القانـون
رقم 1 لسنة 2000
بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي
في
مسائل الأحوال الشخصية
معدلا
بالقانون رقم 91 لسنة 2000م ّّ
قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة
2000م الخاص بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية
قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة
2000م الخاص بتحديد أماكن رؤية الصغير وتنفيذ الأحكام الخاصة بتسليمه الي
صاحب الحق فيه.
قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة
2000م الخاص بجرد أموال المعنيين بالحماية
قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة
2000م الخاص بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعين بالمحاكم .
قرار وزير العدل رقم 1090 لسنة
2000م الخاص بإجراءات القيد والشطب في السجل الخاص بمواد الولاية علي
المال.
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشغب
القانون الآتي نصه , وقد أصدرناه:
المادة
الأولى
تسرى أحكام
القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف
ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام فانون المرافعات المدنية
والتجارية واحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية واحكام
القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات.
ويختص
قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة
في مسائل الأحوال الشخصية الآتية:
§ التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج
او عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين او الأجانب .
§ مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا
كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له.
§ اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية او
الوقتية على التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية او ناقصها او غائب.
الإذن
للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات
وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية او ناقصيها او الغائبين إلي
خزانة أحد المصارف او الى مكان أمين.
§ المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوى
الشأن.
المادة
الثانية
على المحاكم ان
تحليل بدون رسوم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام
القانون المرافق من اختصاص محاكم أخرى وذلك بالحالة التى تكون عليها, وفى
حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه
بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.
ولا
تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى والمحكوم فيها او الدعاوى للنطق
بالحكم فيها فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون
المادة الثالثة
تصدر الأحكام
طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها, ويعمل فيما لم يرد بشأنه
نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام ابى حنيفة.
مع ذلك تصدر
الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين
المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية مليئة منظمة حتى 31
ديسمبر سنة 1955- طبقا لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام .
المادة
الرابعة
تلغى لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 سنة 1931 ويلغى الكتاب
الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلي القانون رقم 77
لسنة 1949 , والقوانين أرقام 462 لسنة 1955 , 628 لسنة 1955 ,62 لسنة 1976
المشار إليها , ولائحة الإجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ أحكام المحاكم
الشرعية الصادرة سنة 1907 , كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق .
المادة
الخامسة
يصدر وزير العدل
القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق , كما يصدر لوائح تنظيم .
المادة السادسة
نشر هذا القانون
في الجريدة الرسمية , ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون
بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة
الجمهورية
فى 22 شوال سنة 1420هـ (الموافق 29
يناير سنة 2000م)
قانون
تنظيم بعض أوضاع وإجراءات
التقاضي في
المسائل الأحوال الشخصية
مادة 1
تحسب المدد
والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي .
مادة
2
تثبت أهلية
التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم خمس عشرة سنة
ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية .
وينوب
عن عديم الأهلية او ناقصها ممثلة القانوني , فإذا لم يكن له من يمثله او
كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضي بالمخالفة لرأى ممثلة أو في مواجهته
عينت الحكمة له وصى خصومه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة
أو الغير.
مادة
3
لا يلزم توقيع
محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية , فإذا رفعت
الدعوى بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة ان تندب
محاميا للدفع عن المدعى , ويحدد الحكم الصادر فى الدعوى أتعابا للمحامى
المنتدب , تتحملها الخزانة العامة , وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النقابات
الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم
17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة .
وتعفى
دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنوعها من كافة
الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي.
مادة
4
يكون للمحكمة –
في إطار تهيئة الدعوى للحكم – تبصرة الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير
الدعوى ومنحهم أجلا لتقديم دفاعهم .
ولها
أن تندب أخصائيا اجتماعيا أو اكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها
او عن مسالة غيها وتحدد أجلا لتقديم التقرير لا يزيد على أسبوعين.
ويتم
الندب من قوائم الأخصائيين الاجتماعيين التى يصدر بها قرار من وزير العدل
بناء على ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية .
مادة 5
للمحكمة ان تقرر
نظر المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية – مراعاة لاعتبارات النظام العام أو
الأدب – فى غرفة المشورة وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة متى كانت ممثلة
فى الدعوى , وتنطق بالأحكام والقرارات في جلسة علنية .
مادة
6
مع عدم الإخلال
باختصاص النيابة العامة برفع الدعوى في المسائل الأحوال الشخصية على وجه
الحسبة المنصوص عليه فى القانون قم 3 بسنة 1996 , للنيابة العامة رفع
الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام او
الأدب , كما يجوز لها ان تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها
المحاكم الجزئية
وعلى
النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها
المحاكم الابتدائية .أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلا.
دعوى
النسب
مادة 7
لا تقبل عند
الإنكار دعوى الإقرار بالنسب او الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المورث
إلا إذا وجدت أوراق رسمية او مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه أو
أدلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا الادعاء .
دعوى الوقف
مادة 8
لا تقبل دعوى
الوقف او شرطه او الإقرار به او الاستحقاق فيه او التصرفات الواردة عليه ما
لم يكن الوقف ثابتا بإشهاد مشهر وفقا لأحكام القانون .
ولا تقبل دعوى الوقف او الإرث عند
الإنكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق , إلا إذا قام
عذر حال دون ذلك ، وإذا حكم بعزل ناظر الوقف او ضم ناظر أخر إليه , تعين
المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظرا بصفة مؤقتة إلي أن يفصل فى
الدعوى بحكم نهائي .
الاختصاص
اختصاص
المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية
الاختصاص النوعي
مادة 9
تختص المحكمة
الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة .
وبمراعاة
أحكام المادة (52) من هذا القانون يكون حكمها في الدعاوى قابلا للطعن
بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهائيتة ,وذلك كله على الوجه التالي :
اولا
: المسائل المتعلقة بالولاية على النفس
1. الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه
والانتقال به .
2. الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الاجور
ولمصروفات بجميع أنواعها .
3. الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة
حقوقها , متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على اذن الزوج
لمباشرة تلك الحقوق .
4. دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة
وما فى حكمها ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب
الانتهائى للقاضى الجزئي
5. تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق
الزواج والطلاق .
6. توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما
يجوز شرعا.
7. الإذن بزواج من لا ولى له .
8. تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة , ما لم يثر
بشأنها نزاع .
9. دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام
النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذلك نهائيا ( القانون 91/2000)
ثانيا
: المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى كان مال المطلوب حمايته لا
تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية
1. تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير
ومراقبة أعمالهم والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.
2. إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب
ومراقبة أعماله وعزله واستبداله.
3. تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد
القضائي واستبداله .
4. استمرار الولاية او الوصاية الى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أموال لإدارتها وفقا لأحكام
القانون والاذن له بمزاولة التجارة واجراء التصرفات التى يلزم للقيام بها
للحصول على اذن , وسلب اى من هذه الحقوق او وقفها او الحد منها .
5. تعيين مأزون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولم لم
يكن له مال.
6. تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى
النفس او ولى التربية وبين الوصى فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر او تربيته
او العناية به .
7. إعفاء الولي فى الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقا
لأحكام قانون الولاية على المال.
8. طلب تنحى الولي عن ولايته واستردادها .
9. الإذن بما يصرف لزواج القاصر فى الأحوال التى
يوجب القانون استئذان المحكمة فيها.
10. جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقا لأحكام
القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة
المال .
11. تعيين مصف للتركة
وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة
التركة لا تزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية.
مادة
10
تختص المحكمة
الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تدخل في اختصاص المحكمة
الجزئية , دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه .
ويكون
للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق او التطبيق او التفريق
الجسماني دون غيرها , الحكم ابتدائيا في دعاوى النفقات او الأجور وما فى
حكمها سواء للزوجة او الأولاد او الأقارب , وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته
وضمه والانتقال به ومسكن حضانته .
وتلتزم
المحاكم الابتدائية والجزئية التي رفعت او ترفع أمامها دعوى بأي من هذه
الطلبات بإحالتها الى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعي واحد.
وللمحكمة
أثناء سير الدعوى ان تصدر أحكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بقرير
نفقة وقتية او تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة او النقصان .
ولا
يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذه الدعاوى إلا
بصدور الحكم النهائي فيها .
مادة 11
تختص المحكمة
الابتدائية التي يجرى فى دائرتها توثيق عقد زواج الأجانب بالحكم في
الاعتراض على هذا الزواج او طلب الحجر على أحد طرفي العقد إذا كان القانون
الواجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال أهليته للزواج , ويترتب على إقامة
الدعوى وقف إتمام الزواج حتى يفصل نهائيا فيها .
كما
تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة أعماله
والفصل عليه بتسلم وعزله واستبداله , والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله
لإدارتها وفقا لأحكام القانون وسلب هذا الحق او الحد منه , وتعيين مأزون
بالخصومة عنه , وتقدير نفق للمحجور عليه في ماله , والفصل فيما يقوم من
نزاع بين ولى النفس وولى التربية وبين القيم فيما يتعلق بالإنفاق على
المحجور عليه.
مادة
12
إذا قضت المحكمة
بسلب الولاية او وقفها عهدت بها الى من يلي من سلبت ولايته او أوقفت وفقا
للقانون الواجب التطبيق ثم الى من يليه بالتتابع , فان امتنع من عهد اليه
بها بعد إخطاره على النحو المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون او
لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية , فعلى المحكمة ان تعهد بالولاية لأى شخص
امين او لإحدى المؤسسات الاجتماعية .
وتسلم
الأموال فى هذه الحالة للنائب المعين بوصفه مديرا مؤقتا , وذلك بعد جردها
على النحو الوارد بالمادة (41) من هذا القانون . وتتخذ النيابة العامة على
وجه السرعة الإجراءات اللازمة لتعيين وصى على المشمول بالولاية.
مادة
13
تختص المحكمة
التى تنظر للمادة دون غيرها باعتماد الحساب المقد عن عديم الأهلية او
ناقصها او الغائب , او المقدم من المدير المؤقت والفصل فى المنازعات
المتعلقة بهذا الحساب .
مادة
14
تختص المحكمة
التى قضت بانتهاء الولاية على المال بنظر مادتى الحساب وبتسليم الأموال و
وذلك حتى تمام الفصل فيهما .
كما تختص بنظر
منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرة منها فى هذا الشأن .
الاختصاص المحلى
مادة 15
يتحدد الموطن في
مفهوم هذا القانون على النحو المبين بالمواد (40,42,43) من القانون المدني .
وبمراعاة أحكام المادتين (11,10) من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة
يقـع في دائرتها موطن المدعى .
وإذا
تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع فى دائرتها موطن أحدهم ،
ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلى بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية على النحو
الآتي :
1-
تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى او المدعى عليه بنظر الدعوى
المرفوعة من أولاد او الزوجة او الوالدين او
الحاضنة حسب الأحوال فى المواد الآتية :
أ-
النفقات والأجور وما فى حكمها.
ب-
الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما .
ج-
المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها.
د-
التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين
الزوجين بجميع أسبابها الشرعية.
2- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها أخر موطن للمتوفى فى مصر
بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات , فان لم يكن للمتوفى موطن
يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها أحد أعيان التركة.
3-
يتحدد الاختصاص المحلى فى مسائل الولاية على المال التالية على
النحو الاتى:
أ – فى مواد
الولاية بموطن الولى او القاصر وفى مواد الوصاية باخر موطن للمتوفى او
القاصر.
ب- فى مواد الحجر
والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائيا.
ج-
فى مواد الغيبة بأخر موطن للغائب.
فاذا لم يكن لأحد
من هؤلاء موطن فى مصر تنعقد الاختصاص للمحكمة الكائن فى دائرتها موطن
الطالب او التي يوجد فى دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته.
د- اذا تغير موطن
القاصر او المحجور عليه او المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء على طلب ذوى
الشان او النيابة العامة ان تحيل القضية الى المحكمة التى يقع فى دائرتها
الموطن الجديد.
هـ تختص المحكمة
التي أمرت بسلب الولاية او وقفها بتعيين من يخلف الولى- كان وليا او وصيا-
الا اذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلي المحكمة التى يوجد بدائرتها موطن
القاصر.
4- فيما عدا قسمة أعيان الأوقاف المنتهية, يكون اختصاص بنظر
منازعات الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه, للمحكمة
الكائنة بدائرتها أعيان او الأكبر قيمة إذا تعددت, او المحكمة الكائن
بزائراتها موطن ناظر الوقف او المدعى عليه.
في مسائل الولاية على النفس
إجراءات
رفع الدعوى
مادة 16
ترفع الدعوى فى
مسائل الولاية على النفس بالطريق المعتاد المنصوص عليه فى قانون المرافعات
المدنية او التجارية.
دعاوى
الزوجية
مادة 17
لا تقبل الدعاوى
الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ستة عشر سنة ميلادية او
كان سن الزوج يقل عن ثمانية عشر ميلادية سنة وقت رفع الدعوى.
ولا
تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج- في الواقع اللاحقة على
أول أغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية, ومع ذلك تقبل
دعوى التطليق او الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتا بأية
كتابة.
ولا تقبل دعوى
الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة إلا كانت شريعتها تجيزه.” مضافة بالقانون 91 لسنة 2000"
إجراءات
ندب الحكمين وعملهم
مادة 18
تلتزم المحكمة فى
دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم, ويعد من تخلف عن حضور
جلسة الصلح- مع علمه بها- بغير عذر مقبول رافضا له.
وفى
دعاوى الطلاق او التطليق لا يحكم بهما إلا بعد ان تبذل المحكمة جهدا فى
محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك. فان كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة
بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا
تزيد على ستين يوما.
مادة
19
في دعاوى التطليق
التي يوجب فيها القانون ندب حكمين على المحكمة ان تكلف كلا من الزوجين
بتسمية حكم من أهله- قدر الإمكان- فى الجلسة التالية على الأكثر, فان تقاعس
أيهما عينت المحكمة حكما عنه.
وعلى
الحكمين المثول امام المحكمة فى الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا
اليه معا, فان اختلفا أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالها او أقوال
الحاضر منهما بعد حلف اليمين.
وللمحكمة
ان تأخذ بما انتهى اليه الحكمان او بأقوال أيهما او بغير ذلك مما تستقيه
من اوراق الدعوى.
الخــلــع
مادة 20
للزوجين ان
يتراضيا فيما بينهما على الخلع, فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها
بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية
وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها, حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
ولا
تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين ,
وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بين الزوجين, خلال مدة لا تجاوز ثلاثة
اشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى
والثانية من المادة 19 من هذا القانون, وبعد ان تقرر الزوجة صراحة أنها
تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى
ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح ان يكون مقابل الخلع إسقاط
حضانة الصغار او نفقتهم او اى حق من حقوقهم. ويقع الخلع فى جميع الأحوال
طلاق بائن.ويكون الحكم- فى جميع الأحوال- غير قابل للطعن عليه باى طريق من
طرق الطعن.
مادة
21
لا يعتد في إثبات
الطلاق عند الإنكار , إلا بالإشهاد والتوثيق, وعند طلب الإشهاد عليه
وتوثيقه, ويدعوهما إلي اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما.
فان أصر الزوجين معا على إيقاع الطلاق فورا, او قررا معا ان الطلاق قد وقع,
او قرر الزوج انه أوقع الطلاق, وجب توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه.
وتطبق
جميع الأحكام السابقة فى حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت
لنفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج.
ويجب
على الموثق إثبات ما تم من إجراءات في تاريخ وقوع كلا منها على النموذج
المعد لذلك. ولا يعتد في إثبات الطلاق في حق اى من الزوجين إلا إذا كان
حاضر إجراءات التوثيق بنفسه او بمن ينوب عنه, او من تاريخ إعلانه بموجب
ورقة رسمية.
مادة
22
مع عدم الإخلال
بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات, لا يقيل عند
الإنكار ادعاء الزج مراجعته مطلقته ما لم يعلبها بهذه المراجعة بورقة رسمية
قبل انقضاء ستين يوما من تاريخ توثيق طلاقه لها, وذلك ما لم تكن حاملا او
بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.
مادة
23
إذا كان دخل
المحكوم عليه بنفقة او ما فى حكمها محل منازعة جدية, ولم يكن فى اوراق
الدعوى ما يكفى لتحديده, وجب على المحكمة ان تطلب من النيابة العامة إجراء
التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد. وتباشر النيابة العامة بنفسها
إجراء التحقيق فى هذا الشان . ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية
رقم 205 لسنة 1990 بشان سرية الحسابات بالبنوك , تلتزم اى جهة حكومية او
غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات, تكون منتجة فى
تحديد دخل المطلوب منه النفقة.
ولا
يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات فى غير المادة التي
أجريت بشأنها.
ويجب
على النيابة العامة أن تنهى التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج
التي خلصت إليها فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة
إليها.
مادة
24
على طالب إشهاد
الوفاة او الوراثة او الوصية الواجبة ان يقدم طلبا بذلك الى المحكمة
المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة والا كان الطلب غير مقبول .
ويجب
ان يشتمل الطلب على بيان اخر موطن للمتوفى واسماء الورثة والموصى لهم وصية
واجبة وموطنهم ان وجدوا, وعلى الطالب ان يعلنهم بالحضور أمام المحكمة في
الميعاد المحدد لنظر الطلب, ويحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به وله ان
يضيف إليها التحريات الإدارية حسبما يراه ، فإذا ما أنكر أحد الورثة او
الموصى لهم وصية واجبة ورأى القاضي ان الإنكار جدي, كان عليه ان يحيل الطلب
إلى المحكمة الابتدائية المختصة فيه.
مادة
25
يكون الإشهاد
الذي يصدره القاضي وفقا لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة
والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه.
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة