مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
صيغة عريضة استئناف حكم نفقة للزوجة I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
صيغة عريضة استئناف حكم نفقة للزوجة I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
صيغة عريضة استئناف حكم نفقة للزوجة I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
صيغة عريضة استئناف حكم نفقة للزوجة I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
صيغة عريضة استئناف حكم نفقة للزوجة I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
صيغة عريضة استئناف حكم نفقة للزوجة I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
صيغة عريضة استئناف حكم نفقة للزوجة I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
صيغة عريضة استئناف حكم نفقة للزوجة I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
صيغة عريضة استئناف حكم نفقة للزوجة I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    صيغة عريضة استئناف حكم نفقة للزوجة

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    ر صيغة عريضة استئناف حكم نفقة للزوجة

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين 18 نوفمبر 2013 - 3:04

    صحيفة استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم ـــــــ لسنة ــــــــ شرعى جزئى مصر الجديدة بناء على طلب الطالبة
    و كيل الطالبة

    المحامى
    إنه فى يوم الموافق / /2000 .
    بناء على طلب السيدة / ـــــــــــ عن نفسها و بصفتها حاضنة للصغيرة / ـــــــــــو المقيمة حالياً طرف والدها بالعقار ــــــــــــــــــــ و محلها المختار مكتب السيد الأستاذ / ــــــــــــــــ المحامى 0
    أنا محضر محكمة مصر الجديدة الجزئية قد إنتقلت و أعلنت :-
    السيد / ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمقيم طرف والده بالعقار ــــــــــــــــــــ
    مخاطباً مع /

    وأعلنته بالآتى

    أقامت الطالبة الدعوى رقم ــــــــ لسنة ــــــــــ شرعى جزئى مصر الجديدة ضد المعلن إليه
    بطلب الحكم :- أولاً : بإلزام المعلن إليه بأن يؤدى للطالبة و لصغيرتها / ــــــــــ شهرياً نفقة مؤقتة لحين الفصل فى الدعوى بحكم قطعي .
    ثانياً : إلزام المعلن إليه بأن الى الطالبة شهرياً نفقة زوجية بأنواعها و أجر خادم إعتباراً من تاريخ ـــــــ. ثالثاً : إلزام المعلن إليه بأن يؤدى للطالبة نفقة للصغيرة / ــــــــ بنوعيها وأجر خادم إعتباراً من تاريخ مع إلزامه بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة .
    وتدولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة ـــــــــــ عدلت الطالبة طلباتها بإضافة طلب جديد بطلب الحكم بإلزام المعلن إليه بأن يؤدى للطالبة نفقة للصغير ــــــــــــ بنوعيها وأجر خادم اعتباراً من ــــــــ مع إلزامه بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة .
    وبجلسة 26/3/2000 حكمت المحكمة حضورياً :-
    بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية شهرياً من تاريخ رفع الدعوى الحاصل فى ـــــــــــ نفقة زوجية بأنواعها مبلغ مائة وخمسون جنيه وكذا من ذات التاريخ نفقة لصغيرتها / ـــــــــــــمبلغ مائة جنيه ولصغيرها / ــــــــــتمبلغ مائة جنيه من ـــــــــــتتت وألزمته المصروفات وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة .
    ولما كان هذا الحكم قد جانبه الصواب فجاء مشوباً بالقصور فى التسبيب لعدم تناسب القدر المفروض مع قدرة ويسار المعلن إليه لذا فإن الطالبة تستأنفه للأسباب الآتية
    الأساس القانونى ( 1 ) من حيث الشكل
    نصت المادة 56 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أن :-
    " طرق الطعن فى الأحكام و القرارات المبينة فى هذا القانون هى الاستئناف و النقض والتماس
    إعادة النظر . وتتبع ـ فيما لم يرد به حكم خاص فى المواد الآتية ـ القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية . "
    كما نصت المادة 227 من قانون المرافعات على أن :-
    " ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك . "
    لما كان ذلك وكان الثابت أن القانون 1 لسنة 2000 أخضع الطعن فى الأحكام الصادرة فى الأحوال الشخصية لقانون المرافعات ومن ثم فإن ميعاد الطعن على الحكم المستأنف هو أربعون يوماً من تاريخ صدوره وبالتالى يكون الاستئناف الماثل قد أقيم فى الميعاد و من ثم فهو مقبول شكلاً .
    ( 2 ) من حيث الموضوع أولاً : الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله
    نصت المادة الأولى فى فقرتيها السادسة والسابعة من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على انه :- وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ إمتناعه عن الإنفاق مع وجوبه و لا تسقط
    إلا بالأداء أو الإبراء . " ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى . "
    مفاد هاتين الفقرتان أن نفقة الزوجية هى دين على الزوج من تاريخ الإمتناع لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء إلا أن نص الفقرة السابعة أورد قيداً على سماع الدعوى عن مدة سابقة لأكثر من سنة فقيدها بسنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى .
    كما نصت المادة 18 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه :-
    " إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه .و يلتزم الأب بنفقة أولاده و توفير المسكن لهم بقدر يساره بما يكفل للأولاد العيش اللائق و تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق . "
    مفاد هذه المادة أن نفقة الأبناء تستحق على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم ولا تتقيد بالقيد الوارد فى المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 الخاص بعدم سماع الدعوى عن مدة سابقة لأكثر من سنة .
    إذ كان ذلك وكان الثابت أن الطالبة قد أقامت دعواها بطلب الحكم :-
    أولاً: بإلزام المعلن إليه بأن يؤدى للطالبة و لصغيرتها / ـــــــــــــــ شهرياً نفقة مؤقتة لحين الفصل فى الدعوى بحكم قطعي .
    ثانياً : إلزام المعلن إليه بأن الى الطالبة شهرياً نفقة زوجية بأنواعها و أجر خادم إعتباراً من تاريخ ـــــــــ
    . ثالثاً : إلزام المعلن إليه بأن يؤدى للطالبة نفقة للصغيرة / ــــــــــــ بنوعيها وأجر خادم إعتباراً من تاريخ ــــــــمع إلزامه بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة .
    ومن ثم تكون الطالبة قد طلبت نفقة زوجية لها عن مدة سابقة هى الفترة من ــــــــــــــــــ كما طلبت الحكم بفرض نفقة للصغيرة / ـــــــــــمن ــــــــــــــــــ . إلا أن الحكم المستأنف رفض الحكم بفرض نفقة عن الفترة السابقة على تاريخ رفع الدعوى وقضى بفرض نفقة من تاريخ رفع الدعوى رغم امتناع المعلن اليه عن الانفاق عن الطالبة وصغيرتها منذ ـــــــــــــــ وهو تاريخ طردها من منزل الزوجية الأمر الذى يشوب الحكم المستأنف بالخطأ فى تطبيق القانون بالقدر الذى يستوجب معه الحكم بفرض نفقة زوجية للطالبة من تاريخ ــــــــــــــــــ وأيضاً فرض نفقة للصغيرة / ـــــــــــــمن تاريخ ــــــــــــــــــ0.
    ثانياً : القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال
    نصت المادة 16/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة
    1985 على أن :-
    " تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً . . . "
    كما نصت المادة 18 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه :-
    " إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه .و يلتزم الأب بنفقة أولاده و توفير المسكن لهم بقدر يساره بما يكفل للأولاد العيش اللائق و تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق . "
    و من المقرر شرعاً أن نفقة الزوجة تجب على زوجها من حين العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه و لو حكماً موسرة أم فقيرة و هى تجب من تاريخ إمتناعه عن الإنفاق عليها و تقدر بقدر يساره
    و لا تسقط إلا بالاداء أو الإبراء و تشمل الغذاء و الكسوة و المسكن و مصاريف العلاج و غير ذلك مما يقضى به الشرع . و لم تعرف النفقة تعريفاً جامعاً مانعاً وإنما أطلق النص فأدخل فى النفقة كل ما يقضى به الشرع و الراجح فى المذهب الحنفى أنه يجب للزوجة نفقة خادم إذا كانت ممن يخدمن . أى إذا كان لها خادم قبل الزواج .[ مؤلف موسوعة الفقة و القضاء فى الأحوال الشخصية للمستشار / محمد عزمى البكرى الجزء الأول الخطبة ـ حقوق الزواج الطبعة الخامسة 1996 ص 417 ]
    و من المقرر شرعاً إذا كان الزوج موسراً و كانت الزوجة ممن يخدمن فى بيت أهلها ـ أى درج أهلها على استئجار الخدم ـ فإنه يجب على الزوج إحضار خادم لها لأن كفايتها واجبة عليه و الخادم من تمام كفايتها .[ المرجع السابق ص 427 ]
    و من المستقر عليه فقهاً و قضاء أن العبرة فى تقدير نفقة الزوجة بحال الزوج يسراً أو عسراً فإذا كان الزوج موسراً فرضت للزوجة نفقة اليسار و لو كانت معسرة . . . و يراعى فى تقدير النفقة أيضاً بجانب حالة الزوج حالة الأسعار ارتفاعاً أو انخفاضاً . لأن النفقة ثمن لشراء الحاجيات التى تلزم الزوجة . وهذه الحاجيات يختلف ثمنها بإختلاف الأسعار و لذلك يترتب على عدم مراعاة حالة الأسعار وقت استحقاق النفقة وقوع الضرر بأحد الزوجين . . . و يراعى عند تقدير يسار الزوج مقدار ما يملكه من عقار أو منقول أو نقود أو أوراق مالية و غيرها . وما تدره هذه الأموال من دخل . كذا ما يتقاضاه من مرتبات و أجور أو إيراد من مهنة أو حرفة أو تجارة .[ المرجع السابق ص 450 ]
    و من المقرر أيضاً أن الأب يلتزم بنفقة أولاده بقدر يساره و بما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم . و هذا يتفق مع قوله تعالى " لينفق كل ذو سعة من سعته "[ مؤلف موسوعة الفقة و القضاء فى الأحوال الشخصية للمستشار / محمد عزمى البكرى الجزء الثانى الطبعة الخامسة 1996 ص 863 و ما بعدها ]
    إذا كان ذلك و كان الثابت أن المعلن إليه على درجة كبيرة من الثراء الفاحش حيث أنه طبيب أخصائى يسعى للحصول على إجازة الدكتوراه و دخله الشهرى لا يقل عن خمسة آلاف جنيه شهرياً . ويعمل بالعديد من المستشفيات الخاصة و من ثم يثبت عدم تناسب القدر المفروض من النفقة مع قدرة ويسار المعلن إليه . الأمر الذى يتعين معه الحكم بتعديل الحكم المستأنف بزيادة القدر المفروض من النفقة بما يتناسب مع قدرة ويسار المعلن إليه .



    بناء عليه
    ــــــــــــــ
    أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت و أعلنت المعلن إليه بهذه الصحيفة و كلفته بالحضور أمام
    محكمة القاهرة الكلية للأحوال الشخصية الكائن مقرها بشارع زنانيرى ـ جزيرة بدران ـ ميدان أحمد حلمى ـ شبرا و ذلك بجلستها التى ستنعقد بها ابتداء من الساعة الثامنة من صباح
    يوم الموافق / / 2000 أمام الدائرة مستأنف شمال ليسمع الحكم :-
    أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً .
    ثانياً : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ضمنياً برفض طلب فرض نفقة عن المدة السابقة عن رفع الدعوى والقضاء مجدداً :
    1 – إلزام المعلن إليه بأن الى الطالبة شهرياً نفقة زوجية بأنواعها و أجر خادم إعتباراً من
    تاريخ ـــــــــــــــت .
    2 - إلزام المعلن إليه بأن يؤدى للطالبة نفقة للصغيرة / ـــــــــــــــــ بنوعيها وأجر خادم إعتباراً من تاريخ ـــــــــمع إلزامه بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة .
    3 – بتعديل الحكم المستأنف بزيادة القدر المفروض من النفقة بما يتناسب مع قدرة و يسار المعلن اليه .
    وفى جميع الأحوال إلزام المعلن إليه بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 21 نوفمبر 2024 - 16:41