قانون الأحوال
الشخصية
رقم 25 لسنة
1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985
الأحوال الشخصية رقم
25 لسنة 1920
( بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية )
الباب الأول
في النفقة
القسم الأول
في النفقة والعدة
مادة 1
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد
الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى
الدين ، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة ، وتشمل النفقة الغذاء
والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع ، ولا يجب
النفقة للزوجة إذا ارتدت, او امتنعت مختارة من تسليم نفسها دون حق او اضطرت
الى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج, او خرجت دون اذن زوجها.
ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من
مسكن الزوجية- دون إذن زوجها – فى الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع
مما ورد فيه نص او جرى به عرف او قضت به ضرورة, ولا خروجها للعمل المشروط
مشوب بإساءة استعمال الحق, او مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع
عنه.
وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ
امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه , ولا تسقط إلا بالإدلاء او الإبراء .
ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة
نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة
وبين دين له عليها الا يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.
ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال
الزوج, ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.
مادة 2
المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما
فى المادة السابقة من تاريخ الطلاق.
مادة 3
ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة 1929
القسم الثاني
في العجز عن النفقة
مادة 4
إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته, فان كان له
مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يفل
انه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى الحال وان
ادعى العجز فان لم يثبته طلق عليه حالا وان أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر
فان لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.
مادة 5
إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فان كان له مال
ظاهر نفذ عليه الحم بالنفقة فى ماله وان لم يكن له مال ظاهر اعذر إليه
القاضي وضرب له أجلا فان لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر
للإنفاق عليها طلق عليه القاضى بعد مضى الأجل.
فان كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه او
كان مجهول المحل او كان مفقودا وثبت ان لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه
القاضى وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.
مادة 6
تطليق القاضى لعدم الإنفاق يقع رجعيا وللزوج إن
يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق فى أثناء العدة فان لم يثبت
يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة.
الباب الثاني
فى المفقود
مادة 7
ألغيت بالقانون 25 لسنة 1929
مادة 8
إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتين انه حي فزوجته له ،
ما لم يتمتع بها الثاني غير عالم بحياة الأول فان تمتع بها الثاني غير
عالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقده فى عدة وفاة الأول.
الباب الثالث
فى التفريق للعيب
مادة 9
للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت
به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه او يمكن البرء منه بعد زمن طويل .
ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون او
الجزام او البرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث
بعد العقد ولم ترضى به, فان تزوجته علامة بالعيب او حدث العيب بعد العقد
ورضيت به صراحة او دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق.
مادة 10
الفرقة بالعيب طلاق بائن
مادة 11
يستعان بأهل الخبرة فى العيوب التي يطلب فسخ الزواج
من اجلها.
الباب الرابع
فى أحكام متفرقة
مادة 12
ألغيت بالقانون 25 لسنة 1929
مادة 13
على وزير الحقانية هذا القانون ويسرى العمل به من
تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
القانون 25 لسنة
1929 المعدل
بالقانون
100 لسنة 1985
( خاص ببعض
أحكام الأحوال الشخصية )
الطلاق
مادة 1
لا يقع طلاق السكران والمكره.
مادة 2
لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل
شئ او تركة لا غير.
مادة 3
الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع واحدة.
مادة 4
كنايات الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق وغيره ولا يقع
بها الطلاق إلا بالنية.
مادة 5
كل طلاق يقع رجعيا الا المكمل للثلاث والطلاق قبل
الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائنا فى هذا القانون والقانون رقم
25 لسنة 1920.
مادة 5 مكررا
على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص
خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق.
وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه. فإذا
لم تحضره كان على الموثق إعلان الطلاق لشخصها على يد محضر, وعلى الموثق
تسليم نسخة إشهاد الطلاق للمطلقة او من ينوب عنها, وفق الإجراءات التي يصدر
بها قرار من وزير العدل.
وترتب أثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه
الزوج عن الزوجة , فلا تترتب أثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى
إلا من تاريخ علمها به.
الشقاق
الشقاق بين الزوجين
والتطليق للضرر
مادة 6
اذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه
دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ
يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينها فإذا رفض
الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضى على الوجه
المبين بالمواد 11,10,9,8,7.
الحكمين
وإجراءات عملهم
مادة 7
يشترط فى الحكمين ان يكونا عدلين من أهل الزوجين إن
أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالها وقدرة على الإصلاح بينهما.
مادة 8
(أ) يشتمل قرار بعث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء
ماموريتهما على الا تجاوز مدة ستة اشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك
وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين ان يقوم بمهمته بعدل وأمانة .
(ب) يجوز للمحكمة ان تعطى للحكمين مهلة أخري مرة
واحدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر فان لم يقدما تقرير هما اعتبرها غير متفقين.
مادة 9
لا يؤثر فى سير الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور
مجلس التحكيم متى تم إخطاره.
وعلى الحكمين ان يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين
ويبذلا جهدها فى الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة.
مادة 10
إذا عجز الحكمين عن الإصلاح
(أ) فان كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترحا
الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس لشيء من حقوق الزوجة المترتبة على
الزواج والطلاق
(ب) وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا
الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة
(ت) وان كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون
بدل او ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة
(ث) وان جهلا الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح
الحكمان تطليقا دون بدل .
مادة 11
على الحكمين ان يرفعا تقريرهما الى المحكمة مشتملا
على الأسباب التي بنى عليها فان لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال
وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة فى المادة ( وإذا اختلفوا او لم
يقدموا تقريرهم فى الميعاد المحدد سارت المحكمة فى الإثبات وان عجزت
المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما واصرت
الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق
الزوجة المالية كلها او بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب ان كان لذلك كله
مقتضى .
مادة 11 مكرر (مضافة)
على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته
الاجتماعية , فإذا كان متزوجا فعليه ان يبين فى الإقرار اسم الزوجة او
الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن, وعلى الموثق إخطارهن بالزواج
الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.
ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب
الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي او معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها
ولو لم تكن قد اشترط عليه فى العقد الا يتزوج عليها, فإذا عجز القاضى عن
الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.
ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب
بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة او
ضمنا, ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى, وإذا كانت
الزوجة الجديدة لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر انه متزوج فلها ان تطلب
التطليق كذلك.
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة