حــق ورثة المستـأجر فى الامتـداد القانونـي لعقد
الإيجار
الأساس القانوني لحق ورثة المتاجر الأصلي
في البقاء في العين المؤجرة
( لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا
بموت المستأجر )
[ المادة 601 فقرة 1 من
القانون المدنى ]
عقد الإيجار الخاضع لأحكام
القانون المدنى لا ينقضى بموت أحد عاقدية المؤجر أو المستأجر ومقتض ذلك أن
عقد الإيجار يظل نافذا بين الورثة سواء ورثة المؤجر أو ورثة المستأجر إلى
أن تنقضي المدة المحددة له قانونا ، وبالتالي تنتقل التزامات العقد إلى
الورثة الشرعيين فيلزم ورثة المؤجر بتمكين المستأجر أو ورثته من الانتفاع
بالعين كالتزام أساس وجوهري ، وفى المقابل يلتزم المستأجر أو ورثته بأداء
القيمة الإيجارية .
مفهوم امتداد عقد الإيجار في ظل قواعد
القانون المدني
مفهوم الامتداد فى ظل قواعد القانون المدني لا
يعنى وكما كان الوضع فى قوانين الإيجارات الاستثنائية امتداد تلقائي دون حد
أقصى للمدة ، بل امتداد العقد حتى ينتهى بانتهاء المدة المقررة له .
التعاقد لأسباب شخصية - التعاقد لاعتبارات خاصة
أثر ذلك
على الامتداد القانوني لعقد الإيجار
( إذا لم يعقد
الإيجارية إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات
جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلب إنهاء العقد )
[
المادة 602 من القانون المدنى ]
- لما كان الأصل
فى عقد الإيجار أنه من العقود المالية والتي لا تبرم عادة لاعتبارات خاصة (
حرفة المستأجر - شخصيته ) فإن عقد الإيجار لا ينتهى قانونا بموت أحد
المتعاقدين بل يظل نافذا مولدا لإثارة إلى أن تنقضي مدته .
العقود
المحررة لأسباب خاصة - العقود المحررة بسبب حرفة المستأجر
-
إذا كان الإيجار معقوداً بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات خاصة فإن
الإيجار وأن كان لا ينتهي بقوة القانون فأنه يجب أن يطلب إنهاؤه .
(
إذا لم يعقد الإيجار إلا بسب حرقة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه
ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد )
[ المادة 602 من القانون المدنى ]
(00
إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبارات شخصية في المستأجر ، كما لو أجرت العين
لتكون مكتب محام أو عيادة طبيب ، وكما فى عقد الزراعة فيجوز لورثة المستأجر
أن يطلب إنهاء العقد [ من المذكرة الإيضاحية للقانون ]
خلاصة
القول 000 " أن الإيجار لا ينتهى بموت المستأجر وأن الحقوق الناشئة عن
العقد والالتزامات المترتبة عليه تنتقل إلى ورثته وأن كان يحق لهم طلب
إنهائه إاذ كان لم يعقد إلا بسبب حرفة مورثهم أو لاعتبارات أخرى متعلقة
بشخصه ، لذا يكون فى استمرار الإيجار رغم عدم توافر القدرة لدى ورثته
على استعمال الشيء المؤجرة فيما أجر لتحقيقه من أعراض إعنات لهم رأى المشرع
إعفائهم منه كما يحق للمؤجر طلب الإنهاء إذا كانت الاعتبارات الشخصية فى
المستأجر هى التي دفعت المؤجر إلى التعاقد معه بحيث لا يصلح ورثته للحلول
محله فى تحقيق الغرض من الإيجار
الإيجار
الأساس القانوني لحق ورثة المتاجر الأصلي
في البقاء في العين المؤجرة
( لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا
بموت المستأجر )
[ المادة 601 فقرة 1 من
القانون المدنى ]
عقد الإيجار الخاضع لأحكام
القانون المدنى لا ينقضى بموت أحد عاقدية المؤجر أو المستأجر ومقتض ذلك أن
عقد الإيجار يظل نافذا بين الورثة سواء ورثة المؤجر أو ورثة المستأجر إلى
أن تنقضي المدة المحددة له قانونا ، وبالتالي تنتقل التزامات العقد إلى
الورثة الشرعيين فيلزم ورثة المؤجر بتمكين المستأجر أو ورثته من الانتفاع
بالعين كالتزام أساس وجوهري ، وفى المقابل يلتزم المستأجر أو ورثته بأداء
القيمة الإيجارية .
مفهوم امتداد عقد الإيجار في ظل قواعد
القانون المدني
مفهوم الامتداد فى ظل قواعد القانون المدني لا
يعنى وكما كان الوضع فى قوانين الإيجارات الاستثنائية امتداد تلقائي دون حد
أقصى للمدة ، بل امتداد العقد حتى ينتهى بانتهاء المدة المقررة له .
التعاقد لأسباب شخصية - التعاقد لاعتبارات خاصة
أثر ذلك
على الامتداد القانوني لعقد الإيجار
( إذا لم يعقد
الإيجارية إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات
جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلب إنهاء العقد )
[
المادة 602 من القانون المدنى ]
- لما كان الأصل
فى عقد الإيجار أنه من العقود المالية والتي لا تبرم عادة لاعتبارات خاصة (
حرفة المستأجر - شخصيته ) فإن عقد الإيجار لا ينتهى قانونا بموت أحد
المتعاقدين بل يظل نافذا مولدا لإثارة إلى أن تنقضي مدته .
العقود
المحررة لأسباب خاصة - العقود المحررة بسبب حرفة المستأجر
-
إذا كان الإيجار معقوداً بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات خاصة فإن
الإيجار وأن كان لا ينتهي بقوة القانون فأنه يجب أن يطلب إنهاؤه .
(
إذا لم يعقد الإيجار إلا بسب حرقة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه
ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد )
[ المادة 602 من القانون المدنى ]
(00
إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبارات شخصية في المستأجر ، كما لو أجرت العين
لتكون مكتب محام أو عيادة طبيب ، وكما فى عقد الزراعة فيجوز لورثة المستأجر
أن يطلب إنهاء العقد [ من المذكرة الإيضاحية للقانون ]
خلاصة
القول 000 " أن الإيجار لا ينتهى بموت المستأجر وأن الحقوق الناشئة عن
العقد والالتزامات المترتبة عليه تنتقل إلى ورثته وأن كان يحق لهم طلب
إنهائه إاذ كان لم يعقد إلا بسبب حرفة مورثهم أو لاعتبارات أخرى متعلقة
بشخصه ، لذا يكون فى استمرار الإيجار رغم عدم توافر القدرة لدى ورثته
على استعمال الشيء المؤجرة فيما أجر لتحقيقه من أعراض إعنات لهم رأى المشرع
إعفائهم منه كما يحق للمؤجر طلب الإنهاء إذا كانت الاعتبارات الشخصية فى
المستأجر هى التي دفعت المؤجر إلى التعاقد معه بحيث لا يصلح ورثته للحلول
محله فى تحقيق الغرض من الإيجار
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة