القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
أحدها: العمد وهو أن يقتله بجرح أو فعل يغلب على الظن أنه يقتله كضربه بمثقل كبير أو تكريره بصغير أو إلقائه من شاهق أو خنقه أو تحريقه أو تغريقه أو سقيه سماً أو الشهادة عليه زوراً بما يوجب قتله أو الحكم عليه به، أو نحو هذا قاصداً عالماً بكون المقتول آدمياً معصوماً، فهذا يخير الولي فيه بين القود والدية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو يخير النظيرين إما أن يقتل وإما أن يفديه وإن صالح القاتل عن القود بأكثر من دية جاز.
الثاني: شبه العمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالباً، فلا قود فيه، والدية على العاقلة.
الثالث: الخطأ وهو نوعان: أحدهما: أن يفعل ما لا يريد به المقتول فيفضي إلى قتله، أو يتسبب إلى قتله بحفر بئر أو نحوه، وقتل النائم والصبي والمجنون فحكمه حكم شبه العمد.
النوع الثاني أن يقتل مسلماً في دار الحرب يظنه حربياً، أو يقصد رمي صف الكفار فيصيب سهمه مسلماً ففيه كفارة بلا دية لقول الله تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة &سورة النساء: الآية 92&.
باب شروط وجوب القصاص واستيفائه
ويشترط لوجوبه أربعة شروط:
أحدها: كون القاتل مكلفاً، فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما.
الثاني: كون المقتول معصوماً فإن كان حربياً أو مرتداً أو قاتلاً في المحاربة أو زانياً محصناً أو قتله دفعاً عن نفسه أو ماله أو حرمته فلا ضمان فيه.
الثالث: كون المقتول مكافئاً للجاني، فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكراً كان أو أنثى ولا يقتل حر بعبد، ولا مسلم بكافر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مؤمن بكافر.
ويقتل الذمي بالذمي. ويقتل الذمي بالمسلم، ويقتل العبد بالعبد، ويقتل الحر بالحر.
الرابع: أن لا يكون أباً للمقتول فلا يقتل والد بولده وإن سفل، والأبوان في هذا سواء.
ولو كان ولي الدم ولداً أو له فيه حق وإن قل لم يجب القود.
فصل: ويشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثة
ويشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثة:
أحدها: أن يكون لمكلف، فإن كان لغيره أو له فيه حق - وإن قل - لم يجز استيفاؤه، وإن استوفى غير المكلف حقه بنفسه أجزأ ذلك.
الثاني: اتفاق جميع المستحقين على استيفائه، فإن لم يأذن فيه بعضهم أو كان فيهم غائب لم يجز استيفاؤه، فإن استوفاه بعضهم فلا قصاص عليه، وعليه بقية ديته له ولشركائه حقهم في تركة الجاني، ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم.
الثالث: الأمن من التعدي في الاستيفاء، فلو كان الجاني حاملاً لم يجز استيفاء القصاص منها في نفس ولا جرح ولا استيفاء حد منها حتى تضع ولدها ويستغني عنها.
فصل: ويسقط بعد وجوبه بأمور ثلاثة
ويسقط بعد وجوبه بأمور ثلاثة:
أحدها: العفو عنه أو عن بعضه فإن عفا بعض الورثة عن حقه أو عن بعضه سقط كله وللباقين حقهم من الدية، وإن كان العفو على مال فله حقه من الدية وإلا فليس له الثواب.
الثاني: أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئاً من دمه.
الثالث: أن يموت القاتل فيسقط وتجب الدية في تركته، ولو قتل واحد اثنين عمداً فاتفق أولياؤهما على قتله بهما قتل بهما.
وإن تشاحوا في استيفاء المستوفي قتل بالأول وللثاني الدية، فإن سقط قصاص الأول فلأولياء الثاني استيفاؤه ويستوفى القصاص بالسيف في العنق، ولا يمثل به إلا أن يفعل شيئاً فيفعل به مثله.
باب الاشتراك في القتل
وتقتل الجماعة بالواحد، فإن تعذر قتل أحدهم لأبوته أو عدم.
مكافأته للقتيل أو العفو عنه قتل شركاؤه وإن كان بعضهم غير مكلف أو خاطئاً لم يجب القود على واحد منهم.
وإن أكره رجلاً على القتل فقتل أو جرح أحدهما جرحاً والآخر مائة.
أو قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق فهما قاتلان وعليهما القصاص، وإن وجبت الدية استويا فيها، وإن ذبحه أحدهما ثم قطع الآخر يده أو قده نصفين فالقاتل الأول، وإن قطعه أحدهما ثم ذبحه الثاني قطع القاطع وذبح الذابح.
وإن أمر من يعلم تحريم القتل به فقتل فالقصاص على المباشر ويؤدب الآمر، وإن أمر من لا يعلم تحريمه به أو لا يميز فالقصاص على الآمر، وإن أمسك إنساناً للقتل فقتل قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت.
باب القود في الجروح
يجب القود في كل عضو بمثله، فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف وكل واحد من الجفن والشفة واللسان والسن.
واليد والرجل والذكر والانثيين بمثله، وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه، ويعتبر كون المجني عليه مكافئاً للجاني، وكون الجناية عمداً، والأمن من التعدي بأن يقطع من مفصل أو حد ينتهي إليه كالموضحة التي تنتهي إلى العظم، فأما كسر العظام والقطع من الساعد والساق فلا قود فيه ولا في الجائفة ولا في شئ من شجاج الرأس إلا الموضحة إلا أن يرضى مما فوق الموضحة بموضحة، ولا قود في الأنف إلا من المارن وهو ما لان منه، ويشترط التساوي في الاسم والموضع فلا تؤخذ واحدة من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى إلا بمثلها.
ولا تؤخذ إصبع ولا أنملة ولا سن إلا بمثلها، ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة ولا صحيحة بشلاء، وتؤخذ الناقصة بالكاملة والشلاء بالصحيحة إذا أمن التلف.
فصل: إذا قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله
إذا قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث ونحوهما، وإن أخذت ديته أخذ بالقسط منها، وإن كسرت بعض سنه برد من سن الجاني إذا أمن انقلاعها، ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها.
ولا من الجرح حتى يبرأ، وسراية القود مهدرة، وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية.
إلا أن يستوفي قصاصها قبل برئها فيسقط ضمانها.
كتاب الديات
دية الحر المسلم ألف مثقال من الذهب أو اثنا عشر ألف درهم أو مائة من الإبل، فإن كانت دية عمد فهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وهن الحوامل.
وتكون حالة في مال القاتل، وإن كان شبه عمد فكذلك في أسنانها، وهي على العاقلة في ثلاث سنين.
في رأس كل سنة ثلثها، وإن كانت دية خطأ فهي على العاقلة كذلك إلا أنها عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة.
ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل، وتساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية، فإذا زادت صارت على النصف، ودية الكتابي نصف دية المسلم.
ونساؤهم على النصف من ذلك، ودية المجوسي ثمانمائة درهم، ونساؤهم على النصف.
ودية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغت، ومن بعضه حر. ففيه بالحساب من دية حر وقيمة عبد، ودية الجنين إذا سقط ميتاً غرة عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل موروثة عنه. ولو شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينها فعليها غرة لا ترث منها شيئاً، وإن كان الجنين كتابياً ففيه عشر دية أمه، وإن كان عبداً ففيه عشر قيمة أمه. وإن سقط الجنين حياً ثم مات من الضربة ففيه دية كاملة إذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله.
باب العاقلة وما تحمله
وهي عصبة القاتل كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي.
إلا الصبي والمجنون والفقير ومن يخالف دينه دين القاتل، ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم إلى اجتهاد الإمام، فيفرض عليه قدراً يسهل ولا يشق، وما فضل فعلى القاتل، وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له، ولا تحمل العاقلة عمداً، ولا عبداً، ولا صلحاً، ولا اعترافاً، ولا ما دون الثلث.
ويتعاقل أهل الذمة، ولا عاقلة لمرتد، ولا لمن أسلم بعد جنايته أو انجر ولاؤه بعدها.
فصل: وجناية العبد في رقبته
وجناية العبد في رقبته إلا أن يفديه السيد بأقل الأمرين من أرشها أو قيمته.
ودية الجناية عليه ما نقص من قيمته في مال الجاني، وجناية البهائم هدر إلا أن تكون في يد إنسان كالراكب والقائد والسائق فعليه ضمان ما جنت بيدها أو فمها دون ما جنت برجلها أو ذنبها.
وإن تعدى بربطها في ملك غيره أو طريق ضمن جنايتها كلها، وما أتلفت من الزرع نهاراً لم يضمنه إلا أن تكون في يده، وما أتلفت ليلاً فعليه ضمانه.
باب ديات الجراح
كل ما في الإنسان منه شئ واحد ففيه دية كلسانه وأنفه وذكره وسمعه وبصره وشمه وعقله وكلامه وبطشه ومشيه، وكذلك في كل واحد من صعره - وهو أن يجعل وجهه في جانبه - وتسويد وجهه وخديه واستطلاق بوله أو غائطه، وقرع رأسه ولحيته دية.
وما فيه منه شيئان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها كالعين والحاجبين والشفتين والأذنين واللحيين واليدين والثديين والاليتين والأنثيين والأسكتين والرجلين، وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي أهدابها الدية، وفي كل واحد ربعها.
فإن قلعها بأهدابها وجبت دية واحدة، وفي أصابع اليدين الدية، وفي أصابع الرجلين الدية، وفي كل إصبع عشرها، وفي كل أنملة ثلث عقلها إلا الإبهام في كل أنملة نصف عقلها، وفي كل سن خمس من الإبل إذا لم تعد.
وفي مارن الأنف وحلمة الثدي والكف والقدم.
وحشفة الذكر وما ظهر من السن وتسويدها دية العضو كله، وفي بعض ذلك بالحساب من ديته، وفي الأشل من اليد.
أحدها: العمد وهو أن يقتله بجرح أو فعل يغلب على الظن أنه يقتله كضربه بمثقل كبير أو تكريره بصغير أو إلقائه من شاهق أو خنقه أو تحريقه أو تغريقه أو سقيه سماً أو الشهادة عليه زوراً بما يوجب قتله أو الحكم عليه به، أو نحو هذا قاصداً عالماً بكون المقتول آدمياً معصوماً، فهذا يخير الولي فيه بين القود والدية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو يخير النظيرين إما أن يقتل وإما أن يفديه وإن صالح القاتل عن القود بأكثر من دية جاز.
الثاني: شبه العمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالباً، فلا قود فيه، والدية على العاقلة.
الثالث: الخطأ وهو نوعان: أحدهما: أن يفعل ما لا يريد به المقتول فيفضي إلى قتله، أو يتسبب إلى قتله بحفر بئر أو نحوه، وقتل النائم والصبي والمجنون فحكمه حكم شبه العمد.
النوع الثاني أن يقتل مسلماً في دار الحرب يظنه حربياً، أو يقصد رمي صف الكفار فيصيب سهمه مسلماً ففيه كفارة بلا دية لقول الله تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة &سورة النساء: الآية 92&.
باب شروط وجوب القصاص واستيفائه
ويشترط لوجوبه أربعة شروط:
أحدها: كون القاتل مكلفاً، فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما.
الثاني: كون المقتول معصوماً فإن كان حربياً أو مرتداً أو قاتلاً في المحاربة أو زانياً محصناً أو قتله دفعاً عن نفسه أو ماله أو حرمته فلا ضمان فيه.
الثالث: كون المقتول مكافئاً للجاني، فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكراً كان أو أنثى ولا يقتل حر بعبد، ولا مسلم بكافر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مؤمن بكافر.
ويقتل الذمي بالذمي. ويقتل الذمي بالمسلم، ويقتل العبد بالعبد، ويقتل الحر بالحر.
الرابع: أن لا يكون أباً للمقتول فلا يقتل والد بولده وإن سفل، والأبوان في هذا سواء.
ولو كان ولي الدم ولداً أو له فيه حق وإن قل لم يجب القود.
فصل: ويشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثة
ويشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثة:
أحدها: أن يكون لمكلف، فإن كان لغيره أو له فيه حق - وإن قل - لم يجز استيفاؤه، وإن استوفى غير المكلف حقه بنفسه أجزأ ذلك.
الثاني: اتفاق جميع المستحقين على استيفائه، فإن لم يأذن فيه بعضهم أو كان فيهم غائب لم يجز استيفاؤه، فإن استوفاه بعضهم فلا قصاص عليه، وعليه بقية ديته له ولشركائه حقهم في تركة الجاني، ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم.
الثالث: الأمن من التعدي في الاستيفاء، فلو كان الجاني حاملاً لم يجز استيفاء القصاص منها في نفس ولا جرح ولا استيفاء حد منها حتى تضع ولدها ويستغني عنها.
فصل: ويسقط بعد وجوبه بأمور ثلاثة
ويسقط بعد وجوبه بأمور ثلاثة:
أحدها: العفو عنه أو عن بعضه فإن عفا بعض الورثة عن حقه أو عن بعضه سقط كله وللباقين حقهم من الدية، وإن كان العفو على مال فله حقه من الدية وإلا فليس له الثواب.
الثاني: أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئاً من دمه.
الثالث: أن يموت القاتل فيسقط وتجب الدية في تركته، ولو قتل واحد اثنين عمداً فاتفق أولياؤهما على قتله بهما قتل بهما.
وإن تشاحوا في استيفاء المستوفي قتل بالأول وللثاني الدية، فإن سقط قصاص الأول فلأولياء الثاني استيفاؤه ويستوفى القصاص بالسيف في العنق، ولا يمثل به إلا أن يفعل شيئاً فيفعل به مثله.
باب الاشتراك في القتل
وتقتل الجماعة بالواحد، فإن تعذر قتل أحدهم لأبوته أو عدم.
مكافأته للقتيل أو العفو عنه قتل شركاؤه وإن كان بعضهم غير مكلف أو خاطئاً لم يجب القود على واحد منهم.
وإن أكره رجلاً على القتل فقتل أو جرح أحدهما جرحاً والآخر مائة.
أو قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق فهما قاتلان وعليهما القصاص، وإن وجبت الدية استويا فيها، وإن ذبحه أحدهما ثم قطع الآخر يده أو قده نصفين فالقاتل الأول، وإن قطعه أحدهما ثم ذبحه الثاني قطع القاطع وذبح الذابح.
وإن أمر من يعلم تحريم القتل به فقتل فالقصاص على المباشر ويؤدب الآمر، وإن أمر من لا يعلم تحريمه به أو لا يميز فالقصاص على الآمر، وإن أمسك إنساناً للقتل فقتل قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت.
باب القود في الجروح
يجب القود في كل عضو بمثله، فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف وكل واحد من الجفن والشفة واللسان والسن.
واليد والرجل والذكر والانثيين بمثله، وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه، ويعتبر كون المجني عليه مكافئاً للجاني، وكون الجناية عمداً، والأمن من التعدي بأن يقطع من مفصل أو حد ينتهي إليه كالموضحة التي تنتهي إلى العظم، فأما كسر العظام والقطع من الساعد والساق فلا قود فيه ولا في الجائفة ولا في شئ من شجاج الرأس إلا الموضحة إلا أن يرضى مما فوق الموضحة بموضحة، ولا قود في الأنف إلا من المارن وهو ما لان منه، ويشترط التساوي في الاسم والموضع فلا تؤخذ واحدة من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى إلا بمثلها.
ولا تؤخذ إصبع ولا أنملة ولا سن إلا بمثلها، ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة ولا صحيحة بشلاء، وتؤخذ الناقصة بالكاملة والشلاء بالصحيحة إذا أمن التلف.
فصل: إذا قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله
إذا قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث ونحوهما، وإن أخذت ديته أخذ بالقسط منها، وإن كسرت بعض سنه برد من سن الجاني إذا أمن انقلاعها، ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها.
ولا من الجرح حتى يبرأ، وسراية القود مهدرة، وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية.
إلا أن يستوفي قصاصها قبل برئها فيسقط ضمانها.
كتاب الديات
دية الحر المسلم ألف مثقال من الذهب أو اثنا عشر ألف درهم أو مائة من الإبل، فإن كانت دية عمد فهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وهن الحوامل.
وتكون حالة في مال القاتل، وإن كان شبه عمد فكذلك في أسنانها، وهي على العاقلة في ثلاث سنين.
في رأس كل سنة ثلثها، وإن كانت دية خطأ فهي على العاقلة كذلك إلا أنها عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة.
ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل، وتساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية، فإذا زادت صارت على النصف، ودية الكتابي نصف دية المسلم.
ونساؤهم على النصف من ذلك، ودية المجوسي ثمانمائة درهم، ونساؤهم على النصف.
ودية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغت، ومن بعضه حر. ففيه بالحساب من دية حر وقيمة عبد، ودية الجنين إذا سقط ميتاً غرة عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل موروثة عنه. ولو شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينها فعليها غرة لا ترث منها شيئاً، وإن كان الجنين كتابياً ففيه عشر دية أمه، وإن كان عبداً ففيه عشر قيمة أمه. وإن سقط الجنين حياً ثم مات من الضربة ففيه دية كاملة إذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله.
باب العاقلة وما تحمله
وهي عصبة القاتل كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي.
إلا الصبي والمجنون والفقير ومن يخالف دينه دين القاتل، ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم إلى اجتهاد الإمام، فيفرض عليه قدراً يسهل ولا يشق، وما فضل فعلى القاتل، وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له، ولا تحمل العاقلة عمداً، ولا عبداً، ولا صلحاً، ولا اعترافاً، ولا ما دون الثلث.
ويتعاقل أهل الذمة، ولا عاقلة لمرتد، ولا لمن أسلم بعد جنايته أو انجر ولاؤه بعدها.
فصل: وجناية العبد في رقبته
وجناية العبد في رقبته إلا أن يفديه السيد بأقل الأمرين من أرشها أو قيمته.
ودية الجناية عليه ما نقص من قيمته في مال الجاني، وجناية البهائم هدر إلا أن تكون في يد إنسان كالراكب والقائد والسائق فعليه ضمان ما جنت بيدها أو فمها دون ما جنت برجلها أو ذنبها.
وإن تعدى بربطها في ملك غيره أو طريق ضمن جنايتها كلها، وما أتلفت من الزرع نهاراً لم يضمنه إلا أن تكون في يده، وما أتلفت ليلاً فعليه ضمانه.
باب ديات الجراح
كل ما في الإنسان منه شئ واحد ففيه دية كلسانه وأنفه وذكره وسمعه وبصره وشمه وعقله وكلامه وبطشه ومشيه، وكذلك في كل واحد من صعره - وهو أن يجعل وجهه في جانبه - وتسويد وجهه وخديه واستطلاق بوله أو غائطه، وقرع رأسه ولحيته دية.
وما فيه منه شيئان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها كالعين والحاجبين والشفتين والأذنين واللحيين واليدين والثديين والاليتين والأنثيين والأسكتين والرجلين، وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي أهدابها الدية، وفي كل واحد ربعها.
فإن قلعها بأهدابها وجبت دية واحدة، وفي أصابع اليدين الدية، وفي أصابع الرجلين الدية، وفي كل إصبع عشرها، وفي كل أنملة ثلث عقلها إلا الإبهام في كل أنملة نصف عقلها، وفي كل سن خمس من الإبل إذا لم تعد.
وفي مارن الأنف وحلمة الثدي والكف والقدم.
وحشفة الذكر وما ظهر من السن وتسويدها دية العضو كله، وفي بعض ذلك بالحساب من ديته، وفي الأشل من اليد.
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة