باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بالا سكندريه
الدائرة الثانية
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم الأربعاء الموافق 25/1/2006 وكيل مجلس الدولة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبده محمد عبده كرسون رئيس المحكمة
وعضويه السيد الأستاذ / طارق محمد شبل الجمسى المستشار مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد سعيد مكرم المستشار المساعد مجلس الدولة
وسكرتارية السيد / رشدى توفيق أمين
أصدرت الحكم الآتى
*******
فى الدعوى المقيدة بالسجل العام تحت رقم 6304 لسنه 50ق
المقامة من
1ــ ...............................
ضد
1ــ ......................
2ــ .......................
الوقائع :ــ
******
بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/9/2003 أقام المدعى هذه الدعوى وطلب فى ختامها بأحقية فى ضم مده خدمته العسكرية السابقة على تاريخ تعيينه إلى مدة خدمته المدنية وما يترتب على ذلك من أثار وفروق ماليه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وقال المدعى شرحا لدعواه أنه حاصل على (دبلوم صناعه عام 1984 ) وجند بالقوات المسلحة مده قدرها 2 سنه و10 شهور و19 يوم وسرح منها فى 1/3/1988 وعين بالجهة الادارية المدعى عليها اعتبارا من 14/4/1997 وتقدم إلى جهة الإدارة بطلب لضم مده خدمته العسكرية المشار إليها إلا أنها رفضت ذلك رغم توافر كافة الشروط الواردة بالمادة (44) من القانون رقم 127 لسنة 1980فى شأنه ،وخلص المدعى إلى طلباته المشار إليها .
وفى مرحلة تحضير الدعوى قدم المدعى حافظة مستندات بها توصيه لجنه التوفيق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بأحقية المدعى فى ضم مدة خدمته العسكرية المدنية وما يترتب من أثار . وإلزام الإداره المصروفات
وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بمحاضرها .
وبجلسة 14/12/2005 وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به علنا .
المحكمة
******
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا
وحيث أن المدعى يطلب الحكم بأحقيته فى ضم مدة خدمته العسكرية وقدره 2 سنه و10 شهور و19 يوم إلى مدة خدمته المدنية وما يترتب على ذلك من أثار وفروق ماليه وإلزام الإداره بالمصروفات .
ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فإنها تضحى مقبولا شكلا .
من حيث أنه عن الموضوع فإن المادة (44) من القانون رقم 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية تنص على أنه " تعتبر مده الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنه بما فيها مده الاستبقاء بعد إتمام مده الخدمة الإلزامية العامة للمجندين الذين يتم تعينيهم أثناء مده تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإداره المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة فى الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة .
كما تحسب كمده خبره وأقدميه بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام ...........................
وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدميه المجندين أو مدد خبراتهم على أقدميه أو مدد خبره زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى ذات الجهة ويعمل بأحكام هذه المادة إعتبارا من 1/12/1962 ..............."
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للمجند وحتى لا يضار بتجنيده قرر الاعتداد بمده خدمته العسكرية فى الأقدمية فتحسب فى الأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالجهاز الادارى للدولة وغيرها من الجهات الواردة بالنص ، كما تحسب كمده خبره بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام ، بيد أن المشرع لم يجعل حساب هذه المدة أمرا مطلقا من كل قيد بدل قيد ذلك بالا يسبق المجند زميله فى التخرج المعين معه بذات الجهة فى الأقدمية ، فإذا وجد هذا الزميل فلا يحسب للمجند من مدة تجنيده إلا المقدار الذى لا يترتب عليه أن يسبق زميله المعين معه فى الاقدميه ويتحدد مفهوم الزميل بأنه الحاصل على مؤهل فى ذات تاريخ دفعه التخرج أو فى تاريخ سابق عليه ومقرر له ذات درجه بداية التعيين المقررة للمؤهل الحاصل عليه المجند وأن يكون معينا معه فى ذات المجموعة النوعية التى ينتمى إليها ألا أنه لا يشترط فى هذا الزميل أن يكون حاصلا على ذات المؤهل .
( راجع : حكم المحكمة الادارية العلياــ الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 ــ الطعن رقم 7 لسنه 42 ق جلسه 3/6/1999ــ مج المبادئ التى قررتها هذه الدائرة منذ إنشائها وحتى أول فبراير سنه 2001 المكتب الفنى ص 436 وما يليها )
ومن حيث أن الثابت من الأوراق وما قرره المدعى بعريضة الدعوى دون إنكار من جانب الجهة الادارية أن المدعى حاصل على دبلوم صناعه عام 1984 وجند بالقوات المسلحة لمده 19 يوم و10شهور و2 سنه وسرح منها بتاريخ 1/3/1988 وعين بالجهة الادارية المدعى عليها بتاريخ 14/4/1997 ، بوظيفة فنى تشغيل معدات ومركبات وقد خلت الأوراق كما لم تقدم جهة الإداره ما يفيد وجود زميلا له يقيده فى ضم مده خدمته العسكرية ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بأحقية المدعى فى حساب مده خدمته العسكرية ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بأحقية المدعى فى حساب مده خدمته العسكرية المشار إليها ضمن مده خدمته المدنية وما يترتب على ذلك من أثار وفروق ماليه .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى فإنه يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
حكمت المحكمة : بأحقية المدعى فى ضم مدة خدمته العسكرية إلى مده خدمته المدنية وما يترتب على ذلك من أثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الإداره المصروفات .
رئيس المحكمة السكرتير
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بالا سكندريه
الدائرة الثانية
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم الأربعاء الموافق 25/1/2006 وكيل مجلس الدولة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبده محمد عبده كرسون رئيس المحكمة
وعضويه السيد الأستاذ / طارق محمد شبل الجمسى المستشار مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد سعيد مكرم المستشار المساعد مجلس الدولة
وسكرتارية السيد / رشدى توفيق أمين
أصدرت الحكم الآتى
*******
فى الدعوى المقيدة بالسجل العام تحت رقم 6304 لسنه 50ق
المقامة من
1ــ ...............................
ضد
1ــ ......................
2ــ .......................
الوقائع :ــ
******
بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/9/2003 أقام المدعى هذه الدعوى وطلب فى ختامها بأحقية فى ضم مده خدمته العسكرية السابقة على تاريخ تعيينه إلى مدة خدمته المدنية وما يترتب على ذلك من أثار وفروق ماليه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وقال المدعى شرحا لدعواه أنه حاصل على (دبلوم صناعه عام 1984 ) وجند بالقوات المسلحة مده قدرها 2 سنه و10 شهور و19 يوم وسرح منها فى 1/3/1988 وعين بالجهة الادارية المدعى عليها اعتبارا من 14/4/1997 وتقدم إلى جهة الإدارة بطلب لضم مده خدمته العسكرية المشار إليها إلا أنها رفضت ذلك رغم توافر كافة الشروط الواردة بالمادة (44) من القانون رقم 127 لسنة 1980فى شأنه ،وخلص المدعى إلى طلباته المشار إليها .
وفى مرحلة تحضير الدعوى قدم المدعى حافظة مستندات بها توصيه لجنه التوفيق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بأحقية المدعى فى ضم مدة خدمته العسكرية المدنية وما يترتب من أثار . وإلزام الإداره المصروفات
وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بمحاضرها .
وبجلسة 14/12/2005 وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به علنا .
المحكمة
******
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا
وحيث أن المدعى يطلب الحكم بأحقيته فى ضم مدة خدمته العسكرية وقدره 2 سنه و10 شهور و19 يوم إلى مدة خدمته المدنية وما يترتب على ذلك من أثار وفروق ماليه وإلزام الإداره بالمصروفات .
ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فإنها تضحى مقبولا شكلا .
من حيث أنه عن الموضوع فإن المادة (44) من القانون رقم 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية تنص على أنه " تعتبر مده الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنه بما فيها مده الاستبقاء بعد إتمام مده الخدمة الإلزامية العامة للمجندين الذين يتم تعينيهم أثناء مده تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإداره المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة فى الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة .
كما تحسب كمده خبره وأقدميه بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام ...........................
وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدميه المجندين أو مدد خبراتهم على أقدميه أو مدد خبره زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى ذات الجهة ويعمل بأحكام هذه المادة إعتبارا من 1/12/1962 ..............."
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للمجند وحتى لا يضار بتجنيده قرر الاعتداد بمده خدمته العسكرية فى الأقدمية فتحسب فى الأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالجهاز الادارى للدولة وغيرها من الجهات الواردة بالنص ، كما تحسب كمده خبره بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام ، بيد أن المشرع لم يجعل حساب هذه المدة أمرا مطلقا من كل قيد بدل قيد ذلك بالا يسبق المجند زميله فى التخرج المعين معه بذات الجهة فى الأقدمية ، فإذا وجد هذا الزميل فلا يحسب للمجند من مدة تجنيده إلا المقدار الذى لا يترتب عليه أن يسبق زميله المعين معه فى الاقدميه ويتحدد مفهوم الزميل بأنه الحاصل على مؤهل فى ذات تاريخ دفعه التخرج أو فى تاريخ سابق عليه ومقرر له ذات درجه بداية التعيين المقررة للمؤهل الحاصل عليه المجند وأن يكون معينا معه فى ذات المجموعة النوعية التى ينتمى إليها ألا أنه لا يشترط فى هذا الزميل أن يكون حاصلا على ذات المؤهل .
( راجع : حكم المحكمة الادارية العلياــ الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 ــ الطعن رقم 7 لسنه 42 ق جلسه 3/6/1999ــ مج المبادئ التى قررتها هذه الدائرة منذ إنشائها وحتى أول فبراير سنه 2001 المكتب الفنى ص 436 وما يليها )
ومن حيث أن الثابت من الأوراق وما قرره المدعى بعريضة الدعوى دون إنكار من جانب الجهة الادارية أن المدعى حاصل على دبلوم صناعه عام 1984 وجند بالقوات المسلحة لمده 19 يوم و10شهور و2 سنه وسرح منها بتاريخ 1/3/1988 وعين بالجهة الادارية المدعى عليها بتاريخ 14/4/1997 ، بوظيفة فنى تشغيل معدات ومركبات وقد خلت الأوراق كما لم تقدم جهة الإداره ما يفيد وجود زميلا له يقيده فى ضم مده خدمته العسكرية ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بأحقية المدعى فى حساب مده خدمته العسكرية ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بأحقية المدعى فى حساب مده خدمته العسكرية المشار إليها ضمن مده خدمته المدنية وما يترتب على ذلك من أثار وفروق ماليه .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى فإنه يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
*****
*****
حكمت المحكمة : بأحقية المدعى فى ضم مدة خدمته العسكرية إلى مده خدمته المدنية وما يترتب على ذلك من أثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الإداره المصروفات .
رئيس المحكمة السكرتير
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة