صدر حكم محكمة القضاء الادارى الصادر اليوم الاحد الموافق 12 من ديسمبر من عام 2010 بالمنطوق الاتى
أولاً: بقبول الدعوى شكلا .
ثانياً : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والمتمثل فى الزام كافة المحامين باستصدار تراخيص مزاولة لمهنة المحاماة وكافة مايترتب عليه من آثار مع الزام المطعون ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة
المبدا القانونى
ان قانون المحاماة حدد قواعد تشكيل مجلس النقابة العامة وحدد له فى الوقت ذاته قواعد النصاب الذى ينعقد به والاغلبية التى تصدر بها قراراته ، فلا يصح انعقاده واجتماعه الا بها وكلها قواعد ملزمة لمجلس النقابة لايجوز له الخروج عليها أو الترخص فيها اذ انها فى حقيقتها ضمانات قررها المشرع تحقيقا لما ارتأة الحد الادنى لضمانات ديمقراطية القرار وتعبيره عن الضمير العام لنقابة المحامين باعتبارها مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين ولكيفية تمثيل هذه المهنة السامية وفى آداء مهامها أسند لها القانون فى سبيل تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم .
وكان المشرع قد أوجب تشكيل مجلس النقابة العامة من نقيب المحامين وعضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه الجمعية العمومية واذا زاد عدد أعضاء الجمعية العمومية عن عشرين الف تمثل بعضوين بالاضافة الى خمسة عشر عضوا مقيدين بمحكمة الاستئناف ويجب أن ينعقد المجلس بناء على دعوة النقيب كما حدد القانون نصاب انعقاده بان يحضر أكثر من نصف الاعضاء كما حدد الاغلبية التى تصدر بها القرارات وهى أغلبية عدد الاعضاء فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتنظيما لانعقاد المجلس يجب تحرير محاضر الجلسات واثباتها فى محضر خاص يوقع عليه النقيب والامين العام وأسند المشرع الى النظام الداخلى للنقابة وضع تفاصيل دعوة المجلس للانعقاد وكيفية اعداد جدول اعماله ونظام العمل فيه وذلك لدور مجلس النقابة من اهمية فى تسيير النقابة وآدائها للمهام الجسام التى أسندها لها القانون بأن قرر اختصاصه بكل مالم ينص القانون صراحة عليه ضمن اختصاصات الجمعية العمومية والنقابات الفرعية وهيئاتها اذ ان له أوسع الصلاحيات فى كل مايتعلق بادارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها علاوة على الاختصاصات الاخرى المقررة له والمحددة فى ىالمادة 143 من القانون .
وحيث أنه بمحضر اجتماع مجلس النقابة العامة بتاريخ 5/9/2010 سواء فى نسخته المحررة بخط اليد أو فى نسخته المطبوعة من خلال الحاسب الالى أنه اجتماع مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين المنعقد برئاسة السيد الاستاذ حمدى خليفة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب وعضوية السيد الاستاذ حسين الجمال الامين العام وعضوية السيد الاستاذ عمر هريدى أمين الصندوق وأعقب ذلك أسماء تسعة عشر عضو مجلس النقابة العامة ومن ثم يكون مجموع الحضور هو 22 عضوا من أعضاء مجلس النقابة العامة وكان نص المادة 131 من قانون المحاماة الصادر بالقانون 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون 197 لسنة 2008 قد حددت تشكيل مجلس النقابة من نقيب المحامين ، وعضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية ، فاذا زاد عدد أعضاء هذه الجمعية عن عشرين الف محام ثمثل بعضوين ، وخمسة عشر عضوا مقيدين أمام محاكم الاستئناف على الاقل وقد أورد المدعى بمذكرات دفاعة ولم يجحده المدعى عليه أن مجلس النقابة مشكل من 47 عضوا وكانت المادة 139 من ذات القانون قد حددت النصاب الذى ينعقد به مجلس النقابة " ويكون اجتماعه صحيحا اذا حضر أكثر من نصف أعضائه .
وكان العدد 22 عضوا الحاضرين لاجتماع مجلس النقابة أقل من نصف العدد المشكل منه مجلس النقابة زائد واحد فلم يتكامل لمجلس النقابة النصاب اللازم للانعقاد مما يصم المجلس المنعقد بهذا النصاب بالبطلان كما يبطل ماصدر عنه فى هذا الاجتماع تبعا لذلك ومن ثم يكون القرار الصادر عن الاجتماع بطلب الحصول على ترخيص المحاماة قد صدر على خلاف أحكام قانون المحاماة
لذلك صدر الحكم
أولاً: بقبول الدعوى شكلا .
ثانياً : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والمتمثل فى الزام كافة المحامين باستصدار تراخيص مزاولة لمهنة المحاماة وكافة مايترتب عليه من آثار مع الزام المطعون ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة
المبدا القانونى
ان قانون المحاماة حدد قواعد تشكيل مجلس النقابة العامة وحدد له فى الوقت ذاته قواعد النصاب الذى ينعقد به والاغلبية التى تصدر بها قراراته ، فلا يصح انعقاده واجتماعه الا بها وكلها قواعد ملزمة لمجلس النقابة لايجوز له الخروج عليها أو الترخص فيها اذ انها فى حقيقتها ضمانات قررها المشرع تحقيقا لما ارتأة الحد الادنى لضمانات ديمقراطية القرار وتعبيره عن الضمير العام لنقابة المحامين باعتبارها مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين ولكيفية تمثيل هذه المهنة السامية وفى آداء مهامها أسند لها القانون فى سبيل تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم .
وكان المشرع قد أوجب تشكيل مجلس النقابة العامة من نقيب المحامين وعضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه الجمعية العمومية واذا زاد عدد أعضاء الجمعية العمومية عن عشرين الف تمثل بعضوين بالاضافة الى خمسة عشر عضوا مقيدين بمحكمة الاستئناف ويجب أن ينعقد المجلس بناء على دعوة النقيب كما حدد القانون نصاب انعقاده بان يحضر أكثر من نصف الاعضاء كما حدد الاغلبية التى تصدر بها القرارات وهى أغلبية عدد الاعضاء فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتنظيما لانعقاد المجلس يجب تحرير محاضر الجلسات واثباتها فى محضر خاص يوقع عليه النقيب والامين العام وأسند المشرع الى النظام الداخلى للنقابة وضع تفاصيل دعوة المجلس للانعقاد وكيفية اعداد جدول اعماله ونظام العمل فيه وذلك لدور مجلس النقابة من اهمية فى تسيير النقابة وآدائها للمهام الجسام التى أسندها لها القانون بأن قرر اختصاصه بكل مالم ينص القانون صراحة عليه ضمن اختصاصات الجمعية العمومية والنقابات الفرعية وهيئاتها اذ ان له أوسع الصلاحيات فى كل مايتعلق بادارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها علاوة على الاختصاصات الاخرى المقررة له والمحددة فى ىالمادة 143 من القانون .
وحيث أنه بمحضر اجتماع مجلس النقابة العامة بتاريخ 5/9/2010 سواء فى نسخته المحررة بخط اليد أو فى نسخته المطبوعة من خلال الحاسب الالى أنه اجتماع مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين المنعقد برئاسة السيد الاستاذ حمدى خليفة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب وعضوية السيد الاستاذ حسين الجمال الامين العام وعضوية السيد الاستاذ عمر هريدى أمين الصندوق وأعقب ذلك أسماء تسعة عشر عضو مجلس النقابة العامة ومن ثم يكون مجموع الحضور هو 22 عضوا من أعضاء مجلس النقابة العامة وكان نص المادة 131 من قانون المحاماة الصادر بالقانون 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون 197 لسنة 2008 قد حددت تشكيل مجلس النقابة من نقيب المحامين ، وعضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية ، فاذا زاد عدد أعضاء هذه الجمعية عن عشرين الف محام ثمثل بعضوين ، وخمسة عشر عضوا مقيدين أمام محاكم الاستئناف على الاقل وقد أورد المدعى بمذكرات دفاعة ولم يجحده المدعى عليه أن مجلس النقابة مشكل من 47 عضوا وكانت المادة 139 من ذات القانون قد حددت النصاب الذى ينعقد به مجلس النقابة " ويكون اجتماعه صحيحا اذا حضر أكثر من نصف أعضائه .
وكان العدد 22 عضوا الحاضرين لاجتماع مجلس النقابة أقل من نصف العدد المشكل منه مجلس النقابة زائد واحد فلم يتكامل لمجلس النقابة النصاب اللازم للانعقاد مما يصم المجلس المنعقد بهذا النصاب بالبطلان كما يبطل ماصدر عنه فى هذا الاجتماع تبعا لذلك ومن ثم يكون القرار الصادر عن الاجتماع بطلب الحصول على ترخيص المحاماة قد صدر على خلاف أحكام قانون المحاماة
لذلك صدر الحكم
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة