الرؤية والاستضافة بين مؤيد ومعارض.. وحكم القانون
نظمت المادة ٢٠ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل لأحكام الحضانة والرؤية وجعل الرؤية الأصل فيها أن يتراضي الطرفان علي مكان وزمان الرؤية بالاتفاق فيما بينهما، فإن لم يتفق الطرفان نظمها القاضي. ولم يقيد القانون القاضي عند تنظيمه الرؤية إلا بقيدين:
القيد الأول: أن تتم في مكان وزمان لا يضر الصغير أو الصغيرة نفسياً.
القيد الثاني: هو مراعاة المصلحة الفضلي للصغير.
فمصلحة الصغير تعلو علي مصلحة الوالدين وأي شخص آخر، فإذا التزم القاضي بمراعاة هذين القيدين أو الشرطين، إذ لا قيود علي العدالة، نظم القاضي الرؤية كيفما شاء، متي كان ذلك لا يضر الصغير ولا يتعارض مع المصلحة الفضلي للصغير.
وعليه فإن أسلوب تنفيذ الرؤية أيا كان المكان والزمان أو المدة، تركه القانون- أي المشرع- لسلطة القاضي التقديرية، سواء كانت الرؤية في الحديقة أو مقر الحزب الوطني أو حتي منزل الطرف غير الحاضن بطريق الاستضافة لمدة يحددها القاضي.
ولو أن المشرع قصد غير ذلك لكان في نص القانون في المادة ٢٠ علي ذلك صراحة ووضوح لا لبس فيه، فقصد المشرع في الرؤية واضح حيث ترك للقاضي الحرية وكامل السلطة التقديرية في تنظيم الرؤية.
الاستضافة:
ليس في الاستضافة ثمة جور علي حق الحاضنة في حضانة الصغير، خاصة أن المادة ٢٩٢ من قانون العقوبات، نصت علي حبس الأب غير الحاضن عند امتناعه عن تسليم الصغير للأم صاحبة الحق في الحضانة.
وإن الذي جعل نظام الاستضافة هو الأقرب للعدل، هو امتداد سن الحضانة حتي أصبحت خمسة عشر عاماً بعدها يتم تخيير الصغير وبالطبع سيكون الخيار والاختيار للأم الحاضنة، باعتبار أن ذلك أقرب للمنطق والواقع نفسياً واجتماعياً،
أي أنه لا أمل بعد ذلك للأب غير الحاضن في أن يسترد أولاده لرعايتهم وأن حرمان الأولاد من والدهم لا يحقق المصلحة الفضلي للصغير وأنه لابد أن يشعر الأولاد بحنان والدهم عليهم وعطفه وتمتعهم بإحساس الأبوة وعاطفة الأب ورعايته.
وعليه، فإن الاستضافة تعيد التوزان إلي العلاقة الاجتماعية بين الأولاد والأم الحاضنة من جهة والأب غير الحضان من جهة أخري.
فليس من مصلحة الأولاد حرمانهم من والدهم وحرمانهم من عاطفة الأب، فيصبحون في حكم الأيتام الذين توفي والدهم بينما هو علي قيد الحياة، فلا شك أن الأولاد الذين يفقدون انتماءهم لوالدهم لن يكون لهم انتماء لوطنهم، فالأسرة هي الوطن الصغير، ومصر هي الوطن الكبير.
ويري البعض أن نظام الاستضافة يحقق ميزة للأب غير الحاضن في توطيد علاقته بالأولاد أكثر من الأم الحاضنة، فهل تقبل الحاضنة تبادل المراكز وتترك الحضانة وتقبل الاستضافة التي حملت كل المزايا للطرف غير الحضان....؟!
فالإجابة بالطبع ستكون بالنفي، فكل من الحضانة والرؤية أيا كان أسلوب تنفيذ الرؤية، يختلف كل منهما عن الآخر اختلافا جذريا فلا ينبغي للحضانة أن تؤثر علي الرؤية ولا تؤثر الرؤية علي الحضانة.
وعليه من مجمل ما تقدم فإن القانون لا يوجد فيه ما يمنع أن تكون الرؤية بالاستضافة، متي كان ذلك يحقق المصلحة الفضلي للصغير ولا يضر بالصغير نفسياً، فمصلحة الصغير هي الأولي بالرعاية والعناية، خاصة أن الاستضافة تعيد التوازن إلي العلاقة بين أفراد الأسرة ويتمتع فيها الأولاد بشعور دفء العائلة في استمرار تواصل علاقتهم بعائلة والدهم من خلال الاستضافة وصيانة صلة الرحم خاصة أن الاستضافة لا تتعارض مع الشرع،
ودليل ذلك أنه في حالة التراضي بين الطرفين علي الاستضافة، فإن المحكمة تقضي به إذ إن التراضي علي شيء يخالف الشرع أو النظام العام يمتنع علي المحكمة أن تقبل به أو تقضي به، إذ لا يجوز التراضي علي شيء يخالف الشرع والنظام العام، مما يدل علي أنه لا تعارض بين الاستضافة والقانون أو الشرع.
نظمت المادة ٢٠ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل لأحكام الحضانة والرؤية وجعل الرؤية الأصل فيها أن يتراضي الطرفان علي مكان وزمان الرؤية بالاتفاق فيما بينهما، فإن لم يتفق الطرفان نظمها القاضي. ولم يقيد القانون القاضي عند تنظيمه الرؤية إلا بقيدين:
القيد الأول: أن تتم في مكان وزمان لا يضر الصغير أو الصغيرة نفسياً.
القيد الثاني: هو مراعاة المصلحة الفضلي للصغير.
فمصلحة الصغير تعلو علي مصلحة الوالدين وأي شخص آخر، فإذا التزم القاضي بمراعاة هذين القيدين أو الشرطين، إذ لا قيود علي العدالة، نظم القاضي الرؤية كيفما شاء، متي كان ذلك لا يضر الصغير ولا يتعارض مع المصلحة الفضلي للصغير.
وعليه فإن أسلوب تنفيذ الرؤية أيا كان المكان والزمان أو المدة، تركه القانون- أي المشرع- لسلطة القاضي التقديرية، سواء كانت الرؤية في الحديقة أو مقر الحزب الوطني أو حتي منزل الطرف غير الحاضن بطريق الاستضافة لمدة يحددها القاضي.
ولو أن المشرع قصد غير ذلك لكان في نص القانون في المادة ٢٠ علي ذلك صراحة ووضوح لا لبس فيه، فقصد المشرع في الرؤية واضح حيث ترك للقاضي الحرية وكامل السلطة التقديرية في تنظيم الرؤية.
الاستضافة:
ليس في الاستضافة ثمة جور علي حق الحاضنة في حضانة الصغير، خاصة أن المادة ٢٩٢ من قانون العقوبات، نصت علي حبس الأب غير الحاضن عند امتناعه عن تسليم الصغير للأم صاحبة الحق في الحضانة.
وإن الذي جعل نظام الاستضافة هو الأقرب للعدل، هو امتداد سن الحضانة حتي أصبحت خمسة عشر عاماً بعدها يتم تخيير الصغير وبالطبع سيكون الخيار والاختيار للأم الحاضنة، باعتبار أن ذلك أقرب للمنطق والواقع نفسياً واجتماعياً،
أي أنه لا أمل بعد ذلك للأب غير الحاضن في أن يسترد أولاده لرعايتهم وأن حرمان الأولاد من والدهم لا يحقق المصلحة الفضلي للصغير وأنه لابد أن يشعر الأولاد بحنان والدهم عليهم وعطفه وتمتعهم بإحساس الأبوة وعاطفة الأب ورعايته.
وعليه، فإن الاستضافة تعيد التوزان إلي العلاقة الاجتماعية بين الأولاد والأم الحاضنة من جهة والأب غير الحضان من جهة أخري.
فليس من مصلحة الأولاد حرمانهم من والدهم وحرمانهم من عاطفة الأب، فيصبحون في حكم الأيتام الذين توفي والدهم بينما هو علي قيد الحياة، فلا شك أن الأولاد الذين يفقدون انتماءهم لوالدهم لن يكون لهم انتماء لوطنهم، فالأسرة هي الوطن الصغير، ومصر هي الوطن الكبير.
ويري البعض أن نظام الاستضافة يحقق ميزة للأب غير الحاضن في توطيد علاقته بالأولاد أكثر من الأم الحاضنة، فهل تقبل الحاضنة تبادل المراكز وتترك الحضانة وتقبل الاستضافة التي حملت كل المزايا للطرف غير الحضان....؟!
فالإجابة بالطبع ستكون بالنفي، فكل من الحضانة والرؤية أيا كان أسلوب تنفيذ الرؤية، يختلف كل منهما عن الآخر اختلافا جذريا فلا ينبغي للحضانة أن تؤثر علي الرؤية ولا تؤثر الرؤية علي الحضانة.
وعليه من مجمل ما تقدم فإن القانون لا يوجد فيه ما يمنع أن تكون الرؤية بالاستضافة، متي كان ذلك يحقق المصلحة الفضلي للصغير ولا يضر بالصغير نفسياً، فمصلحة الصغير هي الأولي بالرعاية والعناية، خاصة أن الاستضافة تعيد التوازن إلي العلاقة بين أفراد الأسرة ويتمتع فيها الأولاد بشعور دفء العائلة في استمرار تواصل علاقتهم بعائلة والدهم من خلال الاستضافة وصيانة صلة الرحم خاصة أن الاستضافة لا تتعارض مع الشرع،
ودليل ذلك أنه في حالة التراضي بين الطرفين علي الاستضافة، فإن المحكمة تقضي به إذ إن التراضي علي شيء يخالف الشرع أو النظام العام يمتنع علي المحكمة أن تقبل به أو تقضي به، إذ لا يجوز التراضي علي شيء يخالف الشرع والنظام العام، مما يدل علي أنه لا تعارض بين الاستضافة والقانون أو الشرع.
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة