بسم الله الرحمن الرحيم
الطعن بالنقض يتعارض مع فلسفة التحكيم والغرض منه
ينبني علي ما تقدم أنه لا يصح الطعن علي حكم محكمة الاستئناف الصادر في دعوى البطلان بالنقض ، فالمشرع نص صراحة علي أن أحكام التحكيم لا تقبلا الطعن بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، هذا فضلاً عن أن الطعن بالنقض يتعارض مع طبيعة التحكيم ويفرغه من كل قيمة له وأهمها السرعة ويجعل التحكيم يؤول في النهاية الي ذات مصير التقاضي أمام المحاكم مما يحمله هذا الطريق من مساوئ - هيئة تحكيم - فاستئناف 0 فنقض - أي لا جدوي إذن من اللجوء الي التحكيم ، ولا يقدح في ذلك القول بأن الطعن بالنقض يوجه الي حكم محكمة الاستئناف الصادر في دعوى البطلان لتوحيد أحكام القضاء في مسائل التحكيم والاستفادة من الخبرات المتميزة لمستشاري محكمة النقض لإرساء قواعده ، فمثل هذه المبررات لا تبرر إطالة أمد التقاضي في خصومة التحكيم التي حرص أطرفها من البداية علي فضها عن طريق التحكيم بمنأى عن القضاء وتعقيداته ، كما أن والطعن بالنقض وإن وجه الي حكم الاستئناف فمحوره ومادته حكم التحكيم ذاته ، أما عن توحدي أحكام القضاء بشان التحكيم فلا يصح التذرع به لأن قياس التحكيم علي القضاء قياس لا محل له ، فهيئة التحكيم تطبق القانون الذي اتفق عليه الأطراف والإجراءات التي اختاروها والتي تختلف من اتفاق لأخر ومن تحكيم لآخر ، بينما تطبق المحاكم قانوناً واحداً تحرص محكمة النقض علي ألا تذهب المحاكم في تطبيقه وتفسيره وتأويله مذاهب شتي تطبيقاً لمبدأ المساواة أمام القانون ، وليس هذا هو الحال بالنسبة لما يصدر عن هيئات التحكيم وما يعرض من أحكامها نتيجة لدعاوى البطلان علي محاكم الاستئناف ، وهذا ويمكن انتقاء دوائـر الاستئنـاف التي يتمتع قضاتها بالخبرة في مجال التحكيم
لتحقيق هذا الغرض علي فرض أهميته .
دعوى بطلان حكم التحكيم :
دعوى بطلان حكم التحكيم هي دعوى موضوعية تقريرية يرفعها كل ذي شأن ، سواء أكان طرفاً في خصومة التحكيم - المحكوم عليه - أو الغير أمام محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع في غير التحكيم التجاري الدولي ، أو أمام محكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان علي اختصاص محكمة استئناف أخري في مصر في التحكيم التجاري الدولي ، سواء جري في مصر أو في الخارج بشرط الاتفاق علي أن يكون القانون المصري هو الواجب التطبيق يطلب فيها ، بالإجراءات المعتادة وفقاً لقواعد قانون المرافعات بعد سداد الرسم المقرر قانوناً توقيع جزاء بطلان حكم التحكيم كلياً أو جزئياً إذا توافرت فيه حالة من الحالات المنصوص عليها علي سبيل الحصر في المادة 53 من قانون التحكيم وذلك خلال 90 يوماً من تاريخ إعلان الحكم ويشترط توقيع المحامي المقيد والمقبول أمام المحكمة المختصة بها علي صحيفة الدعوى .
من يرفع دعوى البطلان ومن ترفع عليه - الصفة :
المدعي في دعوى بطلان حكم التحكيم هو كل ذي شأن ، ويتسع مفهوم ذي الشأن ليشمل الصادر ضده الحكم ومن يضار من الحكم الصادر عن هيئة التحكيم .
المدعي عليه في دعوى بطلان حكم التحكيم هو المحكوم له إذا رفعت من المحكوم عليه ، وإذا رفعت دعوى البطلان من الغير صار المحكوم له والمحكوم عليه مدعي عليهما .
· · · · · · · · ·
محل دعوى بطلان حكم التحكيم :
محل دعوى بطلان حكم التحكيم هو حكم التحكيم ، وحكم التحكيم هو القرار الذي يحسم نزاعاً سواء أكان موضوعياً أو وقتياً أو مستعجلاً ، وبالتالي لا يجوز المطالبة ببطلان :
الأوامر الوقتية أو التحفظية التي تقتضيها طبيعة النزاع .
الأوامر علي العرائض .
القرارات التي تثبت انتهاء خصومة التحكيم بالتسوية .
ما يحول دون قبول دعوى بطلان حكم التحكيم :
أولا : سبق الحكم بصحة حكم التحكيم أو بطلانه ، إعمالاً لأثر حجية الأمر المقضي .
ثانياً : سبق علم صاحب الصفة في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم بحصول مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام قانون التحكيم مما يجوز الاتفاق علي مخالفته ولم يعترض علي هذه المخالفة - قرينة الرضا - في الميعاد الاتفاقي أو في وقت معقول إن لم يكن ثمة اتفاق علي تحديد ميعاد ، فإذا تمسك بحصول المخالفة ولو التفتت عنها هيئة التحكيم أو رفضت الاعتراض فيجوز له حينئذ رفع دعوى بطلان حكم التحكيم
ثالثاً : نزول صاحب الحق في دعوي بطلان حكم التحكيم عن حقه بعد صدور حكم التحكيم وفي ذلك تنص المادة 54 فقرة 1 من قانون التحكيم : ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ، ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعى البطلان عن حقه فى رفعها قبل صدور حكم التحكيم .
ولا يعتد بالنزول قبل صدور حكم التحكيم لأن الحق في دعوى البطلان لا ينشأ إلا بصدور حكم التحكيم وليس لأحد النزول عن حق قبل أن ينشأ .
رابعاً : قيام صاحب الحق في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم بتنفيذ الحكم - حكم التحكيم - لأن تنفيذ الحكم يعد قبولاً له وضاء بما فصل به ، ويقرر العميد الدكتور أحمد السيد صاوى : يسقط الحق في رفع الدعوى بقبول مدعي البطلان لحكم التحكيم سواء كان قبولاً صريحاً أو ضمنياً بإقدامه علي تنفيذ الحكم مثلاً ، ما لم يتعلق الأمر بالنظام العام .
الطعن بالنقض يتعارض مع فلسفة التحكيم والغرض منه
ينبني علي ما تقدم أنه لا يصح الطعن علي حكم محكمة الاستئناف الصادر في دعوى البطلان بالنقض ، فالمشرع نص صراحة علي أن أحكام التحكيم لا تقبلا الطعن بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، هذا فضلاً عن أن الطعن بالنقض يتعارض مع طبيعة التحكيم ويفرغه من كل قيمة له وأهمها السرعة ويجعل التحكيم يؤول في النهاية الي ذات مصير التقاضي أمام المحاكم مما يحمله هذا الطريق من مساوئ - هيئة تحكيم - فاستئناف 0 فنقض - أي لا جدوي إذن من اللجوء الي التحكيم ، ولا يقدح في ذلك القول بأن الطعن بالنقض يوجه الي حكم محكمة الاستئناف الصادر في دعوى البطلان لتوحيد أحكام القضاء في مسائل التحكيم والاستفادة من الخبرات المتميزة لمستشاري محكمة النقض لإرساء قواعده ، فمثل هذه المبررات لا تبرر إطالة أمد التقاضي في خصومة التحكيم التي حرص أطرفها من البداية علي فضها عن طريق التحكيم بمنأى عن القضاء وتعقيداته ، كما أن والطعن بالنقض وإن وجه الي حكم الاستئناف فمحوره ومادته حكم التحكيم ذاته ، أما عن توحدي أحكام القضاء بشان التحكيم فلا يصح التذرع به لأن قياس التحكيم علي القضاء قياس لا محل له ، فهيئة التحكيم تطبق القانون الذي اتفق عليه الأطراف والإجراءات التي اختاروها والتي تختلف من اتفاق لأخر ومن تحكيم لآخر ، بينما تطبق المحاكم قانوناً واحداً تحرص محكمة النقض علي ألا تذهب المحاكم في تطبيقه وتفسيره وتأويله مذاهب شتي تطبيقاً لمبدأ المساواة أمام القانون ، وليس هذا هو الحال بالنسبة لما يصدر عن هيئات التحكيم وما يعرض من أحكامها نتيجة لدعاوى البطلان علي محاكم الاستئناف ، وهذا ويمكن انتقاء دوائـر الاستئنـاف التي يتمتع قضاتها بالخبرة في مجال التحكيم
لتحقيق هذا الغرض علي فرض أهميته .
دعوى بطلان حكم التحكيم :
دعوى بطلان حكم التحكيم هي دعوى موضوعية تقريرية يرفعها كل ذي شأن ، سواء أكان طرفاً في خصومة التحكيم - المحكوم عليه - أو الغير أمام محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع في غير التحكيم التجاري الدولي ، أو أمام محكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان علي اختصاص محكمة استئناف أخري في مصر في التحكيم التجاري الدولي ، سواء جري في مصر أو في الخارج بشرط الاتفاق علي أن يكون القانون المصري هو الواجب التطبيق يطلب فيها ، بالإجراءات المعتادة وفقاً لقواعد قانون المرافعات بعد سداد الرسم المقرر قانوناً توقيع جزاء بطلان حكم التحكيم كلياً أو جزئياً إذا توافرت فيه حالة من الحالات المنصوص عليها علي سبيل الحصر في المادة 53 من قانون التحكيم وذلك خلال 90 يوماً من تاريخ إعلان الحكم ويشترط توقيع المحامي المقيد والمقبول أمام المحكمة المختصة بها علي صحيفة الدعوى .
من يرفع دعوى البطلان ومن ترفع عليه - الصفة :
المدعي في دعوى بطلان حكم التحكيم هو كل ذي شأن ، ويتسع مفهوم ذي الشأن ليشمل الصادر ضده الحكم ومن يضار من الحكم الصادر عن هيئة التحكيم .
المدعي عليه في دعوى بطلان حكم التحكيم هو المحكوم له إذا رفعت من المحكوم عليه ، وإذا رفعت دعوى البطلان من الغير صار المحكوم له والمحكوم عليه مدعي عليهما .
· · · · · · · · ·
محل دعوى بطلان حكم التحكيم :
محل دعوى بطلان حكم التحكيم هو حكم التحكيم ، وحكم التحكيم هو القرار الذي يحسم نزاعاً سواء أكان موضوعياً أو وقتياً أو مستعجلاً ، وبالتالي لا يجوز المطالبة ببطلان :
الأوامر الوقتية أو التحفظية التي تقتضيها طبيعة النزاع .
الأوامر علي العرائض .
القرارات التي تثبت انتهاء خصومة التحكيم بالتسوية .
ما يحول دون قبول دعوى بطلان حكم التحكيم :
أولا : سبق الحكم بصحة حكم التحكيم أو بطلانه ، إعمالاً لأثر حجية الأمر المقضي .
ثانياً : سبق علم صاحب الصفة في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم بحصول مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام قانون التحكيم مما يجوز الاتفاق علي مخالفته ولم يعترض علي هذه المخالفة - قرينة الرضا - في الميعاد الاتفاقي أو في وقت معقول إن لم يكن ثمة اتفاق علي تحديد ميعاد ، فإذا تمسك بحصول المخالفة ولو التفتت عنها هيئة التحكيم أو رفضت الاعتراض فيجوز له حينئذ رفع دعوى بطلان حكم التحكيم
ثالثاً : نزول صاحب الحق في دعوي بطلان حكم التحكيم عن حقه بعد صدور حكم التحكيم وفي ذلك تنص المادة 54 فقرة 1 من قانون التحكيم : ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ، ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعى البطلان عن حقه فى رفعها قبل صدور حكم التحكيم .
ولا يعتد بالنزول قبل صدور حكم التحكيم لأن الحق في دعوى البطلان لا ينشأ إلا بصدور حكم التحكيم وليس لأحد النزول عن حق قبل أن ينشأ .
رابعاً : قيام صاحب الحق في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم بتنفيذ الحكم - حكم التحكيم - لأن تنفيذ الحكم يعد قبولاً له وضاء بما فصل به ، ويقرر العميد الدكتور أحمد السيد صاوى : يسقط الحق في رفع الدعوى بقبول مدعي البطلان لحكم التحكيم سواء كان قبولاً صريحاً أو ضمنياً بإقدامه علي تنفيذ الحكم مثلاً ، ما لم يتعلق الأمر بالنظام العام .
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة