها على غير سند من القانون
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة