مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
صيرورة المنازعات العمالية الفردية من اختصاص القاضي الطبيعي .. محكمة النقض I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
صيرورة المنازعات العمالية الفردية من اختصاص القاضي الطبيعي .. محكمة النقض I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
صيرورة المنازعات العمالية الفردية من اختصاص القاضي الطبيعي .. محكمة النقض I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
صيرورة المنازعات العمالية الفردية من اختصاص القاضي الطبيعي .. محكمة النقض I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
صيرورة المنازعات العمالية الفردية من اختصاص القاضي الطبيعي .. محكمة النقض I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
صيرورة المنازعات العمالية الفردية من اختصاص القاضي الطبيعي .. محكمة النقض I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
صيرورة المنازعات العمالية الفردية من اختصاص القاضي الطبيعي .. محكمة النقض I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
صيرورة المنازعات العمالية الفردية من اختصاص القاضي الطبيعي .. محكمة النقض I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
صيرورة المنازعات العمالية الفردية من اختصاص القاضي الطبيعي .. محكمة النقض I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    صيرورة المنازعات العمالية الفردية من اختصاص القاضي الطبيعي .. محكمة النقض

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    ر صيرورة المنازعات العمالية الفردية من اختصاص القاضي الطبيعي .. محكمة النقض

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 8 فبراير 2011 - 0:19

    صيرورة المنازعات العمالية الفردية من اختصاص القاضي الطبيعي .. محكمة النقض 4


    صيرورة المنازعات العمالية الفردية من اختصاص القاضي الطبيعي .. محكمة النقض 5
    اهداء من منتديات المؤسسة المصرية حصريا لجميع اعضاؤها


    وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بانعدام القرار المستأنف هو صدور حكم
    المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية ـ دستورية عليا
    ـ بعدم دستورية نص المادتين 71، 72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12
    لسنة 2003 معدلا بالقانون رقم 90 لسنة 2005 وبسقوط العبارة الواردة
    بالمادة 70 من القانون ذاته والتي تنص على أن... وسقوط قرار وزير العدل رقم
    (3539) لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية.
    وحيث إنه لما كان النص في المادة 175 من الدستور على أنه "تتولى المحكمة
    الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين
    واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في
    القانون....." والنص في المادة 178 منه على أنه "تنشر في الجريدة الرسمية
    الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية
    والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على
    الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار" والنص في المادة 49 من قانون
    المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار
    رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أنه "أحكام المحكمة
    الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة...."
    ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من
    اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر، على أن الحكم
    بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر... يدل
    على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص
    في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي
    لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة
    وللكافة ويتعين على جميع المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن
    تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة
    على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص
    منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك
    أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه
    ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق
    بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها، ولما كانت المحكمة
    الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية (دستورية
    عليا) المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (4 مكرر) بتاريخ 27/1/2008
    بعدم دستورية نص المادتين (71) و(72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم
    12 لسنة 2003 معدلا بالقانون رقم 90 لسنة 2005 اللتين تضمنتا تنظيما
    تشريعيا يقضي بإسناد ولاية الفصل في المنازعات العمالية الفردية إلى اللجان
    المنصوص عليها في المادة (71) منه دون غيرها وأن ما تصدره هذه اللجان من
    قرارات تعتبر بمثابة أحكام صادرة من المحاكم الابتدائية بعد وضع الصيغة
    التنفيذية عليها على ما قضت به المادة 72 من القانون ذاته، وبسقوط العبارة
    الواردة بالمادة (70) منه والتي تنص على أنه "فإذا لم تتم التسوية في موعد
    أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب إلى آخر النص... وبسقوط قرار وزير
    العدل رقم (3539) لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية
    ومن ثم فلا يجوز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة
    الرسمية، بما مؤداه زوال تلك اللجان المشكلة بقرار وزير العدل إعمالا لحكم
    المادة 71 من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة وصيرورة
    المنازعات العمالية الفردية التي كانت منظورة أمامها من اختصاص القاضي
    الطبيعي الذي كفله الدستور لكل مواطن وهو ما نص عليه المشرع الدستوري في
    المادة 68 من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي. لما كان ذلك،
    وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا السالف البيان قد أدرك
    الدعوى أمام محكمة النقض قبل أن يعتبر الحكم الصادر فيها باتا ولم تحدد
    المحكمة الدستورية تاريخا آخر لسريانه فإنه يتعين تطبيقه على الطعن الماثل
    ويصبح نظر الدعوى من اختصاص القضاء العادي كأثر له، وإذ خالف الحكم المطعون
    فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام
    العام دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

    [الطعن رقم 6568 - لسنــة 77 ق - تاريخ الجلسة 08 / 05 / 2008]


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 0:46