حكم صادر من المحكمة
الدستورية العليا امس
الدستورية العليا امس
المسافة بين الصيدليات ونقل العقار
المخدر للجدول الأول.. دستوري
نجوي بسيوني
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار
ماهر عبدالواحد حكمين هامين بدستورية ألا تقل المسافة بين كل صيدلية وأخري
عن مائة متر.. والآخر بدستورية حق وزير الصحة في نقل أي عقار مخدر من
الجدول الثالث الي الجدول الأول واعتبار حيازته جناية بدلا من جنحة. جاء
الحكم الأول بعد الطعن بعدم دستورية المادة 30 من قانون مزاولة مهنة
الصيدلة التي تشترط ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها
وأقرب صيدلية مرخص لها علي مائة متر.
وأسست المحكمة قضاءها علي أن قيد المسافة الذي ألزم المشرع بمراعاته قد أخذ
في اعتباره طبيعة عمل الصيدليات وكونها مراكز للخدمة العامة تؤدي خدمات
متنوعة في اسعاف المرضي وتوفير الدواء اللازم لهم فعمل علي انتشارها
انتشارا يتناسب وتوزيع الكثافة السكانية يكفل تأدية هذه الخدمات الضرورية
ويقربها من طالبيها دون عنت أو ارهاق ويحول دون تجمعها كلها أو بعضها في
مكان واحد.
المفاضلة جوهر السلطة
أضافت المحكمة.. ان الأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق انها سلطة
تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة.. وان جوهر هذه السلعة يتمثل في
المفاضلة التي يجريها المشرع بين العوامل المختلفة لاختبار ما يقدر انه
أنسبها لمصلحة الجماعة وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع
الذي يتناوله بالتنظيم.. وان النص المطعون عليه قد رجح المصلحة التي قدر
المشرع انها أولي بالرعاية وأجدر بالحماية دون الاخلال بأي من حقوق
المساواة والملكية والعمل وتكافؤ الفرص. كما قضت المحكمة برفض الطعن بعدم
دستورية قرار وزير الصحة رقم 21 لسنة 96 الذي نقل العقار موضوع الطعن من
الجدول الثالث الملحق بقانون المخدرات الي الجدول الأول بما أدي الي اعتبار
حيازته جناية بدلا من جنحة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها ان المادة 96 من الدستور قد نصت في مادتها
الثانية علي أنه لا جريمة الإبناء علي قانون وهذا مفاده ان الدستور أجاز
للمشرع ان يعهد الي السلطة التنفيذية اصدار قرارات لائحية تحدد بها بعض
جوانب التجريم أو العقاب لاعتبارات تقدرها سلطة التشريع وفي الحدود والشروط
التي يعينها القانون الصادر عنها.
واذا استعمل المشرع هذه الرخصة بموجب المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة
..1960 حيث أعطي للوزير المختص حق تعديل الجداول الملحقة بالحذف أو الاضافة
أو بتغيير النسب الواردة فيها تقديرا لما يتطلبه هذا الأمر من خبرة فنية
ومرونة في اتخاذ القرار تحقيقا لصالح المجتمع.. فان قرار وزير الصحة
المطعون عليه لا يكون قد خالف نص المادة 66 من الدستور وانما جاء تطبيقا له
ويكون الطعن بعدم دستوريته غير سديد متعينا معه رفض الدعوي.
المخدر للجدول الأول.. دستوري
نجوي بسيوني
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار
ماهر عبدالواحد حكمين هامين بدستورية ألا تقل المسافة بين كل صيدلية وأخري
عن مائة متر.. والآخر بدستورية حق وزير الصحة في نقل أي عقار مخدر من
الجدول الثالث الي الجدول الأول واعتبار حيازته جناية بدلا من جنحة. جاء
الحكم الأول بعد الطعن بعدم دستورية المادة 30 من قانون مزاولة مهنة
الصيدلة التي تشترط ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها
وأقرب صيدلية مرخص لها علي مائة متر.
وأسست المحكمة قضاءها علي أن قيد المسافة الذي ألزم المشرع بمراعاته قد أخذ
في اعتباره طبيعة عمل الصيدليات وكونها مراكز للخدمة العامة تؤدي خدمات
متنوعة في اسعاف المرضي وتوفير الدواء اللازم لهم فعمل علي انتشارها
انتشارا يتناسب وتوزيع الكثافة السكانية يكفل تأدية هذه الخدمات الضرورية
ويقربها من طالبيها دون عنت أو ارهاق ويحول دون تجمعها كلها أو بعضها في
مكان واحد.
المفاضلة جوهر السلطة
أضافت المحكمة.. ان الأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق انها سلطة
تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة.. وان جوهر هذه السلعة يتمثل في
المفاضلة التي يجريها المشرع بين العوامل المختلفة لاختبار ما يقدر انه
أنسبها لمصلحة الجماعة وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع
الذي يتناوله بالتنظيم.. وان النص المطعون عليه قد رجح المصلحة التي قدر
المشرع انها أولي بالرعاية وأجدر بالحماية دون الاخلال بأي من حقوق
المساواة والملكية والعمل وتكافؤ الفرص. كما قضت المحكمة برفض الطعن بعدم
دستورية قرار وزير الصحة رقم 21 لسنة 96 الذي نقل العقار موضوع الطعن من
الجدول الثالث الملحق بقانون المخدرات الي الجدول الأول بما أدي الي اعتبار
حيازته جناية بدلا من جنحة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها ان المادة 96 من الدستور قد نصت في مادتها
الثانية علي أنه لا جريمة الإبناء علي قانون وهذا مفاده ان الدستور أجاز
للمشرع ان يعهد الي السلطة التنفيذية اصدار قرارات لائحية تحدد بها بعض
جوانب التجريم أو العقاب لاعتبارات تقدرها سلطة التشريع وفي الحدود والشروط
التي يعينها القانون الصادر عنها.
واذا استعمل المشرع هذه الرخصة بموجب المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة
..1960 حيث أعطي للوزير المختص حق تعديل الجداول الملحقة بالحذف أو الاضافة
أو بتغيير النسب الواردة فيها تقديرا لما يتطلبه هذا الأمر من خبرة فنية
ومرونة في اتخاذ القرار تحقيقا لصالح المجتمع.. فان قرار وزير الصحة
المطعون عليه لا يكون قد خالف نص المادة 66 من الدستور وانما جاء تطبيقا له
ويكون الطعن بعدم دستوريته غير سديد متعينا معه رفض الدعوي.
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة