بسم الله الرحمن الرحيم
التعليق على نص المادة (29) من قانون التحكيم المصرى
رقم 27 لسنة 1994
لكى نقوم - بعون الله وكرمه - بالتعليق على نص المادة (29) فإن علينا (أولا) أن نقوم بعرض نص الماده ، ثم ( ثانيا ) بتحليل الماده والتعليق عليها . وذلك فيما يلى :-
أولا: عرض المادة :-
تنص المادة (29) من القانون رقم 27 لسنة 1994 قانون التحكيم المصرى ، على أنه . " 1- يجرى التحكيم باللغة العربيه مالم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى . ويسرى حكم الإتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره مالم ينص إتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك .
2- ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التى تقدم فى الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة فى التحكيم . وفى حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها . "
ثانيا : التعليق على نص الماده :-
**الفقره الأولى :-
بداية نوضح أن نص الماده (29) تحكيم أنما ينظم مسأل اللغة التى ستستخدم فى التحكيم المزمع أنعقاده سواء على المذكرات المقدمه أو بالنسبه للمرافعه أو حتى الحكم الصادر من الهيئة وهكذا .
وتوضح الماده أن اللغة التى يجب أن تستخدم ويجرى عليها التحكيم هى اللغة العربية ، ولكن النص هنا ليس آمراً ، بل إنه نصا مكملا شأنه فى ذلك شأن الكثير من النصوص التى تحكم وتنظم إجراءات التحكيم ، فمن الممكن تغيير اللغة من اللغة العربية الى لغة أو عدة لغات أخرى ، وهذا التغيير إما أن يكون بمقتضى إتفاق الاطراف وإما أن يكون بقرار من هيئة التحكيم . ولكن الاصل هو أن يجرى التحكيم باللغة العربية .
ولعل أن أحد زملائى - عزيز شهاب الطالب بكلية الحقوق جامعة طنطا – يخالفنى الرأى فى هذا القول الأخير ويقول أن الاصل فى هذه المسألة ليس اللغة العربية ، ولكن الأصل هو أتفاق أطراف التحكيم ، ثم إذا لم يوجد إتفاق فيكون قرار الهيئة ، وإذا لم يوجد قرار للهيئة فإن اللغة العربية تكون هى اللغة التى سيتم استخدامها فى كل إجراءات النزاع التحكيمى محل العرض .
* ولعل زميلى أستند فى رأيه هذا إلى الحجج الآتية :-
1- أن مبدأ سلطان الاراده هو السيد فى تقرير الكثير من أوضاع وإجراءات التحكيم ، ففى معظم نصوص قانون التحكيم الذى نحن بصدده لا يقرر شئ إلا ويرفق به عبارة " مالم يتفق الأطراف على غير ذلك " وفى أحيان كثير يرفق بهذه العبارة الأخيرة عبارة " أوتقرر هيئة التحكيم " .
2- إننا إذا قمنا بالتأمل فى النص فإننا سنجد أن لغة التحكيم ستكون العربية " مالم يتفق الاطراف أو تقرر هيئة التحكيم ...." وكأن المشرع إنما يقصد انه إذا لم يتفق الاطراف على اللغة التى سيجرى بها التحكيم فإن الهيئة تقرر اللغة على حسب أحوال الدعوى التحكيمية المقامة فإذا لم تقرر هيئة اللغة فأن النص يضع لنا الحل بأن حدد لنا اللغة العربية وكأن الحكمة من ذلك هى عدم الوقوف عند أمر يعد على الهامش بالنسبة لموضوع النزاع نفسة والمضى قدماً فى نظر الدعوى التحكيميكة المقامة .
* ولعلى إنتقدت موقف زميلى بما هو آتى من حجج :-
1- أنه لا مجال للإجتهاد فى ظل وضوح النص ، وما دام النص هنا قد جاء محددا فى أوله اللغة العربية ، ثم إتفاق الاطراف ،ثم قرار الهيئة فلابد إذا من الالتزام بما جاء بالنص .
2- أما بالنسبة الحجة الثانية فيمكن الرد عليها بأننا فى واقع الأمر إذا قمنا بالنظر إلى الترتيب فسنجد ان التحكيم يجرى باللغة العربية أولا بمعنى أن الاصل هو اللغة العربية حتى يأتى إتفاق الأطراف – فى المرتبة الثانية - ليغيرها وفقا لمبدأ سلطان الاراده ، ثم يأتى فى النهاية قرار هيئة التتحكيم وذلك إلتزاما بما جاء بالنص ، وما التغيير هنا إلا لأن الحاجة إقتضت قد تغيير اللغة ، فكيف إذاً يمكننا أن نقرر أن الإتفاق على اللغة الذى لا يحدث إلا عند الحاجه - بمعنى أنه شئ ثانوى – هو الأصل ، وأن نص الماده الذى يعد بدورة واضحا وضوح الشمس ليس الأصل .
أيا ما كان من الأمر فإنه يفهم من النص أن إختيار اللغة إما أن يكون قانونا بمقتضى نص المادة ( 29/2 ) والتى نحن بصدد تحليلها الأن ، وإما أن يكون إتفاقا أى بمقتضى إرادة الأطراف وإما أن يكون قضاءً أى بقضاء هيئة التحكيم نفسها .
ومن الجدير بالذكر والذى لايفوتنا أن نفرد له أنه من الممكن أن يتم إختيار لغة أو لغات لنفس الوثائق وليس كما يظن بعض المطلعين على النص أنه يتم إختيار لكل وثيقة أو لكل عدة وثائق لغة معينة لا تسرى على باقى الوثائق ، وذلك بالطبع على حسب ظروف كل نزاع .
ثم يأتى المشرع ويقرر فى الشق الثانى من النص أن هذه اللغة التى تم إستخدامها منذ البداية يسرى الاتفاق الذى قررها عليها أو قرار الهيئة على كلٍ من " لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره مالم ينص أتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك " والمقصود هنا من كل هذا أن اللغة - وإن كان هناك شق غامض فى هذه الفقرة لاأستطيع فهمه – التى تم إعمالها على الدعوى التحكيمية بمقتضى الإتفاق الأول أو القرار الصادر أو حتى بإعمال النص وإختيار اللغة العربية ، يسرى على كل ما سبق ذكره من إجراءات ، إلا أذا جاء إتفاق أو قرار آخر يغير من مسار الإتفاق الأول بإختيار لغة أو لغات أخرى . ويفهم من ذلك أن هناك أتفاقين وليس أتفاق واحد .
وأرى إذا جاز لى ذلك أنه من الممكن ان يتم قصر الاتفاق على بعض الوثائق والمذكرات دون غيرها ، ليتم فى ذلك قرار الهيئة أو اللغة العربية على البعض الأخر المتبقى منها .
**الفقرة الثانية :-
يبدأ المشرع نص الفقرة الثانية بكلمة " ولهيئة التحكيم " وهذا يعنى من حيث المبدأ أمرين أما الأول منها :- فهو أن ما سيتم عرضة فى هذا النص هو فى الحقيقة أمر جوازى وليس وجوبى فحرف ( ل ) يفيد الجواز ، والأمر الثاني منها :- هو أن هذه الجوازيه إنما تقتصر على هيئة التحكيم وفقط ، وليس للأطراف هنا الحق فى طلب ذلك أو رفضه .
ثم بعد ذلك " ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التى تقدم فى الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة فى التحكيم " وبناء عليه يمكن للهيئة أن تقرر إجراء هذه الترجمة لبعض هذه الوثائق وليس لها كلها .
ولم يقف النص عند هذا الحد ولكن المشرع قد قام بقرير الآتى ..... " وفى حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها . " فالمشرع هنا يفتح المجال أكثر ويجعله أكثر إتساعا بحيث أعطى للمحكم سلطة بأن يقرر قصر الترجمة على أحد أو حتى بعض اللغات المستخدمة فى التحكيم والتى تم تقريرها أو الاتفاق عليها منذ البداية بمقتضى ما جاء بنص الفقرة الأولى من نص الماده ( 29/2 ) من قانون التحكيم .
وبمقتضى هذه الفقرة ( 2 ) فإنه من الممكن لهيئة التحكيم دون غيرها أن تقرر إرفاق الترجمة لأحد أو بعض أو كل الوثائق المكتوبة ، والمقدمة فى الدعوى ، إلى أحد أو بعض أو كل اللغات المتفق عليها أو المقرره فى الدعوى التحكيمية .
التعليق على نص المادة (29) من قانون التحكيم المصرى
رقم 27 لسنة 1994
لكى نقوم - بعون الله وكرمه - بالتعليق على نص المادة (29) فإن علينا (أولا) أن نقوم بعرض نص الماده ، ثم ( ثانيا ) بتحليل الماده والتعليق عليها . وذلك فيما يلى :-
أولا: عرض المادة :-
تنص المادة (29) من القانون رقم 27 لسنة 1994 قانون التحكيم المصرى ، على أنه . " 1- يجرى التحكيم باللغة العربيه مالم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى . ويسرى حكم الإتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره مالم ينص إتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك .
2- ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التى تقدم فى الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة فى التحكيم . وفى حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها . "
ثانيا : التعليق على نص الماده :-
**الفقره الأولى :-
بداية نوضح أن نص الماده (29) تحكيم أنما ينظم مسأل اللغة التى ستستخدم فى التحكيم المزمع أنعقاده سواء على المذكرات المقدمه أو بالنسبه للمرافعه أو حتى الحكم الصادر من الهيئة وهكذا .
وتوضح الماده أن اللغة التى يجب أن تستخدم ويجرى عليها التحكيم هى اللغة العربية ، ولكن النص هنا ليس آمراً ، بل إنه نصا مكملا شأنه فى ذلك شأن الكثير من النصوص التى تحكم وتنظم إجراءات التحكيم ، فمن الممكن تغيير اللغة من اللغة العربية الى لغة أو عدة لغات أخرى ، وهذا التغيير إما أن يكون بمقتضى إتفاق الاطراف وإما أن يكون بقرار من هيئة التحكيم . ولكن الاصل هو أن يجرى التحكيم باللغة العربية .
ولعل أن أحد زملائى - عزيز شهاب الطالب بكلية الحقوق جامعة طنطا – يخالفنى الرأى فى هذا القول الأخير ويقول أن الاصل فى هذه المسألة ليس اللغة العربية ، ولكن الأصل هو أتفاق أطراف التحكيم ، ثم إذا لم يوجد إتفاق فيكون قرار الهيئة ، وإذا لم يوجد قرار للهيئة فإن اللغة العربية تكون هى اللغة التى سيتم استخدامها فى كل إجراءات النزاع التحكيمى محل العرض .
* ولعل زميلى أستند فى رأيه هذا إلى الحجج الآتية :-
1- أن مبدأ سلطان الاراده هو السيد فى تقرير الكثير من أوضاع وإجراءات التحكيم ، ففى معظم نصوص قانون التحكيم الذى نحن بصدده لا يقرر شئ إلا ويرفق به عبارة " مالم يتفق الأطراف على غير ذلك " وفى أحيان كثير يرفق بهذه العبارة الأخيرة عبارة " أوتقرر هيئة التحكيم " .
2- إننا إذا قمنا بالتأمل فى النص فإننا سنجد أن لغة التحكيم ستكون العربية " مالم يتفق الاطراف أو تقرر هيئة التحكيم ...." وكأن المشرع إنما يقصد انه إذا لم يتفق الاطراف على اللغة التى سيجرى بها التحكيم فإن الهيئة تقرر اللغة على حسب أحوال الدعوى التحكيمية المقامة فإذا لم تقرر هيئة اللغة فأن النص يضع لنا الحل بأن حدد لنا اللغة العربية وكأن الحكمة من ذلك هى عدم الوقوف عند أمر يعد على الهامش بالنسبة لموضوع النزاع نفسة والمضى قدماً فى نظر الدعوى التحكيميكة المقامة .
* ولعلى إنتقدت موقف زميلى بما هو آتى من حجج :-
1- أنه لا مجال للإجتهاد فى ظل وضوح النص ، وما دام النص هنا قد جاء محددا فى أوله اللغة العربية ، ثم إتفاق الاطراف ،ثم قرار الهيئة فلابد إذا من الالتزام بما جاء بالنص .
2- أما بالنسبة الحجة الثانية فيمكن الرد عليها بأننا فى واقع الأمر إذا قمنا بالنظر إلى الترتيب فسنجد ان التحكيم يجرى باللغة العربية أولا بمعنى أن الاصل هو اللغة العربية حتى يأتى إتفاق الأطراف – فى المرتبة الثانية - ليغيرها وفقا لمبدأ سلطان الاراده ، ثم يأتى فى النهاية قرار هيئة التتحكيم وذلك إلتزاما بما جاء بالنص ، وما التغيير هنا إلا لأن الحاجة إقتضت قد تغيير اللغة ، فكيف إذاً يمكننا أن نقرر أن الإتفاق على اللغة الذى لا يحدث إلا عند الحاجه - بمعنى أنه شئ ثانوى – هو الأصل ، وأن نص الماده الذى يعد بدورة واضحا وضوح الشمس ليس الأصل .
أيا ما كان من الأمر فإنه يفهم من النص أن إختيار اللغة إما أن يكون قانونا بمقتضى نص المادة ( 29/2 ) والتى نحن بصدد تحليلها الأن ، وإما أن يكون إتفاقا أى بمقتضى إرادة الأطراف وإما أن يكون قضاءً أى بقضاء هيئة التحكيم نفسها .
ومن الجدير بالذكر والذى لايفوتنا أن نفرد له أنه من الممكن أن يتم إختيار لغة أو لغات لنفس الوثائق وليس كما يظن بعض المطلعين على النص أنه يتم إختيار لكل وثيقة أو لكل عدة وثائق لغة معينة لا تسرى على باقى الوثائق ، وذلك بالطبع على حسب ظروف كل نزاع .
ثم يأتى المشرع ويقرر فى الشق الثانى من النص أن هذه اللغة التى تم إستخدامها منذ البداية يسرى الاتفاق الذى قررها عليها أو قرار الهيئة على كلٍ من " لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره مالم ينص أتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك " والمقصود هنا من كل هذا أن اللغة - وإن كان هناك شق غامض فى هذه الفقرة لاأستطيع فهمه – التى تم إعمالها على الدعوى التحكيمية بمقتضى الإتفاق الأول أو القرار الصادر أو حتى بإعمال النص وإختيار اللغة العربية ، يسرى على كل ما سبق ذكره من إجراءات ، إلا أذا جاء إتفاق أو قرار آخر يغير من مسار الإتفاق الأول بإختيار لغة أو لغات أخرى . ويفهم من ذلك أن هناك أتفاقين وليس أتفاق واحد .
وأرى إذا جاز لى ذلك أنه من الممكن ان يتم قصر الاتفاق على بعض الوثائق والمذكرات دون غيرها ، ليتم فى ذلك قرار الهيئة أو اللغة العربية على البعض الأخر المتبقى منها .
**الفقرة الثانية :-
يبدأ المشرع نص الفقرة الثانية بكلمة " ولهيئة التحكيم " وهذا يعنى من حيث المبدأ أمرين أما الأول منها :- فهو أن ما سيتم عرضة فى هذا النص هو فى الحقيقة أمر جوازى وليس وجوبى فحرف ( ل ) يفيد الجواز ، والأمر الثاني منها :- هو أن هذه الجوازيه إنما تقتصر على هيئة التحكيم وفقط ، وليس للأطراف هنا الحق فى طلب ذلك أو رفضه .
ثم بعد ذلك " ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التى تقدم فى الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة فى التحكيم " وبناء عليه يمكن للهيئة أن تقرر إجراء هذه الترجمة لبعض هذه الوثائق وليس لها كلها .
ولم يقف النص عند هذا الحد ولكن المشرع قد قام بقرير الآتى ..... " وفى حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها . " فالمشرع هنا يفتح المجال أكثر ويجعله أكثر إتساعا بحيث أعطى للمحكم سلطة بأن يقرر قصر الترجمة على أحد أو حتى بعض اللغات المستخدمة فى التحكيم والتى تم تقريرها أو الاتفاق عليها منذ البداية بمقتضى ما جاء بنص الفقرة الأولى من نص الماده ( 29/2 ) من قانون التحكيم .
وبمقتضى هذه الفقرة ( 2 ) فإنه من الممكن لهيئة التحكيم دون غيرها أن تقرر إرفاق الترجمة لأحد أو بعض أو كل الوثائق المكتوبة ، والمقدمة فى الدعوى ، إلى أحد أو بعض أو كل اللغات المتفق عليها أو المقرره فى الدعوى التحكيمية .
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة