مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
مهام مجلس الشعب المصري I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
مهام مجلس الشعب المصري I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
مهام مجلس الشعب المصري I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
مهام مجلس الشعب المصري I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
مهام مجلس الشعب المصري I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
مهام مجلس الشعب المصري I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
مهام مجلس الشعب المصري I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
مهام مجلس الشعب المصري I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
مهام مجلس الشعب المصري I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    مهام مجلس الشعب المصري

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    GMT + 3 Hours مهام مجلس الشعب المصري

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين 22 مارس 2010 - 21:24

    مهام مجلس الشعب



    مجلس الشعب هو برلمان مصر الذى يتولى سلتطى التشريع والرقابة وأعضاؤه هم
    ممثلوا الأمة المعبرون عن ارادتها .


    وطبقا لنص الدستور : فان مجلس الشعب يتولى سلطة التشريع ويقر السياسة
    العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة
    العامة للدولة كما يمارس الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية .وقد وضع
    الدستور مجموعة من الضمانات والحصانات لاعضاء مجلس الشعب حتى يتسنى لهم
    القيام بواجبتهم على النحو المقرر منها "لا يؤاخذ اعضاء مجلس الشعب عما
    يبدونة من الافكار واراء فى أداء أعمالهم فى المجلس او فى لجانة " ، ان
    المجلس هو الذى يقبل استقالة أعضائة ويقرر اسقاط العضوية عن اعضائة .


    اولا : التشريع


    هو الاختصاص الأساسى لمجلس الشعب وقد نص الدستور على أنه لرئيس الجمهورية
    ولكل عضو من اعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين ، ويناقش المجلس مشروعات
    القوانين فى مداولة واحدة ومع ذلك تجوز ان تجرى مداولة ثانية طبقا لحكام
    اللائحة الداخلية للمجلس .


    وتبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع اجمالا فاذا لم
    يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ عد ذلك رفضا له .و ينتقل المجلس
    بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ الى مناقشة مواده مادة مادة ويؤخذ
    الرأى فى كل مادة على حدة ثم يؤخذ الرأى على المشروع القانون فى مجموعة.


    ولرئيس الجمهورية حق اصدار القوانين او الاعتراض عليها فاذا اعترض رئيس
    الجمهورية على مشروع قانون أقرة مجلس الشعب رده اليه خلال ثلاثين يوما من
    تاريخ ابلاغ المجلس اياه فاذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر
    قانونا وأصدر و اذا رد فى الميعاد المتقدم الى المجلس وأقره ثانية بأغلبية
    ثلثى اعضائة اعتبر قانونا واصدر .


    كما اعطى الدستور الحق لرئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون
    فى غيبة مجلس الشعب ويجب عرض هذه القرارات بقوانين على المجلس خلال خمسة
    عشرة يوما اذا كان المجلس قائما او فى اول اجتماع للمجلس فى حالة الحل او
    وقف جلساته .


    كما نص الدستور على ضرورة موافقة مجلس الشعب على معاهدات الصلح والتحالف
    والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى اراضى الدولة
    او تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة .



    ثانيا : الرقابة


    يقوم النظام السياسى المصرى على أساس فكرة التوازن بين السلطات ويمارس مجلس
    الشعب رقابته على اعمال الحكومة استنادا إلى ما قرره الدستور من مسئولية
    الوزراء أمامه مسئولية تضامنية وفردية.



    وتتمثل أساليب الرقابة المقررة لمجلس الشعب فى السؤال وطلب الاحاطة
    والاستجواب وطلب المناقشة العامة والاقتراح برغبة أو بقرار ولجان تقصى
    الحقائق ولجان الاستطلاع والمواجهة والعرائض والشكاوى وسحب الثقة وتقرير
    مسئولية رئيس مجلس الوزراء ومتابعة المجلس لشئون الادارة المحلية .


    اما بالنسبة للمسئولية الجنائية فقد خول الدستور المجلس حق توجية الاتهام
    الجنائى لرئيس الجمهورية بناء على اقتراح مقدم من ثلث اعضائة على الاقل
    ويصدر قرار الاتهام بموافقة ثلثى اعضاء المجلس . كما خوله ايضا حق احالة
    الوزراء الى المحاكمة عما يقع منهم من جرائم اثناء تأدية أعمال وظيفتهم أو
    بسببها


    وزادت التعديلات الدستورية فى مارس 2007 من سلطات المجلس فى الرقابة على
    السلطة التنفيذية سواء رئيس الجمهورية او الوزراء فتم تعديل المواد (85-127
    – 133- 136) مما يقوى الدور الرقابى لمجلس الشعب .



    ثالثا : إقرار الخطة والموازنة


    نص الدستور بعد التعديلات الدستورية فى مارس 2007 على اختصاص مجلس الشعب
    باقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة
    للدولة وعلى ضرورة عرض مشروع الموازن العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر
    على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها.
    ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا. ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل
    النفقات الواردة فـى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفـيذا لالتزام محدد
    على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة فـى إجمالى النفقات وجب أن يتفق
    المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها
    وبين النفقات. وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فـى أى قانون
    قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة
    الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها. ويحدد
    القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.


    كما اوجب الدستور عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب مدة
    لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليه
    بابا بابا، ويصدر بقانون. كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى
    للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى
    للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.


    رابعا- تعديل الدستور

    يحق لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد
    الدستور وإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث
    أعضاء المجلس علي الأقل وإذا وافق مجلس الشعب علي مبدأ التعديل يناقش بعد
    شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها وإذا وافق علي التعديل
    ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض علي الشعب لاستفتائه في شانه فإذا وافق علي
    التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء .

    خامسا- إقرار إعلان حالتي الحرب والطوارئ

    تكون موافقة مجلس الشعب علي إعلان الحرب في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس
    بناء علي طلب رئيس الجمهورية وفيما يتعلق بحالة الطوارئ فيخطر رئيس الوزراء
    رئيس المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ مشفوعا ببيان عن الأسباب والمبررات
    التي دعت إلي ذلك ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة
    الطوارئ أو مدها علي المجلس في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربع
    وعشرين ساعة من إخطاره ولرئيس الجمهورية أو من ينيبه الإدلاء ببيان عن
    الأسباب والظروف التي أدت إلي هذا الإعلان ويحيل المجلس بيان رئيس
    الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلي اللجنة العامة لدراسته وتقديم تقرير
    عنه إلي المجلس متضمنا رأيهما في توافر الأسباب التي أدت إلي صدور إعلان
    حال الطوارئ
    ------------------------------------------------------------------------------------
    منقول























    Anonymous
    ????
    زائر


    GMT + 3 Hours رد: مهام مجلس الشعب المصري

    مُساهمة من طرف ???? الأربعاء 12 مايو 2010 - 20:12

    موضوع رائع بارك الله فيك
    سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا الة الا انت استغفرك واتوب الليك

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 21 نوفمبر 2024 - 23:38