احكام نقض في مواعيد الاستئناف
ميعاد الاستئناف
=================================
الطعن رقم 0013 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 567
بتاريخ 05-02-1951
الموضوع : استئناف
فقرة رقم : 1
متى كان الطاعن مسلماً فى طعنه بأن سفره خارج القطر إنما كان فى شئون عمله المعتاد فلا يقبل منه أن يتذرع لعدم تقريره الإستئناف فى الميعاد بهذا السفر بإعتباره حادثاً قهرياً .
( الطعن رقم 13 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/5 )
=================================
الطعن رقم 0397 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1
بتاريخ 09-10-1950
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة . فإذا كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الإستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد و لم تعول على الشهادة التى قدمها المستأنف بمرضه من طبيب موظف بالحكومة لكونها غير جدية فى نظرها - فلا يقبل منه الطعن على الحكم لعدم أخذ المحكمة بها .
( الطعن رقم 397 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/9 )
=================================
الطعن رقم 1363 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 388
بتاريخ 18-12-1950
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إذا كان الطاعن معترفاً بأنه أعلن بالحكم و لم يعارض فيه و لم يستأنفه فى الميعاد و إعتذر بجهله للقانون فهذا العذر لا يعتد به ، و يكون الحكم القاضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً فى محله .
( الطعن رقم 1363 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/18 )
=================================
الطعن رقم 1382 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 624
بتاريخ 13-02-1951
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
لما كان القانون فى المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات قد أعطى لمن له حق الإستئناف أن يستأنف الحكم الإبتدائى فى ميعاد قدره عشرة أيام من يوم صدوره فإن اليوم الصادر فيه الحكم لا يصح أن يحسب ضمن هذا الميعاد .
( الطعن رقم 1382 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/13 )
=================================
الطعن رقم 0180 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 592
بتاريخ 13-03-1952
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إن تقدير كفاية العذر الذى يستند إليه المستأنف فى عدم التقرير بإستئنافه فى الميعاد من حق قاضى الموضوع . فمتى قدر القاضى العذر و رفضه فلا تدخل لمحكمة النقض ، اللهم إلا إذا كانت العلة التى يبديها للرفض يستحيل التسليم بها عقلاً .
( الطعن رقم 180 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/3/13 )
=================================
الطعن رقم 0340 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 835
بتاريخ 14-04-1952
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إن ميعاد إستئناف الحكم الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن يبدأ من يوم
صدوره .
( الطعن رقم 340 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/14 )
=================================
الطعن رقم 0495 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1011
بتاريخ 02-06-1952
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
يجب رفع الإستئناف فى موعده محسوباً من اليوم المقرر لبدئه . فإذا طرأ على المحكوم عليه مانع قهرى منعه من ذلك كان عليه بمجرد زوال المانع أن يبادر على الفور إلى رفعه . و إذن فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يقرر بالإستئناف إلا فى يوم 22 أكتوبر سنة 1951 فى حين أن حالة المرض التى كان يعانيها قد زالت عنه طبقاً للشهادة التى قدمها فى يوم 19 منه ، فإن إستئنافه يكون حاصلاً بعد الميعاد .
( الطعن رقم 495 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/2 )
=================================
الطعن رقم 1171 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 386
بتاريخ 13-01-1953
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
ما دامت المحكمة قد أسست قضاءها بعدم قبول الإستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانونى على إفتراض صحة العذر الذى أبداه الطاعن إستناداً إلى الشهادة المرضية التى قدمها ، و التى تقول إنه كان مريضاً من يوم سابق على يوم صدور الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فإن ميعاد الإستئناف لا يسرى فى حق الطاعن إلا من تاريخ إعلانه أو علمه به رسمياً ، و ما دام أنه لم يعلن أو يثبت علمه رسمياً بصدور الحكم - فإن إستئنافه يكون مقبولاً شكلاً .
و إذن فإذا كانت واقعة الدعوى محل هذا الإستئناف قد أصبحت غير معاقب عليها فإنه يكون من المتعين مع قبول الطعن القضاء ببراءة الطاعن .
( الطعن رقم 1171 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/13 )
=================================
الطعن رقم 1201 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 244
بتاريخ 15-12-1952
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إن المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن " يحصل الإستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو الحكم الصادر فى المعارضة أو من تاريخ إنقضاء الميعاد المقرر للمعارضة فى الحكم الغيابى أو من تاريخ الحكم بإعتبارها كأن لم تكن " . فإذا كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الإستئناف شكلاً لتقديمه بعد الميعاد ، و لم تعتد بما دفع به الطاعن بالجلسة من أنه كان غائباً بالقاهرة وقت صدور الحكم بإعتبار معارضته كأنها لم تكن ، فإنه يكون قد أصاب ، و لا على المحكمة إذا هى لم تلتفت إلى عذر زعم الطاعن أنه أبداه فى عريضة قدمها إلى النيابة وقت تقريره بالإستئناف ما دام أنه لم يبد هذا العذر للمحكمة بالجلسة .
=================================
الطعن رقم 0244 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 726
بتاريخ 20-04-1953
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول إستئناف الطاعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن ، و كان يبين من الإطلاع على محضر الجلسة الإستئنافية أن الطاعن و إن قرر أمامها بأنه كان مريضاً بمنزله فلم يتمكن من رفع الإستئناف فى الميعاد إلا أنه لم يقدم للمحكمة دليلاً على دعواه ، فآخذه الحكم بناء على ذلك و على أنه لم يقرر بالإستئناف إلا بعد ضبطه لتنفيذ الحكم الصادر عليه من محكمة أول درجة مما رأته المحكمة دليلاً على عدم صدق دفاعه - متى كان ذلك و كان للمحكمة أن لا تصدق دفاع المتهم الذى يبديه أمامها غير مؤيد بدليل ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
( الطعن رقم 244 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/20 )
=================================
الطعن رقم 0247 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 742
بتاريخ 21-04-1953
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
لا يصح فى القانون الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا كان عدم حضور المعارض بجلسة المعارضة راجعاً لعذر قهرى ، و فى هذه الحالة لا يبدأ ميعاد إستئناف الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن إلا من يوم علم المحكوم عليه به رسمياً من تاريخ صدوره . و إذن فمتى كان يبين من الإطلاع على محضر الجلسة الإستئنافية أن الطاعن عندما سئل عن سبب عدم إستئنافه الحكم فى الميعاد قرر أنه كان مريضاً بالمستشفى
و عولج به عشرين يوماً ثم تردد على عيادته الخارجية أياماً أخرى ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول إستئناف الطاعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن دون أن يعنى ببحث ما إذا كان عدم حضور المعارض بجلسة المعارضة راجعاً حقيقة لمانع المرض أم لا ، فإن الحكم يكون قاصراً مبنياً على الخطأ فى تأويل القانون .
( الطعن رقم 247 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/21 )
=================================
الطعن رقم 0248 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 728
بتاريخ 20-04-1953
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول إستئناف الطاعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن من محكمة أول درجة ، و كان يبين من الإطلاع على محضر الجلسة الإستئنافية أن الطاعن إعتذر من تخلفه عن رفع الإستئناف فى الميعاد بأنه لا يعرف المواعيد ، و كان الحكم قد رد عليه بأنه لا عذر له بالجهل بالقانون ، و آخذه بناء على ذلك بتخلفه عن رفع الإستئناف فى الميعاد ، فإنه لا يكون مخطئاً فى القانون . و لا يقبل من الطاعن الإدعاء فى طعنه لأول مرة بمرضه فى اليوم الذى كان محدداً لنظر المعارضة أمام محكمة الدرجة الأولى .
( الطعن رقم 248 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/20 )
=================================
الطعن رقم 0614 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 828
بتاريخ 18-05-1953
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الإستئناف المرفوع من المتهم شكلاً مع دفاعه بأنه كان مريضاً فى الفترة التالية لصدور الحكم و تقديمه شهادة مرضية قائلة إنه على فرض صحة دفاعه فقد كان فى وسعه أن يستأنف بتوكيل لمحاميه - فإنها تكون قد أخطأت فى قولها هذا لأن هذا التكليف الذى كلفته به لا سند له من القانون .
( الطعن رقم 614 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 )
=================================
الطعن رقم 1324 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 75
بتاريخ 09-11-1953
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول إستئناف المتهم للحكم الصادر بإعتبار معارضته كأن لم تكن لرفعها بعد الميعاد ، مع أنه قد تبين أنه كان محبوساً بالسجن فى اليوم الذى كان محدداً لنظر المعارضة ، فإنه يكون مخطئاً ، ذلك أن وجود المتهم بالسجن فى يوم نظر المعارضة يعد مانعاً قهرياً حال دون شهوده الجلسة و علمه بالحكم الذى صدر فيها ، و كان يترتب على ذلك أن ميعاد إستئناف ذلك الحكم لا يسرى فى حقه إلا من يوم علمه رسمياً بصدوره لا من يوم صدوره .
( الطعن رقم 1324 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/11/9 )
=================================
الطعن رقم 0182 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 617
بتاريخ 12-05-1954
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
عدم مبادرة المتهم إلى رفع إستئنافه بمجرد زوال المانع الذى منعه من التقرير به فى الميعاد يجعل الإستئناف غير مقبول شكلاً .
( الطعن رقم 182 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/12 )
=================================
الطعن رقم 0239 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 888
بتاريخ 05-07-1954
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إن قانون الإجراءات الجنائية قد فرق فى مبدأ ميعاد الإستئناف بين الأحكام ، فبينما نص فى المادة 406 منه على أن يبدأ ميعاد إستئناف الأحكام الحضورية أو الصادرة فى المعارضة من تاريخ النطق فإنه قد قضى فى المادة 407 على أن الأحكام الصادرة فى غيبة المتهم و المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 ـ 241 يبدأ ميعاد إستئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها . و لما كان لا محل للتأويل و الإجتهاد حيث يكون النص صريحا فإن ميعاد إستئناف الحكم المعتبر حضورياً لا يبدأ بالنسبة للمحكوم عليه إلا من تاريخ إعلانه به بغض النظر عما إذا كان قد علم عن طريق آخر غير الإعلان بصدور الحكم . و إذن فإن الحكم المطعون فيه إذا إعتبر ميعاد إستئناف الحكم المعتبر حضورياً سارياً فى حق الطاعنين من تاريخ تقريرهم بالمعارضة فيه يكون مخطئا .
=================================
الطعن رقم 078 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 666
بتاريخ 18-05-1954
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة الموضوع قد ذكرت فى الحكم أنها لا تأخذ بالشهادة الطبية المقدمة من المتهم لإثبات عذره فى التخلف عن التقرير بالإستئناف فى الميعاد القانونى ، فإنه لا معقب على حكمها فى ذلك .
( الطعن رقم 78 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/18 )
=================================
الطعن رقم 0071 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 789
بتاريخ 05-04-1955
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إن قانون الإجراءات الجنائية إذ نص فى المادة 165 على أن إستئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى يحصل بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر أو التبلغ أو الإعلان حسب الأحوال ، قد أفاد بذلك أن هذا الميعاد بالنسبة للخصوم الذين لم يصدر الأمر فى مواجهتهم لا يسرى إلا من تاريخ إعلانه لهم إعلاناً رسمياً ، و لا يكفى فى ذلك مجرد العلم بالأمر .
( الطعن رقم 71 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/5 )
=================================
الطعن رقم 0166 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 937
بتاريخ 02-05-1955
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إن الشهادة المرضية التى يقدمها المستأنف لتبرير عدم تقريره بالإستئناف فى الميعاد ، و إن كانت لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة ، إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التى من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى رتبها الحكم عليها أم لا .
=================================
الطعن رقم 0166 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 937
بتاريخ 02-05-1955
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
إن التقرير بالإستئناف بواسطة وكيل هو حق خوله القانون للمتهم ، فلا يصح أن يؤخذ حجة عليه إذا رأى عدم إستعماله و قرر بالإستئناف بشخصه بعد الميعاد لعذر قهرى كالمرض .
( الطعن رقم 166 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/2 )
=================================
الطعن رقم 0063 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 457
بتاريخ 02-04-1956
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
إعتذار المستأنف بجهله ميعاد الإستئناف لا يصلح عذراً .
=================================
الطعن رقم 0324 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 701
بتاريخ 01-05-1956
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
ميعاد الإستئناف طبقاً لنص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية إنما يبدأ من تاريخ صدور الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن ، و لا محل للإحتجاج بأن الحكم الغيابى لم يعلن للمتهم ما دام قد ثبت أنه عارض فعلاً فى هذا الحكم .
=================================
الطعن رقم 0545 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 783
بتاريخ 14-10-1957
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
إذا طرأ على المحكوم عليه مانع قهرى منعه من رفع الإستئناف فى موعده محسوباً من اليوم المقرر لبدئه ، كان عليه بمجرد زوال المانع أن يبادر على الفور إلى رفعه ، و من ثم فإذا كان المتهم لم يقرر بالإستئناف إلا فى يوم 6 من فبراير سنة 1945 فى حين أن حالة المرض التى يعانيها قد زالت عنه طبقاً للشهادة التى قدمها فى آخر يناير سنة 1954 ، فإن إستئنافه يكون بعد الميعاد .
( الطعن رقم 545 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/14 )
=================================
الطعن رقم 1715 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 58
بتاريخ 20-01-1958
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إن إنخراط المعارض فى خدمة البوليس منذ اليوم الذى نظرت فيه المعارضة و ترحيله من جهة إلى أخرى يعد مانعاً قهرياً حال بينه و بين حضور الجلسة و العلم بصدور الحكم الذى صدر فيها ، و ينبنى على ذلك أن ميعاد الإستئناف لا يسرى بالنسبة إلا من يوم إعلانه أو علمه رسمياً بصدور الحكم .
( الطعن رقم 1715 سنة 27 ق ، جلسة 1958/1/20 )
=================================
الطعن رقم 1859 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 644
بتاريخ 10-06-1958
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
متى كانت المحكمة قد إستبعدت القضية من الرول لعدم سداد الرسم بعد أن قضت غيابياً فيها ثم حكمت حضورياً بتثبيت الحكم الغيابى الذى أغفلته المحكمة فلم يعلن للمحكوم عليه فإن ميعاد الإستئناف يكون طبقاً للمادة 406 أ . ج هو عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى و يكون التقرير بالإستئناف فى حقيقته منصباً على الحكم الغيابى الذى إندمج فيه
ميعاد الاستئناف
=================================
الطعن رقم 0013 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 567
بتاريخ 05-02-1951
الموضوع : استئناف
فقرة رقم : 1
متى كان الطاعن مسلماً فى طعنه بأن سفره خارج القطر إنما كان فى شئون عمله المعتاد فلا يقبل منه أن يتذرع لعدم تقريره الإستئناف فى الميعاد بهذا السفر بإعتباره حادثاً قهرياً .
( الطعن رقم 13 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/5 )
=================================
الطعن رقم 0397 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1
بتاريخ 09-10-1950
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة . فإذا كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الإستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد و لم تعول على الشهادة التى قدمها المستأنف بمرضه من طبيب موظف بالحكومة لكونها غير جدية فى نظرها - فلا يقبل منه الطعن على الحكم لعدم أخذ المحكمة بها .
( الطعن رقم 397 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/9 )
=================================
الطعن رقم 1363 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 388
بتاريخ 18-12-1950
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إذا كان الطاعن معترفاً بأنه أعلن بالحكم و لم يعارض فيه و لم يستأنفه فى الميعاد و إعتذر بجهله للقانون فهذا العذر لا يعتد به ، و يكون الحكم القاضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً فى محله .
( الطعن رقم 1363 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/18 )
=================================
الطعن رقم 1382 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 624
بتاريخ 13-02-1951
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
لما كان القانون فى المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات قد أعطى لمن له حق الإستئناف أن يستأنف الحكم الإبتدائى فى ميعاد قدره عشرة أيام من يوم صدوره فإن اليوم الصادر فيه الحكم لا يصح أن يحسب ضمن هذا الميعاد .
( الطعن رقم 1382 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/13 )
=================================
الطعن رقم 0180 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 592
بتاريخ 13-03-1952
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إن تقدير كفاية العذر الذى يستند إليه المستأنف فى عدم التقرير بإستئنافه فى الميعاد من حق قاضى الموضوع . فمتى قدر القاضى العذر و رفضه فلا تدخل لمحكمة النقض ، اللهم إلا إذا كانت العلة التى يبديها للرفض يستحيل التسليم بها عقلاً .
( الطعن رقم 180 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/3/13 )
=================================
الطعن رقم 0340 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 835
بتاريخ 14-04-1952
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إن ميعاد إستئناف الحكم الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن يبدأ من يوم
صدوره .
( الطعن رقم 340 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/14 )
=================================
الطعن رقم 0495 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1011
بتاريخ 02-06-1952
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
يجب رفع الإستئناف فى موعده محسوباً من اليوم المقرر لبدئه . فإذا طرأ على المحكوم عليه مانع قهرى منعه من ذلك كان عليه بمجرد زوال المانع أن يبادر على الفور إلى رفعه . و إذن فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يقرر بالإستئناف إلا فى يوم 22 أكتوبر سنة 1951 فى حين أن حالة المرض التى كان يعانيها قد زالت عنه طبقاً للشهادة التى قدمها فى يوم 19 منه ، فإن إستئنافه يكون حاصلاً بعد الميعاد .
( الطعن رقم 495 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/2 )
=================================
الطعن رقم 1171 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 386
بتاريخ 13-01-1953
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
ما دامت المحكمة قد أسست قضاءها بعدم قبول الإستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانونى على إفتراض صحة العذر الذى أبداه الطاعن إستناداً إلى الشهادة المرضية التى قدمها ، و التى تقول إنه كان مريضاً من يوم سابق على يوم صدور الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فإن ميعاد الإستئناف لا يسرى فى حق الطاعن إلا من تاريخ إعلانه أو علمه به رسمياً ، و ما دام أنه لم يعلن أو يثبت علمه رسمياً بصدور الحكم - فإن إستئنافه يكون مقبولاً شكلاً .
و إذن فإذا كانت واقعة الدعوى محل هذا الإستئناف قد أصبحت غير معاقب عليها فإنه يكون من المتعين مع قبول الطعن القضاء ببراءة الطاعن .
( الطعن رقم 1171 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/13 )
=================================
الطعن رقم 1201 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 244
بتاريخ 15-12-1952
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إن المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن " يحصل الإستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو الحكم الصادر فى المعارضة أو من تاريخ إنقضاء الميعاد المقرر للمعارضة فى الحكم الغيابى أو من تاريخ الحكم بإعتبارها كأن لم تكن " . فإذا كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الإستئناف شكلاً لتقديمه بعد الميعاد ، و لم تعتد بما دفع به الطاعن بالجلسة من أنه كان غائباً بالقاهرة وقت صدور الحكم بإعتبار معارضته كأنها لم تكن ، فإنه يكون قد أصاب ، و لا على المحكمة إذا هى لم تلتفت إلى عذر زعم الطاعن أنه أبداه فى عريضة قدمها إلى النيابة وقت تقريره بالإستئناف ما دام أنه لم يبد هذا العذر للمحكمة بالجلسة .
=================================
الطعن رقم 0244 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 726
بتاريخ 20-04-1953
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول إستئناف الطاعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن ، و كان يبين من الإطلاع على محضر الجلسة الإستئنافية أن الطاعن و إن قرر أمامها بأنه كان مريضاً بمنزله فلم يتمكن من رفع الإستئناف فى الميعاد إلا أنه لم يقدم للمحكمة دليلاً على دعواه ، فآخذه الحكم بناء على ذلك و على أنه لم يقرر بالإستئناف إلا بعد ضبطه لتنفيذ الحكم الصادر عليه من محكمة أول درجة مما رأته المحكمة دليلاً على عدم صدق دفاعه - متى كان ذلك و كان للمحكمة أن لا تصدق دفاع المتهم الذى يبديه أمامها غير مؤيد بدليل ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
( الطعن رقم 244 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/20 )
=================================
الطعن رقم 0247 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 742
بتاريخ 21-04-1953
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
لا يصح فى القانون الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا كان عدم حضور المعارض بجلسة المعارضة راجعاً لعذر قهرى ، و فى هذه الحالة لا يبدأ ميعاد إستئناف الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن إلا من يوم علم المحكوم عليه به رسمياً من تاريخ صدوره . و إذن فمتى كان يبين من الإطلاع على محضر الجلسة الإستئنافية أن الطاعن عندما سئل عن سبب عدم إستئنافه الحكم فى الميعاد قرر أنه كان مريضاً بالمستشفى
و عولج به عشرين يوماً ثم تردد على عيادته الخارجية أياماً أخرى ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول إستئناف الطاعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن دون أن يعنى ببحث ما إذا كان عدم حضور المعارض بجلسة المعارضة راجعاً حقيقة لمانع المرض أم لا ، فإن الحكم يكون قاصراً مبنياً على الخطأ فى تأويل القانون .
( الطعن رقم 247 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/21 )
=================================
الطعن رقم 0248 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 728
بتاريخ 20-04-1953
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول إستئناف الطاعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن من محكمة أول درجة ، و كان يبين من الإطلاع على محضر الجلسة الإستئنافية أن الطاعن إعتذر من تخلفه عن رفع الإستئناف فى الميعاد بأنه لا يعرف المواعيد ، و كان الحكم قد رد عليه بأنه لا عذر له بالجهل بالقانون ، و آخذه بناء على ذلك بتخلفه عن رفع الإستئناف فى الميعاد ، فإنه لا يكون مخطئاً فى القانون . و لا يقبل من الطاعن الإدعاء فى طعنه لأول مرة بمرضه فى اليوم الذى كان محدداً لنظر المعارضة أمام محكمة الدرجة الأولى .
( الطعن رقم 248 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/20 )
=================================
الطعن رقم 0614 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 828
بتاريخ 18-05-1953
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الإستئناف المرفوع من المتهم شكلاً مع دفاعه بأنه كان مريضاً فى الفترة التالية لصدور الحكم و تقديمه شهادة مرضية قائلة إنه على فرض صحة دفاعه فقد كان فى وسعه أن يستأنف بتوكيل لمحاميه - فإنها تكون قد أخطأت فى قولها هذا لأن هذا التكليف الذى كلفته به لا سند له من القانون .
( الطعن رقم 614 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 )
=================================
الطعن رقم 1324 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 75
بتاريخ 09-11-1953
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول إستئناف المتهم للحكم الصادر بإعتبار معارضته كأن لم تكن لرفعها بعد الميعاد ، مع أنه قد تبين أنه كان محبوساً بالسجن فى اليوم الذى كان محدداً لنظر المعارضة ، فإنه يكون مخطئاً ، ذلك أن وجود المتهم بالسجن فى يوم نظر المعارضة يعد مانعاً قهرياً حال دون شهوده الجلسة و علمه بالحكم الذى صدر فيها ، و كان يترتب على ذلك أن ميعاد إستئناف ذلك الحكم لا يسرى فى حقه إلا من يوم علمه رسمياً بصدوره لا من يوم صدوره .
( الطعن رقم 1324 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/11/9 )
=================================
الطعن رقم 0182 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 617
بتاريخ 12-05-1954
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
عدم مبادرة المتهم إلى رفع إستئنافه بمجرد زوال المانع الذى منعه من التقرير به فى الميعاد يجعل الإستئناف غير مقبول شكلاً .
( الطعن رقم 182 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/12 )
=================================
الطعن رقم 0239 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 888
بتاريخ 05-07-1954
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إن قانون الإجراءات الجنائية قد فرق فى مبدأ ميعاد الإستئناف بين الأحكام ، فبينما نص فى المادة 406 منه على أن يبدأ ميعاد إستئناف الأحكام الحضورية أو الصادرة فى المعارضة من تاريخ النطق فإنه قد قضى فى المادة 407 على أن الأحكام الصادرة فى غيبة المتهم و المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 ـ 241 يبدأ ميعاد إستئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها . و لما كان لا محل للتأويل و الإجتهاد حيث يكون النص صريحا فإن ميعاد إستئناف الحكم المعتبر حضورياً لا يبدأ بالنسبة للمحكوم عليه إلا من تاريخ إعلانه به بغض النظر عما إذا كان قد علم عن طريق آخر غير الإعلان بصدور الحكم . و إذن فإن الحكم المطعون فيه إذا إعتبر ميعاد إستئناف الحكم المعتبر حضورياً سارياً فى حق الطاعنين من تاريخ تقريرهم بالمعارضة فيه يكون مخطئا .
=================================
الطعن رقم 078 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 666
بتاريخ 18-05-1954
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة الموضوع قد ذكرت فى الحكم أنها لا تأخذ بالشهادة الطبية المقدمة من المتهم لإثبات عذره فى التخلف عن التقرير بالإستئناف فى الميعاد القانونى ، فإنه لا معقب على حكمها فى ذلك .
( الطعن رقم 78 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/18 )
=================================
الطعن رقم 0071 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 789
بتاريخ 05-04-1955
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إن قانون الإجراءات الجنائية إذ نص فى المادة 165 على أن إستئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى يحصل بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر أو التبلغ أو الإعلان حسب الأحوال ، قد أفاد بذلك أن هذا الميعاد بالنسبة للخصوم الذين لم يصدر الأمر فى مواجهتهم لا يسرى إلا من تاريخ إعلانه لهم إعلاناً رسمياً ، و لا يكفى فى ذلك مجرد العلم بالأمر .
( الطعن رقم 71 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/5 )
=================================
الطعن رقم 0166 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 937
بتاريخ 02-05-1955
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إن الشهادة المرضية التى يقدمها المستأنف لتبرير عدم تقريره بالإستئناف فى الميعاد ، و إن كانت لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة ، إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التى من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى رتبها الحكم عليها أم لا .
=================================
الطعن رقم 0166 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 937
بتاريخ 02-05-1955
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
إن التقرير بالإستئناف بواسطة وكيل هو حق خوله القانون للمتهم ، فلا يصح أن يؤخذ حجة عليه إذا رأى عدم إستعماله و قرر بالإستئناف بشخصه بعد الميعاد لعذر قهرى كالمرض .
( الطعن رقم 166 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/2 )
=================================
الطعن رقم 0063 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 457
بتاريخ 02-04-1956
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
إعتذار المستأنف بجهله ميعاد الإستئناف لا يصلح عذراً .
=================================
الطعن رقم 0324 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 701
بتاريخ 01-05-1956
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
ميعاد الإستئناف طبقاً لنص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية إنما يبدأ من تاريخ صدور الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن ، و لا محل للإحتجاج بأن الحكم الغيابى لم يعلن للمتهم ما دام قد ثبت أنه عارض فعلاً فى هذا الحكم .
=================================
الطعن رقم 0545 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 783
بتاريخ 14-10-1957
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
إذا طرأ على المحكوم عليه مانع قهرى منعه من رفع الإستئناف فى موعده محسوباً من اليوم المقرر لبدئه ، كان عليه بمجرد زوال المانع أن يبادر على الفور إلى رفعه ، و من ثم فإذا كان المتهم لم يقرر بالإستئناف إلا فى يوم 6 من فبراير سنة 1945 فى حين أن حالة المرض التى يعانيها قد زالت عنه طبقاً للشهادة التى قدمها فى آخر يناير سنة 1954 ، فإن إستئنافه يكون بعد الميعاد .
( الطعن رقم 545 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/14 )
=================================
الطعن رقم 1715 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 58
بتاريخ 20-01-1958
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 1
إن إنخراط المعارض فى خدمة البوليس منذ اليوم الذى نظرت فيه المعارضة و ترحيله من جهة إلى أخرى يعد مانعاً قهرياً حال بينه و بين حضور الجلسة و العلم بصدور الحكم الذى صدر فيها ، و ينبنى على ذلك أن ميعاد الإستئناف لا يسرى بالنسبة إلا من يوم إعلانه أو علمه رسمياً بصدور الحكم .
( الطعن رقم 1715 سنة 27 ق ، جلسة 1958/1/20 )
=================================
الطعن رقم 1859 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 644
بتاريخ 10-06-1958
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف
فقرة رقم : 2
متى كانت المحكمة قد إستبعدت القضية من الرول لعدم سداد الرسم بعد أن قضت غيابياً فيها ثم حكمت حضورياً بتثبيت الحكم الغيابى الذى أغفلته المحكمة فلم يعلن للمحكوم عليه فإن ميعاد الإستئناف يكون طبقاً للمادة 406 أ . ج هو عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى و يكون التقرير بالإستئناف فى حقيقته منصباً على الحكم الغيابى الذى إندمج فيه
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة