مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
طلب وشكرا للاستجابه I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
طلب وشكرا للاستجابه I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
طلب وشكرا للاستجابه I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
طلب وشكرا للاستجابه I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
طلب وشكرا للاستجابه I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
طلب وشكرا للاستجابه I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
طلب وشكرا للاستجابه I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
طلب وشكرا للاستجابه I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
طلب وشكرا للاستجابه I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


2 مشترك

    طلب وشكرا للاستجابه

    نور العمر
    نور العمر
    عضو
    عضو


    عدد المساهمات : 9
    تاريخ التسجيل : 21/03/2010

    طلب وشكرا للاستجابه Empty طلب وشكرا للاستجابه

    مُساهمة من طرف نور العمر الأحد 21 مارس 2010 - 22:41


    انا طالبه فى دبلومه العامه

    واقوم بعمل بحث وهو عن التفويض فى الاختصاصات الاداريه

    ولقد استفدت جدا من المنتدى وما يحتويه من كتب مفيده جدااا

    واشكر القائمين عليه على مجهودهم الرائع

    ولكن لى طلب واتمنى ان لا اثقل عليكم

    اتمنى ان تمدونى بأى كتب تساعدنى فى البحث

    وبارك الله فيكم
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    طلب وشكرا للاستجابه Empty رد: طلب وشكرا للاستجابه

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين 22 مارس 2010 - 4:02

    ان شاء الله يا اخت نور العمر ستسعى ادارة المنتدى في توفير متطلباتك في اقرب وقت ممكن
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    طلب وشكرا للاستجابه Empty رد: طلب وشكرا للاستجابه

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين 22 مارس 2010 - 4:06

    بحث مقتضب عن التفويض





    التفويض delegation في القانون الإداري، هو أن يعهد صاحب الاختصاص بممارسة
    جانب من
    اختصاصه، سواء في مسألة معينة أم في نوع معين من المسائل، إلى فرد آخر. ولا
    يمكن،
    من حيث المبدأ، للسلطة أن تتصرف باختصاصها المسند إليها في الدستور أو القانون أو
    اللوائح، ومع ذلك قبل القانون الإداري التفويض، للتخفيف من بعض أعباء المسؤولية عن
    المرافق، وذلك فيما يجيزه الدستور والقانون واللوائح من التفويضات.



    ويجري
    أحياناً تمييز صورتين من صور التفويض
    وهما: تفويض الاختصاص
    delegation de competence وتفويض التوقيع delegation de signer، والنوع الأول أكثر أهمية وأشد أثراً من الثاني، لأن النوع
    الأول
    من التفويض يؤدي إلى تعديل قواعد الاختصاص بين جهات الإدارة، فتنتقل السلطة
    بالتفويض إلى الجهة المفوض إليها. أما في النوع الثاني، فإن صاحب الاختصاص
    الأصلي
    يتحلل من بعض الأعباء المادية، مع إمكان ممارسته لاختصاصه بجانب الاختصاص
    المفوض
    إليه، على أن الشروط الأساسية التي تحكم الفرعين واحدة، ولكن الخلاف بينهما
    يكمن
    في الآثار فحسب.



    ويقوم
    تفويض الاختصاص على أسس مهمة أصبحت مستقرة
    فقهاً وقضاء في القانون الإداري، وتجمل هذه الأسس بالآتي:



    1ـ إن
    صاحب الاختصاص ملزم بأن يمارس اختصاصه
    المعين له بمقتضى المبادئ الدستورية أو القوانين أو اللوائح. والأصل أن
    الاختصاص
    شخصي يجب أن يمارسه الموظف أو الهيئة التي يحددها القانون بنفسه، ولا يستطيع أن
    يفوض بعض اختصاصه إلى غيره، إلا إذا أجاز المشرع ذلك صراحة، لأن مباشرة
    الاختصاص
    واجب قانوني على الإدارة، وليس حقاً لها. ومن ثم فإنه لا يجوز النزول عنه
    أو
    الإنابة فيه إلا في الحدود، وعلى الوجه المبين في القانون، كما لو كان ثمة
    قانون
    يرَّخص في التفويض والإجازة، لابد أن تكون بالإدارة المنظمة لتلك
    الاختصاصات نفسها
    أي بقانون أو بقرار جمهوري بحسب الحال. وعلى سبيل المثال فإن الدستور السوري لعام
    1973 نص في المادة 95 منه على ما يأتي: «يتولى رئيس الجمهورية تسمية نائب
    له أو
    أكثر وتفويض بعض صلاحياته إليهم..» وكذلك نصت المادة /103/ على أن: «رئيس
    الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات
    والأوامر
    اللازمة لمباشرة هذه السلطة وله حق التفويض ببعض هذه السلطات».



    2ـ يتفرع
    عن المبدأ السابق أن تفويض السلطة يجب
    أن يكون دائماً جزئياً
    partielle لأن تفويض السلطة بتمامها مخالف للقواعد العامة. على أنه إذا
    أجاز
    المشرع في حالات استثنائية تفويض السلطة بتمامها فلا مناص من احترام إرادته، لأنه
    وفقاً للقواعد العامة هو الذي يخلق الاختصاص وهو الذي يحدد من له ممارسته
    في حدود
    القواعد الدستورية. فإذا فعل ذلك لم يكن هذا تفويضاً بل تخويل هيئتين
    ممارسة
    الاختصاص ذاته.




    التفويض لا يفترض فيجب أن ينشر القرار المجيز
    للتفويض نشراً سليماً وينبغي أن يكون صريحاً، وهو يفسر تفسيراً ضيقاً.




    التفويض شخصي وينتهي بخروج الموظف الذي صدر
    عنه من الخدمة، فاستقالة الوزير ـ مثلاً ـ تنهي التفويض الصادر عنه، وكذلك
    الحال
    في الموظف الصادر إليه التفويض، فإن خروجه من الخدمة يلغي التفويض وإذا حدث
    أن عاد
    نتيجة تعيين جديد فلا بد من تفويض جديد.



    5ـ لا
    يجوز تفويض الاختصاصات المفوضة،
    فالاختصاصات التي يتلقاها الوزير مثلاً، من رئيس الجمهورية لا يجوز أن
    يفوضها إلى
    وكيل الوزارة.



    وفي هذا
    ينبغي تمييز التفويض بمعناه المذكور
    والحلول الذي وإن تشابه مع التفويض في التنظيم القانوني، إلا أنه لا يوجد
    تطابق
    تام بينهما. ويقصد بالحلول أو الإنابة هو أن يتغيب صاحب الاختصاص الأصيل أو
    يقوم
    به مانع يحول دون ممارسته لاختصاصه، فحينئذٍ يحل محله في ممارسة اختصاصه من
    عيَّنه
    المشرع لذلك
    suppleant ou interimaire وتكون سلطاته هي سلطات الأصيل عينها، بعكس المفوض إليه الذي
    تقتصر
    سلطاته على ما فوض إليه على المدى الزمني المحدد لممارسة السلطة المفوضة مع قابلية
    التفويض للسحب في كل وقت من قبل الأصيل.



    وهنا
    أيضاً لا حلول في مزاولة الاختصاص إلا إذا
    نظمه المشرع، فإذا غفل المشرع عن تنظيمه أصبح الحلول مستحيلاً قانوناً.



    وقد يرد
    النص على الحلول في صلب الدستور كما هو
    الشأن في نص المادة 86 من الدستور السوري التي تقول: «إذا قام مانع مؤقت يحول
    دون
    مباشرة رئيس الجمهورية مهامه أناب عنه نائب رئيس الجمهورية» وكذلك المادة
    88 التي
    تنص: «يمارس النائب الأول لرئيس الجمهورية أو النائب الذي يسميه صلاحيات
    رئيس
    الجمهورية حين لا يمكنه القيام بها ...».



    والغالب
    أن يرد النص على الحلول في التشريعات
    المنشئة للاختصاصات والمنظمة لكيفية ممارستها.



    ويفترق
    الحلول عن التفويض في أن الحلول تغلب
    عليه، كالتفويض، الصفة الشخصية، لأنه يتحدد بالقانون وحده بطريقة مجردة، ويحدث إذا
    جد من الحوادث ما يجعل صاحب الاختصاص عاجزاً عن مزاولة اختصاصه، فهنا ينتقل
    هذا
    الاختصاص جميعه بقوة القانون إلى موظف أخر وبغير حاجة إلى قرار خاص.
    وبذلك يمارس
    جميع اختصاصات الموظف الأصيل. أما التفويض فأمر يقدم عليه صاحب الاختصاص من
    تلقاء
    نفسه فيعهد ببعض اختصاصاته إلى موظف آخر يزاولها بصورة مؤقتة. وهكذا
    فالحلول يتم
    بقوة القانون ما إن يصبح صاحب الاختصاص عاجزاً عن مزاولة
    اختصاصه على عكس التفويض
    الذي يتطلب القانون قراراً صريحاً بذلك
    acte
    de delegation، وثمة فرق آخر بين الحلول
    والتفويض هو ان السلطات التي تنتقل
    بالحلول هي بالضرورة أوسع بكثير منها في حالة التفويض، لأن التفويض لا يكون
    إلا
    جزئياً ولا يتصور أن يفوض الموظف إلى موظف آخر كل اختصاصاته، لأنه بهذا
    يتعدى
    تفويض الاختصاصات إلى تفويض السلطة ذاتها وهذا أمر غير جائز. أما في حالة
    الحلول
    فإن الموظف الحال يتمتع بكل اختصاصات الأصيل، ومن ثم يجوز له أن يفوض بعض
    اختصاصاته بالقدر نفسه الممنوح للأصيل. ولكن هل يبقي التفويض على اختصاصات
    الأصيل
    في المسائل محل التفويض؟ أم إن سلطته في هذه المسائل تنعدم ما دام التفويض
    موجوداً؟
    في هذا الشأن يبدو أن الرأي الراجح هو أن المفوَّض ما زال يحتفظ بسلطة
    تقابل سلطة
    الموظف الذي صدر إليه التفويض وكل منهما يستطيع أن يصدر قرارات في المسائل
    محل
    التفويض، فالتفويض ـ في هذا الرأي ـ لا يعدم سلطة الأصيل في المسائل محل
    التفويض.
    وهنالك آراء تميز في هذا الصدد الحلول من التفويض، لكن المسلَّم به قانوناً
    أن
    التفويض أو الحلول لا يجبُّ سلطة الأصيل نهائياً، بل يسمح للأصيل بممارسة
    اختصاصه
    في الحدود التي تتفق مع سبب التفويض أو الحلول. ما هو الحل إذا أصدر الموظف
    الأصيل
    والموظف المفوض إليه قرارين في مسألة واحدة في اليوم نفسه؟ هل ينفذ قرار
    الأصيل؟
    المسألة محل جدل كبير، ولاسيما أن المسلم به في هذا الشأن أن الأصيل لا
    يملك
    اختصاصاً أكثر من اختصاص المفوض إليه، وفي هذا ينبغي أن يكون مفهوماً أن
    اختصاص
    الأصيل في هذه الصورة هو اختصاص مواز لاختصاص الحال
    competence
    parallele ولهذا الأخير ممارسة
    اختصاصه كاملاً. والموظف الأصيل الذي أجرى التفويض لا يعد الرئيس الإداري
    للقرارات
    الصادرة طبقاً للنصوص، حتى ولو كان الموظف المفوض إليه مرؤوساً له، فليس
    للأصيل أن
    يعد نفسه سلطة رئاسية إزاء التصرفات الصادرة عمن حل محله. لأن القرارات
    الصادرة عن
    هذا المرؤوس طبقاً للتفويض إنما تعدّ كأنها صادرة عن الرئيس نفسه، ،من ثم
    فإن
    احترام هذه القرارات واجب على الرئيس شخصياً، فإذا حدث أن فوض وزير الدفاع ،
    مثلاً، أحد ألوية الجيش في اختصاص معين وأصدر هذا اللواء أمراً إدارياً
    طبقاً لهذا
    التفويض فإن الوزير يتجاوز حدود اختصاصه إذا ألغى هذا. والقاعدة في هذا
    الصدد أن
    الأصيل إذا لم تعجبه قرارات المفوض إليه ورأى أن تصرفاته غير مشروعة أو غير
    ملائمة
    وأراد إلغاءها، فعليه أن يسلك السبيل المشروع بالالتجاء إلى السلطة الرئاسية
    المشتركة أو إلى سلطة الوصاية أو الجهة القضائية المختصة بحسب الأحوال.



    وبصورة
    عامة فإن صاحب الاختصاص الأصيل لا يمكن
    أن يعقب على القرارات الصادرة ممن يحل محله إلا في الحدود التي يملكها
    والقرارات
    الصادرة منه هو شخصياً. وهذا بعكس السلطة المفوضة، فمن يفوض بعض اختصاصاته يستطيع
    أن يسترد التفويض. كما أنه إذا كان سلطة رئاسية إزاء المفوض إليه، فإن
    التفويض لا
    يجبُّ حقه في التعقيب على القرارات الصادرة منه بصفته رئيسه الإداري لأن من
    حقه أن
    يعقب على قراراته سواء صدرت هذه القرارات ممارسة لاختصاص أصيل أو مفوض.



    منقول
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    طلب وشكرا للاستجابه Empty رد: طلب وشكرا للاستجابه

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين 22 مارس 2010 - 4:30

    البحث
    العلمي






    لم يتفق
    العلماء والباحثون العلميون على تعريف
    واحد للبحث
    العلمي، فهناك تعاريف عدة، لعل أبسطها أنه كل نشاط ذي منهج يهدف إلى
    إنتاج معارف جديدة ترتبط بفهم الإنسان للظواهر الطبيعية التي تحيط به،
    ويؤدي في
    النهاية إلى رفع قدرات الإنسان على التحكم في هذه الظواهر والسيطرة على الطبيعة.



    وهكذا
    يتبين أن البحث
    العلمي يهدف إلى زيادة
    معرفة الإنسان ورفع قدرته على التكيف مع بيئته والسيطرة عليها واكتشاف
    الحلول
    للمشكلات التي تواجه المجتمعات والأفراد، وأنه ضروري لبناء دولة عصرية
    تتمتع
    بالرخاء. لذلك لابد من أن تكون البحوث التي تُنَفَّذ مرتبطة بخطة التنمية
    التي
    تضعها الدولة.




    أنواع البحث العلمي



    تصنف
    البحوث العلمية، نظرياً، في ثلاثة أصناف
    رئيسـية:



    1 ـ
    البحوث البحتة (الأكاديمية
    ): المهمة
    الأساسية لها هي القيام بتحقيق شامل ومعمق عن الطبيعة والمجتمع يؤدي إلى
    تكوين
    معارف جديدة تسهم في الإثراء العلمي، وتؤدي في النهاية إلى تحقيق تقدم
    تكنولوجي
    ومنافع اقتصادية. ومجالات هذا النوع من البحوث عادة الرياضيات والفيزياء
    والكيمياء والأحياء وغيرها.



    2 ـ
    البحوث التطبيقية: وهي تخدم خطة التنمية
    الاقتصادية.



    3 ـ بحوث
    التطوير: وتهدف إلى نقل التكنولوجية
    المعاصرة وتطويعها لصالح البلد وتطوير تقانات محلية تناسـبه.



    مستلزمات
    البحث العلمي
    وصعوباته



    يحتاج البحث العلمي إلى
    مقومات، يمكن تلخيصـها
    في: الباحـث، وأداة البحـث (البنية التحتية
    )، والجو
    البحثي،
    والمُتَلَقّي أو المستفيد من البحث.



    فالباحث
    يجب أن يكون مؤهلاً لإجراء البحوث
    العلمية. وتعد درجة الدكتوراه كافية لذلك، مع أن الكثير من الباحثين
    الناجحين لا يحملون هذه
    الدرجة العلمية.



    ويتطلب
    البحث العلمي
    أدوات تتمثل بالأجهزة
    العلمية والأدوات اللازمة للعلوم البحتة والإنسانية والتطبيقية على حد
    سواء.



    ولضخامة
    المعلومات التي تراكمت في كل اختصاص،
    صارت الحصيلة كبيرة تفوق طاقة أي فرد على حصرها والإحاطة بها. وهنا يأتي
    دور
    المكتبات: العادية والإلكترونية، التي توفر المعلومات المطلوبة للباحث عن
    طريق
    شبكات الاتصال بالمخازن الأخرى للمعلومات والمعطيات المتوافرة في أماكن بعيدة عن
    متناول الباحث. وقد صارت المعلوماتية في الوقت الحاضر العمود الفقري للبحوث
    العلمية وعاملاً مهماً في نجاح الباحثين في جهودهم.



    أما
    التمويل فمن المسلم به أن المال هو الشرط
    الأساسي لتنمية العلم والبحث العلمي، ويجب أن يدرك صانعو القرار أن لابد من بذل المال
    لكي يتحقق ما تصبو إليه الدول من تقدم ورفعة.



    ثم لا
    يمكن تحقيق أي تقدم
    علمي حقيقي من دون وضع سياسة عامة للبحث العلمي، وتحديد أهدافه ومحاوره وموضوعاته.
    ويجب أن تكون هذه الاستراتيجية واضحة لدى القطاعات المنتجة والخدمية، وتشير
    إلى
    الأثر الذي يمكن أن تسهم فيه البحوث العلمية المحلية في إيجاد الحلول
    المثلى
    للقضايا والمشكلات التي تعترض القطاعات الخاصة، مِن اعتمادها على الحلول
    الجاهزة
    المستوردة من الخارج. ومن هنا تأتي أهمية وجود هيئة خاصة تنظم البحث العلمي وتضع
    أسسه وتعمل على وضع الأولويات بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية
    والعلمية.



    البحث العلمي في الدول
    المتقدمة



    يختلف
    تنظيم البحث
    العلمي وأساليب عمله في الدول
    المتقدمة من بلد إلى آخر. ومع الجهود المبذولة من قبل قيادة أوربة الموحدة،
    فإن
    التباين موجود بين الدول الأوربية. فمنها ما ابتعد كثيراً عن المركزية (مثل
    بريطانية
    )، ومنها وسط
    بين المركزية واللامركزية (مثل فرنسـة
    )، ومنها ما فضّل
    الإبقاء على مسـتوى لا بأس به من المركزية (مثل ألمانية
    ).


    أما في
    الولايات المتحدة الأمريكية فإن القطاع
    الصناعي يضطلع بدور كبير في البحث العلمي والتطوير، ينفذ بنفسه نحو 73% من النشاط
    في هذا الميدان، في حين ينحصر أثر الحكومة الاتحادية بنحو 11% من النشاط،
    والجامعات والكليات والمعاهد بنحو 12%، وتنفذ المؤسسات غير الهادفة للربح
    البقية
    الباقية.



    أما في
    اليابان وكورية فيبرز أثر الدولة جلياً
    في التنظيم والتنسيق. فقد ارتكز البحث العلمي في اليابان على تكييف التقانة
    الأجنبية، ليصير بالإمكان توظيفها لإيجاد سلسلة من الاختراعات المتطورة ذات
    المزايا الجديدة التي تنسجم وأحوال الاقتصاد الياباني، معتمدة في ذلك على
    آلية
    السوق في توجيه أنشطة البحث العلمي والتطوير.



    كما تعد
    تجربة الهند جديرة بالاهتمام من بين
    تجارب الدول النامية، فقد سبقت غيرها من الدول النامية في تشييد البنية
    التحتية
    للمعرفة العلمية والتقانية وتطويرها، وذلك باستحداث وزارات ومجالس وهيئات
    ومؤسسات
    بحث علمية .
    إلا أن الدراسات تشير إلى أن نتائج البحث العلمي والتطوير في هذه
    الهيئات لم تجد طريقها للاستخدام في القطاع الصناعي على نطاق واسع، لأسباب
    كثيرة
    أهمها: الافتقار إلى المعلومات عن آلية عمل السوق، وضعف عملية تطبيق
    المبتكرات
    المتطورة تجارياً، وميل المنشآت الصناعية والهندسية ميلاً كبيراً إلى
    التقانات
    الأجنبية. ومن أسباب ذلك أيضاً الافتقار إلى الموارد المالية والتقانية
    اللازمة،
    وضعف الترابط بين مختبرات البحث والتطوير الحكومية وحقل الإنتاج، مما أبقى أغلب
    الشركات الإنتاجية، تدور في فلك التقانة الأجنبية.



    البحث العلمي في
    البلدان العربية



    تواجه
    البلدان العربية تحدياً حضارياً كبيراً في
    مجال البحث
    العلمي والتطوير. وتزداد ضغوط هذا التحدي يوماً بعد يوم مع ظهور النظام
    العالمي الجديد وانتشار وسائل الاتصال والمعلوماتية.



    أدركت
    هذه الدول ذلك، فسعت إلى تأسيس مراكز
    وأجهزة تقوم برسم برامج البحوث العلمية والثقافية وتخطيطها وتنسيقها
    وتنفيذها.
    وتنوعت المراكز من حيث طبيعتها وارتباطها الإداري، فمنها ما اتسم
    باستقلالية
    إدارية ومالية، مثل مركز البحث العلمي الكويتي، والجمعية العلمية الملكية في
    الأردن، والمركز القومي للبحوث في مصر، ومركز الدراسات والبحوث في البحرين،
    ومنها
    ما هو تابع للوزارات أو المؤسسات أو الجامعات كما في سورية. جاوز عدد
    مؤسسات البحث
    العلمي وأجهزته في الدول العربية ثلاثمئة مركز، نصفها تقريباً مراكز
    مستقلة،
    وربعها تابع للوزارات والمؤسسات، والربع الباقي تابع للجامعات.



    إن أهم
    المشروعات الإنمائية في البلدان العربية
    تعتمد على التقانات المستوردة، وتُستورد غالباً من دون توصية ذوي الاختصاص
    والعلماء الباحثين، وأحياناً كثيرة من دون استشارتهم، حتى سماع رأيهم
    بالبدائل
    المطروحة والأسس التي يُختار بموجبها. وإذا سلَّمنا بأن بعض البلدان
    العربية وضعت
    سياسات بحثية
    في مجالات كثيرة، فإنها تكون قصيرة الأجل، وإن وجدت هذه السياسات والخطط
    فإنها تكون غير شاملة ولا توضع دائماً موضع التنفيذ الفعلي ولا تحظى
    بالمتابعة
    والحزم الكافيين، وربما لا يجري في كثير من الأحيان تقويم نتائجها واستخلاص
    الدروس
    اللازمة منها وتوظيفها في الخطط اللاحقة.



    إن
    معدلات العلماء والفنيين والعاملين في البحث
    والتطوير (لكل مليون) في البلدان العربية تقل كثيراً عن مثيلاتها في
    البلدان
    المتقدمة، إذ تصل نسبة العلماء المشتغلين بالبحوث والعلوم التطبيقية إلى
    1.4%
    للعرب مقابل 36.6% للأوربيين، لكنها تتقارب مع مثيلاتها في البلدان النامية
    الكبرى
    التي حققت نجاحات ملحوظة في مجال التقدم العلمي والتقني كالصين والهند
    والباكستان
    وإيران. وهذا يعني أن البلدان العربية هذه صارت تملك القاعدة البشرية
    الأساسية من
    العلماء والفنيين، مما يؤهلها للانطلاق في مسيرة البحث العلمي، وعلى
    التغلب على
    جميع الصعوبات التي تعترض مسيرة التنمية فيها. ويبقى على هذه البلدان أن
    توظف هذه
    القاعدة العلمية البشرية في مجال البحث العلمي والتطوير التقني وفق سياسات وخطط
    محددة واضحة المعالم بهدف بناء حضارة خاصة بها.



    ولكن لا
    يبدو هذا
    الأمر سهلاً وممكناً، لأن نسبة الإنفاق على البحث العلمي من
    الناتج الإجمالي في
    الدول العربية متدنية جداً مقارنة مع مثيلاتها في الدول المتقدمة أو
    إسرائيل. إن
    الناتج الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية في عام 1997 بلغ 7690 مليار
    دولار،
    خصصت منه 2.9% للبحث
    العلمي، أي إنها أنفقت على البحث العلمي في ذلك العام ما
    يعادل 223 مليار دولار سنوياً. أما إسرائيل فكان ناتجها الإجمالي 87.6
    مليار دولار
    في ذلك العام، أنفقت منه 3.1% على البحث العلمي، مما يعني أنها أنفقت على البحث
    العلمي في عام 1997 ما يعادل 2.716 مليار دولار سنوياً. أما
    الناتج الإجمالي لمصر في ذلك العام فقد بلغ 71.2 مليار دولار، أنفقت منه
    0.4 % على
    البحث العلمي،
    أي ما يساوي 0.285 مليار دولار. أما سورية فقد بلغ ناتجها الإجمالي
    عام 1997 نحو17.1 مليار دولار ونسبة إنفاقها على البحث العلمي 0.1 %،
    أي إن مقدار
    ما أنفقته على البحث
    العلمي يساوي 0.017 مليار دولار سنوياً.



    يمكن حل
    مشكلات البحث
    العلمي في الدول العربية
    بوضع سياسة عامة للبحث
    العلمي في كل بلد عربي، والتنسيق بين هذه السياسات، وذلك
    بإحداث هيئة علمية مركزية في كل دولة عربية، وهيئة عربية مركزية لتخطيط
    البحوث
    العربية المحلية والمشتركة وتنسيقها وإدارتها وتسويقها، وزيادة نسبة
    الإنفاق من
    الناتج الإجمالي على البحث العلمي، والاهتمام بأحوال الباحثين وضمان استقرارهم
    الاقتصادي والاجتماعي، والعمل على رفع تأهيلهم العلمي باستمرار، ودعوة
    القطاعين
    العام والخاص لتمويل البحوث العلمية لمعالجة المشكلات التي يعانونها،
    وإنشاء مخابر
    ومراكز علمية متميزة، وإحداث معامل لتنفيذ البحوث المتخصصة، وتوفير منافذ
    كافية
    بأسعار مناسبة، على شبكات المعلومات العلمية اللازمة للبحوث العلمية،
    وتوفير
    المراجع والدوريات الضرورية لتلك البحوث.



    وفيما
    يلي استعراض سريع موجز عن مؤسسات البحث
    العلمي في بعض الدول العربية:



    ففي
    الأردن يتولى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا،
    الذي يرأسه ولي العهد، إقرار السياسة العامة للعلوم والتكنولوجيا، ووضع
    برامجها
    والخطط المنبثقة عنها، ومتابعة تنفيذها وتقويمها، وتنظيم التعاون العلمي
    والتقاني
    مع الجهات المحلية والعربية والإقليمية والدولية في القطاعات المختلفة.
    وتقوم
    بتنفيذ البحوث العلمية فيها الجمعية الملكية الأردنية، والجامعات، وأجهزة
    البحث
    العلمي الأخرى المرتبطة بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.



    وفي تونس
    يتولى تخطيط سياسة البحث
    العلمي
    وتنسيقها ورسمها جهتان: إدارة البحث العلمي وتتبع لوزارة التربية والتعليم والبحث
    العلمي، ومجلس البحث
    العلمي والتقني. أما الأجهزة المنفذة للبحوث فهي المعهد
    الوطني للبحث
    العلمي والتقني الذي يتألف من أحد عشر مركزاً .



    أما في
    الجزائر فتخطط للبحوث العلمية المحافظة
    السامية للبحث
    العلمي والتقني، وهي تتبع لرئاسة الجمهورية. أما وزارة التعليم
    العالي والبحث
    العلمي فترسم السياسة العلمية والتربوية للجامعات. أما التنفيذ
    فتقوم به مراكز البحوث التابعة للمحافظة السامية للبحث، والمراكز البحثية التي
    تتبع الكثير من الوزارات، والمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية،
    والمعهد
    الوطني للبحث
    الزراعي التابعين لوزارة الفلاحة والصيد البحري.



    وفي
    العراق يخطط للبحوث وينسق بينها ويرسم سياسة
    البحث العلمي
    مجلس البحث
    العلمي، الذي يرتبط برئاسة مجلس الوزراء، وكذلك وزارة
    التعليم العالي والبحث
    العلمي التي تعنى برسم السياسات العلمية للجامعات ومنها
    البحوث التي تجرى فيها. أما تنفيذ البحوث فيتم في المراكز البحثية التابعة لمجلس
    البحث العلمي
    وفي الجامعات المختلفة.



    وتعد
    جمهورية مصر العربية، من بين الدول
    العربية، رائدة في مجال البحث العلمي، ففيها يخطط للبحث العلمي وينسق بين المراكز
    ويرسم السياسة العامة لها، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجية، التابعة لرئاسة
    مجلس الوزراء، إضافة إلى المجلس الأعلى للجامعات الذي يرتبط بوزارة التعليم
    العالي.
    وينفذ البحوث في مصر المراكز البحثية والمعاهد التابعة لأكاديمية البحث العلمي
    والتكنولوجية، وهي نحو عشرة مراكز، إضافة إلى البحوث التي تجري في
    الجامعات.



    البحث العلمي في سورية


    بدأ
    تنظيم البحث
    العلمي في سورية رسمياً عام
    1958 بإحداث المجلس الأعلى للعلوم، الذي هو هيئة مستقلة يرأسـه وزير
    التعليم
    العالي. وهو يقوم بتحضير الخطط العلمية التي تشكل جوهر خطة التنمية
    الاقتصادية
    والاجتماعية على المستوى الوطني. كما يعمل على النهوض بالعلوم وتشجيع
    البحوث
    العلمية ونشرها، واقتراح السـياسـة المثلى لتنشـيط هذه البحوث والدراسـات
    وتنسـيقها
    وتوجيهها بما يحقق النهضة الفكرية والعلمية.



    وفي عام
    1966 صدر المرسوم 143 القاضي بإحداث
    وزارة التعليم العالي، الذي نظم الوزارة وحـدد مديرياتها المختلفة، ومنها
    مديرية
    البحث العلمي
    التي تقوم بدراسـة الخطط العامة للبحث العلمي في الجامعات، والتنسـيق
    بينها وبين خطط مراكز البحث العلمي الأخرى الموجودة في سورية.



    وفي
    بداية السـبعينات صدر قانون إحداث الدراسات
    العليا في الجامعات، ظهرت بموجبه الدرجات الجامعية العليا. الدبلوم
    والماجسـتير
    والدكتوراه، وبدأ بناء على ذلك، التخصص العالي على مسـتوى الطلاب.



    وفي عام
    1975 صدر قانون تنظيم الجامعات رقم 1
    الذي أُحدِث بموجبه مجلس التعليم العالي الذي يرأسـه وزير التعليم العالي
    ويضم
    رؤساء الجامعات ووكلاءها وممثلين عن الوزارات المختلفة ذات العلاقة و نقابة
    المعلمين
    والاتحاد الوطني لطلبة سـورية. وهو يهتم بوضع الخطط اللازمة لتنفيذ سـياسـة
    التعليم العالي في الجامعات.



    إلا أن
    الانطلاقة الجادة للبحث
    العلمي في سورية
    كانت عام 1992 عندما جعل الرئيس حافظ الأسد مسـألة البحث العلمي مهمةً
    يجب التركيز
    عليها، وعاد فأكد ذلك عام 1994، بضرورة جعل البحث العلمي في طليعة
    الأولويات. وبناء
    على ذلك انطلقت وزارة التعليم العالي لتحقيق هذه الأهداف، فسـارعت إلى
    إجراء
    دراسـة لتطوير إدارة البحث العلمي في سورية، فبادرت بوضع عدة مشروعات لإنشــاء
    هيئة عامة للبحث
    العلمي مهمتها التنسيق بين الجامعات ومختلف الوزارات. وفي عام
    2001 تقرر إحداث هيكل تنظيمي لأجهزة البحث العلمي في سورية يتبع لرئاسة مجلس
    الوزراء، اعتمد في وضعه على أهداف البحث العلمي التي حددت في استراتيجية جديدة
    للبحث العلمي
    في سورية وضعت وأقرت من قبل السلطات العليا، تهدف إلى:



    ـ وضع
    هيكل تنظيمي للبحث
    العلمي في الجامعات
    السورية.



    ـ ربط
    بنية البحث
    العلمي بمراكز البحث
    ومراكز الإنتاج
    .



    ـ تمكين
    الجامعات من القيام بمهامها العلمية
    المتكاملة والمتفاعلة مع المجتمع.



    ـ تحديد
    توجهات عامة للبحث
    العلمي بما ينسجم مع
    الأحوال المحلية.



    ـ
    استغلال الطاقات الكامنة، بشرية أو مادية،
    المتوافرة حالياً في الجامعات السورية وتطويرها، وصولاً إلى تحقيق إنتاجية
    عالية
    للبحث العلمي.



    ـ اعتماد
    الجدوى الاقتصادية ركيزةً أساسية في
    التوجهات المقترحة للبحث
    العلمي، وذلك بآلية تشغيل لا مركزية
    متطورة لفعاليات البحث
    العلمي.



    ومنذ عام
    1993 وضعت الجامعات خططها للبحث
    العلمي، فحددت، بناء على ذلك، مشروعات البحوث التي سيجريها أساتذة الجامعات
    وفق
    استمارات خاصة، تُقرُّها المجالس الجامعية المختصة، وتُمَوّ
    ِلها
    الجامعات.



    ودعمت
    الجامعات إدارة البحث
    العلمي لديها بتأليف
    لجان متخصصة لذلك: لجنة عليا للبحث العلمي، إلى جانب لجان دائمة فرعية للعلوم
    المختلفة، وحددت مهام كل منها بتنسـيق خطط البحث العلمي التي ترد
    من الكليات
    المختلفة والتنسـيق مع الوزارات المختلفة والمؤسـسـات البحثية الأخرى،
    والإشـراف
    على تنظيم أمور البحث
    العلمي في الكليات والأقسـام ومتابعة البحوث التي تجري فيها.



    وفي مجال
    الدراسات العليا، تابع أساتذة الجامعات
    الإشراف على طلاب الدراسات العليا للحصول على الماجستير والدكتوراه وفق
    نظام حددت
    فيه الخطوات التي تبدأ منذ تقديم الطلب حتى إجراء الدفاع ومنح الدرجة.



    كما بدأت
    الجامعات بتهيئة البنى التحتية
    الضرورية لعملية البحث
    العلمي الجادة، وذلك بتجهيز المخابر اللازمة وتوفير المراجع
    من كتب ودوريات وأتمتة للجامعات إدارياً ومخبرياً، ليستطيع الباحث الحصول
    على المعلومة
    أينما وجدت بأسهل الطرق.



    ومن أجل
    تشجيع البحث
    العلمي بين أعضاء هيئة
    التدريس في الجامعات السورية، أعلنت وزارة التعليم العالي في سورية، منذ
    عام 1993،
    جائزة تمنح لأحسن بحث
    علمي ينجز في الجامعات السورية، عرفت باسم جائزة الباسل
    للبحث العلمي،
    في المجالات المختلفة، الأساسية والتطبيقية والإنسانية، هي مدالية
    مذهبة، وشهادة تقدير، إضافة لمبلغ نقدي قدره مئة ألف ليرة سورية
    (نحو ألفي
    دولار
    ).


    وتجدر
    الإشارة إلى وجود بعض المؤسسات الأخرى
    التي تقوم بإجراء البحوث العلمية في سورية، تابعة لمؤسسات ووزارات أخرى مثل
    مديرية
    مخابر الرقابة والبحوث الدوائية التابعة لوزارة الصحة، وهيئة الطاقة الذرية
    ومركز
    الدراسات والبحوث العلمية التابعين لرئاسة مجلس الوزراء، كما أُحدثت مؤخراً
    هيئة
    عامة للبحوث العلمية الزراعية يرأسها وزير الزراعة تجري بحوثا
    ً تتعلق بتطوير
    كل ما له صلة بالزراعة.
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    طلب وشكرا للاستجابه Empty رد: طلب وشكرا للاستجابه

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين 22 مارس 2010 - 4:33

    تستقصي هذه الدراسة الوسائل المتبعة في تنظيم الإدارة العامة ، لكي نصل إلى
    بيان أهمية التفويض في الاختصاصات في عملية التنظيم هذه ، وفي ممارسة
    الاختصاصات المحددة للجهاز الإداري ، مع التركيز على المبادىء الأساسية
    لتنظيم الإدارة العامة ، وبيان صور التفويض الإداري ، وتعديد شروط التفويض ،
    والتمييز بين التفويـض الإداري ومـا يشتبـه بـه من نظم أخرى ، وأخيرا
    كيفية انتهاء التفويض .
    كما قدمــت الدراســة القواعــد العامــة في التفويــض في الاختصـاص
    الإداري كما يلي :
    1 ـ على صاحب الاختصاص أن يمارس اختصاصه بنفسه .
    2 ـ التفويض يجب أن يكون جزئيا .
    3 ـ الأصـل أنـه لا يجـوز لمـن فــوض إليــه الاختصاصـات أن يعـود فيفـوض
    غيره فيها .
    4 ـ لا يجوز لمن فوض اختصاصه أن يمارس هذا الاختصاص طوال مدة التفويض .
    5 ـ يستمر صاحب الاختصــاص بممارســة سلطــة الرئاســة علـى المفوض إليـه .
    6 ـ يــجب أن يتضمـن التفويـض فـي الاختصاص تحديـدا واضحـا وصريحـا ومكتوبا
    .
    7 ـ التفويض غير جائز إلا من سلطة أعلى إلى سلطة أدنى .
    8 ـ يجوز للمفوض أن يعدل عن تفويضه كليا أو جزئيا .
    9 ـ التفويض في الاختصاص لا يكون لشخـص معين بالـذات ، بل يكـون لشخص بسبب
    وظيفته التي يشغلها بحكم منصبه .
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    طلب وشكرا للاستجابه Empty رد: طلب وشكرا للاستجابه

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين 22 مارس 2010 - 4:38

    التفويض في الأختصاص:
    -ماهية
    التفويض:

    التفويض في الأختصاصات: أن يعهد
    الرئيس الإداري بجزء من اختصاصة لأحد المديرين الأدنى منه وبموجب التفويض
    يصدر قرارات دون الرجوع للرئيس وهوطريقه لأنجاز المعاملات بسرعة وكفاءة،
    وليس للتفويض شكل معين قد يكون كتابياً أو شفهياً.

    -أساس
    التفويض في الاختصاص:

    الأصل أن يلتزم الرئيس الإداري
    بأن يمارس اختصاصاته بنفسه إلا أن يكون المشرع قد أجاز للرئيس الإداري أن
    يفوض مرؤوسيه في صلاحياته في حدود القانون والتشريع.

    -شروط
    صحة التفويض في الاختصاص:

    1-وجود نص
    تشريعي يجيز للرئيسي الأداري التفويض في بعض واجباته وسلطاته.

    2-ان
    يكون النص القانوني إلأذن بالتفويض في ذات مرتبه النص الذي خول الاختصاص
    للأصيل نفسه.

    3-أن يصدر التفويض في سلطة مختصة
    قانونياً بذلك.

    4-يجب أن يكون التفويض دائما ـ
    جزئياـ بأن يقتصر التفويض على جزء فقط من اختصاصات المفوض.

    5-أن
    يقتصر اختصاصات المفوض إليه على أساس التي يتضمنها التفويض وإلا كانت
    باطله.

    6-أن يكون التفويض كتابياً لا
    شفهياً.

    7-لايجوز للمرؤوس الذي فوض إليه
    الاختصاص أن يفوض غيره.

    - تطبيقات التفويض : (أساليب):
    1-
    ان يتم النص بإجازة التفويض في تشريعات خاصة.

    2-
    أن يصدر تشريع مستقل ضابط ومنظم للتشريع.

    -أثار
    التفويض:

    بالنسبة للرئيس الإداري فإنه يضل
    مسؤولا عن أداء المفوض إليه أما بالنسبة للمرؤوسين فإن التفويض يخلق
    التزاماً عليه لإنجاز العمل.

    هل في وسع
    الرئيس أن يمارس جزء من اختصاصاته أثناء التفويض:

    هناك
    نوعان من التفويض في هذا الشأن:

    1-التفويض في
    السلطة أو الأختصاص: يحرم عليه ممارسة اختصاصة ولا ينتهي بتغير المفوض
    إليه.

    2-التفويض في التوقيع: لايحرم عليه التوقيع
    بجوار المفوض إليه وينهي بتغير المفوض أو المفوض إليه.

    -التفويض
    في الاختصاص والحلول فيه :ـ

    يعني الحلول
    في الأختصاص هو تغيب صاحب الأختصاص الاصيل أو مانع يحوله من ممارسة
    اختصاصاته فيحل شخص محله يعينة المشرع وتكون سلطاتهم متساوية ع** التفويض
    فيقتصر سلطات المفوض إليه على الزمن المحدد فيه والمشرع هو الذي يتولي
    تنظيم الحلول فقط والأصيل لايعتبر سلطة رئاسية.
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    طلب وشكرا للاستجابه Empty رد: طلب وشكرا للاستجابه

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 23 مارس 2010 - 3:48

    هناك موضوعات جديدة ارجو متابعتها في المنتدى والردود بخصوص طلبكم الكريم
    نور العمر
    نور العمر
    عضو
    عضو


    عدد المساهمات : 9
    تاريخ التسجيل : 21/03/2010

    طلب وشكرا للاستجابه Empty رد: طلب وشكرا للاستجابه

    مُساهمة من طرف نور العمر الثلاثاء 23 مارس 2010 - 3:52

    بارك الله فيك على الاستجابه والمجهود
    جعله الله في موازين اعمالك
    و الف شكر على الرد و الاهتمام
    واتمنى لو تكرمت بذكر المصادر حيث يتوجب على كتابه اي مصدر استعين به فى البحث
    واكرر شكرى مره اخرى
    Anonymous
    ????
    زائر


    طلب وشكرا للاستجابه Empty رد: طلب وشكرا للاستجابه

    مُساهمة من طرف ???? الأربعاء 12 مايو 2010 - 20:13

    موضوع رائع بارك الله فيك
    سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا الة الا انت استغفرك واتوب الليك

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 27 أبريل 2024 - 6:22