تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي
مصر
38
قانون
5/19/1994
02/08/1414
تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي *
ملاحظة: ألغي هذا القانون بموجب القانون رقم 88 لسنة 2003 اصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد
استناد
بي
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه، وقد اصدرناه:
المادة 1
لكل شخص طبيعي او معنوي ان يحتفظ بكل ما يؤول اليه او يملكه او يحوزه من نقد اجنبي، وله الحق في القيام باية عملية من عمليات النقد الاجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليا، على ان تتم هذه العمليات عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الاجنبي والجهات الاخرى المرخص لها بالتعامل طبقا لاحكام هذا القانون في جمهورية مصر العربية.
المادة 2
تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والاسس المتعلقة بتنظيم سوق الصرف الاجنبي وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري وفي اطار السياسة العامة للدولة وبما لا يخل باحكام هذا القانون.
وللمصارف المعتمدة القيام باية عملية من عمليات النقد الاجنبي بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من ارصدة بالنقد الاجنبي.
ويجوز للوزير المختص ان يرخص بالتعامل في النقد الاجنبي لجهات اخرى غير المصارف المعتمدة، ويحدد قرار الوزير الصادر في هذا الشان قواعد واجراءات هذا التعامل، وله في حالة مخالفة هذه الجهات للقواعد والاجراءات المشار اليها ايقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، كما يكون له الغاؤه في حالة تكرار المخالفة، وفي هذه الحالة يتم شطب قيدها من السجل المقيدة فيه في البنك المركزي.
المادة 3
ملغاة. (1)
(1) الغيت المادة 3 بالقانون رقم 228 لسنة 1996 - الجريدة الرسمية العدد 27 (مكرر) في 1996/7/14
المادة 4
يكون ادخال او اخراج النقد المصري وفقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
المادة 5
تتم تسوية ناتج عمليات النقد الاجنبي التي يديرها البنك المركزي المصري - نيابة عن الحكومة - في حسابات بالبنك المركزي المصري ويحدد وزير المالية بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي المصري ما يتم قيده فيها اضافة وخصما.
المادة 6
على المصارف المعتمدة والجهات الاخرى المرخص لها في التعامل في النقد الاجنبي ان تقدم للوزير المختص والبنك المركزي بيانا عما تباشره من عمليات النقد الاجنبي وفقا للنظم والقواعد التي يضعها البنك المركزي المصري.
ويقوم البنك المركزي المصري بمراقبة تنفيذ عمليات النقد وذلك وفقا لاحكام هذا القانون والقرارات التي يصدرها الوزير المختص.
المادة 7
يكون للعاملين بالوزارة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة ماموري الضبط القضائي فيما يختص بتنفيذ احكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
ويكون للعاملين بالبنك المركزي المصري الذين يصدر بتحديدهم من قرار من وزير العدل بالاتفاق مع محافظ البنك صفة ماموري الضبط القضائي فيما يختص بتنفيذ احكام المادة (6) من هذا القانون.
المادة 8
كل من خالف او شرع في مخالفة الشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص طبقا لحكم المادة (4) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على الفي جنيه او باحدى هاتين العقوبتين، وكل من خالف احكام باقي مواد هذا القانون او القرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على الفي جنيه.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
وفي جميع الاحوال تضبط المبالغ والاشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فان لم تضبط حكم بغرامة اضافية تعادل قيمتها.
المادة 9
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة الى الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون او القرارات المنفذة له او اتخاذ اجراء فيها الا بناء على طلب الوزير المختص او من ينيبه.
وللوزير المختص او من ينيبه في حالة عدم طلب رفع الدعوى او نزوله عنها الى ما قبل صدور حكم بات فيها ان يتخذ احد الاجراءات الاتية:
(ا) ان يصدر قرارا بالتصالح مقابل نزول المخالف عن المبالغ والاشياء موضوع الجريمة الى خزانة الدولة. (1)
(ب) ان يصدر قرارا بعرض التصالح على المخالف مقابل ايلولة المبالغ او الاشياء المضبوطة الى خزانة الدولة واداء تعويض يعادل قيمتها بحسب الاحوال، فاذا لم يعارض المخالف في هذا القرار بطلب يقدمه الى الوزير المختص او من ينيبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه به او نشره اعتبر ذلك بمثابة موافقة منه على التصالح الذي تضمنه ذلك القرار الصادر في هذا الشان بمثابة سند تنفيذي، ويترتب على المعارضة الغاء هذا القرار.
ويتم تقدير قيمة الاشياء موضوع الجريمة وتنظيم طريق الاعلان او النشر طبقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويجوز للوزير المختص او من ينيبه طلب رفع الدعوى الجنائية او استمرار السير فيها بحسب الاحوال وذلك في حالة رفض التصالح طبقا للبند (ا) او في حالة المعارضة في قرار عرض التصالح طبقا للند (ب) .
(ج) ان يصدر قرارا بالتصرف في المبالغ او الاشياء موضوع الجريمة سواء بردها الى اصحابها او بيعها لحسابهم وفقا للشروط والاجراءات التي تصدر بقرار من الوزير المختص.
(1) مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 في 1994/6/23 .
المادة 10
مع عدم الاخلال بحكم المادة (36) من قانون العقوبات يحكم بعقوبة عن كل جريمة اذا ارتكب شخص واحد جرائم متعددة قبل الحكم عليه في جريمة منها.
المادة 11
يكون المسئول عن الجريمة في حالة وقوعها من شخص اعتباري او احدى الجهات الحكومية او وحدات القطاع العام او وحدات قطاع الاعمال هو مرتكب الجريمة من العاملين لدى الشخص او الجهة او الوحدة مع مسئوليته التضامنية معه في العقوبات المالية التي يحكم بها.
المادة 12
للوزير المختص حق توزيع بعض المبالغ المصادرة والغرامات الاضافية على كل من ارشد او عاون في ضبط الجريمة او اكتشافها او في استيفاء الاجراءات المتصلة بها، وذلك طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
المادة 13
لا تخل احكام هذا القانون بالاحكام المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989.
المادة 14
يلغى القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبي، كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
المادة 15
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشره.
المادة 16
يقصد بالوزير المختص في تطبيق احكام هذا القانون الوزير الذي يتبعه قطاع النقد الاجنبي.
المادة 17
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 8 ذي الحجة سنة 1414 هـ
( الموافق 19 مايو سنة 1994 م ) .
مصر
38
قانون
5/19/1994
02/08/1414
تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي *
ملاحظة: ألغي هذا القانون بموجب القانون رقم 88 لسنة 2003 اصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد
استناد
بي
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه، وقد اصدرناه:
المادة 1
لكل شخص طبيعي او معنوي ان يحتفظ بكل ما يؤول اليه او يملكه او يحوزه من نقد اجنبي، وله الحق في القيام باية عملية من عمليات النقد الاجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليا، على ان تتم هذه العمليات عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الاجنبي والجهات الاخرى المرخص لها بالتعامل طبقا لاحكام هذا القانون في جمهورية مصر العربية.
المادة 2
تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والاسس المتعلقة بتنظيم سوق الصرف الاجنبي وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري وفي اطار السياسة العامة للدولة وبما لا يخل باحكام هذا القانون.
وللمصارف المعتمدة القيام باية عملية من عمليات النقد الاجنبي بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من ارصدة بالنقد الاجنبي.
ويجوز للوزير المختص ان يرخص بالتعامل في النقد الاجنبي لجهات اخرى غير المصارف المعتمدة، ويحدد قرار الوزير الصادر في هذا الشان قواعد واجراءات هذا التعامل، وله في حالة مخالفة هذه الجهات للقواعد والاجراءات المشار اليها ايقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، كما يكون له الغاؤه في حالة تكرار المخالفة، وفي هذه الحالة يتم شطب قيدها من السجل المقيدة فيه في البنك المركزي.
المادة 3
ملغاة. (1)
(1) الغيت المادة 3 بالقانون رقم 228 لسنة 1996 - الجريدة الرسمية العدد 27 (مكرر) في 1996/7/14
المادة 4
يكون ادخال او اخراج النقد المصري وفقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
المادة 5
تتم تسوية ناتج عمليات النقد الاجنبي التي يديرها البنك المركزي المصري - نيابة عن الحكومة - في حسابات بالبنك المركزي المصري ويحدد وزير المالية بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي المصري ما يتم قيده فيها اضافة وخصما.
المادة 6
على المصارف المعتمدة والجهات الاخرى المرخص لها في التعامل في النقد الاجنبي ان تقدم للوزير المختص والبنك المركزي بيانا عما تباشره من عمليات النقد الاجنبي وفقا للنظم والقواعد التي يضعها البنك المركزي المصري.
ويقوم البنك المركزي المصري بمراقبة تنفيذ عمليات النقد وذلك وفقا لاحكام هذا القانون والقرارات التي يصدرها الوزير المختص.
المادة 7
يكون للعاملين بالوزارة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة ماموري الضبط القضائي فيما يختص بتنفيذ احكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
ويكون للعاملين بالبنك المركزي المصري الذين يصدر بتحديدهم من قرار من وزير العدل بالاتفاق مع محافظ البنك صفة ماموري الضبط القضائي فيما يختص بتنفيذ احكام المادة (6) من هذا القانون.
المادة 8
كل من خالف او شرع في مخالفة الشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص طبقا لحكم المادة (4) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على الفي جنيه او باحدى هاتين العقوبتين، وكل من خالف احكام باقي مواد هذا القانون او القرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على الفي جنيه.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
وفي جميع الاحوال تضبط المبالغ والاشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فان لم تضبط حكم بغرامة اضافية تعادل قيمتها.
المادة 9
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة الى الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون او القرارات المنفذة له او اتخاذ اجراء فيها الا بناء على طلب الوزير المختص او من ينيبه.
وللوزير المختص او من ينيبه في حالة عدم طلب رفع الدعوى او نزوله عنها الى ما قبل صدور حكم بات فيها ان يتخذ احد الاجراءات الاتية:
(ا) ان يصدر قرارا بالتصالح مقابل نزول المخالف عن المبالغ والاشياء موضوع الجريمة الى خزانة الدولة. (1)
(ب) ان يصدر قرارا بعرض التصالح على المخالف مقابل ايلولة المبالغ او الاشياء المضبوطة الى خزانة الدولة واداء تعويض يعادل قيمتها بحسب الاحوال، فاذا لم يعارض المخالف في هذا القرار بطلب يقدمه الى الوزير المختص او من ينيبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه به او نشره اعتبر ذلك بمثابة موافقة منه على التصالح الذي تضمنه ذلك القرار الصادر في هذا الشان بمثابة سند تنفيذي، ويترتب على المعارضة الغاء هذا القرار.
ويتم تقدير قيمة الاشياء موضوع الجريمة وتنظيم طريق الاعلان او النشر طبقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويجوز للوزير المختص او من ينيبه طلب رفع الدعوى الجنائية او استمرار السير فيها بحسب الاحوال وذلك في حالة رفض التصالح طبقا للبند (ا) او في حالة المعارضة في قرار عرض التصالح طبقا للند (ب) .
(ج) ان يصدر قرارا بالتصرف في المبالغ او الاشياء موضوع الجريمة سواء بردها الى اصحابها او بيعها لحسابهم وفقا للشروط والاجراءات التي تصدر بقرار من الوزير المختص.
(1) مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 في 1994/6/23 .
المادة 10
مع عدم الاخلال بحكم المادة (36) من قانون العقوبات يحكم بعقوبة عن كل جريمة اذا ارتكب شخص واحد جرائم متعددة قبل الحكم عليه في جريمة منها.
المادة 11
يكون المسئول عن الجريمة في حالة وقوعها من شخص اعتباري او احدى الجهات الحكومية او وحدات القطاع العام او وحدات قطاع الاعمال هو مرتكب الجريمة من العاملين لدى الشخص او الجهة او الوحدة مع مسئوليته التضامنية معه في العقوبات المالية التي يحكم بها.
المادة 12
للوزير المختص حق توزيع بعض المبالغ المصادرة والغرامات الاضافية على كل من ارشد او عاون في ضبط الجريمة او اكتشافها او في استيفاء الاجراءات المتصلة بها، وذلك طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
المادة 13
لا تخل احكام هذا القانون بالاحكام المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989.
المادة 14
يلغى القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبي، كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
المادة 15
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشره.
المادة 16
يقصد بالوزير المختص في تطبيق احكام هذا القانون الوزير الذي يتبعه قطاع النقد الاجنبي.
المادة 17
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 8 ذي الحجة سنة 1414 هـ
( الموافق 19 مايو سنة 1994 م ) .
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة