بسم الله الرحمن الرحيم
اتفاق تسوية المنازعات المتعلقة بالدولة
بلا شك أن القضاء المصري الراسخ في عمق التاريخ و ثقة شعبه في ممارسته لدور العدالة النسبية يجعل علي عاتقة امانه كبيره الا و هي الفصل في المنازعات ما بين الافراد و اقامة العدل و المساواه و هذة الغاية لا تتحقق مع عدالة الا ان تكون ناجزه - بها من التبسيط و الاجراءات - ما يحمي مبادئ الانصاف في الحقوق و استقرار المراكز القانونية .
و تعتبر المنازعات التي تمتثل فيها الدولة خصما مساويا للفرد الذي يكون له مظلمة من اعقد المنازعات التي تعرض علي القضاء سواء ( القضاء العادي او قضاء مجلس الدولة ) في قيمتها او اثرها القانوني ، او تعلقها بالمصلحة العامة او حق من حقوق الخزانه العامة الامر الذي يمكن ان يثير ما بين الخصمين اللدد في الخصومة و المحاولة في المماطلة و اطالة امد النزاع بالرغم من الممكن ان يكون هناك مصلحة اقتصادية دائمة ما بين كلا الخصمين سواء كانت علاقة اقتصاديه او قانونية . و لا يهدف الفرد المتخاصم من الخصومة مع الدوله الا استيفاء حقة المالي منها ، و الذي قد يكون صاحب حق و يصدر حكم القضاء في صالحة و تخسر الدوله ازاء هذا الحكم ثقة الافراد فيها .
و ازاء ما تتباري فيه مجهودات الدولة في شأن تبسيط اجراءات التقاضي و استغلال الطرق البديلة لحل المنازعات المتعلقة بالدوله الا انها لم تتوصل الي وسيلة فعالة يرتكن اليها الافراد و يثقوا فيها و تعبر عن المساواه المطلقة البحته ما بين الدوله و الفرد المتنازع و البعد عن المساواه الشكلية في مجلس القضاء و اصدار الاحكام القضائية التي في غير صالح الدوله و التي تقوم من بعدها منازعات اخري في التنفيذ .
الا انه يتلاحظ علي مجهودات الدولة انها تهتم بالتنظيمات و الهياكل دون الوسائل و الغايات و من ثم فأن تسوية المنازعة المتعلقة بالدولة كهدف مباشر يجب ان يكون مع الدولة ذاتها لا ان يكون بعرض النزاع علي طرف محايد سواء في شكل لجان قضائية او مجلس قضاء تصدر توصيات او احكام – فبالرغم من التنظيم و الكيانات الجديده التي تبنت وسائل وديه لتسوية المنازعات الا انها اعتبرت عائق في الاجراءات عند اداء التسوية او فض النزاع .
و لاسيما ان مهمة التسوية لها ذاتية مختلفة و ذلك من وجهين :
الوجه الاول : محاذير التسوية كبديل للقضاء .
الوجه الثاني : الجمع ما بين مهمة التسوية و مهمة القضاء في شخص واحد ( قاضي الحكم ) .
• عن الوجة الاول : محاذير التسوية كبديل للقضاء .
1 – القاء عبء جديد علي كاهل القضاء المثقل اصلا بالاعباء مما يزيد من تراكم الدعاوي بدلا من العمل علي سرعة انهائها .
2 – ان بدائل حل المنازعات المقترحة تقوم فلسفتها علي السرعة و قلة التكاليف المرتكنة الي ما يتوافر فيها من مرونه و هي مرونه تتنافي مع قيود منصة القضاء في ضوء النظام القانوني القائم.
3 – ان البدائل تحتاج لتنفيذها تأهيلا جيدا لمده غير قصيره مما يعرقل العمل بها حتي اعداد كل القضاه الاعداد اللازم و يجعل تنفيذها عملا يقارب الاستحالة .
و تعتبر الفكره المقترحة هي اتفاق تسوية للمنازعة المقامة من الفرد المتنازع أي كانت ادارية او مدنية سواء كانت منظوره امام القضاء او المحتمل عرضها امامه و هي وسيلة اختيارية للمتنازع الحرية الكاملة في اللجوء اليها و لا يعني ذلك سلب أي ولاية للقضاء في الفصل في الدعاوي انما هي وسيلة لوضع حد للمنازعة المعروضة و منح فرصة اخري لعرض قضايا اخري و استقرار المراكز القانونية في ضوء المستقر علية من احكام القضاء و السوابق القضائية .
و هذة التسوية للمنازعة تكون ما بين الدولة او احدي اشخاصها القانونية و التي تمثلها هيئة قضايا الدولة التي تعتبر امينه علي الدعوي تبتغي الحفاظ علي المصلحة العامة و حقوق الخزانه العامة امام مجلس القضاء و بين المتنازع سواء كان شخص من اشخاص القانون العام و القانون الخاص .
و تقوم التسوية في تلك المنازعات علي اساس المفاوضات ما بين المتنازع و هيئة قضايا الدولة و يتم هذا عن طريق المشاورات الثنائية و عرض المقترحات و المداولات ما بين الطرفين للتوصل الي عقد تسوية للنزاع في مده لا تتجاوز ثلاث اشهر من تاريخ تقديم طلب التسوية – علي ان يكون اتفاق التسوية غير قابل للتنفيذ الا بعد ثلاث اشهر من توقيع ذلك الاتفاق و ذلك لاعطاء الجهة الادارية الفرصة من توفير الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ اتفاق التسوية لاسيما ان هيئة قضايا الدولة هلي التي ستقوم بأصدار خطاب الصرف الخاص بهذة التسويات.
و تبدأ اجراءات التسوية من تاريخ تقديم طلب التسوية امام هيئة قضايا الدولة او اخطارها به و المعد مسبقا من جانب الهيئة موضحا فيه وقائع النزاع و اسانيده القانونية دون تحديد طلبات في طلب التسوية – علي ان يقوم احدي اعضاء هيئة قضايا الدولة بتقدير مدي عقد اتفاق تسوية في شأن هذا النزاع و تحديد جلسة خلال اسبوع من تاريخ تقديم طلب التسوية و التنبيه علي المتنازع بأحضار كافة مستنداته التي تؤيد ما يدعية- علي ان يكون للمتنازع الحاضر بنفسه عقد جلستين مع عضو الهيئة علي الاقل و هما :
1 - جلسة وقائع و فيها يبين المتنازع وقائع الخصومة مع الجهة الادارية و نوعيتها و اثرها علية مع التنبيه علي المتنازع باعداد مشروع بالتسوية من جانبة أي يحدد طلباته من الجهة الادارية و ذلك يتم بموجب نموذج معد مسبقا من جانب الهيئة .
2 – جلسة قانون و فيها يلزم حضور المتنازع بشخصة و يسمح بحضور وكيلة ( وكالة خاصة صلح و تنفيذ و تمثيل امام القضاء ) و يتم مناقشة طلبات او مشروع تسوية المتنازع و التشاور معه و مشروع الجهة الادارية و يتم عرض المقترحات من عضو الدوله و السعي الي التوصل الي تسوية ملائمة و قابلة للتنفيذ من الجهة الادارية .
و يتم توقيع التسوية في حالة الموافقة عليها و يكون لها قوه السند التنفيذي مع بيان الشروط اللازمه التي يلتزم بها كلا الطرفين في التسوية ( الجهة الادارية – المتنازع ) دون التسبيب مع التركيز علي الشروط الاتيه :
- الالتزام بالسرية في الاجراءات و تنازلهم عن طلب مثول عضو الهيئة كشاهد امام أي جهة قضائية.
- الالتزام بأعادة الاوراق و المستندات الي الجهة الادارية و المتنازع .
- التزام الاطراف بالتنفيذ الودي لمشروع التسوية .
- امتناع الجهة الادارية و المتنازع عن اتخاذ أي اجراءات تقوض تنفيذ عقد التسوية .
و يكون اتفاق التسوية المبرم مع هيئة قضايا الدولة و المتنازع في شان النزاع عباره عن بنود اتفاقية هي في اصلها تتعلق بحق مالي و يجوز الاتفاق في عقد التسوية علي التنفيذ الجزئي او التنفيذ علي دفعات مع بيان مواعيد سداد تلك الحق و هذه التسوية غير مسببة و لا ينص فيها علي أي تقصير او اخطاء من جانب الطرفين ( الجهة الادارية – المتنازع ) ، كما ان اتفاق التسوية للمنازعة هو عقد شخصي مبرم ما بين المتنازع و هيئة قضايا الدولة لا يجوز الاحتجاج بأتفاق التسوية في اجراءات تسوية اخري حتي و لو كان من بين ذات الاشخاص .
و بأنعقاد اتفاق التسوية ما بين المتنازع و هيئة قضايا الدولة ينقضي النزاع سواء المنظور امام القضاء او المحتمل عرضة علية و بذلك علي كلا الطرفين تنفيذ هذا الاتفاق بطريقة ودية و لا يجوز الطعن علي تلك التسوية الا باسباب عيوب الاراده
• اما عن الوجه الثاني : الجمع ما بين مهمة التسوية و مهمة القضاء في شخص واحد ( قاضي الحكم ) .
فهو امر غير مستحب و ذلك للاتي :
1 – ان القاضي يزدحم وقته بالعمل القضائي و لا يجد وقتا كافيا للقيام بمهمته كوسيط علي خير وجه و قد اسفر التطبيق العملي لهذا النص علي ان القاضي يكتفي بعرض الصلح شفاهة في الجلسة العلنية علي الطرفين او الحاضر منهما دون ان يحاول ان يقوم بالتسوية الحقيقية .
2 – يتمثل في الطبيعة البشرية للقاضي التي تجعلة في مهمته المتعلقة بالتسوية يتاثر بمدي تعنت الاطراف في قبول التسوية او رفضها كما تجعل الخصوم انفسهم في موقف الحذر – فلا يكشفون صراحة علي حقيقة مواقفهم في النزاع و مدي استعدادهم للتنازل عن بعض متطلباتهم خشية ان تستغل هذا قبلهم اذا ما فشلت التسوية و بالطبع يستكمل القاضي مباشره للنزاع باعتبارها دعوي قضائية .
و من جماع ما سلف ذكره تكون هيئة قضايا الدوله هي الهيئة القضائية المؤهلة لمباشره التسويات في المنازعات التي تتعلق بالدولة بما تتمتع بالحيده و الاستقلالية تجاه جهة الاداره و ما لها من دور في فحص المستندات المقدمة منها و الوقوف علي اخطاء و مخالفات الجهة الادراية عند ممارسة الاعمال الادارية .
و تعتبر الفكره المقترحة هي اتفاق تسوية للمنازعة المقامة من الفرد المتنازع سواء المنظوره امام القضاء او المحتمل عرضها امامه و هي وسيلة اختيارية للمتنازع الحرية الكاملة في اللجوء اليها و لا يعني ذلك سلب أي ولاية للقضاء في الفصل في الدعاوي انما هي وسيلة لوضع حد للمنازعة المعروضة و منح فرصة اخري لعرض قضايا اخري و استقرار المراكز القانونية في ضوء المستقر علية من احكام القضاء و السوابق القضائية .
و هذة التسوية للمنازعة تكون ما بين الدولة او احدي اشخاصها القانونية و التي تمثلها هيئة قضايا الدولة التي تعتبر امينه علي الدعوي تبتغي الحفاظ علي المصلحة العامة و حقوق الخزانه العامة امام مجلس القضاء و بين المتنازع سواء كان شخص من اشخاص القانون العام و القانون الخاص .
و تقوم التسوية في تلك المنازعات علي اساس المفاوضات ما بين المتنازع و هيئة قضايا الدولة و يتم هذا عن طريق المشاورات الثنائية و عرض المقترحات و المداولات ما بين الطرفين للتوصل الي عقد تسوية للنزاع في مده لا تتجاوز ثلاث اشهر من تاريخ تقديم طلب التسوية – علي ان يكون اتفاق التسوية غير قابل للتنفيذ الا بعد ثلاث اشهر من توقيع ذلك العقد و ذلك لاعطاء الجهة الادارية الفرصة من توفير الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ اتفاق التسوية .
و تبدأ اجراءات التسوية من تاريخ تقديم طلب التسوية امام هيئة قضايا الدولة و المعد مسبقا من جانب الهيئة موضحا فيه وقائع النزاع و اسانيده القانونية دون تحديد طلبات في طلب التسوية علي ان يكون للمتنازع الحاضر بنفسه عقد جلستين مع عضو الهيئة علي الاقل و هما :
1 - جلسة وقائع و فيها يبين المتنازع وقائع الخصومة مع الجهة الادارية و نوعيتها و اثرها علية مع التنبيه علي المتنازع باعداد مشروع بالتسوية من جانبة أي يحدد طلباته من الجهة الادارية.
2 – جلسة قانون و فيها يلزم حضور المتنازع بشخصة و يسمح بحضور وكيلة ( وكالة خاصة صلح و تنفيذ و تمثيل امام القضاء ) و يتم مناقشة طلبات او مشروع تسوية المتنازع و التشاور معه و يتم عرض المقترحات من عضو الدوله و السعي الي التوصل الي تسوية ملائمة و قابلة للتنفيذ من الجهة الادارية .
و يتم توقيع التسوية في حالة الموافقة عليها و يكون لها قوه السند التنفيذي مع بيان الشروط اللازمه التي يلتزم بها كلا الطرفين في التسوية ( الجهة الادارية – المتنازع ) دون التسبيب مع التركيز علي الشروط الاتيه :
- الالتزام بالسرية في الاجراءات و تنازلهم عن طلب مثول عضو الهيئة كشاهد امام أي جهة قضائية.
- الالتزام بأعادة الاوراق و المستندات الي الجهة الادارية و المتنازع .
- التزام الاطراف بالتنفيذ الودي لمشروع التسوية .
- امتناع الجهة الادارية و المتنازع عن اتخاذ أي اجراءات تقوض تنفيذ عقد التسوية .
و يكون اتفاق التسوية المبرم مع هيئة قضايا الدولة و المتنازع في شان النزاع عباره عن بنود اتفاقية هي في اصلها تتعلق بحق مالي و يجوز الاتفاق في عقد التسوية علي التنفيذ الجزئي او التنفيذ علي دفعات مع بيان مواعيد سداد تلك الحق و هذه التسوية غير مسببة و لا ينص فيها علي أي تقصير او اخطاء من جانب الطرفين ( الجهة الادارية – المتنازع ) ، كما ان اتفاق التسوية للمنازعة هو عقد شخصي مبرم ما بين المتنازع و هيئة قضايا الدولة لا يجوز الاحتجاج بأتفاق التسوية في اجراءات تسوية اخري حتي و لو كان من بين ذات الاشخاص .
و بأنعقاد اتفاق التسوية ما بين المتنازع و هيئة قضايا الدولة ينقضي النزاع سواء المنظور امام القضاء او المحتمل عرضة علية و بذلك علي كلا الطرفين تنفيذ هذا الاتفاق بطريقة ودية و لا يجوز الطعن علي تلك التسوية الا باسباب عيوب الاراده .
و يلحظ من فكره التسوية انها قائمة علي التفاوض ما بين المتنازع و هيئة قضايا الدولة و تختلف عن غيرها من افكار و التي تتم من النظم القضائية الاخري في النظام القضائي القائم ( لجان التوفيق لفض المنازعات وفقا لقانون رقم 7 لسنه 2000 – مجلس الصلح وفقا لنص الماده 64 من قانون المرافعات – عرض التسوية لمفوض الدولة وفقا لنص الماده 28 من قانون مجلس الدولة – او أي جهات اخري – فكره النيابة المدنية - تختص بالتسوية ) و التي تعتمد علي فكره الوساطة في اللجوء الي طرف محايد يستدعي الخصوم او يلجا اليه كمرحلة من مراحل رفع الدعوي و لا يبذل أي مساعي حميده من جانبه للتوصل الي صلح ما بين الخصوم بل مع تكدس القضايا يستكمل القاضي مباشره للنزاع باعتبارها دعوي قضائية و هو طرف لا يتوافر فيه المصلحة الفعلية لتسوية النزاع و ذلك يرجع الي ما سبق ان قلناه و عقلية القاضي اما عن الفكره المطروحة و هي دور هيئة قضايا الدولة في تسوية المنازعات المتعلقة بالدولة فهي عن طريق الاستعانه بالخبرات الخاصة بها و تراكم حصيلة القضايا و الاحكام الخاصة بالمنازعات المتكرره و ما تقوم به من فحص المستندات المقدمه من جانب الجهة الادارية و استيعابها لطلبات المتنازع للابداع في تسوية النزاع و عدم عرضة ثانيا امام القضاء .
و لا يخفي في هذا الشان ان هذا الفكره تحقق للدولة و المتنازع العديد من المزايا :
1 – ازدياد ثقة المتنازعين في الدولة .
2 – التوفير في المبالغ المحكوم بها في العديد من القضايا و ذلك اعتمادا علي مهاره عضو هيئة قضايا الدولة في المفاوضة لاستيفاء المتنازع لبعض حقه .
3 – الحد من دعاوي جنح عدم تنفيذ الأحكام .
4 – سرعة الفصل في المنازعات و استقرار المركز القانونية للمتنازعين .
5 – وسيلة غير مكلفة للمتنازعين لاسيما ان الرسوم المستحقة واحده لكافة المنازعات أي ما كان قيمتها .
6 – ان المفاوضات توصل الي رؤيه موضوع النزاع اكثر شمولية عن نظرته في النزاع عند بدايته و تحافظ علي استمرار العلاقة الاقتصادية .
7 – الحيلولة دون اساءه استخدام الحق في التقاضي سواء عند رفع الدعوي او تقديم المستندات التي تبني علي غير اساس من الواقع.
8 – تقليص عدد القضايا المتعلقة بالدولة المنظوره امام القضاء ( دولة / فرد ) و منح الفرصة للقضاء في الفصل في الدعاوي المتعلقة بالافراد ( فرد / فرد ).
و قد يتبادر الي الذهن لتفعيل تلك فكره تسوية المنازعات المتعلقة بالدولة من جانب هيئة قضايا الدولة انه يلزم تعديل تشريعي واسع لوضع تلك الاجراءات الخاصة بالتسوية موضع التطبيق الا ان ذلك علي العكس يصطدم مع مضمون فكره التسوية القائمة علي التفاوض مع المتنازع و التي تتسم بالمرونه و الحركة و يجب ان نتوسع في تطبيق احكام القانون المدني و المرافعات المدنية و التجارية و اصدار لائحة خاصة بهيئة قضايا الدولة لتسوية المنازعات مع تعديل تشريعي بسيط حتي نتمكن من عرض مجهودات الهيئة و خبراتها و تفعيل دورها في المجتمع القضائي .
منقوول
اتفاق تسوية المنازعات المتعلقة بالدولة
بلا شك أن القضاء المصري الراسخ في عمق التاريخ و ثقة شعبه في ممارسته لدور العدالة النسبية يجعل علي عاتقة امانه كبيره الا و هي الفصل في المنازعات ما بين الافراد و اقامة العدل و المساواه و هذة الغاية لا تتحقق مع عدالة الا ان تكون ناجزه - بها من التبسيط و الاجراءات - ما يحمي مبادئ الانصاف في الحقوق و استقرار المراكز القانونية .
و تعتبر المنازعات التي تمتثل فيها الدولة خصما مساويا للفرد الذي يكون له مظلمة من اعقد المنازعات التي تعرض علي القضاء سواء ( القضاء العادي او قضاء مجلس الدولة ) في قيمتها او اثرها القانوني ، او تعلقها بالمصلحة العامة او حق من حقوق الخزانه العامة الامر الذي يمكن ان يثير ما بين الخصمين اللدد في الخصومة و المحاولة في المماطلة و اطالة امد النزاع بالرغم من الممكن ان يكون هناك مصلحة اقتصادية دائمة ما بين كلا الخصمين سواء كانت علاقة اقتصاديه او قانونية . و لا يهدف الفرد المتخاصم من الخصومة مع الدوله الا استيفاء حقة المالي منها ، و الذي قد يكون صاحب حق و يصدر حكم القضاء في صالحة و تخسر الدوله ازاء هذا الحكم ثقة الافراد فيها .
و ازاء ما تتباري فيه مجهودات الدولة في شأن تبسيط اجراءات التقاضي و استغلال الطرق البديلة لحل المنازعات المتعلقة بالدوله الا انها لم تتوصل الي وسيلة فعالة يرتكن اليها الافراد و يثقوا فيها و تعبر عن المساواه المطلقة البحته ما بين الدوله و الفرد المتنازع و البعد عن المساواه الشكلية في مجلس القضاء و اصدار الاحكام القضائية التي في غير صالح الدوله و التي تقوم من بعدها منازعات اخري في التنفيذ .
الا انه يتلاحظ علي مجهودات الدولة انها تهتم بالتنظيمات و الهياكل دون الوسائل و الغايات و من ثم فأن تسوية المنازعة المتعلقة بالدولة كهدف مباشر يجب ان يكون مع الدولة ذاتها لا ان يكون بعرض النزاع علي طرف محايد سواء في شكل لجان قضائية او مجلس قضاء تصدر توصيات او احكام – فبالرغم من التنظيم و الكيانات الجديده التي تبنت وسائل وديه لتسوية المنازعات الا انها اعتبرت عائق في الاجراءات عند اداء التسوية او فض النزاع .
و لاسيما ان مهمة التسوية لها ذاتية مختلفة و ذلك من وجهين :
الوجه الاول : محاذير التسوية كبديل للقضاء .
الوجه الثاني : الجمع ما بين مهمة التسوية و مهمة القضاء في شخص واحد ( قاضي الحكم ) .
• عن الوجة الاول : محاذير التسوية كبديل للقضاء .
1 – القاء عبء جديد علي كاهل القضاء المثقل اصلا بالاعباء مما يزيد من تراكم الدعاوي بدلا من العمل علي سرعة انهائها .
2 – ان بدائل حل المنازعات المقترحة تقوم فلسفتها علي السرعة و قلة التكاليف المرتكنة الي ما يتوافر فيها من مرونه و هي مرونه تتنافي مع قيود منصة القضاء في ضوء النظام القانوني القائم.
3 – ان البدائل تحتاج لتنفيذها تأهيلا جيدا لمده غير قصيره مما يعرقل العمل بها حتي اعداد كل القضاه الاعداد اللازم و يجعل تنفيذها عملا يقارب الاستحالة .
و تعتبر الفكره المقترحة هي اتفاق تسوية للمنازعة المقامة من الفرد المتنازع أي كانت ادارية او مدنية سواء كانت منظوره امام القضاء او المحتمل عرضها امامه و هي وسيلة اختيارية للمتنازع الحرية الكاملة في اللجوء اليها و لا يعني ذلك سلب أي ولاية للقضاء في الفصل في الدعاوي انما هي وسيلة لوضع حد للمنازعة المعروضة و منح فرصة اخري لعرض قضايا اخري و استقرار المراكز القانونية في ضوء المستقر علية من احكام القضاء و السوابق القضائية .
و هذة التسوية للمنازعة تكون ما بين الدولة او احدي اشخاصها القانونية و التي تمثلها هيئة قضايا الدولة التي تعتبر امينه علي الدعوي تبتغي الحفاظ علي المصلحة العامة و حقوق الخزانه العامة امام مجلس القضاء و بين المتنازع سواء كان شخص من اشخاص القانون العام و القانون الخاص .
و تقوم التسوية في تلك المنازعات علي اساس المفاوضات ما بين المتنازع و هيئة قضايا الدولة و يتم هذا عن طريق المشاورات الثنائية و عرض المقترحات و المداولات ما بين الطرفين للتوصل الي عقد تسوية للنزاع في مده لا تتجاوز ثلاث اشهر من تاريخ تقديم طلب التسوية – علي ان يكون اتفاق التسوية غير قابل للتنفيذ الا بعد ثلاث اشهر من توقيع ذلك الاتفاق و ذلك لاعطاء الجهة الادارية الفرصة من توفير الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ اتفاق التسوية لاسيما ان هيئة قضايا الدولة هلي التي ستقوم بأصدار خطاب الصرف الخاص بهذة التسويات.
و تبدأ اجراءات التسوية من تاريخ تقديم طلب التسوية امام هيئة قضايا الدولة او اخطارها به و المعد مسبقا من جانب الهيئة موضحا فيه وقائع النزاع و اسانيده القانونية دون تحديد طلبات في طلب التسوية – علي ان يقوم احدي اعضاء هيئة قضايا الدولة بتقدير مدي عقد اتفاق تسوية في شأن هذا النزاع و تحديد جلسة خلال اسبوع من تاريخ تقديم طلب التسوية و التنبيه علي المتنازع بأحضار كافة مستنداته التي تؤيد ما يدعية- علي ان يكون للمتنازع الحاضر بنفسه عقد جلستين مع عضو الهيئة علي الاقل و هما :
1 - جلسة وقائع و فيها يبين المتنازع وقائع الخصومة مع الجهة الادارية و نوعيتها و اثرها علية مع التنبيه علي المتنازع باعداد مشروع بالتسوية من جانبة أي يحدد طلباته من الجهة الادارية و ذلك يتم بموجب نموذج معد مسبقا من جانب الهيئة .
2 – جلسة قانون و فيها يلزم حضور المتنازع بشخصة و يسمح بحضور وكيلة ( وكالة خاصة صلح و تنفيذ و تمثيل امام القضاء ) و يتم مناقشة طلبات او مشروع تسوية المتنازع و التشاور معه و مشروع الجهة الادارية و يتم عرض المقترحات من عضو الدوله و السعي الي التوصل الي تسوية ملائمة و قابلة للتنفيذ من الجهة الادارية .
و يتم توقيع التسوية في حالة الموافقة عليها و يكون لها قوه السند التنفيذي مع بيان الشروط اللازمه التي يلتزم بها كلا الطرفين في التسوية ( الجهة الادارية – المتنازع ) دون التسبيب مع التركيز علي الشروط الاتيه :
- الالتزام بالسرية في الاجراءات و تنازلهم عن طلب مثول عضو الهيئة كشاهد امام أي جهة قضائية.
- الالتزام بأعادة الاوراق و المستندات الي الجهة الادارية و المتنازع .
- التزام الاطراف بالتنفيذ الودي لمشروع التسوية .
- امتناع الجهة الادارية و المتنازع عن اتخاذ أي اجراءات تقوض تنفيذ عقد التسوية .
و يكون اتفاق التسوية المبرم مع هيئة قضايا الدولة و المتنازع في شان النزاع عباره عن بنود اتفاقية هي في اصلها تتعلق بحق مالي و يجوز الاتفاق في عقد التسوية علي التنفيذ الجزئي او التنفيذ علي دفعات مع بيان مواعيد سداد تلك الحق و هذه التسوية غير مسببة و لا ينص فيها علي أي تقصير او اخطاء من جانب الطرفين ( الجهة الادارية – المتنازع ) ، كما ان اتفاق التسوية للمنازعة هو عقد شخصي مبرم ما بين المتنازع و هيئة قضايا الدولة لا يجوز الاحتجاج بأتفاق التسوية في اجراءات تسوية اخري حتي و لو كان من بين ذات الاشخاص .
و بأنعقاد اتفاق التسوية ما بين المتنازع و هيئة قضايا الدولة ينقضي النزاع سواء المنظور امام القضاء او المحتمل عرضة علية و بذلك علي كلا الطرفين تنفيذ هذا الاتفاق بطريقة ودية و لا يجوز الطعن علي تلك التسوية الا باسباب عيوب الاراده
• اما عن الوجه الثاني : الجمع ما بين مهمة التسوية و مهمة القضاء في شخص واحد ( قاضي الحكم ) .
فهو امر غير مستحب و ذلك للاتي :
1 – ان القاضي يزدحم وقته بالعمل القضائي و لا يجد وقتا كافيا للقيام بمهمته كوسيط علي خير وجه و قد اسفر التطبيق العملي لهذا النص علي ان القاضي يكتفي بعرض الصلح شفاهة في الجلسة العلنية علي الطرفين او الحاضر منهما دون ان يحاول ان يقوم بالتسوية الحقيقية .
2 – يتمثل في الطبيعة البشرية للقاضي التي تجعلة في مهمته المتعلقة بالتسوية يتاثر بمدي تعنت الاطراف في قبول التسوية او رفضها كما تجعل الخصوم انفسهم في موقف الحذر – فلا يكشفون صراحة علي حقيقة مواقفهم في النزاع و مدي استعدادهم للتنازل عن بعض متطلباتهم خشية ان تستغل هذا قبلهم اذا ما فشلت التسوية و بالطبع يستكمل القاضي مباشره للنزاع باعتبارها دعوي قضائية .
و من جماع ما سلف ذكره تكون هيئة قضايا الدوله هي الهيئة القضائية المؤهلة لمباشره التسويات في المنازعات التي تتعلق بالدولة بما تتمتع بالحيده و الاستقلالية تجاه جهة الاداره و ما لها من دور في فحص المستندات المقدمة منها و الوقوف علي اخطاء و مخالفات الجهة الادراية عند ممارسة الاعمال الادارية .
و تعتبر الفكره المقترحة هي اتفاق تسوية للمنازعة المقامة من الفرد المتنازع سواء المنظوره امام القضاء او المحتمل عرضها امامه و هي وسيلة اختيارية للمتنازع الحرية الكاملة في اللجوء اليها و لا يعني ذلك سلب أي ولاية للقضاء في الفصل في الدعاوي انما هي وسيلة لوضع حد للمنازعة المعروضة و منح فرصة اخري لعرض قضايا اخري و استقرار المراكز القانونية في ضوء المستقر علية من احكام القضاء و السوابق القضائية .
و هذة التسوية للمنازعة تكون ما بين الدولة او احدي اشخاصها القانونية و التي تمثلها هيئة قضايا الدولة التي تعتبر امينه علي الدعوي تبتغي الحفاظ علي المصلحة العامة و حقوق الخزانه العامة امام مجلس القضاء و بين المتنازع سواء كان شخص من اشخاص القانون العام و القانون الخاص .
و تقوم التسوية في تلك المنازعات علي اساس المفاوضات ما بين المتنازع و هيئة قضايا الدولة و يتم هذا عن طريق المشاورات الثنائية و عرض المقترحات و المداولات ما بين الطرفين للتوصل الي عقد تسوية للنزاع في مده لا تتجاوز ثلاث اشهر من تاريخ تقديم طلب التسوية – علي ان يكون اتفاق التسوية غير قابل للتنفيذ الا بعد ثلاث اشهر من توقيع ذلك العقد و ذلك لاعطاء الجهة الادارية الفرصة من توفير الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ اتفاق التسوية .
و تبدأ اجراءات التسوية من تاريخ تقديم طلب التسوية امام هيئة قضايا الدولة و المعد مسبقا من جانب الهيئة موضحا فيه وقائع النزاع و اسانيده القانونية دون تحديد طلبات في طلب التسوية علي ان يكون للمتنازع الحاضر بنفسه عقد جلستين مع عضو الهيئة علي الاقل و هما :
1 - جلسة وقائع و فيها يبين المتنازع وقائع الخصومة مع الجهة الادارية و نوعيتها و اثرها علية مع التنبيه علي المتنازع باعداد مشروع بالتسوية من جانبة أي يحدد طلباته من الجهة الادارية.
2 – جلسة قانون و فيها يلزم حضور المتنازع بشخصة و يسمح بحضور وكيلة ( وكالة خاصة صلح و تنفيذ و تمثيل امام القضاء ) و يتم مناقشة طلبات او مشروع تسوية المتنازع و التشاور معه و يتم عرض المقترحات من عضو الدوله و السعي الي التوصل الي تسوية ملائمة و قابلة للتنفيذ من الجهة الادارية .
و يتم توقيع التسوية في حالة الموافقة عليها و يكون لها قوه السند التنفيذي مع بيان الشروط اللازمه التي يلتزم بها كلا الطرفين في التسوية ( الجهة الادارية – المتنازع ) دون التسبيب مع التركيز علي الشروط الاتيه :
- الالتزام بالسرية في الاجراءات و تنازلهم عن طلب مثول عضو الهيئة كشاهد امام أي جهة قضائية.
- الالتزام بأعادة الاوراق و المستندات الي الجهة الادارية و المتنازع .
- التزام الاطراف بالتنفيذ الودي لمشروع التسوية .
- امتناع الجهة الادارية و المتنازع عن اتخاذ أي اجراءات تقوض تنفيذ عقد التسوية .
و يكون اتفاق التسوية المبرم مع هيئة قضايا الدولة و المتنازع في شان النزاع عباره عن بنود اتفاقية هي في اصلها تتعلق بحق مالي و يجوز الاتفاق في عقد التسوية علي التنفيذ الجزئي او التنفيذ علي دفعات مع بيان مواعيد سداد تلك الحق و هذه التسوية غير مسببة و لا ينص فيها علي أي تقصير او اخطاء من جانب الطرفين ( الجهة الادارية – المتنازع ) ، كما ان اتفاق التسوية للمنازعة هو عقد شخصي مبرم ما بين المتنازع و هيئة قضايا الدولة لا يجوز الاحتجاج بأتفاق التسوية في اجراءات تسوية اخري حتي و لو كان من بين ذات الاشخاص .
و بأنعقاد اتفاق التسوية ما بين المتنازع و هيئة قضايا الدولة ينقضي النزاع سواء المنظور امام القضاء او المحتمل عرضة علية و بذلك علي كلا الطرفين تنفيذ هذا الاتفاق بطريقة ودية و لا يجوز الطعن علي تلك التسوية الا باسباب عيوب الاراده .
و يلحظ من فكره التسوية انها قائمة علي التفاوض ما بين المتنازع و هيئة قضايا الدولة و تختلف عن غيرها من افكار و التي تتم من النظم القضائية الاخري في النظام القضائي القائم ( لجان التوفيق لفض المنازعات وفقا لقانون رقم 7 لسنه 2000 – مجلس الصلح وفقا لنص الماده 64 من قانون المرافعات – عرض التسوية لمفوض الدولة وفقا لنص الماده 28 من قانون مجلس الدولة – او أي جهات اخري – فكره النيابة المدنية - تختص بالتسوية ) و التي تعتمد علي فكره الوساطة في اللجوء الي طرف محايد يستدعي الخصوم او يلجا اليه كمرحلة من مراحل رفع الدعوي و لا يبذل أي مساعي حميده من جانبه للتوصل الي صلح ما بين الخصوم بل مع تكدس القضايا يستكمل القاضي مباشره للنزاع باعتبارها دعوي قضائية و هو طرف لا يتوافر فيه المصلحة الفعلية لتسوية النزاع و ذلك يرجع الي ما سبق ان قلناه و عقلية القاضي اما عن الفكره المطروحة و هي دور هيئة قضايا الدولة في تسوية المنازعات المتعلقة بالدولة فهي عن طريق الاستعانه بالخبرات الخاصة بها و تراكم حصيلة القضايا و الاحكام الخاصة بالمنازعات المتكرره و ما تقوم به من فحص المستندات المقدمه من جانب الجهة الادارية و استيعابها لطلبات المتنازع للابداع في تسوية النزاع و عدم عرضة ثانيا امام القضاء .
و لا يخفي في هذا الشان ان هذا الفكره تحقق للدولة و المتنازع العديد من المزايا :
1 – ازدياد ثقة المتنازعين في الدولة .
2 – التوفير في المبالغ المحكوم بها في العديد من القضايا و ذلك اعتمادا علي مهاره عضو هيئة قضايا الدولة في المفاوضة لاستيفاء المتنازع لبعض حقه .
3 – الحد من دعاوي جنح عدم تنفيذ الأحكام .
4 – سرعة الفصل في المنازعات و استقرار المركز القانونية للمتنازعين .
5 – وسيلة غير مكلفة للمتنازعين لاسيما ان الرسوم المستحقة واحده لكافة المنازعات أي ما كان قيمتها .
6 – ان المفاوضات توصل الي رؤيه موضوع النزاع اكثر شمولية عن نظرته في النزاع عند بدايته و تحافظ علي استمرار العلاقة الاقتصادية .
7 – الحيلولة دون اساءه استخدام الحق في التقاضي سواء عند رفع الدعوي او تقديم المستندات التي تبني علي غير اساس من الواقع.
8 – تقليص عدد القضايا المتعلقة بالدولة المنظوره امام القضاء ( دولة / فرد ) و منح الفرصة للقضاء في الفصل في الدعاوي المتعلقة بالافراد ( فرد / فرد ).
و قد يتبادر الي الذهن لتفعيل تلك فكره تسوية المنازعات المتعلقة بالدولة من جانب هيئة قضايا الدولة انه يلزم تعديل تشريعي واسع لوضع تلك الاجراءات الخاصة بالتسوية موضع التطبيق الا ان ذلك علي العكس يصطدم مع مضمون فكره التسوية القائمة علي التفاوض مع المتنازع و التي تتسم بالمرونه و الحركة و يجب ان نتوسع في تطبيق احكام القانون المدني و المرافعات المدنية و التجارية و اصدار لائحة خاصة بهيئة قضايا الدولة لتسوية المنازعات مع تعديل تشريعي بسيط حتي نتمكن من عرض مجهودات الهيئة و خبراتها و تفعيل دورها في المجتمع القضائي .
منقوول
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة