بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الجنسية المصري
** مقدمة
منذ خمسة أعوام تبنت منظمات حقوق الإنسان حملة من أجل المساواة بين الرجل والمرأة فى مصر فيما يتعلق بمنح الجنسية لأبنائهم، واستمرت الحملة لمدة عام أو أكثر، وفى ذلك الوقت طالعتنا الحكومة المصرية باخبار حول دراستها لمشروع قانون بمنح الجنسية المصرية لأبناء المصرية المتزوجة من أجنبى !! ثم إنتهى الأمر بصدور قرارات رئيس الجمهورية بمعاملة أبناء المصرية من أجنبى معاملة المصريين فيما يتعلق بالتعليم والإقامة ... تلك القرارات التى ظلت حبيسة أدراج المكاتب حتى الأن.
واليوم وبعد خمسة أعوام أصبحت هذه القضية تمس ما يقرب من ربع مليون أسرة تمثل ما يزيد عن نصف مليون طفل وتعانى العديد من الآثار السلبية الناتجة عن هذا الوضع.
والأمر الذي دفع بمركزنا لخوض حملته الحالية " نحو إسقاط قانون الجنسية " منذ يوليو 2002واستكمال الطريق الذى بدأته منظمات حقوق الإنسان لاسيما منظمات حقوق المرأة منذ أكثر من الخمسة أعوام.
وتأتى هذه الحملة اليوم متبنية حقوق الطفل حيث أن المعاناة التى تقع على هذه الأسر لا تقع على المرأة وحدها، بل يتحمل الطفل الشق الأكبر منها لأنه هو الذى يعامله المجتمع بإعتباره أجنبى أو عديم الجنسية.
وقد تلاقت حملة المركز مع وصول قانون الجنسية الحالى للمحكمه الدستورية العاليا بالطعن بعدم دستوريته وذلك من خلال القضية ( 166 لسنة 24ق دستورية ) التى أقامها الأستاذ / أحمد نبيل الهلالي وهى الخطوة التي يراها مركز حقوق الطفل المصرى الأكثر عملية نحو إسقاط هذا القانون.
ولهذا قام المركز بدعوة جميع مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر وكل المعنيين بهذه القضية للتشبيك فى هذه القضية ومشاركتنا لحملتنا.
** تعريف الجنسية
" الجنسية هي علاقة قانونية تربط الفرد بدولة معينة أو تعيد انتسابه مع دولة معينه وتقوم العلاقة على أساس الحماية من جانب الدولة والخضوع من جانب الفرد " ومن هذا التعريف يتضح أن مفهوم الجنسية يتكون من العناصر الآتية:
-وجود شخص بما له من حقوق والتزامات.
-وجود دولة محددة الملامح والكيان الدولي.
-وجود علاقة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة.
وقد أقر القانون الدولى أن قانون الجنسية من الأمور المتروكة لمطلق تصرف المشرع الداخلى فى كل دولة وله أن يضع لها من النصوص ما يشاء وقد أقرت بعض القيود التى يجب على الدولة الإلتزام بها عند وضع قانون الجنسية وذلك حسب تعريف مؤتمر لاهاي 13 /4 /1930 حيث وضعت هذه القيود فى (م 1 ) ونصت على ( تختص كل دولة بأن تحدد فى قوانينها الأشخاص الذين يتمتعون بجنسيتها وتعترف الدول الأخرى بتلك القوانين فى حدود عدم تعارضها مع الاتفاقيات الدولية العرف الدولى ومبادئ القانون العام المعترف به من الدول على وجه العموم فى مسائل الجنسية ).
** أولاً:- مسألة الجنسية والاتفاقيات الدولية
تأكد هذا المبدأ (م 1 من اتفاقية لاهاي) فى حكم محكمة العدل الدولية عام 1955 فى قضية (نوتنبوم) حيث اعتبرت المحكمة أن كل دوله حرة فى منح جنسيتها، وقد جاء حكم المحكمة وفقاً للقانون الدولى وقرارات محاكم التحكيم الأخرى والآراء الفقهية.
فالجنسية رابطة قانونية أساسها واقع إجتماعى من الارتباط والتضامن والإقامة الفعلية والمصالح والمشاعر متصلة بالمعاملة بالمثل فى الحقوق والواجبات، ويترتب على حكم المحكمة هذا بأن قرار الدولة بمنح الجنسية لا ينبغى أن يكون قراراً تحكيمياً فهو لا يسرى فى مواجهه الدول الأخرى إلا إذا جاء كترجمه حقيقية بين الفرد وبين الدولة التى تعطيه الجنسية".
لذا فإنه إذا تم إبرام اتفاقية بين دولة وأخرى أو بين دولة ودول أخرى تجمعهم منظمه دوليه فإن المسائل التى نظمت بواسطة الاتفاقية تخرج من الاختصاص الداخلى وتكون من حق المنظمات الدولية أو الدول الأخرى النظر فيها أو مناقشتها وذلك حسب إقرار محكمه العدل الدولية (الخلاف بين إنجلترا وفرنسا ) والتى أفتت بأنه ( إن كانت مسائل الجنسية من المسائل المتروكة للاختصاص الداخلى لكل دولة إلا أنه يجب على كل دولة أن تلتزم فى تصرفاتها فى هذا الصدد بالالتزامات الدولية التى تكون قد تعهدت بها قبل الدول الأخرى ويترتب على تعهد الدولية بالتزامات معينه فى مسائل تدخل فى الأصل فى الاختصاص الداخلى أن تفقد المسألة هذا الوصف وتكتسب وصفاً دوليا. ولا يجوز بعد ذلك الدفع بأنها من الاختصاص الداخلى للدولة".
وطبقاً لهذا فإن جميع الاتفاقيات التى تدخلها الدولة فى مجال الجنسية تكون لها قوة القانون وقد أقر الدستور المصرى هذا المبدأ مادة (151) وأيضاً شمله قانون الجنسية ( مادة 26) والذى نص على ما يلي:
" يعمل بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالجنسية التى أبرمت بين مصر والدول الأجنبية ولو خالفت أحكام هذا القانون".
ونتيجة لعدم وجود قاعدة دولية تحدد قانون الجنسية ولكن توجد بعض المحاولات لتضيق الهوه بين الدول وبعضها فى طريق توحيد بعض المفاهيم لمحاربة ظاهرة انعدام الجنسية ولكن لم يستطع القانون الدولى إنهائها بل يحرص على تقليلها بقدر الإمكان فنتجت حالات معدومي الجنسية على الرغم من أنه يخالف مبدأ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " أن يكون لكل فرد جنسية ".
** ثانياً: العرف الدولي
لا يوجد شكل محدد لهذا العرف وهو يختلف من دولة لأخرى حسب حاجاتها للسكان أو عدم احتياجها لكن ذلك لا يمنع فى استقرار مبادئ عرفيه معينه معترف عليها وهى تعتبر الحدود المشتركة والتى تلتزم الدول بمراعاتها فليس لها أن تفرض جنسيتها على الأجانب المقيمين بها وأيضاً أبناء أعضاء السلك الدوبلوماسى المولودين بها.
وهناك قيد أساسي مضمون أن تكون الجنسية مستنده لرابطة حقيقية تكشف عن ارتباط الشخص الفعلي بالدولة التي يحمل جنسيتها وهو أهم الأعراف الدولية المقيدة للدولة فى مكتسبى جنسيتها.
** ثالثا:ً المبادئ العامة للقانون
لا يوجد مبادئ عامة محددة سلفاً والوضع الراهن للمجتمع الدولى يكشف بوضوح عن ضعف دور القاعدة الدولية بالمقارنة بدور القواعد الوطنية سيبقى هذا قائماً طالما بقيت العوائق والتى ترجع لمصالح الدول المختلفة وهذا التعارض نتيجة طبيعية للاختلاف الجذرى فى الأبنية الفلسفية والسياسية والاقتصادية للدول أعضاء المجتمع الدولي.
ونتيجة لعدم وجود سلطة عالمية لتنظيم أحكام الجنسية لهذا فأحكام الجنسية فى القانون المصرى لها خصائص تميزها عن غيرها من
القواعد القانونية وهى:
أولاً: قواعد وضعية وطنية
-أي من صنع المشرع الوطنى لهذا يختلف منح الجنسية من دولة لأخرى وذلك حسب المصالح الخاصة لكل دولة لذا ونتيجة لتحقيق المصلحة الوطنية يعانى المجتمع الدولى من مشكلة تعدد الجنسيات وكذلك انعدام الجنسية لدى بعض الأفراد نظراً للطابع الوطنى للقانون.
ثانياً: قواعد قانون عام
-أستقر الاتجاه الفقهي الحديث في القانون الدولي الخاص على أعتبار قواعد تنظيم الجنسية من قواعد القانون العام وذلك لعده أعتبارات:
1-الجهة الإدارية المختصة بنظر منازعات الجنسية هى جهه الفضاء الإداري فى مصر ونص على ذلك صارحتة ( الفقرة7 من المادة 10 ) لقانون مجلس الدولة المصرى لعام 1972 والذى قرر ( تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى دعاوي الجنسية ).
2-على الرغم من أن الجنسية من أهم العناصر المكونة لحالة الشخص فأن المقصود بذلك هو الحالة السياسية حيث أن الجنسية تفيد انتماء الشخص لدولة معينة.
3- أكد القضاء الإداري المستقر أن قواعد الجنسية أوثق المسائل صلة بالقانون العام كما أكدت ذلك محكمة النقض الفرنسية بحكمها ( أن كانت قواعد قانون الجنسية قد وردت فى النقديين المدنى إلا أنها تبع من القانون العام.
ونتيجة لهذا فان للجنسية لها مبادئ سائدة في نظرية الجنسية وهذه المبادئ أما مثالية أو عملية.
** أما عن المبادئ المثالية في تنظيم الجنسية هي:
1- مبدأ الحق فى الجنسية وهذا المبدأ أكدته ( مادة 15 ) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وكذلك ( مادة 3 من إعلان حقوق الطفل ) وهذا المبدأ يهدف لرفع الضرر الجسيم الذى يحيط بالدولة من وجود أشخاص لا جنسية لهم وكذلك الضرر الذى يحيط بهؤلاء الأشخاص بسبب عدم أنتمائهم لجنسية معينة، ونظراً لانعدام الرابطة الوطنية لدى هؤلاء الأشخاص لذا فوجودهم يصبح خطراً لهذا فهناك أهمية لتمتع الفرد لجنسية دولة ما (وقد جاء ذلك فى دبياجة أتفاقية لاهاى1930).
( من المصلحة العام للجماعة الدولية العمل على تسليم جميع أعضائها فأن كل فرد يجب أن يكون له جنسية وان المثل الأعلى الذى يجب أن تتجه إليه الإنسانية في هذا الخصوص هو القضاء على كل حالات انعدام الجنسيةٍ، لذا فأن حق الفرد فى أن تكون له جنسية هو حق فى مواجهه الدولة التى يوجد بينها وبين هذا الفرد الرباط الحقيقي الفعلي.
2- مبدأ عدم تعدد الجنسيات
نظراً لان الجنسية فى جوهرها رابطة ولاء وأخلاص بين الشخص والدولة التى ينتمى إليها فان تعدد الجنسيات يتعارض مع المفاهيم المثالية التى ينشدها القانون الدولى وتعدد الجنسيات يمكن أن يعكس أثره على العلاقات الدولية ( بصفة خاصة الحماية الدوبلوماسية ) كما يثير مشكلة تحديد القانون واجب التطبيق وكذلك مشكلة الولاء لكل من الدول التى ينتسبون إليها.
3- مبدأ حرية الفرد فى شأن الجنسية
نظراً لأن إرادة الفرد تقتضيه فكرة الجنسية فهؤلاء الأفراد إرادة يعتد بها كما يجب الاعتداد بهذه الإرادة حيثما كان ذلك ممكن حسب الظروف وذلك من منطلق حرية موالية الدولة التى يحب الانتماء إليها دون إكراه ويجب ألا تتعارض حرية الفرد فى تغيير الجنسية مع مصلحة الدولة وإلا منعته عن ممارسة هذا الحق.
** أما المبادئ العملية فى تنظيم الجنسية فهي:
أولاً: حرية الدولة فى تنظيم الجنسية
أن الاعتبار العملي الذى يحدده قانون الجنسية هو فى حرية الدولة بتنظيم الجنسية فتقوم الجنسية بوظيفة مزدوجة فهى تحدد ركن الشعب فى الدولة وتحدد حصه كل دولة من العنصر البشرى على المستوى الدولى ونظراً لعدم قدرة المجتمع الدولى القيام بتوزيع الأفراد فى الوقت الراهن لذا لم يكن هناك بد من التسليم بحرية الدولة فى هذا المجال.
وحرية الدولة نتيجة طبيعية لمبدأ سيادة الدولة فتمارسها على الإقليم وعلى مجموعة من الأشخاص لذا يتعين ترك هذا التحديد لسلطتها.
وذلك كما أقر التنظيم الدولى فى اتفاقية لاهاي 1930 وكذلك فتاوى محكمة العدل الدولية وذلك فى الحدود الذى لا يتعارض فيها ذلك مع القانون الدولى.
وبنظرة سريعة على قواعد القانون الدولى نراها كثيراً ما تفتقد المثالية فى التطبيق العملي حيث أنها لا تطبق على جميع الدول بمنهجية موحدة لتدخل اعتبارات سياسية فمثلا تشريع للجنسية الإسرائيلية الذى يخالف الأصول المستقرة فى الجنسية وينطوى على الاعتداء على حقوق الدول الأخرى وعلى رعاياها المنتمين للديانة اليهودية بالرغم من ذلك فان المجتمع الدولى يعترف بالجنسية على الرغم من موقف القضاء الفرنسى فى رفض الاعتراف بالاكتساب بالجنسية البرازيلية ( طبقاً لقانون البرازيل1889 ) لأن قواعد هذا القانون تخالف المبادئ المعترف عليها دولياً ، إذ يفرض هذا القانون الجنسية البرازيلية على مجرد إقامة الشخص فى البرازيل فى تاريخ معين وأيضا لجنه التحكيم الفرنسية المكسيكية التى رفضت الاعتراف باكتساب الجنسية المكسيكية الذى تم طبقاً لأحكام الدستور المكسيكي لعام 1875 بأنه ( يعتبر مكسيكياً كل أجنبى يكتسب ملكية عقار فى المكسيك ) وهو ما يتنافى مع الأسس المتعارف عليها فى مجال الجنسية بمنطق الكليل بمكيالين فى القانون الدولى فان لا يمكن فى ظل هذا الوضع الأخذ بالأفكار المثالية فى قانون الجنسية . ونظراً لان الجزاء الذى يوقع على دولة فى حال تخلف مبدا الواقعية فى جنسية دولة أخرى لا يتعد أكثر من عدم اعترافها بتلك الجنسية ويمتنع عليها أن تتعرض فى صحة منح الجنسية وإلا كان تدخلاً فى مجال الاختصاص المانح لتلك الدولة وذلك ما أكده ميثاق الأمم المتحدة بنصه ( ليس فى هذا الميثاق ما يسمح للأمم المتحدة أن تتدخل فى الشئون التى تكون فى صميم السلطة الداخلية لدولة ما.
** والطرق المتعارف عليها لاكتساب الجنسية الأصلية فى القوانين هي:
1- حق الدم
2- حق الإقليم
3- الاثنين معاً
** وتعرف الجنسية الأصلية بأنها:
" تلك التى توافرت أسس وضوابط ثبوتها لخطه البلاد، وهى ترتكز فى ثبوتها إلى واقعة البلاد ذاتها، فإذا أخذت تلك الواقعة بالنظر إلى أصلها الإنساني فتثبت جنسية الأصل للفرع بناء على البنوة أو النسب أو حق الدم وإذا اعتبارات تلك الواقعة بالنظر إلى أصلها الجغرافي أو الإقليمي، تثبت الفرد جنسية الإقليم الذي ولد فيه بناء على حق الإقليم.
أولاً: حق الدم
هو حق الفرد فى أن بأخذ جنسية الدولة التى ينتمي إليها اباوة بمجرد الميلاد فتعتمد على رابطه النسب وحق الدم من أقدم المعايير أو الضوابط التى ظهرت لتحديد الأنتماء بوجه عام والاتجاه الغالب في تشريعات الجنسية فى الدول العربية هو الاعتداد بحق الدم من ناحية الأب ومن ثم يجب أن يكون الولد شرعياً وهذه هى الصورة الغالبة لحق الدم، ولكن يوجد حالات أستثنائية وغالباً ما تتطلب التشريعات أيضاً إلى جانب رابطة الدم وتتطلب بجوارة ضرورة الميلاد فى الإقليم ويتطلب البعض الأخرى من التشريعات أن يكون الوالدان أو أحدهما متوطنا فى إقليم الدولة ولكي يلاحظ أن الاتجاه المعاصر فى تشريعات الجنسية يميل لبناء الجنسية الأصلية على النسب من جهة الأم بالتساوي مع النسب من جهة الأب وذلك من شأن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فيقرر من حق الدم من ناحية الأم نفس القوة المقررة بحق الدم من ناحية الأب وذلك طبقاً لما موجود فى القانون الفرنسي.
ثانياً: حق الإقليم
ويقصد به أن المولود يستمد جنسيه فور والدته فى الدولة التى ولد على إقليمها بصرف النظر عن الكيان العائلي الذي أنحدر منه أو جنسية والديه ويسود حق الإقليم في الولايات المتحدة وأيضاً أنجلتر.
ويلاحظ أن تشريعات الدولة تختلف فى مبدأ الأخذ بحق الإقليم كأساس لبناء الجنسية وذلك نظراً لأن واقعت الميلاد قد تحدث صدفة لذا فبعض الدول تشترط إلى جانب ذلك توطن الأسرة بالإقليم الوطني لفترة معينه مثل قانون الجنسية ( البرتغالية 1982 ) وقانون الجنسية الصيني لعام 1980 وهناك اتجاه أخر في حالة الطفل اللقيط مثل القانون المصرى وأغلب تشريعات الجنسية العربية.
وهناك إتجاه أخير إذ يشترط بجور الميلاد عدم إمكان ثبوت جنسية الوالدين للمولود بمقتضى تشريع جنسية دولتها وأي جنسية أخرى ( القانون الفرنسى 1973 مادة 21 فقرة 1 ).
والقانون المصري يأخذ بجميع الطرق فى اكتساب الجنسية وذلك حسب المادة 2 من قانون 26 لعام 1975 .
إذ أقر أن يكون مصرياً:
1- من ولد لأب مصري.
2- من ولد فى مصر من أم مصرية ومن أب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.
3- من ولد فى مصر من أم مصرية ولم تثبت نسبه إلى أبيه قانوناً.
4- من ولد فى مصر من أبوين مجهولين ويعتبر لقيط فى مصر مولوداً فيها ما لم يثبت العكس.
وبالنظر إلى القانون المصرى نرى أنه قد أخذ فى تحديد الجنسية كالتالي:
1- رابطه الدم ( مادة 2 فقرة 1 )
2- رابطه الدم والإقليم ( مادة 2 فقرة 2 وفقرة 3 )
3- رابطه الإقليم ( مادة 2 وفقرة 4 )
ومن هنا نرى أن القانون الجنسية قد حدد الجنسية الأصلية كالآتي:
أولاً: بالنسبة لرابطة الدم
في الفقرة الأولى وهى تتضمن الحالة الأساسية بخصوص اكتساب الجنسية المصرية الأصلية وتكون العبرة فيها على أساس الجنسية المصرية للأب حتى لو كان يحمل جنسيات أخرى والمادة 25 من القانون المدنى تحسم فى حاله تعدد الجنسيات بنصها " الأشخاص الذين تثبت لهم فى وقت واحد بالنسبة إلى مصر الجنسية المصرية وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية فالقانون المصرى هو الذى يجب تطبيقه ".
وتطرح هنا متى يعتدد بجنسية الابن هل من لحظة الحمل أم للميلاد فلو كان الأب متمتعاً بها لحظه الحمل ثم فقدها عند الميلاد لما عد الطفل مصرياً والعكس وهذا هو الرأى الراجح فقهاً فى مصر وفرنسا وهو ما أخذ به القضاء الإداري في مصر بأن الجنسية الأصلية للشخص وقت ميلاده أو من لحظة ميلاده فيعتدد بجنسية أبيه فى هذه اللحظة وهذا ما أخذت به بعض التشريعات الحديثة بنص صريح مثل قانون الجنسية الياباني 1985 مادة 2 فقرة 1 تنص على " تثبت للطفل الجنسية اليابانية إذا كان أبوه أو أمه يابانياً لحظه مولده) وإيضاً قانون الجنسية الهولندي لسنه 1985 مادة 3 فقرة 1 تنص على " يكون هولندياً الولد الذى يكون أبوه أو أمه هولنديين لحظه الميلاد.
وبذلك يكون الذي يولد من أب مصري مصرياً غير محدد بجيل معين حتى لو كان مكتسب جنسية أخرى متوطن ببلد أخرى ويرى بعض الفقهاء أن أكتساب الأجيال المتعاقبة للجنسية المصرية غير قائم على أساس حقيقى أن أنقطاع الصلة بين هؤلاء الأفراد من شأنه القضاء تدريجياً على الرابطة الفعلية التى تربط الفرد بالدولة والتى هى أهم الأسس التى أقر القانون الدولي بحمل الجنسية وذلك كما هو معمول به فى التشريع الفرنسى إذ أنه أجاز أعتبار الفرنسى فاقداً للجنسية إذ كان يقيم فى الخارج وكان أسلافه الذين أنتقلت إليه منهم جنسيته الفرنسية وأستقروا أيضاً فى الخارج منذ أكثر من نصف قرن لما يحمله هذا من أضعاف للرابطة الفعلية بين الشخص ودولته.
ثانياُ: حق الإقليم المطلق
وهو ما نص عليه القانون الفقرة ( 4 من المادة 2 ) من ولد فى مصر من أبوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولوداً فيها ما لم يثبت العكس ويتضح من هذا النص ظأن المشرع المصرى اعتد بحق الأقليم المطلق كأساس لبناء الجنسية الأصلية المصرية وذلك حق لا يقع الطفل فى دائرة أنعدام الجنسية وذلك بتوافر شرطين هما:
1-أن يقع الميلاد فى مصر.
2-أن يكون الأبوين كلاهما غير معروفين.
ونرى أن النص جاء تجاوب مع الأتفاقيات الدولية من أجل أخفاض عدد عديم الجنسية ولكن ما دام المشرع قد أخذ بحق الإقليم لتقليل حالات إنعدام الجنسية نرى انه تجاهل حالات أخرى لذلك فالنص يشوبه القصور بدليل عدم معالجة المشرع للحالات الآتية:
1- ولادة الطفل على الإقليم الوطني لوالدين معروفين عديمي الجنسية أو مجهولين.
2- ولادة الطفل على الإقليم الوطنى لوالدين معروفين ولهم جنسية دولة لا يستطيع الولد أخذ جنسيتها لها لا تعطى الجنسية لمن ولد خارجها.
لذلك نجد أن فى القانون المقارن يستخدم صياغة أفضل عند معالجة حق الإقليم كأساس لبناء الجنسية الأصلية مثل مادة 1 فقرة 1-د من قانون الجنسية البرتغالي لعام 1981 وينص على ( يكون برتغالي بالأصل إذا لم يصلوا على جنسية أخرى ) وكذلك يسير على نفس النهج قانون الجنسية الصيني لعام 1980 مادة 6 والقانون الجنسية اليابانية لعام 1985 مادة 2 فقرة 3 ومن التشريعات العربية تشريع الجنسية الليبي 1954 ومعدل عام 1963 مادة 4 فقرة أ ( كل من ولد فى ليبيا يوم إصدار الدستور أو بعده إذا لم يكتسب جنسية أجنبية بحكم مولده ) وكذلك قانون الجنسية السوري عام 1969 وقانون الجنسية اللبناني عام 1962 وبذلك يكون القانون المصرى قد أخذ بحق الإقليم المطلق في إكتساب الجنسية لحماية الأطفال من الوقوع فى دائرة أنعدام الجنسية ولكنه لم يعالج جميع الحالات التى قصد بها حماية الأطفال من الوقوع فى دائرة إنعدام الجنسية.
ثالثاً: حق الدم والإقليم
القانون المصري اخذ إيضاً بأكتساب الجنسية الأصلية عن طريق الدم والإقليم معاً حسب نص المادة الثانية من قانون الجنسية المصرية الحالي على أن يكون مصرياً فقرة 2 ، 3:
2 – من ولد فى مصر من أم مصرية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.
3 - من ولد فى مصر من أم مصرية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً.
( المشرع قرر لحق الدم الأموي القدرة على نقل الجنسية المصرية الثابتة للأم المولود منها، وليست مطلقه لأن الدم الأموي لم يرقى فى نظر المشرع كأساس كافي بمفرده لنقل الجنسية ويتعاين أن يدعم بحق الإقليم " الولادة داخل مصر " ).
وهذه الحالة وضعها القانون وذلك لحماية المولود من الوقوع فى دائرة اللاجنسية فهى العبث القانونى قبول زوال الجنسية عن ولد لأم مصرية فى مصر مجرد ثبوت أنه كان للأب جنسية عند ميلاد ولده أو ثبوت نسب إليه شرعاً حتى وأن لم يستطع المذكور الحصول على جنسية أبيه بسحب الجنسية منه وتنزيهاً للمشرع من أقتراف هذا العبث القانونى يجب أن تحسم المسألة بنص تشريعي في المستقبل وندعوه للتدخل بوضع نص يقرر فيه:
-تأثير ظهور جنسية الأب أو ثبوت النسب إليه بالنسبة للجنسية المصرية التى تلقاها ولده عن أمه المصرية ويقرر فيه زوال الجنسية المصرية عن ذلك الولد معلق على أكتسابه جنسية أبيه وفقاً لأحكام القانون الخاص بتلك الجنسية لانه إذا حدث ذلك بعد مرحلة البلوغ تكون له أثار ضارة جداً على الشخص ولذلك من الأفضل لو قرر المشرع صراحة قصر الاعتداد على ثبوت النسب الحاصل أثناء القصر لأن ذلك ما يحدث فى القانون المقارن.
** من هذا نلاحظ على القانون المصري
أولاً :عدم التسوية من حق الدم من ناحية الأم وحق الدم من ناحية الأب فى نقل الجنسية للأبناء على الرغم من اتجاه الغالب في القانون المقارن يعتنق منهجية تقوم على التسوية بين دم الأب ودم الأم بعد أن أصبحت المساواة بين الرجل والمرأة من المبادئ المثالية التى ينبغى مراعاتها بعد تكرار النص عليه فى المواثيق الدولية والدساتير الوطنية.
ثانياً ؛السياسية التشريعية أثارت فى أتجاه أنقاص أهمية حق دم الأم فى هذا المجال إذ أنه فى القانون 1929 أكثر فاعلية من قانون 1975 والجنسية المختارة بقوة القانون التى كان منصوص عليها فى القانون رقم 160 لسنه 1950 تلاشت ولم يبقى منها إلا الأسم فقط فى القانون الحالى بالرغم من الأختلاف الجوهري في المكنة المتاحة للمولود من أم مصرية بموجب الصياغة المودعة فيهما.
أمثلة لبعض التشريعات التى تسمح للأم بنقل الجنسية حتى لو كان الأب أجنبى بشرط الإقامة داخل الأقاليم:
1- مادة 3 لقانون الجنسية الهولندية لسنة 1985 .
2- مادة 1 فقرة 1 من قانون الجنسية البرتغالي لسنة 1981 .
3- مادة 2 فقرة1 من قانون الجنسية الياباني لسنة 1985 .
4- مادة 1 فقرة 1 من قانون الجنسية البريطاني لسنة 1981 .
5- مادة 4 فقره5 من قانون الجنسية الصيني لسنه 1980 .
6- مادة 4 فقرة ج من قانون الجنسية البحريني لسنة 1963 .
7- مادة 4 فقرة ج من قانون الجنسية لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 1972 المعدل لسنه 1975 .
8- مادة 1 فقرة 2 من قانون الجنسية لسلطنة عمان لسنه 1983.
9- مادة 3 فقرة 1 من المرسوم رقم 100 لسنه 1981 لدولة الكويت.
01- مادة 7 من نظام الجنسية العربية السعودية لعام 1374 هـ.
لذلك نرى أن المشرع المصرى قد أخذ حق الدم والإقليم فى اكتساب الجنسية الأصلية ولكن بشروط وضعها المشرع وهذه الشروط لأقت من الفقه تأييد والرفض من آخرين.
** أسانيد الفقه المؤيد لسياسة المشرع والرد عليها
1-اعتبار اقتصادي
الأمر القائم على التخوف من التزايد السكانى كما يوصف التشريع المصرى تشريع طارد للجنسية 00كما ذهب البعض إلى أن المساواة التامة توسع من قاعدة المتمتعين بالجنسية المصرية.
غير أن الأخذ بهذا الاعتبار قد تجاهل إن الذين نناقش مشاكلهم هنا هم أشخاص موجودين فعلاً على الأراضي المصرية لذلك فإننا في حالة إعطائهم الجنسية فإننا نقر واقعاً لا ننشأ واقع جديد، كما أن ذلك يتعارض مع الهدف من قانون الجنسية الذي يهدف إلى إحتواء هؤلاء وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها ومواجهة خطر الزيادة السكانية (لا تكون) بحجب الجنسية وانما قد تكون عن طريق إستثمار القوة البشرية مثلاً.
2-إعتبارات أخلاقية
أفصحت اللجان التشريعية لمجلس الشعب عند وضع قانون الجنسية أن، السماح للأم المصرية بنقل الجنسية للأبناء أمر غير أخلاقي إذ من شأن ذلك تشجيع ظاهرة الأبناء غير الشرعيين.
غير أن الأخذ بهذا الأعتبار00 يؤدى إلى مشكلة إنسانية أخرى لأنه ليس ذنب الطفل أنه غير شرعي ويواجه مشكله انعدام الجنسية مما يؤدي لاهدار أدميته، وهذا هو المستقر في القانون المقارن، كما أن القانون الحالى يمنح الجنسية للطفل اللقيط ( عديم الأبويين ).
3-إعتبار قانوني
الأب هو الممثل القانوني للطفل لأنه هو المسئول عن غرس روح الإنتماء وتكوين الشخصية الوطنية للطفل وبالتالي تتجه تطلعات الطفل إلى التشبه بأبيه فى الإنتماءه لجنسيته، غير أن الأخذ بهذا الإعتبار قد تجاهل أن الأم هى المؤثر الأول على بناء شخصية الطفل وخلفيته الثقافية والوطنية وبالتالى فهى أكثر قدرة على القيام بهذا الدور الذى أخذ به هذا الاعتبار القانونى بالنسبة للأب.
4-إعتبار ديني
من المبررات التي تساق أنه من المبادئ الثابتة في الشريعة الإسلامية أن الطفل ينسب لأبيه نظرا لقوامه الرجل واستشهاد رجال الفقه المؤيد لسياسة المشرع - بقول المولى " الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم لبعض " وأيضاً " إدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ".
غير أن الأخذ بهذا الإعتبار قد تجاهل أن الشريعة الإسلامية عظمت مكانة الأم وفرضت على الأبناء واجب حسن صحبتها وأوصانا الرسول ( صلى) بالأم وكررها ثلاث مرات ثم الأب فى الرابعة ... وأمرنا الله بالوالدين دون تفرقة وقول الرسول ( صلى ).
" الجنة تحت أقدام الأمهات ". كما ورد بالحديث ( النساء شقائق الرجال ) فضلاً عن أن الشريعة الإسلامية لم تفرق بين الأب والأم إذ هي قد ساوت بينهما في الميراث عند وجود أبناء لقوله تعالى ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ).
5- إعتبار سياسي
إن وجوب عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدولة لمبدأ سياسى يعطى الدولة حرية الأخذ بأى الاتجاهات التى تراها مناسبة فى تحديد من له الحق فى أخذ جنسيته لا ينبغى أن يكون موقف المشرع متعارضاً للاتفاقيات الدولية الخاصة بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وخاصة فى حاله الأم المصرية وأبنائها من الأب الأجنبي.
وأيضاً
يسعى المشرع لمراعاته عند منح الجنسية للمولود لأب مصرى فى الخارج رغم أقامته خارج الإقليم بحجه تدعيم مركز مصر السياسي في الخارج والداخل وذلك لتكوين طائفة من المصريين على إقليم دولة أجنبية لمساعده مصر لتعضيد نفوذها فى الخارج وتشكيل مركز ثقل وتأثير أدبي وسياسي في الخارج لا يستهان به فى تطور العلاقات الدولة بغيرها من الدول الأخرى وغنى عن البيان أن أبناء الأم المصرية لا يقلون قدرة عن أبناء الأب المصرى فى أداء هذا الدور.
6- إعتبار واقعي
الأفضل حدوث تطابق بين مفهوم الجنسية القانونية والجنسية الواقعية حيث أن الدولة لا تمنح الجنسية إلا لمن يرتبط بها بروابط واقعية من المبادئ المثالية في نظريه الجنسية في اندماجه في المجتمع المصرى وارتباطه به قابل للوجود و قابل لعدم التحقق.
** غير أن الأخذ بهذا الإعتبار قد تجاهل أن الأمر احتمالي مما لا يصلح معه أساساً لبناء حكم عام فضلا أن سياسة المشرع لا تنظر للإقامة الدائمة في مصر بإعتبارها ترجمة للاندماج مثل: اكتساب المرأة الأجنبية للجنسية المصرية بالزواج من مصري إذ أن المشرع اعتد فقط برابطه الزوجية كتعبير عن صلاحية هذه المرأة للاندماج في المجتمع المصري دون تطلب الإقامة في مصر( مادة 7 ).
بل أن المشرع يمنح الجنسية للمولود لأب مصري جيلا بعد جيل بصرف النظر عن الإقامة في مصر، بل أنه لم يضع شرط الإقامة في مصر بالنسبة لحق المولود من أم مصريه " أليس ذلك دليلا على الكيل بمكيالين وإهدار لحق المساواة مخالفا بذلك الدستور المصري ".
7- إعتبار إجتماعي
باعتبار أن رب الأسرة هو الذي يغلب دوره في تكوين عقلية الطفل بالتربية بمنطق أن الأب هو الأقدر على تنشئة المولود نشأة وطنية.
غير أن الأخذ بهذا الأعتبار قد تجاهل مدى تأثير الأم على الطفل من ناحية النشأة والتربية واقع لا يمكن إنكاره ويرى البعض أن هذا الدور يأتي في المرحلة الثانية فالجنسية علاقة قانونيه تقوم على رابطة إجتماعية وتضامن فعلي وعلى المنفعة المشتركة.
ومثل هذا الفكر لا يعني ألا تدني نظره المجتمع المصري للمرأة على الرغم من استقلالها – فهذه التفرقة تفرقه تعسفية ولا تستند على إعتبار منطقي أو اجتماعي وكان يجب على المشرع المعاملة بالمثل بعدم منح المولود لأب مصري الجنسية المصرية إن كانت أمه أجنبية أو أن الأسرة مستقره في الخارج وهذه التفرقة تكشف بوضوح عن تدني نظرة المشرع المصري للمرأة.
8- تلافي ازدواج الجنسية
يرى الفقه المؤيد لسياسة المشرع احتمال دخول هؤلاء الأبناء لجنسيه الأم يؤدي لنشوء مشكله ازدواج الجنسين.
** غير أن الأخذ بهذا الاعتبار
قد تجاهل أنه لا يتفق مع السياسة الصريحة والمعلنة للمشرع المصري، فالمشرع لم يرى غضاضة في اعتناق منهجيه تسمح بتعدد جنسيات المصري ( مادة 10 ).
والمذكرة الإيضاحية لتشريع الجنسية أفصحت عن اعتناق المشرع لسياسة تعدد الجنسية لتحقيق مصلحه الدولة، غير أن مشكلة ازدواجية الجنسية مشكلة عالمية لا يمكن لدوله تحمل عبئها ومن غير المفهوم أن نضحي بأبنائنا المصريين في سبيل التنسيق الدولي الذي لم يلتزم به أحد.
فمن غير المعقول أن يكون مركز أبناء الأب المصرى من أم أجنبية في الخارج جيلاً بعد جيل حتى بعد انقطاع صلتهم بمصر أقوى من مركز أبناء أم المصرية المولودين فى مصر إذا كان الأب أجنبى إذ أنه تتحقق له الرابطة الفعلية التي هي أساس الجنسية.
لذلك نرى أن الاستناد لحجه منع تعدد الجنسيه للمولود لأم مصريه وأب أجنبي من قبيل الاستناد لشعارات قانونيه جوفاء ويعد من قبيل التعسف في أستخدام المفاهيم القانونيه التي يجب اخضاعها لمنهجية موحده وأنصار هذا الأتجاه لا يجدون حرجا في تقدير نفس الأعتبار بطريقتين مختلفتين.
ونتيجة لوضع أبناء الأم المصرية من معاملتهم معاملة الأجانب وإقامتهم بمصر اقامة الآجانب المتوطنيين وبنظرة للمتوطنيين حسب القانون الدولى نرى أن المتوطنيين وضعهم القانونى كالاتى :- فالموطن هو المكان الذى يستقر فيه الشخص ويرتبط به بروابط متعددة تفوق
أرتباطه بأي مكان أخر ومن هذا التعريف يتضح أن هذه الفئه نظراً لعدم حملهم الجنسية المصرية وإقامتهم فى مصر ينطبق عليهم التعريف السابق فيصبحوا بمقام المتوطنيين.
والدول فى القانون الدولى تلجأ لتطبيق قانون موطن الشخص متى كان عديم الجنسية أو متعدد الجنسيات باعتبار أن رابطة الشخص بالدولة التى يتوطن قيها تعد هو أقوى رابطه بين الشخص والدولة المقيم فيها لوجود الرابطة الفعلية وقد أخذ المشرع المصرى بهذا المبدأ فى العقود من حيث الموضوع والشكل وإرجاعها لقانون الموطن مادة 19 من القانون المدنى وأخذ القانون الجنسية المصرى الجنسية المكتسبة شرطاً أن يكون متوطن بمصر ومقيم إقامة دائمة ( مادة 4 فقرة 4، 5 ).
وبالتالي يكون مركز أبناء الأم المصرية فى التعاملات فى مركز الأجانب مما ينتج آثار سلبية نتيجه لوضعهم القانونى وقد أخذ التشريع المصرى فى معاملة الأجانب كالآتي:
أولاً: دخول الأجانب مصر
طبقاً لنص الماده 2 من القانون 89 لسنه 1960 الخاص بتنظيم دخول الأجانب بمصر نص على " لا يجوز دخول أراضى جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا لمن يحصل على جوز سفر سارى المفعول صادر من سلطات بلدة المختصة أو أى سلطه أخرى متعرف بها أو وزارة الداخلية أو لمن يحصل على وثيقة تقوم مقام الجواز وتكون صادرة من أحدى السلطات المذكورة ويشترط فيها أن تخول حاملها العودة إلى البلد الصادرة من سلطاته وقد أورد المشرع أستثنائيين على هذه القاعدة وهما:
1-مادة 3 من قانون 89 لعام 1960 بأذن من مدير مصلحة الهجرة والجوازات نظراً لوجود صلة قوية بالبلد ويكونهذا الأذن جوازى من مدير عام مصلحة الجوازات.
2-مادة 5 من قانون 89 لعام 1960 بقرار من وزير الداخلية بإعفاء رعاية بعض الدول من تأشيرة الدخول إلى مصر ونلاحظ أنه حتى فى أستثناءات الدخول إلى مصر لا يوجد أستثناء خاص للأبناء الأم المصرية على الرغم من وجود الرابطه الفعلية لهم.
ثانياً: إقامة الأجانب بمصر
طبقاً لنص المادة 16 من قانون 89 لعام 1960 المعدل بقانون رقم 49 لعام 1968 " يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلاً على ترخيص بالإقامة وعليه مغادرة البلاد بعد انتهاء الإقامة ما لم يكن قد حصل على ترخيص من وزارة الداخلية بمد أقامته وقد أقر القانون فى مادة 9 للأجانب ذوى الإقامة الخاصة عند عودتهم إلى مصر الإلتزام إخبار مكتب الشرطة المقيمين فى دائرتها بشرط آلا تزيد على ستة أشهر وقد قسم المشرع إقامة الأجانب إلى ثلاثة أنواع:
-إقامة خاصة
-إقامة عادية
-إقامة موقتة
وبنظرة للأشخاص الذين لهم حق الإقامة الخاصة طبقاً للمادة 18 من القانون السابق نرى أن ينطبق على أبناء الأم المصرية فقرة ج وهم الأجانب الذيم مضى على إقامتهم فى مصر أكثرمن خمس سنوات تتجدد بإنتظام حتى تاريخ العمل بقانون ودخول فيها بطريق مشروع ورغ أحقيتهم بالتجديد لمده عشرة سنوات طبقاً لهذا النص إلا أن بالممارسة الفعلية لا يطبق عليهن هذا النص بل يعاملوا بنص أخر يعد ذكره فيما بعد والذى ينطبق عليهم النص السابق طبقا"ً للماده 22 لا يجوز لهم الغياب فى الخارج مدة تزيد على سته أشهر ما لم يحصل قبل سفره أو أنتهاء المده على إذن باعزار مقبوله على إلا تزيد مدة الغياب عل سنتين إلا إذ كان متغيب لطلب العلم أو العلاج . وقد جرى القضاء فى مصر على أن الغياب بقوة قاهرة منعت الشخص من العودة لا يؤثر فى حقه فى الأفادة من الإقامه الخاصة بمجرد زوال القوة القاهرة حكم محكمه القضاء الأدراى 22 / 9 /1956 وكذلك 26 / 2 /1953.
إقامة عادية وهم الأجانب الذى مضى على إقامتهم 15 سنه على تاريخ نشر المرسوم رقم 74 لعام 1952 ولم تنقطع إقامتهم بمصر وتكون الإقامه لمدة خمسه سنوات.
الإقامة المؤقتة وهى خاصة بالأجانب الذين يدخلوا البلاد أو السياحة وتكون على حسب تقدير الأصل والأصل أنها من سنه واحدة إلا أنها عدلت بقانون 99 لعام 1996 إدخال تعديل على المادة 20 من القانون السابق بأنه يجوز الترخيص بمده أقصها خمس سنوات قابلة لتجديد وبتعنت من جهة من وزارة الداخلية المصرية أصبح أبناء الأم المصرية يعاملوا فى التجديد للإقامة المؤقتة وليس بالإقامة الخاصة فاصدر وزير الداخلية قرار رقم 8180 لعام 1996 تنظيم إقامة الأجانب بأرض مصر محدداً بعض الطوائف بإقامة لمده خمس سنوات من بينهم أبناء الأم المصرية على الرغم من أحقيتهم فى الإقامة الخاصة والتجديد لمدة 10 سنوات وقد كان قبل هذا القرار ينطبق عليهم إقرار رقم 280 لعام 1981 بالتجديد كل ثلاث سنوات وكأنهم بالقرار الأخير قد أحسنوا عليهم بعامين بإعطائهم ميزة مثل المستثمرون وقد أعطى وزير الداخلية ( فى اللائحة السابق ذكرها ) إستثناءات أخرى ولكن بإقامة ثلاثية " أى لمده ثلاثة سنوات " ومن ضمن الفئات التى تضمنها القرار الأخير:
1- الأجانب أزواج المصريات.
2- الفلسطينيين الذين يجملون وثيقة سفر صادرة من حاكم قطاع غزة.
3- العاملون بالحكومة والهيئات العامة.
* ملاحظة
لم يذكر الأشخاص جميعهم ولكن ذكر بعض الحالات فقط والى تمس من يهمهم هذا العرض.
وقد أقر القانون بعض الإعفاءات من الخضوع لأحكام الإقامة وللعجب نرى أن رعايا الدول المجاورة فيما يتعلق دخول مناطق الحدود معفيين من تصريح الإقامة، فالإسرائيليين معافببن من شرط الإقامة إذا دخول سيناء أم أبن الأم المصرية فغير معفى !!!!!.
* الأبعاد
( المادة 25) من القانون قرر الابعاد بالنسبة للأجانب بقرر من وزير الدا خلية ( وماده 26 ) حدد هذه الأسباب بشكل يعطى فيه يعطى فيه وزير الداخليه سلطه للابعاد وقد نص فيها أن " لا يجوز إبعاد الأجنبى ذو الأقامه الخاصة إلا إذ كان فى وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلمتها أو الأداب العامه أو السكينه العامه أو كان عالة على المجتمع ".
ونرى أن المشرع حدد الأسباب التى تدعو وزير الداخلية إلا أنها حالات من الممكن أستخدامها ضدد أبناء الأم المصرية ونراها غير منصفة لهذه الفئة ونرجو أن يلغى الأبعاد بالنسبة لهم وذلك لتوافر الرابطه الفعلية التى تجعلهم مصريين.
* الحريات العامة
يمكن للأجانب فى مصر التمتع بكافة الحريات العامه فلهم الحق فى الزواج أو تكوين أسرة متى كان ذلك فى نطاق النظام العام والاداب فى الدولة ونرى أنها ضياغه غير محددة ومتروكه للتقدير ولكن جرى العرف القضائى علىانه لا يخالف الشريعة الأسلامية ولهم الحق فى التمتع كافة المرافق العامه فى العلاج فى المستشفيات العامه ولكن هذا لا يحدث فى الواقع حتى فى عيادات الاطباء الخاصة فلهم أسعار أخرى مختلفة ولهم الحق فى التعليم بشكل إلزامى فى المرحلة الأولى كما توجد قوانين معادلة الشهادات العلمية والأجنبية ليتمكن الأجانب من تلقى العلم .
* التعليم
أولاً: بالنسبة للتعليم الأساسي
ينطبق على الأجانب نصف اللائحة الخاصه بتعليم الوافدين طبقاً للمادة 5 من اللائحة لا يجوز للاجانب دخول المدراس الحكومية ولكن لهم طبقاً للمادة 11، 12 من اللائحه السابق ذكرها بعض الإعفاءات الموجهة لهم وتكون المصاريق الذين يسددون بعض تحديدها من وزارة التربية والتعليم بالأضافة للمصاريف المقررة ويتم إعفاء أبناء الأرامل والمطلقات من أبناء المصريات ( ماده 11 ) ويكون للأجانب الحق فى تقديم طلب للأدرارة التعليمية فى الفترة من نوفمبر حتى يناير متضمن اوراق منها ما يشبه شهادة الفقر للحصول على إعفاء من المصاريف الزائدة عن المقرر ( مادة 12 ) والذى يحدث أنهم لا يعفوا بالكامل من المصاريف الإضافية ولكن الإعفاء بنسب وليس إعفاء كامل على الرغم منان جميع المواثيق الدولية والدستور المصرى أقر بأهمية التعليم الأساسى بأعتباره حق من حقوق الطفل بدون تمييز لذا نرجو من المشرع بوضع نص صريح يجعل التعليم الأساسى حق مكفول للجميع دون تمييز.
وبنظره على النشرة العامة الصادرة من وزارة التربية والتعليم لعام 2002 – 2003 نرى أن المصاريف الدراسية المقررة على الأجانب هى كالآتى:
- 450جنيه للدراسات التكميلية الصناعية والتعليم الصناعى والبعثة الداخلية لأعداد معلمي التربية الخاصة ومدارس تحسين الخطوط.
-400 جنيه للتعليم الزراعي.
-350 جنيه للتعليم التجاري.
-300 جنيه للتعليم الثانوى العام.
-250 جنيه بالمرحلة الإعدادية من مرحلة التعليم الأساسي.
-200 جنيه بالمرحلة الأبتدائية من مرحلة التعليم الأساسى ورياض أطفال بالمدارس الرسمية.
وبنظرة على هذه المصاريف الإضافية نرى أن أغلب أبناء المصريات خاصة لا يستطعون دفعها وذلك نظراً لطبيعة حالتهم الأجتماعسة والتى لا يعفى منها إلا:
1- الطلاب المقيدين على منح دراسية.
2- أبناء المصريات المطلقات والأرامل.
ثانياً: التعليم الجامعي
بالنسبة للتعليم الجامعي فالطلاب الأجانب يواجهون صعوبة شديدة فى إستمراريه الدراسة وذلك نظراً لأرتفاع التكاليف والت ى تصل الى 3000جنية استر لينى ولا يعفى عن ذلك الا حالات محددة او تخفيض بنسب لهذا فالأجانب يواجهون صعوبة شديدة فى الالتحاق بالجامعات المصرية.
* التأمينات
مادة 2 فقرة ب من قانون التأمينات لعام 1980 يحدد وضع الأجانب المقيمين فى البلاد وتنص على:
"سريان أحكامه على الأجانب الخاضعين لقانون العمل بشرط إلا تقل مدة عقد العمل عن سنه وأن توجد إتفاقية معاملة بالمثل ".
ونرى أن اشتراط المعاملة بالمثل تجور على أبناء الأم المصرية لآنه يعيش بمصر دون أن يكون له حق أختيار جنسيته لان أغلبهم فى حاله الأختيار يختار الجنسية المصرية.
* الحق فى العمل
نظم المشرع عمل الأجانب بنصوص تتفاؤت بين الحظر والتقييد والإباحه تبعاً لنوع العمل ومدى حاجه الدولة لمعاونه الأجانب فيه.
* الوظائف المحظورة
الوظائف العليا فى البلاد وذلك نص الدستور:
-مادة 75 من الدستور المصرى بالنسبه لرئيس الجمهورية.
-مادة 154 من دستور الوزير او نائب الوزير.
-مادة 14 من الدستور المصرى بنصها الوظائف العامه حق المواطنين.
وقد كان المشرع يقيد ممارسة الأجانب لبضع أوجه النشاط الأقتصادى فى مجال التأمين والبنوك إلا أنه أتجه أخيراً لأزالة هذه القيود.
بالنسبة للتأمين كانت الماده 27 من قانون 10 لعام 1988 يشترط فى جميع أعضاء مجالس إدارة شركات التأمين وذلك المسئولين عن الإدارة من المصريين والأسهم مصرية إلا انه عدل هذا القانون القانون رقم 56 لعام 1998 بعض الأحكام الخاصه بشركات التأمين ليجيز للقطاع الخاص أمتلاك أسهم فى شركات التأمين دون قيود متعلقة لجنسية مالكية أما بالنسبة للبنوك فعدل نص القانون 1997 لعام 1996 بتعديل بعض الأحكام فأصبع للأجانب حق تملك روؤس أموال البنوك المشتركة والخاصه وكذلك قانون 155 لعام 1998 أتاح الأجانب أمتلاك أسهم فى روؤس أموال البنوك دون أى قيود فى جنسية مالكيها.
* بالنسبة للاستيراد والوكالة التجارية
طبقاً للمادة 1 من قانون 121 لعام 1982 فلا يجوز الأستيراد إلى المصريين أما للوكالة التجارية فلها نفس الحكم للمادة 120 لعام 1982 لانه يشترط أن يكون مسجل فى سجل الوكلاء وطبقاً لللمادة 2 بشأن تسجل الوكلاء فانه لايجوز التسجيل إلا للمصريين أو مكتسب الجنسية بعد مرور 10 سنوات على أكتسابها.
* بالنسبة التصدير
عدل المشرع بعد أن كان ينص على عدم ممارسة التصدير بالنسبة للأجانب قد أجاز لهم التصدير بقانون رقم 98 لعام 1996 مادة 4 باجازه للأجانب فى مزاولة التصدير.
** شروط عمل الأجانب فى مصر
وضع المشرع عده قيود فى عمالة الاجانب وحددها فى مادة 27 فقرة 2 من قانون 137 لعام 1980 باى عمل صناعي أو مالي أو زراعي أو مهنة حرفية بما فيها خدم المنازل وفى فقرة 1 من نفس الماده نص على " إلزامه الحصول على ترخيص من وزارة القوى العاملة والتدريب.
وقد أصدر وزير العمل قرر رقم 25 فى 27 / 2 /1982 فى شأن شروط الترخيص تنص على:
مادة 1 كل من يرغب فى مزوالة عمل يحصل على ترخيص بذلك ويحدد وكيل الوزارة المختص الاوضاع والإجراءات التى تتبع للحصول على الترخيص ومدته وتجديده.
والرسم المحصل لا يزيد عن 500 جنيه بالنقد الأجنبى محولاً عن طريق أحد المصارف ولا تمنح وزارة العمل تراخيص العمل لهم إلا فى الحالات التالية:
1- ذوى الخبرات والتخصصات الغير متوافرة حتى لا يكون وجودها على حساب العماله الوطنية.
2-وظائف القطاع التعليمى الخاصة بسفارات الجاليات الأجنبية ( الجامعة الأمريكية – المدارس والمعاهد الفرنسية والإيطالية والألمانية ..ألخ ).
أما بالنسبة للمهن الأخرى فيتقدم صاحب العمل طلب أستخدام أجنبى للوزارة مع اخطار الخارجية مع استثناء:
1- العاملون فى المشروعات الإستثمارية ومديرو الشركات الأجنبية.
2- المولودين فى مصر المقيمين فيها بصفه مستمرة.
3- أبن صاحب المنشأة.
4- المتزوج من مصرية ومضى على الزواج خمس سنوات او رزق منها بالاولاد بشرط أستمرار الزوجية.
5- الأجنبية المتزوجة من مصرى بشرط أستمرا رالعلاقة الزوجية وتوفى زوجها ولها أبناء منه.
6- أبناء المصرية القائمون بإعالتها.
بالإضافة إلى جعل المشرع المصرى متوقفة على المعاملة بالمثل فى نفس الدول الحاملون لجنسيتها ماده 26 من قانون 137 لعام 1981 ولم يوضح نوع المعاملة بالمثل أو كيفية إعمالها.
وفى رأي أغلب الفقهاء لا يكفى للسماح للأجنبى بالعمل فى مصر وتسمح دولته بعمل المصريين بل يلزم أن تقر بممارسته نفس نوع العمل.
ونرى أن استثناء أبناء المصريات القائمون بإعالتها غير عادل لأنه يجب أن يتم إعفاء أبناء المصريات بشكل عام خاصه انه ممكن ان تتوفر لهم شرط الإقانه بصفه مستمرة دون إنقطاع.
إذا كان هؤلاء إستثنوا من إخطار وزراة الخارجية فهناك فئة أستثناها القانون من شرط الحصول على تراخيص العمل وذلك فى القانون 105 لعام 1987 وقد تم إعفاء العاملون بجمعية الوفاء والأمل والوافدون للتدريب بشرط عدم تجاوز الترخيص عن عام واحد ، وإيضا العاملون بآثار النوبه وبالمعاهد الفرنسية والألمانية واعضاء المعهد السويسرى للأبحاث بشرط عدم زيادة اعدادهم عن ثلاثه أفراد.
وكأن هذه الفئات أولى بالرعاية من أبناء المصريات المقيمين بمصر !!!
هناك حظر على الأجانب للإشتغال فى بعض المهن وحدد له قيود:
1- يشترط فى من يمارس المحاماه أن يكون مصرياً ثم سمح لمن ينتمى لأحد الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل.
2- قصر مهنه الطب على المصريين وأجاز للأجانب مزاولة المهنه بشرط المعاملة بالمثل ٍوأجاز لوزير الصحه السماح لهم فى حاله أنتشار الأوبئة أو إذ كان مشهوداً لهم بالتفوق وذو خبرة نادرة وغير متوافره فى البلاد.
3- عد إجازة ممارسة مهنه طب الأسنان والصيدلة والطب البيطرى إلا فى حاله المعاملة بالمثل.
4- لا يجوز تسيجل الأجانب فى سجل المحاسبين والمراجعين أو العمل فى الصحافة لأشتراط هذه المهن أن يكون مصرياً.
** الحق فى التقاضي
سوى القانون المصري بين المصريين والأجانب دون تقديم كفالة قضائية خاصه كما يجرى فى بعض الدول وذلك بنص مادة 68 من الدستور وتنص على " التقاضى حق مصون او مكفول للناس كافة " قد حسمت الدستورية العليا وأكدت تمتع الأجانب الحق فى التقاضى فى مصر دعوى رقم 99 لسنه 4 قضائية صدر الحكم فيها 4 / 6 / 1988 وكان مجموعة من الأجانب رفعت دعوى ودفعت الحكومة بعدم أختصاص المحكمه لأنهم أجانب كان رد المحكمه " ان ما تستهدفه الحكومه بهذا الدفع هو أنكار حق المدعيين فى رفع الدعوى الدستورية وهو دفع مردود بما نصت عل
قانون الجنسية المصري
** مقدمة
منذ خمسة أعوام تبنت منظمات حقوق الإنسان حملة من أجل المساواة بين الرجل والمرأة فى مصر فيما يتعلق بمنح الجنسية لأبنائهم، واستمرت الحملة لمدة عام أو أكثر، وفى ذلك الوقت طالعتنا الحكومة المصرية باخبار حول دراستها لمشروع قانون بمنح الجنسية المصرية لأبناء المصرية المتزوجة من أجنبى !! ثم إنتهى الأمر بصدور قرارات رئيس الجمهورية بمعاملة أبناء المصرية من أجنبى معاملة المصريين فيما يتعلق بالتعليم والإقامة ... تلك القرارات التى ظلت حبيسة أدراج المكاتب حتى الأن.
واليوم وبعد خمسة أعوام أصبحت هذه القضية تمس ما يقرب من ربع مليون أسرة تمثل ما يزيد عن نصف مليون طفل وتعانى العديد من الآثار السلبية الناتجة عن هذا الوضع.
والأمر الذي دفع بمركزنا لخوض حملته الحالية " نحو إسقاط قانون الجنسية " منذ يوليو 2002واستكمال الطريق الذى بدأته منظمات حقوق الإنسان لاسيما منظمات حقوق المرأة منذ أكثر من الخمسة أعوام.
وتأتى هذه الحملة اليوم متبنية حقوق الطفل حيث أن المعاناة التى تقع على هذه الأسر لا تقع على المرأة وحدها، بل يتحمل الطفل الشق الأكبر منها لأنه هو الذى يعامله المجتمع بإعتباره أجنبى أو عديم الجنسية.
وقد تلاقت حملة المركز مع وصول قانون الجنسية الحالى للمحكمه الدستورية العاليا بالطعن بعدم دستوريته وذلك من خلال القضية ( 166 لسنة 24ق دستورية ) التى أقامها الأستاذ / أحمد نبيل الهلالي وهى الخطوة التي يراها مركز حقوق الطفل المصرى الأكثر عملية نحو إسقاط هذا القانون.
ولهذا قام المركز بدعوة جميع مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر وكل المعنيين بهذه القضية للتشبيك فى هذه القضية ومشاركتنا لحملتنا.
** تعريف الجنسية
" الجنسية هي علاقة قانونية تربط الفرد بدولة معينة أو تعيد انتسابه مع دولة معينه وتقوم العلاقة على أساس الحماية من جانب الدولة والخضوع من جانب الفرد " ومن هذا التعريف يتضح أن مفهوم الجنسية يتكون من العناصر الآتية:
-وجود شخص بما له من حقوق والتزامات.
-وجود دولة محددة الملامح والكيان الدولي.
-وجود علاقة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة.
وقد أقر القانون الدولى أن قانون الجنسية من الأمور المتروكة لمطلق تصرف المشرع الداخلى فى كل دولة وله أن يضع لها من النصوص ما يشاء وقد أقرت بعض القيود التى يجب على الدولة الإلتزام بها عند وضع قانون الجنسية وذلك حسب تعريف مؤتمر لاهاي 13 /4 /1930 حيث وضعت هذه القيود فى (م 1 ) ونصت على ( تختص كل دولة بأن تحدد فى قوانينها الأشخاص الذين يتمتعون بجنسيتها وتعترف الدول الأخرى بتلك القوانين فى حدود عدم تعارضها مع الاتفاقيات الدولية العرف الدولى ومبادئ القانون العام المعترف به من الدول على وجه العموم فى مسائل الجنسية ).
** أولاً:- مسألة الجنسية والاتفاقيات الدولية
تأكد هذا المبدأ (م 1 من اتفاقية لاهاي) فى حكم محكمة العدل الدولية عام 1955 فى قضية (نوتنبوم) حيث اعتبرت المحكمة أن كل دوله حرة فى منح جنسيتها، وقد جاء حكم المحكمة وفقاً للقانون الدولى وقرارات محاكم التحكيم الأخرى والآراء الفقهية.
فالجنسية رابطة قانونية أساسها واقع إجتماعى من الارتباط والتضامن والإقامة الفعلية والمصالح والمشاعر متصلة بالمعاملة بالمثل فى الحقوق والواجبات، ويترتب على حكم المحكمة هذا بأن قرار الدولة بمنح الجنسية لا ينبغى أن يكون قراراً تحكيمياً فهو لا يسرى فى مواجهه الدول الأخرى إلا إذا جاء كترجمه حقيقية بين الفرد وبين الدولة التى تعطيه الجنسية".
لذا فإنه إذا تم إبرام اتفاقية بين دولة وأخرى أو بين دولة ودول أخرى تجمعهم منظمه دوليه فإن المسائل التى نظمت بواسطة الاتفاقية تخرج من الاختصاص الداخلى وتكون من حق المنظمات الدولية أو الدول الأخرى النظر فيها أو مناقشتها وذلك حسب إقرار محكمه العدل الدولية (الخلاف بين إنجلترا وفرنسا ) والتى أفتت بأنه ( إن كانت مسائل الجنسية من المسائل المتروكة للاختصاص الداخلى لكل دولة إلا أنه يجب على كل دولة أن تلتزم فى تصرفاتها فى هذا الصدد بالالتزامات الدولية التى تكون قد تعهدت بها قبل الدول الأخرى ويترتب على تعهد الدولية بالتزامات معينه فى مسائل تدخل فى الأصل فى الاختصاص الداخلى أن تفقد المسألة هذا الوصف وتكتسب وصفاً دوليا. ولا يجوز بعد ذلك الدفع بأنها من الاختصاص الداخلى للدولة".
وطبقاً لهذا فإن جميع الاتفاقيات التى تدخلها الدولة فى مجال الجنسية تكون لها قوة القانون وقد أقر الدستور المصرى هذا المبدأ مادة (151) وأيضاً شمله قانون الجنسية ( مادة 26) والذى نص على ما يلي:
" يعمل بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالجنسية التى أبرمت بين مصر والدول الأجنبية ولو خالفت أحكام هذا القانون".
ونتيجة لعدم وجود قاعدة دولية تحدد قانون الجنسية ولكن توجد بعض المحاولات لتضيق الهوه بين الدول وبعضها فى طريق توحيد بعض المفاهيم لمحاربة ظاهرة انعدام الجنسية ولكن لم يستطع القانون الدولى إنهائها بل يحرص على تقليلها بقدر الإمكان فنتجت حالات معدومي الجنسية على الرغم من أنه يخالف مبدأ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " أن يكون لكل فرد جنسية ".
** ثانياً: العرف الدولي
لا يوجد شكل محدد لهذا العرف وهو يختلف من دولة لأخرى حسب حاجاتها للسكان أو عدم احتياجها لكن ذلك لا يمنع فى استقرار مبادئ عرفيه معينه معترف عليها وهى تعتبر الحدود المشتركة والتى تلتزم الدول بمراعاتها فليس لها أن تفرض جنسيتها على الأجانب المقيمين بها وأيضاً أبناء أعضاء السلك الدوبلوماسى المولودين بها.
وهناك قيد أساسي مضمون أن تكون الجنسية مستنده لرابطة حقيقية تكشف عن ارتباط الشخص الفعلي بالدولة التي يحمل جنسيتها وهو أهم الأعراف الدولية المقيدة للدولة فى مكتسبى جنسيتها.
** ثالثا:ً المبادئ العامة للقانون
لا يوجد مبادئ عامة محددة سلفاً والوضع الراهن للمجتمع الدولى يكشف بوضوح عن ضعف دور القاعدة الدولية بالمقارنة بدور القواعد الوطنية سيبقى هذا قائماً طالما بقيت العوائق والتى ترجع لمصالح الدول المختلفة وهذا التعارض نتيجة طبيعية للاختلاف الجذرى فى الأبنية الفلسفية والسياسية والاقتصادية للدول أعضاء المجتمع الدولي.
ونتيجة لعدم وجود سلطة عالمية لتنظيم أحكام الجنسية لهذا فأحكام الجنسية فى القانون المصرى لها خصائص تميزها عن غيرها من
القواعد القانونية وهى:
أولاً: قواعد وضعية وطنية
-أي من صنع المشرع الوطنى لهذا يختلف منح الجنسية من دولة لأخرى وذلك حسب المصالح الخاصة لكل دولة لذا ونتيجة لتحقيق المصلحة الوطنية يعانى المجتمع الدولى من مشكلة تعدد الجنسيات وكذلك انعدام الجنسية لدى بعض الأفراد نظراً للطابع الوطنى للقانون.
ثانياً: قواعد قانون عام
-أستقر الاتجاه الفقهي الحديث في القانون الدولي الخاص على أعتبار قواعد تنظيم الجنسية من قواعد القانون العام وذلك لعده أعتبارات:
1-الجهة الإدارية المختصة بنظر منازعات الجنسية هى جهه الفضاء الإداري فى مصر ونص على ذلك صارحتة ( الفقرة7 من المادة 10 ) لقانون مجلس الدولة المصرى لعام 1972 والذى قرر ( تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى دعاوي الجنسية ).
2-على الرغم من أن الجنسية من أهم العناصر المكونة لحالة الشخص فأن المقصود بذلك هو الحالة السياسية حيث أن الجنسية تفيد انتماء الشخص لدولة معينة.
3- أكد القضاء الإداري المستقر أن قواعد الجنسية أوثق المسائل صلة بالقانون العام كما أكدت ذلك محكمة النقض الفرنسية بحكمها ( أن كانت قواعد قانون الجنسية قد وردت فى النقديين المدنى إلا أنها تبع من القانون العام.
ونتيجة لهذا فان للجنسية لها مبادئ سائدة في نظرية الجنسية وهذه المبادئ أما مثالية أو عملية.
** أما عن المبادئ المثالية في تنظيم الجنسية هي:
1- مبدأ الحق فى الجنسية وهذا المبدأ أكدته ( مادة 15 ) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وكذلك ( مادة 3 من إعلان حقوق الطفل ) وهذا المبدأ يهدف لرفع الضرر الجسيم الذى يحيط بالدولة من وجود أشخاص لا جنسية لهم وكذلك الضرر الذى يحيط بهؤلاء الأشخاص بسبب عدم أنتمائهم لجنسية معينة، ونظراً لانعدام الرابطة الوطنية لدى هؤلاء الأشخاص لذا فوجودهم يصبح خطراً لهذا فهناك أهمية لتمتع الفرد لجنسية دولة ما (وقد جاء ذلك فى دبياجة أتفاقية لاهاى1930).
( من المصلحة العام للجماعة الدولية العمل على تسليم جميع أعضائها فأن كل فرد يجب أن يكون له جنسية وان المثل الأعلى الذى يجب أن تتجه إليه الإنسانية في هذا الخصوص هو القضاء على كل حالات انعدام الجنسيةٍ، لذا فأن حق الفرد فى أن تكون له جنسية هو حق فى مواجهه الدولة التى يوجد بينها وبين هذا الفرد الرباط الحقيقي الفعلي.
2- مبدأ عدم تعدد الجنسيات
نظراً لان الجنسية فى جوهرها رابطة ولاء وأخلاص بين الشخص والدولة التى ينتمى إليها فان تعدد الجنسيات يتعارض مع المفاهيم المثالية التى ينشدها القانون الدولى وتعدد الجنسيات يمكن أن يعكس أثره على العلاقات الدولية ( بصفة خاصة الحماية الدوبلوماسية ) كما يثير مشكلة تحديد القانون واجب التطبيق وكذلك مشكلة الولاء لكل من الدول التى ينتسبون إليها.
3- مبدأ حرية الفرد فى شأن الجنسية
نظراً لأن إرادة الفرد تقتضيه فكرة الجنسية فهؤلاء الأفراد إرادة يعتد بها كما يجب الاعتداد بهذه الإرادة حيثما كان ذلك ممكن حسب الظروف وذلك من منطلق حرية موالية الدولة التى يحب الانتماء إليها دون إكراه ويجب ألا تتعارض حرية الفرد فى تغيير الجنسية مع مصلحة الدولة وإلا منعته عن ممارسة هذا الحق.
** أما المبادئ العملية فى تنظيم الجنسية فهي:
أولاً: حرية الدولة فى تنظيم الجنسية
أن الاعتبار العملي الذى يحدده قانون الجنسية هو فى حرية الدولة بتنظيم الجنسية فتقوم الجنسية بوظيفة مزدوجة فهى تحدد ركن الشعب فى الدولة وتحدد حصه كل دولة من العنصر البشرى على المستوى الدولى ونظراً لعدم قدرة المجتمع الدولى القيام بتوزيع الأفراد فى الوقت الراهن لذا لم يكن هناك بد من التسليم بحرية الدولة فى هذا المجال.
وحرية الدولة نتيجة طبيعية لمبدأ سيادة الدولة فتمارسها على الإقليم وعلى مجموعة من الأشخاص لذا يتعين ترك هذا التحديد لسلطتها.
وذلك كما أقر التنظيم الدولى فى اتفاقية لاهاي 1930 وكذلك فتاوى محكمة العدل الدولية وذلك فى الحدود الذى لا يتعارض فيها ذلك مع القانون الدولى.
وبنظرة سريعة على قواعد القانون الدولى نراها كثيراً ما تفتقد المثالية فى التطبيق العملي حيث أنها لا تطبق على جميع الدول بمنهجية موحدة لتدخل اعتبارات سياسية فمثلا تشريع للجنسية الإسرائيلية الذى يخالف الأصول المستقرة فى الجنسية وينطوى على الاعتداء على حقوق الدول الأخرى وعلى رعاياها المنتمين للديانة اليهودية بالرغم من ذلك فان المجتمع الدولى يعترف بالجنسية على الرغم من موقف القضاء الفرنسى فى رفض الاعتراف بالاكتساب بالجنسية البرازيلية ( طبقاً لقانون البرازيل1889 ) لأن قواعد هذا القانون تخالف المبادئ المعترف عليها دولياً ، إذ يفرض هذا القانون الجنسية البرازيلية على مجرد إقامة الشخص فى البرازيل فى تاريخ معين وأيضا لجنه التحكيم الفرنسية المكسيكية التى رفضت الاعتراف باكتساب الجنسية المكسيكية الذى تم طبقاً لأحكام الدستور المكسيكي لعام 1875 بأنه ( يعتبر مكسيكياً كل أجنبى يكتسب ملكية عقار فى المكسيك ) وهو ما يتنافى مع الأسس المتعارف عليها فى مجال الجنسية بمنطق الكليل بمكيالين فى القانون الدولى فان لا يمكن فى ظل هذا الوضع الأخذ بالأفكار المثالية فى قانون الجنسية . ونظراً لان الجزاء الذى يوقع على دولة فى حال تخلف مبدا الواقعية فى جنسية دولة أخرى لا يتعد أكثر من عدم اعترافها بتلك الجنسية ويمتنع عليها أن تتعرض فى صحة منح الجنسية وإلا كان تدخلاً فى مجال الاختصاص المانح لتلك الدولة وذلك ما أكده ميثاق الأمم المتحدة بنصه ( ليس فى هذا الميثاق ما يسمح للأمم المتحدة أن تتدخل فى الشئون التى تكون فى صميم السلطة الداخلية لدولة ما.
** والطرق المتعارف عليها لاكتساب الجنسية الأصلية فى القوانين هي:
1- حق الدم
2- حق الإقليم
3- الاثنين معاً
** وتعرف الجنسية الأصلية بأنها:
" تلك التى توافرت أسس وضوابط ثبوتها لخطه البلاد، وهى ترتكز فى ثبوتها إلى واقعة البلاد ذاتها، فإذا أخذت تلك الواقعة بالنظر إلى أصلها الإنساني فتثبت جنسية الأصل للفرع بناء على البنوة أو النسب أو حق الدم وإذا اعتبارات تلك الواقعة بالنظر إلى أصلها الجغرافي أو الإقليمي، تثبت الفرد جنسية الإقليم الذي ولد فيه بناء على حق الإقليم.
أولاً: حق الدم
هو حق الفرد فى أن بأخذ جنسية الدولة التى ينتمي إليها اباوة بمجرد الميلاد فتعتمد على رابطه النسب وحق الدم من أقدم المعايير أو الضوابط التى ظهرت لتحديد الأنتماء بوجه عام والاتجاه الغالب في تشريعات الجنسية فى الدول العربية هو الاعتداد بحق الدم من ناحية الأب ومن ثم يجب أن يكون الولد شرعياً وهذه هى الصورة الغالبة لحق الدم، ولكن يوجد حالات أستثنائية وغالباً ما تتطلب التشريعات أيضاً إلى جانب رابطة الدم وتتطلب بجوارة ضرورة الميلاد فى الإقليم ويتطلب البعض الأخرى من التشريعات أن يكون الوالدان أو أحدهما متوطنا فى إقليم الدولة ولكي يلاحظ أن الاتجاه المعاصر فى تشريعات الجنسية يميل لبناء الجنسية الأصلية على النسب من جهة الأم بالتساوي مع النسب من جهة الأب وذلك من شأن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فيقرر من حق الدم من ناحية الأم نفس القوة المقررة بحق الدم من ناحية الأب وذلك طبقاً لما موجود فى القانون الفرنسي.
ثانياً: حق الإقليم
ويقصد به أن المولود يستمد جنسيه فور والدته فى الدولة التى ولد على إقليمها بصرف النظر عن الكيان العائلي الذي أنحدر منه أو جنسية والديه ويسود حق الإقليم في الولايات المتحدة وأيضاً أنجلتر.
ويلاحظ أن تشريعات الدولة تختلف فى مبدأ الأخذ بحق الإقليم كأساس لبناء الجنسية وذلك نظراً لأن واقعت الميلاد قد تحدث صدفة لذا فبعض الدول تشترط إلى جانب ذلك توطن الأسرة بالإقليم الوطني لفترة معينه مثل قانون الجنسية ( البرتغالية 1982 ) وقانون الجنسية الصيني لعام 1980 وهناك اتجاه أخر في حالة الطفل اللقيط مثل القانون المصرى وأغلب تشريعات الجنسية العربية.
وهناك إتجاه أخير إذ يشترط بجور الميلاد عدم إمكان ثبوت جنسية الوالدين للمولود بمقتضى تشريع جنسية دولتها وأي جنسية أخرى ( القانون الفرنسى 1973 مادة 21 فقرة 1 ).
والقانون المصري يأخذ بجميع الطرق فى اكتساب الجنسية وذلك حسب المادة 2 من قانون 26 لعام 1975 .
إذ أقر أن يكون مصرياً:
1- من ولد لأب مصري.
2- من ولد فى مصر من أم مصرية ومن أب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.
3- من ولد فى مصر من أم مصرية ولم تثبت نسبه إلى أبيه قانوناً.
4- من ولد فى مصر من أبوين مجهولين ويعتبر لقيط فى مصر مولوداً فيها ما لم يثبت العكس.
وبالنظر إلى القانون المصرى نرى أنه قد أخذ فى تحديد الجنسية كالتالي:
1- رابطه الدم ( مادة 2 فقرة 1 )
2- رابطه الدم والإقليم ( مادة 2 فقرة 2 وفقرة 3 )
3- رابطه الإقليم ( مادة 2 وفقرة 4 )
ومن هنا نرى أن القانون الجنسية قد حدد الجنسية الأصلية كالآتي:
أولاً: بالنسبة لرابطة الدم
في الفقرة الأولى وهى تتضمن الحالة الأساسية بخصوص اكتساب الجنسية المصرية الأصلية وتكون العبرة فيها على أساس الجنسية المصرية للأب حتى لو كان يحمل جنسيات أخرى والمادة 25 من القانون المدنى تحسم فى حاله تعدد الجنسيات بنصها " الأشخاص الذين تثبت لهم فى وقت واحد بالنسبة إلى مصر الجنسية المصرية وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية فالقانون المصرى هو الذى يجب تطبيقه ".
وتطرح هنا متى يعتدد بجنسية الابن هل من لحظة الحمل أم للميلاد فلو كان الأب متمتعاً بها لحظه الحمل ثم فقدها عند الميلاد لما عد الطفل مصرياً والعكس وهذا هو الرأى الراجح فقهاً فى مصر وفرنسا وهو ما أخذ به القضاء الإداري في مصر بأن الجنسية الأصلية للشخص وقت ميلاده أو من لحظة ميلاده فيعتدد بجنسية أبيه فى هذه اللحظة وهذا ما أخذت به بعض التشريعات الحديثة بنص صريح مثل قانون الجنسية الياباني 1985 مادة 2 فقرة 1 تنص على " تثبت للطفل الجنسية اليابانية إذا كان أبوه أو أمه يابانياً لحظه مولده) وإيضاً قانون الجنسية الهولندي لسنه 1985 مادة 3 فقرة 1 تنص على " يكون هولندياً الولد الذى يكون أبوه أو أمه هولنديين لحظه الميلاد.
وبذلك يكون الذي يولد من أب مصري مصرياً غير محدد بجيل معين حتى لو كان مكتسب جنسية أخرى متوطن ببلد أخرى ويرى بعض الفقهاء أن أكتساب الأجيال المتعاقبة للجنسية المصرية غير قائم على أساس حقيقى أن أنقطاع الصلة بين هؤلاء الأفراد من شأنه القضاء تدريجياً على الرابطة الفعلية التى تربط الفرد بالدولة والتى هى أهم الأسس التى أقر القانون الدولي بحمل الجنسية وذلك كما هو معمول به فى التشريع الفرنسى إذ أنه أجاز أعتبار الفرنسى فاقداً للجنسية إذ كان يقيم فى الخارج وكان أسلافه الذين أنتقلت إليه منهم جنسيته الفرنسية وأستقروا أيضاً فى الخارج منذ أكثر من نصف قرن لما يحمله هذا من أضعاف للرابطة الفعلية بين الشخص ودولته.
ثانياُ: حق الإقليم المطلق
وهو ما نص عليه القانون الفقرة ( 4 من المادة 2 ) من ولد فى مصر من أبوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولوداً فيها ما لم يثبت العكس ويتضح من هذا النص ظأن المشرع المصرى اعتد بحق الأقليم المطلق كأساس لبناء الجنسية الأصلية المصرية وذلك حق لا يقع الطفل فى دائرة أنعدام الجنسية وذلك بتوافر شرطين هما:
1-أن يقع الميلاد فى مصر.
2-أن يكون الأبوين كلاهما غير معروفين.
ونرى أن النص جاء تجاوب مع الأتفاقيات الدولية من أجل أخفاض عدد عديم الجنسية ولكن ما دام المشرع قد أخذ بحق الإقليم لتقليل حالات إنعدام الجنسية نرى انه تجاهل حالات أخرى لذلك فالنص يشوبه القصور بدليل عدم معالجة المشرع للحالات الآتية:
1- ولادة الطفل على الإقليم الوطني لوالدين معروفين عديمي الجنسية أو مجهولين.
2- ولادة الطفل على الإقليم الوطنى لوالدين معروفين ولهم جنسية دولة لا يستطيع الولد أخذ جنسيتها لها لا تعطى الجنسية لمن ولد خارجها.
لذلك نجد أن فى القانون المقارن يستخدم صياغة أفضل عند معالجة حق الإقليم كأساس لبناء الجنسية الأصلية مثل مادة 1 فقرة 1-د من قانون الجنسية البرتغالي لعام 1981 وينص على ( يكون برتغالي بالأصل إذا لم يصلوا على جنسية أخرى ) وكذلك يسير على نفس النهج قانون الجنسية الصيني لعام 1980 مادة 6 والقانون الجنسية اليابانية لعام 1985 مادة 2 فقرة 3 ومن التشريعات العربية تشريع الجنسية الليبي 1954 ومعدل عام 1963 مادة 4 فقرة أ ( كل من ولد فى ليبيا يوم إصدار الدستور أو بعده إذا لم يكتسب جنسية أجنبية بحكم مولده ) وكذلك قانون الجنسية السوري عام 1969 وقانون الجنسية اللبناني عام 1962 وبذلك يكون القانون المصرى قد أخذ بحق الإقليم المطلق في إكتساب الجنسية لحماية الأطفال من الوقوع فى دائرة أنعدام الجنسية ولكنه لم يعالج جميع الحالات التى قصد بها حماية الأطفال من الوقوع فى دائرة إنعدام الجنسية.
ثالثاً: حق الدم والإقليم
القانون المصري اخذ إيضاً بأكتساب الجنسية الأصلية عن طريق الدم والإقليم معاً حسب نص المادة الثانية من قانون الجنسية المصرية الحالي على أن يكون مصرياً فقرة 2 ، 3:
2 – من ولد فى مصر من أم مصرية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.
3 - من ولد فى مصر من أم مصرية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً.
( المشرع قرر لحق الدم الأموي القدرة على نقل الجنسية المصرية الثابتة للأم المولود منها، وليست مطلقه لأن الدم الأموي لم يرقى فى نظر المشرع كأساس كافي بمفرده لنقل الجنسية ويتعاين أن يدعم بحق الإقليم " الولادة داخل مصر " ).
وهذه الحالة وضعها القانون وذلك لحماية المولود من الوقوع فى دائرة اللاجنسية فهى العبث القانونى قبول زوال الجنسية عن ولد لأم مصرية فى مصر مجرد ثبوت أنه كان للأب جنسية عند ميلاد ولده أو ثبوت نسب إليه شرعاً حتى وأن لم يستطع المذكور الحصول على جنسية أبيه بسحب الجنسية منه وتنزيهاً للمشرع من أقتراف هذا العبث القانونى يجب أن تحسم المسألة بنص تشريعي في المستقبل وندعوه للتدخل بوضع نص يقرر فيه:
-تأثير ظهور جنسية الأب أو ثبوت النسب إليه بالنسبة للجنسية المصرية التى تلقاها ولده عن أمه المصرية ويقرر فيه زوال الجنسية المصرية عن ذلك الولد معلق على أكتسابه جنسية أبيه وفقاً لأحكام القانون الخاص بتلك الجنسية لانه إذا حدث ذلك بعد مرحلة البلوغ تكون له أثار ضارة جداً على الشخص ولذلك من الأفضل لو قرر المشرع صراحة قصر الاعتداد على ثبوت النسب الحاصل أثناء القصر لأن ذلك ما يحدث فى القانون المقارن.
** من هذا نلاحظ على القانون المصري
أولاً :عدم التسوية من حق الدم من ناحية الأم وحق الدم من ناحية الأب فى نقل الجنسية للأبناء على الرغم من اتجاه الغالب في القانون المقارن يعتنق منهجية تقوم على التسوية بين دم الأب ودم الأم بعد أن أصبحت المساواة بين الرجل والمرأة من المبادئ المثالية التى ينبغى مراعاتها بعد تكرار النص عليه فى المواثيق الدولية والدساتير الوطنية.
ثانياً ؛السياسية التشريعية أثارت فى أتجاه أنقاص أهمية حق دم الأم فى هذا المجال إذ أنه فى القانون 1929 أكثر فاعلية من قانون 1975 والجنسية المختارة بقوة القانون التى كان منصوص عليها فى القانون رقم 160 لسنه 1950 تلاشت ولم يبقى منها إلا الأسم فقط فى القانون الحالى بالرغم من الأختلاف الجوهري في المكنة المتاحة للمولود من أم مصرية بموجب الصياغة المودعة فيهما.
أمثلة لبعض التشريعات التى تسمح للأم بنقل الجنسية حتى لو كان الأب أجنبى بشرط الإقامة داخل الأقاليم:
1- مادة 3 لقانون الجنسية الهولندية لسنة 1985 .
2- مادة 1 فقرة 1 من قانون الجنسية البرتغالي لسنة 1981 .
3- مادة 2 فقرة1 من قانون الجنسية الياباني لسنة 1985 .
4- مادة 1 فقرة 1 من قانون الجنسية البريطاني لسنة 1981 .
5- مادة 4 فقره5 من قانون الجنسية الصيني لسنه 1980 .
6- مادة 4 فقرة ج من قانون الجنسية البحريني لسنة 1963 .
7- مادة 4 فقرة ج من قانون الجنسية لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 1972 المعدل لسنه 1975 .
8- مادة 1 فقرة 2 من قانون الجنسية لسلطنة عمان لسنه 1983.
9- مادة 3 فقرة 1 من المرسوم رقم 100 لسنه 1981 لدولة الكويت.
01- مادة 7 من نظام الجنسية العربية السعودية لعام 1374 هـ.
لذلك نرى أن المشرع المصرى قد أخذ حق الدم والإقليم فى اكتساب الجنسية الأصلية ولكن بشروط وضعها المشرع وهذه الشروط لأقت من الفقه تأييد والرفض من آخرين.
** أسانيد الفقه المؤيد لسياسة المشرع والرد عليها
1-اعتبار اقتصادي
الأمر القائم على التخوف من التزايد السكانى كما يوصف التشريع المصرى تشريع طارد للجنسية 00كما ذهب البعض إلى أن المساواة التامة توسع من قاعدة المتمتعين بالجنسية المصرية.
غير أن الأخذ بهذا الاعتبار قد تجاهل إن الذين نناقش مشاكلهم هنا هم أشخاص موجودين فعلاً على الأراضي المصرية لذلك فإننا في حالة إعطائهم الجنسية فإننا نقر واقعاً لا ننشأ واقع جديد، كما أن ذلك يتعارض مع الهدف من قانون الجنسية الذي يهدف إلى إحتواء هؤلاء وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها ومواجهة خطر الزيادة السكانية (لا تكون) بحجب الجنسية وانما قد تكون عن طريق إستثمار القوة البشرية مثلاً.
2-إعتبارات أخلاقية
أفصحت اللجان التشريعية لمجلس الشعب عند وضع قانون الجنسية أن، السماح للأم المصرية بنقل الجنسية للأبناء أمر غير أخلاقي إذ من شأن ذلك تشجيع ظاهرة الأبناء غير الشرعيين.
غير أن الأخذ بهذا الأعتبار00 يؤدى إلى مشكلة إنسانية أخرى لأنه ليس ذنب الطفل أنه غير شرعي ويواجه مشكله انعدام الجنسية مما يؤدي لاهدار أدميته، وهذا هو المستقر في القانون المقارن، كما أن القانون الحالى يمنح الجنسية للطفل اللقيط ( عديم الأبويين ).
3-إعتبار قانوني
الأب هو الممثل القانوني للطفل لأنه هو المسئول عن غرس روح الإنتماء وتكوين الشخصية الوطنية للطفل وبالتالي تتجه تطلعات الطفل إلى التشبه بأبيه فى الإنتماءه لجنسيته، غير أن الأخذ بهذا الإعتبار قد تجاهل أن الأم هى المؤثر الأول على بناء شخصية الطفل وخلفيته الثقافية والوطنية وبالتالى فهى أكثر قدرة على القيام بهذا الدور الذى أخذ به هذا الاعتبار القانونى بالنسبة للأب.
4-إعتبار ديني
من المبررات التي تساق أنه من المبادئ الثابتة في الشريعة الإسلامية أن الطفل ينسب لأبيه نظرا لقوامه الرجل واستشهاد رجال الفقه المؤيد لسياسة المشرع - بقول المولى " الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم لبعض " وأيضاً " إدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ".
غير أن الأخذ بهذا الإعتبار قد تجاهل أن الشريعة الإسلامية عظمت مكانة الأم وفرضت على الأبناء واجب حسن صحبتها وأوصانا الرسول ( صلى) بالأم وكررها ثلاث مرات ثم الأب فى الرابعة ... وأمرنا الله بالوالدين دون تفرقة وقول الرسول ( صلى ).
" الجنة تحت أقدام الأمهات ". كما ورد بالحديث ( النساء شقائق الرجال ) فضلاً عن أن الشريعة الإسلامية لم تفرق بين الأب والأم إذ هي قد ساوت بينهما في الميراث عند وجود أبناء لقوله تعالى ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ).
5- إعتبار سياسي
إن وجوب عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدولة لمبدأ سياسى يعطى الدولة حرية الأخذ بأى الاتجاهات التى تراها مناسبة فى تحديد من له الحق فى أخذ جنسيته لا ينبغى أن يكون موقف المشرع متعارضاً للاتفاقيات الدولية الخاصة بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وخاصة فى حاله الأم المصرية وأبنائها من الأب الأجنبي.
وأيضاً
يسعى المشرع لمراعاته عند منح الجنسية للمولود لأب مصرى فى الخارج رغم أقامته خارج الإقليم بحجه تدعيم مركز مصر السياسي في الخارج والداخل وذلك لتكوين طائفة من المصريين على إقليم دولة أجنبية لمساعده مصر لتعضيد نفوذها فى الخارج وتشكيل مركز ثقل وتأثير أدبي وسياسي في الخارج لا يستهان به فى تطور العلاقات الدولة بغيرها من الدول الأخرى وغنى عن البيان أن أبناء الأم المصرية لا يقلون قدرة عن أبناء الأب المصرى فى أداء هذا الدور.
6- إعتبار واقعي
الأفضل حدوث تطابق بين مفهوم الجنسية القانونية والجنسية الواقعية حيث أن الدولة لا تمنح الجنسية إلا لمن يرتبط بها بروابط واقعية من المبادئ المثالية في نظريه الجنسية في اندماجه في المجتمع المصرى وارتباطه به قابل للوجود و قابل لعدم التحقق.
** غير أن الأخذ بهذا الإعتبار قد تجاهل أن الأمر احتمالي مما لا يصلح معه أساساً لبناء حكم عام فضلا أن سياسة المشرع لا تنظر للإقامة الدائمة في مصر بإعتبارها ترجمة للاندماج مثل: اكتساب المرأة الأجنبية للجنسية المصرية بالزواج من مصري إذ أن المشرع اعتد فقط برابطه الزوجية كتعبير عن صلاحية هذه المرأة للاندماج في المجتمع المصري دون تطلب الإقامة في مصر( مادة 7 ).
بل أن المشرع يمنح الجنسية للمولود لأب مصري جيلا بعد جيل بصرف النظر عن الإقامة في مصر، بل أنه لم يضع شرط الإقامة في مصر بالنسبة لحق المولود من أم مصريه " أليس ذلك دليلا على الكيل بمكيالين وإهدار لحق المساواة مخالفا بذلك الدستور المصري ".
7- إعتبار إجتماعي
باعتبار أن رب الأسرة هو الذي يغلب دوره في تكوين عقلية الطفل بالتربية بمنطق أن الأب هو الأقدر على تنشئة المولود نشأة وطنية.
غير أن الأخذ بهذا الأعتبار قد تجاهل مدى تأثير الأم على الطفل من ناحية النشأة والتربية واقع لا يمكن إنكاره ويرى البعض أن هذا الدور يأتي في المرحلة الثانية فالجنسية علاقة قانونيه تقوم على رابطة إجتماعية وتضامن فعلي وعلى المنفعة المشتركة.
ومثل هذا الفكر لا يعني ألا تدني نظره المجتمع المصري للمرأة على الرغم من استقلالها – فهذه التفرقة تفرقه تعسفية ولا تستند على إعتبار منطقي أو اجتماعي وكان يجب على المشرع المعاملة بالمثل بعدم منح المولود لأب مصري الجنسية المصرية إن كانت أمه أجنبية أو أن الأسرة مستقره في الخارج وهذه التفرقة تكشف بوضوح عن تدني نظرة المشرع المصري للمرأة.
8- تلافي ازدواج الجنسية
يرى الفقه المؤيد لسياسة المشرع احتمال دخول هؤلاء الأبناء لجنسيه الأم يؤدي لنشوء مشكله ازدواج الجنسين.
** غير أن الأخذ بهذا الاعتبار
قد تجاهل أنه لا يتفق مع السياسة الصريحة والمعلنة للمشرع المصري، فالمشرع لم يرى غضاضة في اعتناق منهجيه تسمح بتعدد جنسيات المصري ( مادة 10 ).
والمذكرة الإيضاحية لتشريع الجنسية أفصحت عن اعتناق المشرع لسياسة تعدد الجنسية لتحقيق مصلحه الدولة، غير أن مشكلة ازدواجية الجنسية مشكلة عالمية لا يمكن لدوله تحمل عبئها ومن غير المفهوم أن نضحي بأبنائنا المصريين في سبيل التنسيق الدولي الذي لم يلتزم به أحد.
فمن غير المعقول أن يكون مركز أبناء الأب المصرى من أم أجنبية في الخارج جيلاً بعد جيل حتى بعد انقطاع صلتهم بمصر أقوى من مركز أبناء أم المصرية المولودين فى مصر إذا كان الأب أجنبى إذ أنه تتحقق له الرابطة الفعلية التي هي أساس الجنسية.
لذلك نرى أن الاستناد لحجه منع تعدد الجنسيه للمولود لأم مصريه وأب أجنبي من قبيل الاستناد لشعارات قانونيه جوفاء ويعد من قبيل التعسف في أستخدام المفاهيم القانونيه التي يجب اخضاعها لمنهجية موحده وأنصار هذا الأتجاه لا يجدون حرجا في تقدير نفس الأعتبار بطريقتين مختلفتين.
ونتيجة لوضع أبناء الأم المصرية من معاملتهم معاملة الأجانب وإقامتهم بمصر اقامة الآجانب المتوطنيين وبنظرة للمتوطنيين حسب القانون الدولى نرى أن المتوطنيين وضعهم القانونى كالاتى :- فالموطن هو المكان الذى يستقر فيه الشخص ويرتبط به بروابط متعددة تفوق
أرتباطه بأي مكان أخر ومن هذا التعريف يتضح أن هذه الفئه نظراً لعدم حملهم الجنسية المصرية وإقامتهم فى مصر ينطبق عليهم التعريف السابق فيصبحوا بمقام المتوطنيين.
والدول فى القانون الدولى تلجأ لتطبيق قانون موطن الشخص متى كان عديم الجنسية أو متعدد الجنسيات باعتبار أن رابطة الشخص بالدولة التى يتوطن قيها تعد هو أقوى رابطه بين الشخص والدولة المقيم فيها لوجود الرابطة الفعلية وقد أخذ المشرع المصرى بهذا المبدأ فى العقود من حيث الموضوع والشكل وإرجاعها لقانون الموطن مادة 19 من القانون المدنى وأخذ القانون الجنسية المصرى الجنسية المكتسبة شرطاً أن يكون متوطن بمصر ومقيم إقامة دائمة ( مادة 4 فقرة 4، 5 ).
وبالتالي يكون مركز أبناء الأم المصرية فى التعاملات فى مركز الأجانب مما ينتج آثار سلبية نتيجه لوضعهم القانونى وقد أخذ التشريع المصرى فى معاملة الأجانب كالآتي:
أولاً: دخول الأجانب مصر
طبقاً لنص الماده 2 من القانون 89 لسنه 1960 الخاص بتنظيم دخول الأجانب بمصر نص على " لا يجوز دخول أراضى جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا لمن يحصل على جوز سفر سارى المفعول صادر من سلطات بلدة المختصة أو أى سلطه أخرى متعرف بها أو وزارة الداخلية أو لمن يحصل على وثيقة تقوم مقام الجواز وتكون صادرة من أحدى السلطات المذكورة ويشترط فيها أن تخول حاملها العودة إلى البلد الصادرة من سلطاته وقد أورد المشرع أستثنائيين على هذه القاعدة وهما:
1-مادة 3 من قانون 89 لعام 1960 بأذن من مدير مصلحة الهجرة والجوازات نظراً لوجود صلة قوية بالبلد ويكونهذا الأذن جوازى من مدير عام مصلحة الجوازات.
2-مادة 5 من قانون 89 لعام 1960 بقرار من وزير الداخلية بإعفاء رعاية بعض الدول من تأشيرة الدخول إلى مصر ونلاحظ أنه حتى فى أستثناءات الدخول إلى مصر لا يوجد أستثناء خاص للأبناء الأم المصرية على الرغم من وجود الرابطه الفعلية لهم.
ثانياً: إقامة الأجانب بمصر
طبقاً لنص المادة 16 من قانون 89 لعام 1960 المعدل بقانون رقم 49 لعام 1968 " يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلاً على ترخيص بالإقامة وعليه مغادرة البلاد بعد انتهاء الإقامة ما لم يكن قد حصل على ترخيص من وزارة الداخلية بمد أقامته وقد أقر القانون فى مادة 9 للأجانب ذوى الإقامة الخاصة عند عودتهم إلى مصر الإلتزام إخبار مكتب الشرطة المقيمين فى دائرتها بشرط آلا تزيد على ستة أشهر وقد قسم المشرع إقامة الأجانب إلى ثلاثة أنواع:
-إقامة خاصة
-إقامة عادية
-إقامة موقتة
وبنظرة للأشخاص الذين لهم حق الإقامة الخاصة طبقاً للمادة 18 من القانون السابق نرى أن ينطبق على أبناء الأم المصرية فقرة ج وهم الأجانب الذيم مضى على إقامتهم فى مصر أكثرمن خمس سنوات تتجدد بإنتظام حتى تاريخ العمل بقانون ودخول فيها بطريق مشروع ورغ أحقيتهم بالتجديد لمده عشرة سنوات طبقاً لهذا النص إلا أن بالممارسة الفعلية لا يطبق عليهن هذا النص بل يعاملوا بنص أخر يعد ذكره فيما بعد والذى ينطبق عليهم النص السابق طبقا"ً للماده 22 لا يجوز لهم الغياب فى الخارج مدة تزيد على سته أشهر ما لم يحصل قبل سفره أو أنتهاء المده على إذن باعزار مقبوله على إلا تزيد مدة الغياب عل سنتين إلا إذ كان متغيب لطلب العلم أو العلاج . وقد جرى القضاء فى مصر على أن الغياب بقوة قاهرة منعت الشخص من العودة لا يؤثر فى حقه فى الأفادة من الإقامه الخاصة بمجرد زوال القوة القاهرة حكم محكمه القضاء الأدراى 22 / 9 /1956 وكذلك 26 / 2 /1953.
إقامة عادية وهم الأجانب الذى مضى على إقامتهم 15 سنه على تاريخ نشر المرسوم رقم 74 لعام 1952 ولم تنقطع إقامتهم بمصر وتكون الإقامه لمدة خمسه سنوات.
الإقامة المؤقتة وهى خاصة بالأجانب الذين يدخلوا البلاد أو السياحة وتكون على حسب تقدير الأصل والأصل أنها من سنه واحدة إلا أنها عدلت بقانون 99 لعام 1996 إدخال تعديل على المادة 20 من القانون السابق بأنه يجوز الترخيص بمده أقصها خمس سنوات قابلة لتجديد وبتعنت من جهة من وزارة الداخلية المصرية أصبح أبناء الأم المصرية يعاملوا فى التجديد للإقامة المؤقتة وليس بالإقامة الخاصة فاصدر وزير الداخلية قرار رقم 8180 لعام 1996 تنظيم إقامة الأجانب بأرض مصر محدداً بعض الطوائف بإقامة لمده خمس سنوات من بينهم أبناء الأم المصرية على الرغم من أحقيتهم فى الإقامة الخاصة والتجديد لمدة 10 سنوات وقد كان قبل هذا القرار ينطبق عليهم إقرار رقم 280 لعام 1981 بالتجديد كل ثلاث سنوات وكأنهم بالقرار الأخير قد أحسنوا عليهم بعامين بإعطائهم ميزة مثل المستثمرون وقد أعطى وزير الداخلية ( فى اللائحة السابق ذكرها ) إستثناءات أخرى ولكن بإقامة ثلاثية " أى لمده ثلاثة سنوات " ومن ضمن الفئات التى تضمنها القرار الأخير:
1- الأجانب أزواج المصريات.
2- الفلسطينيين الذين يجملون وثيقة سفر صادرة من حاكم قطاع غزة.
3- العاملون بالحكومة والهيئات العامة.
* ملاحظة
لم يذكر الأشخاص جميعهم ولكن ذكر بعض الحالات فقط والى تمس من يهمهم هذا العرض.
وقد أقر القانون بعض الإعفاءات من الخضوع لأحكام الإقامة وللعجب نرى أن رعايا الدول المجاورة فيما يتعلق دخول مناطق الحدود معفيين من تصريح الإقامة، فالإسرائيليين معافببن من شرط الإقامة إذا دخول سيناء أم أبن الأم المصرية فغير معفى !!!!!.
* الأبعاد
( المادة 25) من القانون قرر الابعاد بالنسبة للأجانب بقرر من وزير الدا خلية ( وماده 26 ) حدد هذه الأسباب بشكل يعطى فيه يعطى فيه وزير الداخليه سلطه للابعاد وقد نص فيها أن " لا يجوز إبعاد الأجنبى ذو الأقامه الخاصة إلا إذ كان فى وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلمتها أو الأداب العامه أو السكينه العامه أو كان عالة على المجتمع ".
ونرى أن المشرع حدد الأسباب التى تدعو وزير الداخلية إلا أنها حالات من الممكن أستخدامها ضدد أبناء الأم المصرية ونراها غير منصفة لهذه الفئة ونرجو أن يلغى الأبعاد بالنسبة لهم وذلك لتوافر الرابطه الفعلية التى تجعلهم مصريين.
* الحريات العامة
يمكن للأجانب فى مصر التمتع بكافة الحريات العامه فلهم الحق فى الزواج أو تكوين أسرة متى كان ذلك فى نطاق النظام العام والاداب فى الدولة ونرى أنها ضياغه غير محددة ومتروكه للتقدير ولكن جرى العرف القضائى علىانه لا يخالف الشريعة الأسلامية ولهم الحق فى التمتع كافة المرافق العامه فى العلاج فى المستشفيات العامه ولكن هذا لا يحدث فى الواقع حتى فى عيادات الاطباء الخاصة فلهم أسعار أخرى مختلفة ولهم الحق فى التعليم بشكل إلزامى فى المرحلة الأولى كما توجد قوانين معادلة الشهادات العلمية والأجنبية ليتمكن الأجانب من تلقى العلم .
* التعليم
أولاً: بالنسبة للتعليم الأساسي
ينطبق على الأجانب نصف اللائحة الخاصه بتعليم الوافدين طبقاً للمادة 5 من اللائحة لا يجوز للاجانب دخول المدراس الحكومية ولكن لهم طبقاً للمادة 11، 12 من اللائحه السابق ذكرها بعض الإعفاءات الموجهة لهم وتكون المصاريق الذين يسددون بعض تحديدها من وزارة التربية والتعليم بالأضافة للمصاريف المقررة ويتم إعفاء أبناء الأرامل والمطلقات من أبناء المصريات ( ماده 11 ) ويكون للأجانب الحق فى تقديم طلب للأدرارة التعليمية فى الفترة من نوفمبر حتى يناير متضمن اوراق منها ما يشبه شهادة الفقر للحصول على إعفاء من المصاريف الزائدة عن المقرر ( مادة 12 ) والذى يحدث أنهم لا يعفوا بالكامل من المصاريف الإضافية ولكن الإعفاء بنسب وليس إعفاء كامل على الرغم منان جميع المواثيق الدولية والدستور المصرى أقر بأهمية التعليم الأساسى بأعتباره حق من حقوق الطفل بدون تمييز لذا نرجو من المشرع بوضع نص صريح يجعل التعليم الأساسى حق مكفول للجميع دون تمييز.
وبنظره على النشرة العامة الصادرة من وزارة التربية والتعليم لعام 2002 – 2003 نرى أن المصاريف الدراسية المقررة على الأجانب هى كالآتى:
- 450جنيه للدراسات التكميلية الصناعية والتعليم الصناعى والبعثة الداخلية لأعداد معلمي التربية الخاصة ومدارس تحسين الخطوط.
-400 جنيه للتعليم الزراعي.
-350 جنيه للتعليم التجاري.
-300 جنيه للتعليم الثانوى العام.
-250 جنيه بالمرحلة الإعدادية من مرحلة التعليم الأساسي.
-200 جنيه بالمرحلة الأبتدائية من مرحلة التعليم الأساسى ورياض أطفال بالمدارس الرسمية.
وبنظرة على هذه المصاريف الإضافية نرى أن أغلب أبناء المصريات خاصة لا يستطعون دفعها وذلك نظراً لطبيعة حالتهم الأجتماعسة والتى لا يعفى منها إلا:
1- الطلاب المقيدين على منح دراسية.
2- أبناء المصريات المطلقات والأرامل.
ثانياً: التعليم الجامعي
بالنسبة للتعليم الجامعي فالطلاب الأجانب يواجهون صعوبة شديدة فى إستمراريه الدراسة وذلك نظراً لأرتفاع التكاليف والت ى تصل الى 3000جنية استر لينى ولا يعفى عن ذلك الا حالات محددة او تخفيض بنسب لهذا فالأجانب يواجهون صعوبة شديدة فى الالتحاق بالجامعات المصرية.
* التأمينات
مادة 2 فقرة ب من قانون التأمينات لعام 1980 يحدد وضع الأجانب المقيمين فى البلاد وتنص على:
"سريان أحكامه على الأجانب الخاضعين لقانون العمل بشرط إلا تقل مدة عقد العمل عن سنه وأن توجد إتفاقية معاملة بالمثل ".
ونرى أن اشتراط المعاملة بالمثل تجور على أبناء الأم المصرية لآنه يعيش بمصر دون أن يكون له حق أختيار جنسيته لان أغلبهم فى حاله الأختيار يختار الجنسية المصرية.
* الحق فى العمل
نظم المشرع عمل الأجانب بنصوص تتفاؤت بين الحظر والتقييد والإباحه تبعاً لنوع العمل ومدى حاجه الدولة لمعاونه الأجانب فيه.
* الوظائف المحظورة
الوظائف العليا فى البلاد وذلك نص الدستور:
-مادة 75 من الدستور المصرى بالنسبه لرئيس الجمهورية.
-مادة 154 من دستور الوزير او نائب الوزير.
-مادة 14 من الدستور المصرى بنصها الوظائف العامه حق المواطنين.
وقد كان المشرع يقيد ممارسة الأجانب لبضع أوجه النشاط الأقتصادى فى مجال التأمين والبنوك إلا أنه أتجه أخيراً لأزالة هذه القيود.
بالنسبة للتأمين كانت الماده 27 من قانون 10 لعام 1988 يشترط فى جميع أعضاء مجالس إدارة شركات التأمين وذلك المسئولين عن الإدارة من المصريين والأسهم مصرية إلا انه عدل هذا القانون القانون رقم 56 لعام 1998 بعض الأحكام الخاصه بشركات التأمين ليجيز للقطاع الخاص أمتلاك أسهم فى شركات التأمين دون قيود متعلقة لجنسية مالكية أما بالنسبة للبنوك فعدل نص القانون 1997 لعام 1996 بتعديل بعض الأحكام فأصبع للأجانب حق تملك روؤس أموال البنوك المشتركة والخاصه وكذلك قانون 155 لعام 1998 أتاح الأجانب أمتلاك أسهم فى روؤس أموال البنوك دون أى قيود فى جنسية مالكيها.
* بالنسبة للاستيراد والوكالة التجارية
طبقاً للمادة 1 من قانون 121 لعام 1982 فلا يجوز الأستيراد إلى المصريين أما للوكالة التجارية فلها نفس الحكم للمادة 120 لعام 1982 لانه يشترط أن يكون مسجل فى سجل الوكلاء وطبقاً لللمادة 2 بشأن تسجل الوكلاء فانه لايجوز التسجيل إلا للمصريين أو مكتسب الجنسية بعد مرور 10 سنوات على أكتسابها.
* بالنسبة التصدير
عدل المشرع بعد أن كان ينص على عدم ممارسة التصدير بالنسبة للأجانب قد أجاز لهم التصدير بقانون رقم 98 لعام 1996 مادة 4 باجازه للأجانب فى مزاولة التصدير.
** شروط عمل الأجانب فى مصر
وضع المشرع عده قيود فى عمالة الاجانب وحددها فى مادة 27 فقرة 2 من قانون 137 لعام 1980 باى عمل صناعي أو مالي أو زراعي أو مهنة حرفية بما فيها خدم المنازل وفى فقرة 1 من نفس الماده نص على " إلزامه الحصول على ترخيص من وزارة القوى العاملة والتدريب.
وقد أصدر وزير العمل قرر رقم 25 فى 27 / 2 /1982 فى شأن شروط الترخيص تنص على:
مادة 1 كل من يرغب فى مزوالة عمل يحصل على ترخيص بذلك ويحدد وكيل الوزارة المختص الاوضاع والإجراءات التى تتبع للحصول على الترخيص ومدته وتجديده.
والرسم المحصل لا يزيد عن 500 جنيه بالنقد الأجنبى محولاً عن طريق أحد المصارف ولا تمنح وزارة العمل تراخيص العمل لهم إلا فى الحالات التالية:
1- ذوى الخبرات والتخصصات الغير متوافرة حتى لا يكون وجودها على حساب العماله الوطنية.
2-وظائف القطاع التعليمى الخاصة بسفارات الجاليات الأجنبية ( الجامعة الأمريكية – المدارس والمعاهد الفرنسية والإيطالية والألمانية ..ألخ ).
أما بالنسبة للمهن الأخرى فيتقدم صاحب العمل طلب أستخدام أجنبى للوزارة مع اخطار الخارجية مع استثناء:
1- العاملون فى المشروعات الإستثمارية ومديرو الشركات الأجنبية.
2- المولودين فى مصر المقيمين فيها بصفه مستمرة.
3- أبن صاحب المنشأة.
4- المتزوج من مصرية ومضى على الزواج خمس سنوات او رزق منها بالاولاد بشرط أستمرار الزوجية.
5- الأجنبية المتزوجة من مصرى بشرط أستمرا رالعلاقة الزوجية وتوفى زوجها ولها أبناء منه.
6- أبناء المصرية القائمون بإعالتها.
بالإضافة إلى جعل المشرع المصرى متوقفة على المعاملة بالمثل فى نفس الدول الحاملون لجنسيتها ماده 26 من قانون 137 لعام 1981 ولم يوضح نوع المعاملة بالمثل أو كيفية إعمالها.
وفى رأي أغلب الفقهاء لا يكفى للسماح للأجنبى بالعمل فى مصر وتسمح دولته بعمل المصريين بل يلزم أن تقر بممارسته نفس نوع العمل.
ونرى أن استثناء أبناء المصريات القائمون بإعالتها غير عادل لأنه يجب أن يتم إعفاء أبناء المصريات بشكل عام خاصه انه ممكن ان تتوفر لهم شرط الإقانه بصفه مستمرة دون إنقطاع.
إذا كان هؤلاء إستثنوا من إخطار وزراة الخارجية فهناك فئة أستثناها القانون من شرط الحصول على تراخيص العمل وذلك فى القانون 105 لعام 1987 وقد تم إعفاء العاملون بجمعية الوفاء والأمل والوافدون للتدريب بشرط عدم تجاوز الترخيص عن عام واحد ، وإيضا العاملون بآثار النوبه وبالمعاهد الفرنسية والألمانية واعضاء المعهد السويسرى للأبحاث بشرط عدم زيادة اعدادهم عن ثلاثه أفراد.
وكأن هذه الفئات أولى بالرعاية من أبناء المصريات المقيمين بمصر !!!
هناك حظر على الأجانب للإشتغال فى بعض المهن وحدد له قيود:
1- يشترط فى من يمارس المحاماه أن يكون مصرياً ثم سمح لمن ينتمى لأحد الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل.
2- قصر مهنه الطب على المصريين وأجاز للأجانب مزاولة المهنه بشرط المعاملة بالمثل ٍوأجاز لوزير الصحه السماح لهم فى حاله أنتشار الأوبئة أو إذ كان مشهوداً لهم بالتفوق وذو خبرة نادرة وغير متوافره فى البلاد.
3- عد إجازة ممارسة مهنه طب الأسنان والصيدلة والطب البيطرى إلا فى حاله المعاملة بالمثل.
4- لا يجوز تسيجل الأجانب فى سجل المحاسبين والمراجعين أو العمل فى الصحافة لأشتراط هذه المهن أن يكون مصرياً.
** الحق فى التقاضي
سوى القانون المصري بين المصريين والأجانب دون تقديم كفالة قضائية خاصه كما يجرى فى بعض الدول وذلك بنص مادة 68 من الدستور وتنص على " التقاضى حق مصون او مكفول للناس كافة " قد حسمت الدستورية العليا وأكدت تمتع الأجانب الحق فى التقاضى فى مصر دعوى رقم 99 لسنه 4 قضائية صدر الحكم فيها 4 / 6 / 1988 وكان مجموعة من الأجانب رفعت دعوى ودفعت الحكومة بعدم أختصاص المحكمه لأنهم أجانب كان رد المحكمه " ان ما تستهدفه الحكومه بهذا الدفع هو أنكار حق المدعيين فى رفع الدعوى الدستورية وهو دفع مردود بما نصت عل
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة