بسم الله الرحمن الرحيم
مفاجأة سارة : تعليمات هامة بشأن المحامين .. بعيداً عن نقابة المحامين
التأشير على طلبات المحامين فورا وعدم منع المحامى من الحضور مع المتهم المجنى عليه دون اشتراط الدمغة ولا سداد الرسم
فى مبادرة رائعة تحسب لمعالى النائب العام لتصويب بعض الاوضاع داخل دولاب العمل فى النيابة العامة استجاب سيادته لبعض مطالب المحامين منذ زمن وورد جانب منها فى ورقة عمل قدمها المجلس لسيادته منذ شهرين تقريبا وفى اطار الحرص على تطوير العمل ودعم التعاون مع المحامين والمتقاضين , اصدر سيادته تعليمات هامة لاعضاء النيابة العامة على رؤساء ومديرى النيابات الجزئية على مستوى الجمهورية بتاريخ 2/10/2010 وتم العمل بها وارسالها لجميع النيابات فى 10/10/2010 مكونة من 15 بندا كان فى صدارتها عدم رفض طلبات المحامين بشأن تصوير المستندات او اى اعمال ادارية بحجة غلق الخزينة والتأشير على الطلبات بما هو متبع وترك قبول الخزينة او رفضها للموظف المختص وعدم منع المحامى من الحضور مع المتهم او المجنى عليه دون اشتراط سداد رسم الدعوى المدنية او سداد الدمغة فورا ويكفى الوعد بسدادها فى حالة وجودها معه مع اخطار مستشارى المتابعة والادارات الجنائية باى تقاعس من سكرتارية الجلسات فى نسخ الاحكام وتلبية طلبات المحامين والمتقاضين .. واليكم نص تعليمات النيابة العامة كما وردت الينا حرفيا
على رؤساء ومديرى النيابات الجزئية مراعاة الاتى:
1) عدم رفض الطلبات المقدمة من المحامين بشأن تصوير المستندات او اى اعمال ادارة بحجة غلق الخزنة والتاشير على تلك الطلبات بما هو متبع وترك قبول الخزنة او رفضها لموظف المختص
2) عدم منع المحامى من الحضور سواء مع المتهم او مع المجنى عليه دون ان يشترط ان يكون مدعيا بالحق المدنى ومسددا للرسم ودون اشتراط سداد الدمغة فورا ويكفى الوعد بسدادها فى حالة عدم وجودها معه
3) عدم ترك الشهود لساعات دون سؤالهم والانشغال بانجاز محاضر الايراد قبل البدء فى التلبسات اليومية وترك الايراد لانجازه فى نهاية اليوم ويراعى عند طلبهم تحديد عدد مناسب لسؤالهم فى اليوم الواحد وتحديد ساعة لحضور كلا منهم
4) عدم السماح لجاويش الاستيفاء حرية استدعاء الشهود دون مراقبة من مدير النيابة للتاكد من انه لا يعتمد استدعاء من يشاء وترك من يشاءوكذا المتهمين
5) عدم السماح لجاويش الاستيفاء ارفاق تحريات الشرطة التى تكون مؤكده او نافيه لحدوث الواقعة بالنماذج المعدة للتحريات ويجب ان تتم تلك التحريات بمعرفة ضباط المباحث اما التحريات التى لم تتوصل لشىء فترفق بالمحاضر مباشرة
6) اخطار السادة مستشارى المتابعة والاشراف على الادارات الجنائية فى المحاكم بكل تقاعس من سكرتارية الجلسات فى نسخ الاحكام وتلبيه طلبات المحامين والمتقاضين
7) عدم منع عمل معارضة فى المعارضة وترك امر رفضها او قبولها للمحكمة مع التاشير على الطلب بالتمكين من ذلك مع الاستمرار فى التنفيذ
متابعة اعلان الاحكام الغيابية ومراقبة المحضرين فى الاعلان وملاحظة ان المحضر لا يعلن الحكم بحجة عدم الاستدلال رغم انه اعلانه قبل تقديمه الاوراق للمحكمة والوقوف على اسباب ذلك ولكشف تلاعب المحضرين يتم ارسال جاويش استيفاء على بعض الاعلانات التى سبق اعلانها اول مرة ثم جاء بعدم استدلال لثانى مرة للتاكد من التزام المحضرين بالاعلان وعدم التلاعب لمصلحة المتهمين
9) انشاء جدول بالنيابة يثبت فيه اعلان الحكم الغيابى لكل قضية ببند خاص بها يثبت امامه اجراءات الاعلان وما تم بشأنه وتستخرج شهادة اعلان الحكم من عدمه قبل انقضاء الدعوى تنفيذا لقرار المحكمة او الطلبات المقدمة للنيابة من ذلك الدفتر ولا يعتمد على وجود الاعلان فى القضية من عدمه وذلك لسهولة التلاعب باخفاء الاعلان او اظهاره حسب رغبة الموظف المختص
10) مراقبة ومتابعة المحاضر ساقطة القيد فى القسم والتأكد من صحة ذلك وعدم الافادة بانه ساقط قيد فى حين ان دفتر احوال القسم ثابت به محضر بالفعل
11) انشاء جدول رد الاعتبار فى النيابة الجزئية والكلية وتحصيل الرسوم المقررة قبل سؤال طالب رد الاعتبار وقيده
12) تسليم وتسلم القضايا والمحاضر فى نهاية العام للدفتر خانة ولابد ان يكون ذلك عن طريق كشوف كاملة مبين بها عدد وارقام تلك المحاضر وايضا القضايا التى لم تسلم وسبب ذلك على ان يكون ذلك بمعرفة موظف الجدول والدفتر خانة المختص وبعلم وتوقيع رئيس القلم وتحفظ تلك الكشوف طرف الاخير ويتم ذلك ايضا للجدول
13) ضرورة توقيع الموظف المختص ورئيس القلم فى نهاية كل دفتر من الجداول ويثبت فى نهاية اخر جدول اخر رقم قيد به ويبصم بخاتم النيابة
14) فى حالة طلب جنحة مقدمة للمحاكمة الجنائية لنظرها فى تظلم لابد من التأكد من عدم الاعلان ويرفق شهادة من قلم المحضرين يفيد عما اذا كان قد تم الاعلان من عدمه
15) ضرورة اعلان قرار وقف الاعمال بخطاب بعلم الوصول من الحى المختص لقسم الشرطة لقيده قضائيا فيجب التنبيه على الحى المختص وقسم الشرطة بذلك حتى لا تصدر احكام بالبراءة لعدم وجود ما يفيد الاعلان وامكانية سلخة من المحضر والتلاعب فى وجوده مالم يكن مثبت من محرر المخالفة
مفاجأة سارة : تعليمات هامة بشأن المحامين .. بعيداً عن نقابة المحامين
التأشير على طلبات المحامين فورا وعدم منع المحامى من الحضور مع المتهم المجنى عليه دون اشتراط الدمغة ولا سداد الرسم
فى مبادرة رائعة تحسب لمعالى النائب العام لتصويب بعض الاوضاع داخل دولاب العمل فى النيابة العامة استجاب سيادته لبعض مطالب المحامين منذ زمن وورد جانب منها فى ورقة عمل قدمها المجلس لسيادته منذ شهرين تقريبا وفى اطار الحرص على تطوير العمل ودعم التعاون مع المحامين والمتقاضين , اصدر سيادته تعليمات هامة لاعضاء النيابة العامة على رؤساء ومديرى النيابات الجزئية على مستوى الجمهورية بتاريخ 2/10/2010 وتم العمل بها وارسالها لجميع النيابات فى 10/10/2010 مكونة من 15 بندا كان فى صدارتها عدم رفض طلبات المحامين بشأن تصوير المستندات او اى اعمال ادارية بحجة غلق الخزينة والتأشير على الطلبات بما هو متبع وترك قبول الخزينة او رفضها للموظف المختص وعدم منع المحامى من الحضور مع المتهم او المجنى عليه دون اشتراط سداد رسم الدعوى المدنية او سداد الدمغة فورا ويكفى الوعد بسدادها فى حالة وجودها معه مع اخطار مستشارى المتابعة والادارات الجنائية باى تقاعس من سكرتارية الجلسات فى نسخ الاحكام وتلبية طلبات المحامين والمتقاضين .. واليكم نص تعليمات النيابة العامة كما وردت الينا حرفيا
على رؤساء ومديرى النيابات الجزئية مراعاة الاتى:
1) عدم رفض الطلبات المقدمة من المحامين بشأن تصوير المستندات او اى اعمال ادارة بحجة غلق الخزنة والتاشير على تلك الطلبات بما هو متبع وترك قبول الخزنة او رفضها لموظف المختص
2) عدم منع المحامى من الحضور سواء مع المتهم او مع المجنى عليه دون ان يشترط ان يكون مدعيا بالحق المدنى ومسددا للرسم ودون اشتراط سداد الدمغة فورا ويكفى الوعد بسدادها فى حالة عدم وجودها معه
3) عدم ترك الشهود لساعات دون سؤالهم والانشغال بانجاز محاضر الايراد قبل البدء فى التلبسات اليومية وترك الايراد لانجازه فى نهاية اليوم ويراعى عند طلبهم تحديد عدد مناسب لسؤالهم فى اليوم الواحد وتحديد ساعة لحضور كلا منهم
4) عدم السماح لجاويش الاستيفاء حرية استدعاء الشهود دون مراقبة من مدير النيابة للتاكد من انه لا يعتمد استدعاء من يشاء وترك من يشاءوكذا المتهمين
5) عدم السماح لجاويش الاستيفاء ارفاق تحريات الشرطة التى تكون مؤكده او نافيه لحدوث الواقعة بالنماذج المعدة للتحريات ويجب ان تتم تلك التحريات بمعرفة ضباط المباحث اما التحريات التى لم تتوصل لشىء فترفق بالمحاضر مباشرة
6) اخطار السادة مستشارى المتابعة والاشراف على الادارات الجنائية فى المحاكم بكل تقاعس من سكرتارية الجلسات فى نسخ الاحكام وتلبيه طلبات المحامين والمتقاضين
7) عدم منع عمل معارضة فى المعارضة وترك امر رفضها او قبولها للمحكمة مع التاشير على الطلب بالتمكين من ذلك مع الاستمرار فى التنفيذ
متابعة اعلان الاحكام الغيابية ومراقبة المحضرين فى الاعلان وملاحظة ان المحضر لا يعلن الحكم بحجة عدم الاستدلال رغم انه اعلانه قبل تقديمه الاوراق للمحكمة والوقوف على اسباب ذلك ولكشف تلاعب المحضرين يتم ارسال جاويش استيفاء على بعض الاعلانات التى سبق اعلانها اول مرة ثم جاء بعدم استدلال لثانى مرة للتاكد من التزام المحضرين بالاعلان وعدم التلاعب لمصلحة المتهمين
9) انشاء جدول بالنيابة يثبت فيه اعلان الحكم الغيابى لكل قضية ببند خاص بها يثبت امامه اجراءات الاعلان وما تم بشأنه وتستخرج شهادة اعلان الحكم من عدمه قبل انقضاء الدعوى تنفيذا لقرار المحكمة او الطلبات المقدمة للنيابة من ذلك الدفتر ولا يعتمد على وجود الاعلان فى القضية من عدمه وذلك لسهولة التلاعب باخفاء الاعلان او اظهاره حسب رغبة الموظف المختص
10) مراقبة ومتابعة المحاضر ساقطة القيد فى القسم والتأكد من صحة ذلك وعدم الافادة بانه ساقط قيد فى حين ان دفتر احوال القسم ثابت به محضر بالفعل
11) انشاء جدول رد الاعتبار فى النيابة الجزئية والكلية وتحصيل الرسوم المقررة قبل سؤال طالب رد الاعتبار وقيده
12) تسليم وتسلم القضايا والمحاضر فى نهاية العام للدفتر خانة ولابد ان يكون ذلك عن طريق كشوف كاملة مبين بها عدد وارقام تلك المحاضر وايضا القضايا التى لم تسلم وسبب ذلك على ان يكون ذلك بمعرفة موظف الجدول والدفتر خانة المختص وبعلم وتوقيع رئيس القلم وتحفظ تلك الكشوف طرف الاخير ويتم ذلك ايضا للجدول
13) ضرورة توقيع الموظف المختص ورئيس القلم فى نهاية كل دفتر من الجداول ويثبت فى نهاية اخر جدول اخر رقم قيد به ويبصم بخاتم النيابة
14) فى حالة طلب جنحة مقدمة للمحاكمة الجنائية لنظرها فى تظلم لابد من التأكد من عدم الاعلان ويرفق شهادة من قلم المحضرين يفيد عما اذا كان قد تم الاعلان من عدمه
15) ضرورة اعلان قرار وقف الاعمال بخطاب بعلم الوصول من الحى المختص لقسم الشرطة لقيده قضائيا فيجب التنبيه على الحى المختص وقسم الشرطة بذلك حتى لا تصدر احكام بالبراءة لعدم وجود ما يفيد الاعلان وامكانية سلخة من المحضر والتلاعب فى وجوده مالم يكن مثبت من محرر المخالفة
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة