[font=Courier New]
ثير في الآونة الأخيرة بين جموع المحامين في جمهورية مصر العربية موضوع مزايا كبير وكان ذلك ناتجا اثر حكما صدر من محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية تحت رقم
7500 لسنه 56 ق جلسة 16/3/2004وغيرها من الدعاوى ولدى دراستي لهذا الأمر تكون لدى الاتى
أولا :- قضى الحكم بالاتي
ومن حيث أن قرار وزير التنمية الاداريه رقم 616 لسنه 2000 قد عمدإلي رفع الدرجة المالية لمن شغل الدرجة الأولي المدد التي حددها إلي مدير عام بمسميكبير باحثين أو أخصائيين أو فنيين اوكتاب بحسب الأحوال مع استمراره في ممارسته ذاتالاعمال والمسئو ليات والواجبات التي يمارسها قبل الرفع علي أن يكون شغله لوظيفتهفي الدرجة المرفوع إليها بصفه شخصيه وتلغي بمجرد خلوها من شاغلها الأمر الذي يقطعبأن الغاية من هذا القرار هو معالجه الرسوب الوظيفي في الدرجات المالية بافادهالعامل الذي قضي مددا معينه في درجه من المزايا المالية المقررة للدرجة المالية التيتعلوها دون شغل الوظيفة التي تقررت لها هذه الدرجة.
ومن حيث انه ترتيبا علي ما تقدم فانه بالنسبة لمن يعين في وظيفةكبير طبقا لقرار وزير التنمية الاداريه رقم 616 لسنه 2000 أن يستفيد من جميعالمزايا المقررة لهذه الوظيفة متي توافرت فيه شروط استحقاقها وفقا للقواعد التيتضعها السلطة المختصة لكنه لا يستفيد من المزايا المقررة للوظائف القيادية التي يتمشغلها طبقا للقانون رقم 5 لسنه 1991 باعتبار أن هذه الوظائف القيادية لا تشغل إلاطبقا لهذا القانونومن حيث أن الثابت من الأوراق أنالمدعية قد رقيت إلي وظيفة كبير طبقا لقرار وزير التنمية الاداريه رقم 616 لسنه 2000 المشار إليه وهي تعادل وظيفة مدير عام غير قيادي ومن ثم فأنها تستحق المزاياالمالية المقررة لدرجه مدير عام غير قيادي اعتبارا من تاريخ ترقيتها إلي هذه الدرجةمتي تحققت في شأنها الشروط اللازمة لاستحقاق هذه المزايا وفقا للقواعد التي تضعهاالسلطة المختصة الأمر الذي تحكم معه المحكمة بأحقية المدعية في الحصول علي المزاياالمالية المقررة لدرجه مدير عام غير قيادي دون ما هو مقرر من بدل الانابه أوالتمثيل أو المزايا المقررة للوظائف القيادية طبقا للقانون رقم 5 لسنه 1991 علي النحو سالفالذكرومن حيث أن من يخسر الدعوي يلزم بمصاريفها عملا بالمادة 184 من قانونالعقوبات
لهذه الأسبابحكمت المحكمة بأحقية المدعيةفي الحصول علي البدلات والحوافز والمزايا المالية المقررة لشاغلي درجه مدير عام غيرقيادي اعتبارا من 1/9/2000 علي النحو المبين وألزمت الاداره المصروفات
ثانيا :- الدرجة المالية
درجة مدير عام غير قيادي = كبير (فنين ، كتابيين ،أخصائيين ، باحثين )
مايستفاد من الترقية إلى درجة مدير عام غير قيادى :-
1- علاوة بمقدار 6جنيهات فقط
2- بدل الإقامة يوازى المدير العام
فقطلاغير
وكافة مديرو العموم الخاضعون لقانون العاملين المدنيين بالدولة يحصلون على هذان البدلان
ثالثا :- قانون العاملين المدنيين بالدولة
مادة 42- يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل تمثيل لشاغلي الوظائف العليا بحسب مستوى كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وذلك بحد أقصى 100% من بداية الأجر المقرر للوظيفة ويصرف هذا البدل لشاغل الوظيفة المقررة لها . وفى حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحدد فئة كل منها وفقا للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره فى هذا الشأن وبمراعاة ما يلى:
(1) بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة.
(2) بدل إقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم في هذه المناطق، ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
(3) بدلات وظيفية يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وذلك في حدود الاعتمادات المالية المخصصة بالموازنة.
ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقا لما تقدم على 100% من الأجر الأساسى.
مادة 43- يحتفظ العاملون بصفة شخصية بالبدلات التى يتقاضونها على خلاف الشروط المقررة فى هذا القانون وذلك على أساس القرارات التى منحت هذه البدلات حتى تزول الأسباب التى تقررت على أساسها وكذلك إذا نقلوا إلى وظائف أخرى تطبيقا للمادة (55) من هذا القانون .
مادة 44- يجور منح رواتب إضافية للعاملين خارج الجمهورية وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية.
مادة 45- يصدر بنظام المزايا العينية التى تمنح لبعض العاملين الذين تقتضى طبيعة أعمالهم تقرير هذه المزايا قرار من رئيس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية.
مادة 46- يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التى يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقا للنظام الذى تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ فى هذه الأحوال.
مادة 47- يسترد العامل النفقات إلى يتحملها في سبيل أداء أعمال الوظيفة وذلك فى الأحوال ووفقا للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 864لسنة 1979فى شأن تحديد بدلات التمثيل للوظائف العليا
المادة الاولى :- يمنح شاعلوا الوظائف العليا بوزارات الحكومة ومصالحها والاجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة بدلات التمثيل بالفئات الاتية وذلك تبعا للدرجة المقررة للوظيفة
وكيل أول 1500جنية سنويا
وكيل وزارة 1000جنية سنويا
مدير عام مصلحة 500جنية سنويا
المادة الثانية :- ويحتفظ العاملون بصفة شخصية ببدلات التمثيل التى يتقاضونها على خلاف أحكام هذا القرار وتنتهي بزوال أسباب تقريرها
المادة الثالثة :- يسرى التخفيض المقرر بالقانون رقم 30لسنة 1967معدلا بالقانون رقم 59لسنة 1971على جميع فئات البدل الواردة بهذا القرار
المادة الرابعة :- يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
النتيجة الختامية
يستفاد من جموع ما تقدم أن بدل التمثيل على الأخص مرتبط بالوظيفة لا بالدرجة وقائم على أعباء ومن ثم لامجال للخلط بين بدلات المدير العام القيادي والمدير العام غير القيادي في الحصول على هذا البدل وإذا كانت المادة 42من قانون العاملين سالفة البسط قررت بدل تمثيل لشاغلي الوظائف العليا ولاشك أن المدير العام غير القيادي من الوظائف العليا إلا انه يقوم بنفس الأعمال التي كان يقوم بها قبل ترقيته ومن ثم ينحسر استحقاق هذا البدل على شاغل الوظائف القيادية فقط وفقا للقانون 5لسنة 1991 وليس هناك مايسمى ببدل كبير او مزايا كبير وللقارئ أن يستعيد الأحكام التي صدرت في هذا الخصوص سيعرف أنها أحكام من نوعية ون واى فلك أن تضرب كفا على كف بعدما تعرف منطوق الحكم
سؤال تنقصه إجابة ؟
قرر الحكم بالاتى : حكمت المحكمة بأحقية المدعيةفي الحصول علي البدلات والحوافز والمزايا المالية المقررة لشاغلي درجه مدير عام غيرقيادي اعتبارا من 1/9/2000 علي النحو المبين وألزمت الاداره المصروفات
س/ماهى اسماء البدلات والحوافز التى يستحقها الحاصل على لقب كبير ولا يتقاضاها ؟
ج/ لايوجد .
7500 لسنه 56 ق جلسة 16/3/2004وغيرها من الدعاوى ولدى دراستي لهذا الأمر تكون لدى الاتى
أولا :- قضى الحكم بالاتي
ومن حيث أن قرار وزير التنمية الاداريه رقم 616 لسنه 2000 قد عمدإلي رفع الدرجة المالية لمن شغل الدرجة الأولي المدد التي حددها إلي مدير عام بمسميكبير باحثين أو أخصائيين أو فنيين اوكتاب بحسب الأحوال مع استمراره في ممارسته ذاتالاعمال والمسئو ليات والواجبات التي يمارسها قبل الرفع علي أن يكون شغله لوظيفتهفي الدرجة المرفوع إليها بصفه شخصيه وتلغي بمجرد خلوها من شاغلها الأمر الذي يقطعبأن الغاية من هذا القرار هو معالجه الرسوب الوظيفي في الدرجات المالية بافادهالعامل الذي قضي مددا معينه في درجه من المزايا المالية المقررة للدرجة المالية التيتعلوها دون شغل الوظيفة التي تقررت لها هذه الدرجة.
ومن حيث انه ترتيبا علي ما تقدم فانه بالنسبة لمن يعين في وظيفةكبير طبقا لقرار وزير التنمية الاداريه رقم 616 لسنه 2000 أن يستفيد من جميعالمزايا المقررة لهذه الوظيفة متي توافرت فيه شروط استحقاقها وفقا للقواعد التيتضعها السلطة المختصة لكنه لا يستفيد من المزايا المقررة للوظائف القيادية التي يتمشغلها طبقا للقانون رقم 5 لسنه 1991 باعتبار أن هذه الوظائف القيادية لا تشغل إلاطبقا لهذا القانونومن حيث أن الثابت من الأوراق أنالمدعية قد رقيت إلي وظيفة كبير طبقا لقرار وزير التنمية الاداريه رقم 616 لسنه 2000 المشار إليه وهي تعادل وظيفة مدير عام غير قيادي ومن ثم فأنها تستحق المزاياالمالية المقررة لدرجه مدير عام غير قيادي اعتبارا من تاريخ ترقيتها إلي هذه الدرجةمتي تحققت في شأنها الشروط اللازمة لاستحقاق هذه المزايا وفقا للقواعد التي تضعهاالسلطة المختصة الأمر الذي تحكم معه المحكمة بأحقية المدعية في الحصول علي المزاياالمالية المقررة لدرجه مدير عام غير قيادي دون ما هو مقرر من بدل الانابه أوالتمثيل أو المزايا المقررة للوظائف القيادية طبقا للقانون رقم 5 لسنه 1991 علي النحو سالفالذكرومن حيث أن من يخسر الدعوي يلزم بمصاريفها عملا بالمادة 184 من قانونالعقوبات
لهذه الأسبابحكمت المحكمة بأحقية المدعيةفي الحصول علي البدلات والحوافز والمزايا المالية المقررة لشاغلي درجه مدير عام غيرقيادي اعتبارا من 1/9/2000 علي النحو المبين وألزمت الاداره المصروفات
ثانيا :- الدرجة المالية
درجة مدير عام غير قيادي = كبير (فنين ، كتابيين ،أخصائيين ، باحثين )
مايستفاد من الترقية إلى درجة مدير عام غير قيادى :-
1- علاوة بمقدار 6جنيهات فقط
2- بدل الإقامة يوازى المدير العام
فقطلاغير
وكافة مديرو العموم الخاضعون لقانون العاملين المدنيين بالدولة يحصلون على هذان البدلان
ثالثا :- قانون العاملين المدنيين بالدولة
مادة 42- يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل تمثيل لشاغلي الوظائف العليا بحسب مستوى كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وذلك بحد أقصى 100% من بداية الأجر المقرر للوظيفة ويصرف هذا البدل لشاغل الوظيفة المقررة لها . وفى حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحدد فئة كل منها وفقا للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره فى هذا الشأن وبمراعاة ما يلى:
(1) بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة.
(2) بدل إقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم في هذه المناطق، ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
(3) بدلات وظيفية يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وذلك في حدود الاعتمادات المالية المخصصة بالموازنة.
ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقا لما تقدم على 100% من الأجر الأساسى.
مادة 43- يحتفظ العاملون بصفة شخصية بالبدلات التى يتقاضونها على خلاف الشروط المقررة فى هذا القانون وذلك على أساس القرارات التى منحت هذه البدلات حتى تزول الأسباب التى تقررت على أساسها وكذلك إذا نقلوا إلى وظائف أخرى تطبيقا للمادة (55) من هذا القانون .
مادة 44- يجور منح رواتب إضافية للعاملين خارج الجمهورية وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية.
مادة 45- يصدر بنظام المزايا العينية التى تمنح لبعض العاملين الذين تقتضى طبيعة أعمالهم تقرير هذه المزايا قرار من رئيس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية.
مادة 46- يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التى يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقا للنظام الذى تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ فى هذه الأحوال.
مادة 47- يسترد العامل النفقات إلى يتحملها في سبيل أداء أعمال الوظيفة وذلك فى الأحوال ووفقا للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 864لسنة 1979فى شأن تحديد بدلات التمثيل للوظائف العليا
المادة الاولى :- يمنح شاعلوا الوظائف العليا بوزارات الحكومة ومصالحها والاجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة بدلات التمثيل بالفئات الاتية وذلك تبعا للدرجة المقررة للوظيفة
وكيل أول 1500جنية سنويا
وكيل وزارة 1000جنية سنويا
مدير عام مصلحة 500جنية سنويا
المادة الثانية :- ويحتفظ العاملون بصفة شخصية ببدلات التمثيل التى يتقاضونها على خلاف أحكام هذا القرار وتنتهي بزوال أسباب تقريرها
المادة الثالثة :- يسرى التخفيض المقرر بالقانون رقم 30لسنة 1967معدلا بالقانون رقم 59لسنة 1971على جميع فئات البدل الواردة بهذا القرار
المادة الرابعة :- يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
النتيجة الختامية
يستفاد من جموع ما تقدم أن بدل التمثيل على الأخص مرتبط بالوظيفة لا بالدرجة وقائم على أعباء ومن ثم لامجال للخلط بين بدلات المدير العام القيادي والمدير العام غير القيادي في الحصول على هذا البدل وإذا كانت المادة 42من قانون العاملين سالفة البسط قررت بدل تمثيل لشاغلي الوظائف العليا ولاشك أن المدير العام غير القيادي من الوظائف العليا إلا انه يقوم بنفس الأعمال التي كان يقوم بها قبل ترقيته ومن ثم ينحسر استحقاق هذا البدل على شاغل الوظائف القيادية فقط وفقا للقانون 5لسنة 1991 وليس هناك مايسمى ببدل كبير او مزايا كبير وللقارئ أن يستعيد الأحكام التي صدرت في هذا الخصوص سيعرف أنها أحكام من نوعية ون واى فلك أن تضرب كفا على كف بعدما تعرف منطوق الحكم
سؤال تنقصه إجابة ؟
قرر الحكم بالاتى : حكمت المحكمة بأحقية المدعيةفي الحصول علي البدلات والحوافز والمزايا المالية المقررة لشاغلي درجه مدير عام غيرقيادي اعتبارا من 1/9/2000 علي النحو المبين وألزمت الاداره المصروفات
س/ماهى اسماء البدلات والحوافز التى يستحقها الحاصل على لقب كبير ولا يتقاضاها ؟
ج/ لايوجد .
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة