مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
رائع اقرأ مبادىء احكام محكمه النقض فى الارتباط وفقا لنص المادة 32 عقوبات I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
رائع اقرأ مبادىء احكام محكمه النقض فى الارتباط وفقا لنص المادة 32 عقوبات I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
رائع اقرأ مبادىء احكام محكمه النقض فى الارتباط وفقا لنص المادة 32 عقوبات I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
رائع اقرأ مبادىء احكام محكمه النقض فى الارتباط وفقا لنص المادة 32 عقوبات I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
رائع اقرأ مبادىء احكام محكمه النقض فى الارتباط وفقا لنص المادة 32 عقوبات I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
رائع اقرأ مبادىء احكام محكمه النقض فى الارتباط وفقا لنص المادة 32 عقوبات I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
رائع اقرأ مبادىء احكام محكمه النقض فى الارتباط وفقا لنص المادة 32 عقوبات I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
رائع اقرأ مبادىء احكام محكمه النقض فى الارتباط وفقا لنص المادة 32 عقوبات I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
رائع اقرأ مبادىء احكام محكمه النقض فى الارتباط وفقا لنص المادة 32 عقوبات I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    رائع اقرأ مبادىء احكام محكمه النقض فى الارتباط وفقا لنص المادة 32 عقوبات

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    ل رائع اقرأ مبادىء احكام محكمه النقض فى الارتباط وفقا لنص المادة 32 عقوبات

    مُساهمة من طرف Admin الخميس 1 أبريل 2010 - 4:46

    رائع اقرأ مبادىء احكام محكمه النقض فى الارتباط وفقا لنص المادة 32 عقوبات 5

    اهداء من المؤسسة المصرية للمحاماة والاستشارات
    القانونية



    مبادىء احكام محكمه النقض فى الارتباط وفقا لنص المادة 32
    عقوبات

    =================================
    الطعن رقم 1434 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحةرقم
    530

    بتاريخ 03-03-1952
    الموضوع : ارتباط
    الموضوع الفرعي : عقوبةالجرائم
    المرتبطة

    فقرة رقم : 1
    متى كان الحكم قد قضى على المتهم بعقوبةواحدة
    عن الجريمتين اللتين رفعت بهما الدعوى العمومية عليه فإنه يكون قد أعمل
    حكم
    المادة 32 من قانون العقوبات و لا
    يؤثر فى سلامته كونه قد أغفل الإشارة إلى هذه
    المادة .

    (
    الطعن رقم 1434 سنة 21 ق ، جلسة
    1952/3/3
    )
    =================================
    الطعن رقم 1609 لسنة 21 مكتب فنى 03صفحة
    رقم 646

    إن المادة 32 من قانون العقوبات تنص فى فقرتها الثانية على
    أنه
    " إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد و
    كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب
    إعتبارها
    كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم " فإذا كان
    الثابت
    بالحكم أن واقعة الدعوى تخلص فى أن المجنى عليه كان عائداً من حقله و
    بينما
    هو فى طريقه إلى بلدته أطلق عليه
    المتهم عياراً نارياً من فرد كان معه و أن هذا
    الفرد
    ضبط و إعترف المتهم بالتحقيقات بإحرازه له بدون ترخيص و تبين من فحصه أنه
    عبارة
    عن آلة نارية بخرطوش عيار 16 و أنه صالح للإستعمال ، و كان المتهم قد دفع
    فى
    المذكرة المقدمة منه للمحكمة
    الإستئنافية بعدم إختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى بناء
    على
    أن السلاح المسند إليه إحرازه بدون ترخيص أسند إليه أيضا أنه إستعمله فى
    واقعة
    شروع فى قتل لما يفصل فيها بعد ، لما
    كان ذلك و كانت واقعة الدعوى كما بينها الحكم
    المطعون
    فيه توحى بالإرتباط الذى يقول به الطاعن ، و مع ذلك قضت المحكمة برفض
    الدفع
    و بتوقيع عقوبة على المتهم ، فإن
    حكمها يكون معيباً مما يستوجب نقضه
    .

    (
    الطعن رقم 1609 سنة 21 ق ، جلسة
    1952/3/25
    )
    =================================
    الطعن رقم 0480 لسنة 26 مكتب فنى 07صفحة
    رقم 784

    بتاريخ 28-05-1956
    1
    متى إستخلصت المحكمة فى منطق سليم أنجريمة
    إحراز المسدس بغير ترخيص

    و قتل المجنى عليه خطأ نشأتا عن فعلين مستقلينعن
    بعضهما مما يوجب تعدد العقوبات بتوقيع عقوبة عن كل جريمة من هاتين
    الجريمتين
    لعدم توافر شروط الفقرة الأولى من
    المادة 32 من قانون العقوبات ، فإن تقدير توفر
    شروط
    هذه المادة أو عدم توافرها أمر يدخل فى سلطة محكمة الموضوع
    .


    =================================
    الطعن رقم 0696 لسنة 26 مكتبفنى
    07 صفحة رقم 865

    1
    متى كان الفعل الذى وقع من المتهم كون جريمتى البلاغالكاذب
    و القذف اللتين رفعت بهما الدعوى عليه ، و كانت العقوبة المقررة لكلتا
    الجريمتين
    واحدة ، فإن إغفال المحكمة التحدث عن ركن العلانية فى جريمة القذف لا
    يعيب
    حكمها ما دامت أسبابه وافية لا قصور فيها بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب
    التى
    عوقب المتهم عليها .

    (
    الطعن رقم 696 لسنة 26 ق ، جلسة
    1956/6/11
    )
    =================================
    الطعن رقم 0430 لسنة 27 مكتب فنى 08صفحة
    رقم 619

    إستقر قضاء هذه المحكمة على أن حالة الإشتباه أو العود
    لتلك
    الحالة تستوجب دائماً توقيع جزائها
    مع جزاء الجريمة الأخرى التى يرتكبها المشتبه
    فيه
    ، يستوى فى ذلك أن تقام عليه الدعوى الجنائية عن الجريمتين معاً أو عن كل
    جريمة
    منهما على حدة ، و لا وجه لتطبيق
    المادة 32 من قانون العقوبات فى هذه الحالة
    .

    (
    الطعن رقم 430 لسنة 27 ق ، جلسة
    1957/6/4
    )
    =================================
    الطعن رقم 0848 لسنة 31 مكتب فنى 13صفحة
    رقم 10

    متى كانت جريمتا إحراز السلاح و الذخيرة بغير ترخيص اللتين
    دين
    المتهم " الطاعن " بهما مرتبطتين
    ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمة الشروع فى القتل
    عمداً
    التى قضى الحكم المطعون فيه ببراءته منها ، مما يقتضى اعتبارها كلها جريمة
    و
    احدة و الحكم فيها بالعقوبة المقررة
    لأشدها طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات - و
    إذ
    كان الحكم بالبراءة قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه ، فإنه
    يتعين نقض
    الحكم بالنسبة لما قضى به فى التهم
    جميعها و اعادة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته
    لتحكم
    فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين
    .

    (
    الطعن رقم 848 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/1 )
    =================================
    الطعن رقم 2366 لسنة 31 مكتبفنى
    13 صفحة رقم 599

    إذا كان الحكم قد بين الجرائم التى إرتكبها الطاعن والمستوجبة
    لعقابه و أنها إرتكبت لغرض واحد مما يوجب الحكم عليه بعقوبة واحدة هى
    المقررة
    لأشد هذه الجرائم ، و كان الحكم قد قضى على الطاعن بعقوبة واحدة عملاً
    بالمادة
    32 من قانون العقوبات فإنه يكون قد أعمل حكم هذه المادة ، و لا يؤثر فى
    سلامته
    أنه أغفل ذكر الجريمة الأشد أو الفقرة التى طبقها من المادة 32 عقوبات
    .

    (
    الطعن رقم 2366 لسنة 31 ق ، جلسة
    1962/10/2
    )
    =================================
    الطعن رقم 0039 لسنة 33 مكتب فنى 14صفحة
    رقم 571

    لما كانت العقوبة المقررة بمقتضى المادة 14 من القانون رقم
    203
    لسنة 1956 - للتهمة الأولى المسندة
    للمطعون ضده - هى الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر
    و
    الغرامة التى لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تزيد على خمسين جنيهاً أو إحدى
    هاتين
    العقوبتين ، و كانت العقوبة المقررة
    بالمادة 244 من قانون العقوبات قبل تعديلها
    بالقانون
    رقم 120 لسنة 1962 - للتهمة الثابتة - هى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر
    أو
    الغرامة التى لا تتجاوز عشرة جنيهات ، فإنه يتعين الحكم بعقوبة الجريمة
    الإولى
    دون غيرها بإعتبارها العقوبة المقررة
    للجريمة الأشد عملاً بالمادة 2/32 من قانون
    العقوبات
    . و لما كان الحكم الإبتدائى قضى بتغريم المطعون ضده مائتى قرش عت
    التهمتين
    ، و كانت النيابة قد إستأنفت هذا الحكم للخطأ فى تطبيق القانون ، فإن
    الحكم
    المطعون فيه إذ أيد قضاء محكمة أول درجة يكون قد جانب التطبيق السليم
    للقانون
    ، مما يتعين معه نقضه و
    القضاء بمعاقبة المطعون ضده بغرامة قدرها عشرة جنيهات عن
    هاتين
    التهمتين
    .


    =================================
    الطعن رقم 1187لسنة 35 مكتب
    فنى 17 صفحة رقم 106

    من المقرر فى القانون أنه يجوز أن يكون الفعلالواحد
    جرائم متعددة . و من ثم فإن النعى بعدم توافر القصد الجنائى فى جريمة
    الإهانة
    و أنها لا وجود لها لأنها و القذف فى فعل واحد يكون على غير أساس
    .




    =================================
    الطعن رقم 1904 لسنة 35 مكتبفنى
    17 صفحة رقم 395

    بتاريخ 29-03-1966
    يجرى نص المادة 182 من قانونالإجراءات
    الجنائية على أنه : " إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من إختصاص
    محاكم
    من درجة واحدة و كانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة
    المختصة
    مكاناً بإحداها " . فأوجب القانون نظر الجرائم المرتبطة أمام محكمة واحدة
    بإحالتها
    جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها أو بضم
    الدعاوى
    المتعددة إلى محكمة واحدة إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى
    الجنائية
    و لما يفصل فيها . و المقصود
    بالجرائم المرتبطة هى تلك التى تتوافر فيها الشروط
    المنصوص
    عليها فى المادة 32 من قانون العقوبات بأن يكون الفعل الواحد جرائم متعددة
    أو
    تقع عدة جرائم لغرض واحد و تكون مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة ، و
    يجب على
    المحكمة إعتبارها كلها جريمة واحدة و
    الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم أما
    فى
    أحوال الإرتباط البسيط - حيث لا تتوافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات -
    فإن
    ضم الدعاوى المتعددة جوازى لمحكمة
    الموضوع و تلتزم عندئذ بأن تفصل فى كل منها على
    حدة .



    =================================
    الطعن رقم 1904 لسنة 35مكتب
    فنى 17 صفحة رقم 395

    بتاريخ 29-03-1966
    جرى قضاء محكمة النقض على أنه وإن
    كان الأصل أن تقرير الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة
    التقديرية
    لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت
    الوقائع كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما
    إنتهت
    إليه المحكمة من قيام الإرتباط بينها ، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية
    فى
    تكييف علاقة الإرتباط التى تحددت
    عناصره فى الحكم و التى تعيبه بالخطأ فى تطبيق
    القانون
    . و لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه عن واقعة الدعوى فى كل من
    الجنايتين
    المضمومتين لا يتوافر فيه أى إرتباط بين جريمتى القتل اللتين دان المحكوم
    عليهم
    بهما بل كشف عن إستقلال كل من الجريمتين عن الأخرى ، ذلك بأن الجريمة
    الأولى
    وقعت فى تاريخ معين بناء على إتفاق
    المتهمين مع المجنى عليه فى الجريمة الثانية على
    قتل
    شقيقة المجنى عليه الأول لقاء جعل يتقاضونه ، أما الجريمة الثانية فقد
    إقترفها
    المتهمون فى تاريخ لاحق بقتل المجنى
    عليه الثانى و زوجته لأنه لم ينقدهم باقى أجرهم
    عن
    إرتكاب جريمة القتل الأولى ، فالغرض الإجرامى من إقتراف كل من الجريمتين
    يختلف
    عن الآخر ، فضلاً عن تباين كل من
    الجريمتين من حيث شخص المجنى عليه و زمان و مكان و
    سبب
    إرتكاب كل منهما ، فكان لزاماً على المحكمة - و قد أمرت بضم الدعويين - أن
    تفصل
    فى كل منهما على حدة . أما و هى لم
    تفعل و قضت بإرتباط الجرائم فى الدعويين
    إرتباطاً
    لا يقبل التجزئة و بإعتبارها كلها جريمة واحدة و حكمت بالعقوبة المقررة
    لأشد
    تلك الجرائم ، فإن حكمها يكون معيباً بالبطلان فى الإجراءات فضلاً عن
    الخطأ فى
    تطبيق القانون .

    (
    الطعن رقم 1904 لسنة 35 ق ، جلسة
    1966/3/29
    )
    =================================
    الطعن رقم 0330 لسنة 36 مكتب فنى 17صفحة
    رقم 546


    من المقرر أنه متى توافرت حالة عدم القابلية للتجزئة بينالجرائم
    المسندة إلى المتهم لوحدة المشروع الجنائى بالإضافة إلى وحدة الغاية حقت
    عليه
    عقوبة واحدة بحكم القانون و هى عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إليه إعمالاً
    للمادة
    32 من قانون العقوبات
    .


    =================================
    الطعن رقم 2185 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة
    رقم 233

    متى كانت جريمة القتل الخطأ المنصوص عليها فى الفقرة
    الأولى من
    المادة 238 من قانون العقوبات أشد من
    جريمة الإصابة الخطأ المعاقب عليها بمقتضى
    الفقرة
    الأولى من المادة 244 من القانون المذكور ، و كان الحكم المطعون فيه قد
    أعمل
    أولى المادتين بإعتبارها النص المقرر
    لأشد الجريمتين المرتبطتين وفقاً لحكم المادة
    2/32 من
    قانون العقوبات و أوقع على المطعون ضدهما عقوبة الغرامة فى الحدود المبينة
    فى
    النص المنطبق، فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحا
    ً.

    (
    الطعن رقم 2185 لسنة 37 ق ، جلسة
    1968/2/19
    )
    =================================
    الطعن رقم 1668 لسنة 39 مكتب فنى 21صفحة
    رقم 120

    بتاريخ 18-01-1970
    تقضى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانونالعقوبات
    بأنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل
    التجزئة
    وجب إعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم
    و
    العبرة فى تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم التى يقضى بها على الجانى هى
    بتقدير
    القانون للعقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها فى المواد 10 ، 11، 12 ، من قانون
    العقوبات
    . و لما كانت العقوبة المقررة للجريمة الأولى " هى عدم الإشتراك فى الهيئة
    العامة
    للتأمينات الإجتماعية " و المنصوص عليها فى المادة 135 من القانون رقم 63
    لسنة
    1964 هى غرامة قدرها مائة قرش تتعدد بتعدد العمال الذين وقعت المخالفة فى
    شأنهم
    ، و كانت عقوبة الجريمة الثالثة - و هى عدم تقديم الإستمارات و البيانات
    التى
    يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات
    الإجتماعية - المنصوص عليها فى المادة 134 من
    القانون
    المذكور هى غرامة لا تقل عن مائة قرش و لا تزيد على عشرة جنيهات ، فإن
    الجريمة
    الثالثة تكون هى صاحبة العقوبة الأشد المتعين القضاء بها و التى لا تتعدد
    بها
    العقوبة بقدر عدد العمال ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة
    المطعون
    ضده بعقوبة المخالفة المقررة للجريمة
    الأولى قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين
    معه
    نقضه و تصحيحه بإلغاء التعدد الذى قضى به فى الجريمتين الأولى و الثالثة ،
    و لا
    يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد
    إنتهت على خلاف حكم القانون إلى قيام إرتباط بين
    هاتين
    الجريمتين مع أنه لا إرتباط بينهما
    .


    =================================
    الطعن رقم 1668 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة
    رقم 120

    بتاريخ 18-01-1970
    مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32من
    قانون العقوبات تلازم عنصرين هما وحدة الغرض و عدم القابلية للتجزئة بأن
    تكون
    الجرائم المرتكبة قد إنتظمتها خطة
    جنائية واحدة بعدة أفعال متكاملة تكون مجموعاً
    إجرامياً
    لا ينفصم ، فإن تخلف أحد العنصرين إنتفت الوحدة الإجرامية التى عناها
    الشارع
    بالحكم الوارد فى تلك الفقرة . و لما كان لا تلازم بين جريمة عدم الإحتفاظ
    بالدفاتر
    و السجلات التى يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات الإجتماعية " الجريمة
    الثانية
    " و جريمة عدم الإشتراك فى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية " الجريمة
    الأولى
    " إذ يمكن تصور وقوع إحداهما دون الأخرى ، كما أن القيام بأحد الواجبين لا
    يجزئ
    عن القيام بالآخر ، فإن الحكم المطعون فيه إذا إنتهى إلى عدم وجود إرتباط
    بين
    الجريمة الثانية و ما عداها يكون
    صحيحاً فى القانون
    .


    =================================
    الطعن رقم 1782 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة
    رقم 238

    بتاريخ 08-02-1970
    إن ملاحقة الطاعن للمجنى عليها على سلمالمنزل
    و ما صاحب ذلك من أقوال و أفعال حسبما إستظهره الحكم المطعون فيه مما
    تتوافر
    به أركان جريمة الفعل الفاضح العلنى
    ينطوى فى ذاته على جريمة التعرض لأنثى على وجه
    يخدش
    حياءها بالقول و بالفعل فى مكان مطروق و هى الجريمة المنصوص عليها فى
    المادة
    306 مكرراً " أ " من قانون العقوبات مما
    يقتضى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات و
    الحكم
    على الطاعن بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد و هى جريمة الفعل الفاضح
    العلنى
    . و لما كان الحكم المطعون فيه قد
    أوقع على الطاعن عقوبة عن كل من هاتين الجريمتين ،
    فإنه
    يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
    .


    =================================
    الطعن رقم 1829 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة
    رقم 330

    بتاريخ 02-03-1970

    تنص الفقرة الثانية من المادة 32 منقانون
    العقوبات على أنه " إذا رفعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطة ببعضها
    بحيث
    لا تقبل التجزئة وجب إعتبارها كلها
    جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك
    الجرائم
    " . فتطبيق هذا النص يتطلب توافر شرطين أولهما وحدة الغرض و الثانى عدم
    القابلية
    للتجزئة
    .



    =================================
    الطعن رقم 0634 لسنة
    40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 777

    بتاريخ 31-05-1970
    1
    إن تقديرقيام الإرتباط بين
    الجرائم أمر يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ، ما دامت تقيم قضاءها
    على
    ما يحمله قانوناً ، و إذ كان ما تقدم ، و كان يبين من مطالعة الحكم
    المطعون فيه
    أن المحكمة دانت الطاعن الثانى
    بجريمة السرقة بعد إستبعاد ظرفها المشدد القائم على
    حمله
    السلاح أثناء إرتكابها ، و تكون بالتالى قد أنهت - فى حدود سلطتها
    التقديرية
    - الإرتباط المقول به بين جريمة إحراز
    السلاح بدون ترخيص التى سبق محاكمة الطاعن عنها
    و
    جريمة السرقة موضوع المحاكمة ، و من ثم فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون
    فيه من
    رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
    لسابقة الفصل فيها يكون صحيحاً فى القانون
    .


    =================================
    الطعن رقم 1162 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة
    رقم 1079

    بتاريخ 15-11-1970
    إن تقدير توافر شروط المادة 2/32 منقانون
    العقوبات ، أو عدم توافرها أمر يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ما دامت تقيم
    قضاءها
    على ما يحمله قانوناً . و إذ كان ما تقدم، و كان الحكم المطعون فيه قد
    إستخلص
    من إعتراف المتهم و من أقوال الشهود أنه أطلق النار على المجنى عليه من
    السلاح
    المضبوط معه وقت الحادث و إنتهت فى منطق سليم إلى القول بأن الجرائم
    الثلاث
    المسندة إلى المطعون ضده ، و هى
    القتل عمداً و إحراز السلاح و ذخيرته بدون ترخيص ،
    قد
    إرتكبت لغرض واحد و أنها مرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، الأمر
    الذى
    يوجب إعتبارها كلها جريمة واحدة و
    الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها و هى جريمة القتل
    العمد
    ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون
    .

    (
    الطعن رقم 1162 لسنة 40ق ،
    جلسة 1970/11/15
    )
    =================================
    الطعن رقم 0255لسنة 41 مكتب
    فنى 22 صفحة رقم 553

    بتاريخ 18-10-1971
    مناط تطبيق المادة 2/32عقوبات
    أن تكون الجرائم المسندة إلى المتهم ناشئة عن فعل واحد أو أن تكون هذه
    الجرائم
    قد وقعت لغرض واحد و إرتبطت ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة
    .



    =================================
    الطعن رقم 1372 لسنة 41 مكتبفنى
    23 صفحة رقم 23

    بتاريخ 03-01-1972
    لما كانت العقوبة المقررة لجريمةالتسبب
    بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو
    الجوية
    من شأنة تعريض الأشخاص الذين بها للخطر طبقاً للمادة 169 من قانون
    العقوبات
    هى الحبس ، بينما العقوبة المقررة
    لجريمة الإصابة الخطأ طبقاً للمادة 1/244 من
    قانون
    العقوبات هى الحبس مدة لا تزيد على سنة و الغرامة التى لا تجاوز خمسين
    جنيهاً
    أو إحدى هاتين العقوبتين ، و العقوبة
    المقررة لجريمة قيادة سيارة بحالة تعرض حياة
    الأشخاص
    و الأموال للخطر هى الغرامة التى لا تقل عن جنيه و لا تزيد على عشرة
    جنيهات
    و الحبس مدة لا تزيد عن شهر أو إحدى
    هاتين العقوبتين فإنه يتعين على المحكمة إذ
    دانت
    المتهم بالجرائم الثلاث و أعملت فى حقه حكم الفقرة الثانية من المادة 32
    من
    قانون العقوبات نظراً إلى ما إرتأته
    من قيام الإرتباط بين الجرائم الثلاث سالفة
    البيان
    أن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدها و هى الجريمة الأولى .
    فإذا كان الحكم
    المطعون فيه قد خالف هذا النظر و
    إكتفى بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن الجرائم
    الثلاث
    ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه و تصحيحه بتأييد
    الحكم
    المستأنف .

    رائع اقرأ مبادىء احكام محكمه النقض فى الارتباط وفقا لنص المادة 32 عقوبات 441-Allah
    Anonymous
    ????
    زائر


    ل رد: رائع اقرأ مبادىء احكام محكمه النقض فى الارتباط وفقا لنص المادة 32 عقوبات

    مُساهمة من طرف ???? الأربعاء 12 مايو 2010 - 19:14

    موضوع رائع بارك الله فيك

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 4:13