هل يجوز نقل العاملين بشركات قطاع الأعمال من شركه إلى إخرى
بحـث
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
5 مشترك
إستشاره قانونيه
Admin- Admin
- عدد المساهمات : 1135
تاريخ التسجيل : 06/03/2010
الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama
- مساهمة رقم 2
رد: إستشاره قانونيه
بسم الله الرحمن الرحيم
اخي ا محمد /
العامل او الموظف في قطاع الاعمال انما يسري عليه قانون العمل الموحد المصري في شأن النقل والجزاءات وخلافه
اما وان سؤالك جاء باختصار شديد فاني اوضح لك
اسؤال اذن هل يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل إلى عمل يختلف عن طبيعة عمله الأصلى دون موافقته .. ونحن نخشى أن يتم استخدام ذلك بصورة متعسفة - حيث أن بعض الإدارات تتعسف فى ذلك - كما أن بعض المديرين المباشرين قد يستندون إلى ذلك فى التنكيل بمن يرغبون فى التخلص منه؟
ج: يكفل القانون كل صور الحماية التى كان يكفلها فيما يتعلق بالنقل التعسفى إلى عمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل الأصلى ، حيث لا يحق لصاحب العمل أن يكلف العامل بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصـلى إلا بالشروط الآتية :
فى حالة الضرورة القصوى أى منعاً لوقوع حادث
أو إصلاح ما نشأ عن حادث .
فى حالة القوة القاهرة.
ولا يكون ذلك إلا لفترة مؤقتة.
ويشترط فى ذلك عدم المساس بحقوق العامل المادية
لكن القانون الجديد قد أعطى لصاحب العمل استثناءين يجوز له فيهما نقل العامل إلى عمل يختلف عن عمله الأصلى اختلافاً جوهرياً وهما:
فى حالة الموافقة على الإغلاق الجزئى
أن يقوم صاحب العمل بتدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف.
ونحن طبعاً لا نطمئن إلى هذا الاستثناء لأن بعض إدارات الشركات تدعى قيامها بتدريب العمال دون أن يكون لذلك أى أساس واقعى ، كما أن البعض يقوم بعمل تدريب صورى .. وقد يتم التعسف فى استخدام هذا الاستثناء من جانب بعض الإدارات ..لذلك فإنه ينبغى الاحتياط لهذا الأمر ..حيث ينبغى أن نطلب من النقابات التفاوض على وضع قواعد ومعايير للتدريب التحويلى الذى يترتب عليه تغيير مهنة العامل تغييراً جوهرياً -تتضمنها اللوائح أو اتفاقيات العمل الجماعية- حتى لا يكون تدريباً صورياً ، ويفضل أن يتم بموافقة العامل ، كما يجب أن يتوفر له الوقت الكافى ، ولا يترتب عليه أى إضرار بحقوق العامل.
أما عن النقل من محافظة إلى محافظة فإنه فى جميع الأحوال غير جائز لما يتضمنه من ضرر إلا إذا ارتبط ذلك بموافقة العامل أو تعويضه عن الضرر الناتج عن إبعاده عن عائلته ، ومقر إقامته
اتمنى ان اكون اوضحت لكم القصد من استشارتكم
اخي ا محمد /
العامل او الموظف في قطاع الاعمال انما يسري عليه قانون العمل الموحد المصري في شأن النقل والجزاءات وخلافه
اما وان سؤالك جاء باختصار شديد فاني اوضح لك
اسؤال اذن هل يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل إلى عمل يختلف عن طبيعة عمله الأصلى دون موافقته .. ونحن نخشى أن يتم استخدام ذلك بصورة متعسفة - حيث أن بعض الإدارات تتعسف فى ذلك - كما أن بعض المديرين المباشرين قد يستندون إلى ذلك فى التنكيل بمن يرغبون فى التخلص منه؟
ج: يكفل القانون كل صور الحماية التى كان يكفلها فيما يتعلق بالنقل التعسفى إلى عمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل الأصلى ، حيث لا يحق لصاحب العمل أن يكلف العامل بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصـلى إلا بالشروط الآتية :
فى حالة الضرورة القصوى أى منعاً لوقوع حادث
أو إصلاح ما نشأ عن حادث .
فى حالة القوة القاهرة.
ولا يكون ذلك إلا لفترة مؤقتة.
ويشترط فى ذلك عدم المساس بحقوق العامل المادية
لكن القانون الجديد قد أعطى لصاحب العمل استثناءين يجوز له فيهما نقل العامل إلى عمل يختلف عن عمله الأصلى اختلافاً جوهرياً وهما:
فى حالة الموافقة على الإغلاق الجزئى
أن يقوم صاحب العمل بتدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف.
ونحن طبعاً لا نطمئن إلى هذا الاستثناء لأن بعض إدارات الشركات تدعى قيامها بتدريب العمال دون أن يكون لذلك أى أساس واقعى ، كما أن البعض يقوم بعمل تدريب صورى .. وقد يتم التعسف فى استخدام هذا الاستثناء من جانب بعض الإدارات ..لذلك فإنه ينبغى الاحتياط لهذا الأمر ..حيث ينبغى أن نطلب من النقابات التفاوض على وضع قواعد ومعايير للتدريب التحويلى الذى يترتب عليه تغيير مهنة العامل تغييراً جوهرياً -تتضمنها اللوائح أو اتفاقيات العمل الجماعية- حتى لا يكون تدريباً صورياً ، ويفضل أن يتم بموافقة العامل ، كما يجب أن يتوفر له الوقت الكافى ، ولا يترتب عليه أى إضرار بحقوق العامل.
أما عن النقل من محافظة إلى محافظة فإنه فى جميع الأحوال غير جائز لما يتضمنه من ضرر إلا إذا ارتبط ذلك بموافقة العامل أو تعويضه عن الضرر الناتج عن إبعاده عن عائلته ، ومقر إقامته
اتمنى ان اكون اوضحت لكم القصد من استشارتكم
NAPAWY- عضو جديد
- عدد المساهمات : 2
تاريخ التسجيل : 26/02/2012
- مساهمة رقم 3
رد: إستشاره قانونيه
دراسه قانونيه
قريه سياحيه
قريه سياحيه
hossamaboseif- عضو جديد
- عدد المساهمات : 2
تاريخ التسجيل : 21/04/2012
- مساهمة رقم 4
رد: إستشاره قانونيه
بسم الله الرحمن الرحيم
أنني ببيع بيت وتم الاتفاق علي أخذ جزء والباقي في نهاية السنة فما الصيغة القانونية وهل هذا صحيح[b]
أنني ببيع بيت وتم الاتفاق علي أخذ جزء والباقي في نهاية السنة فما الصيغة القانونية وهل هذا صحيح[b]
hossamaboseif- عضو جديد
- عدد المساهمات : 2
تاريخ التسجيل : 21/04/2012
- مساهمة رقم 5
رد: إستشاره قانونيه
ويريدون تسليم المنزل
احمد الياسرجي- عضو فعال
- عدد المساهمات : 14
تاريخ التسجيل : 11/02/2011
العمر : 39
الموقع : منتدى الارانب للناس
- مساهمة رقم 6
رد: إستشاره قانونيه
لا يمكن تسليم المنزل الا بعد انتهاء السداد من المبلغ بالكامل
وصيغه العقد يتم الاتفاق فيها على المبلغ بالكامل وخالص السداد وبيكون موجود مع واحد موثوق فيه لدى الطرفين
وصيغه العقد يتم الاتفاق فيها على المبلغ بالكامل وخالص السداد وبيكون موجود مع واحد موثوق فيه لدى الطرفين
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة