بسم الله الرحمن الرحيم
أنواع الأحكام الجزائية
يسعدني أن أتطرق بالحديث هنا عن موضوع أنواع الأحكام الجزائية , وسأحاول قدر الإمكان عرض الموضوع بشكل مبسّط ومختصر إختصاراً غير مخل تحقيقاً لأكبر قدر ممكن من الفائدة , إذ يمكن تقسيم الأحكام الجزائية إلى عدة أقسام بحسب المعيار المستخدم في ذلك التقسيم , فمن حيث حضور المتهم لجلسات المحاكمة من عدمه فإن الحكم إما أن يكون وجاهياً (حضورياً) وإما أن يكون غيابياً , ويضاف نوع آخر كما في بعض التشريعات وهو الحكم الغيابي في حكم الوجاهي , ومن حيث درجة قوة الحكم فإنه إما أن يكون حكم إبتدائي وإما أن يكون حكم نهائي , كما يرى البعض تقسيمه إلى حكم فاصل وحكم نهائي , ويفرّق بعض شرّاح القانون بين الحكم النهائي والحكم القطعي خصوصاً في الدعاوى المدنية إذ يرون بأن الحكم النهائي هو الحكم الذي ينهي الخصومة ويقبل الطعن سواء بالطرق العادية كالإعتراض أو الإستئناف أو بالطرق الغير عادية كالتمييز أو النقض إذ يكون ذلك من اختصاص المحكمة العليا كما هو الحال في نظام القضاء العُماني.
وهناك معيار آخر لتقسيم الأحكام من حيث مدى استيفاء الحكم للشروط , حيث ينقسم الحكم إلى الحكم الصحيح والحكم الباطل , وفيما يلي تفصيل ذلك :
(1) الحكم الوجاهي (الحضوري) والحكم الغيابي :
يكون الحكم وجاهياً إذا حضر المتهم جلسات المحاكمة وكان على علم بجميع الإجراءت أثناء سير المحاكمة , ونلاحظ أن القانون لم يشترط حضور المتهم لجلسة النطق بالحكم حتى يمكن أن يعتبر الحكم وجاهياً إذا أن الأساس أن يحضر جلسات المحاكمة, ويندرج تحت مفهوم حضور المتهم لجلسات المحاكمة : حضوره للمحكمة ومن ثم انسحابه من الجلسة لأي سبب كان سواء كان السبب مقبولاً أو غير مقبول ,وكذلك يعتبر المتهم حاضراً في حالة غيابه بعد حضوره ولو لجلسة واحدة شريطة أن يكون العذر لغيابه مقبولاً.
هذا ويكون الحكم غيابياً عند تخلّف المتهم عن الحضور لجلسات المحاكمة من حيث عدم سماعه للجرم المنسوب إليه أو سماع أقوال الشهود أو مرافعات الإدعاء العام أو رأي الخبراء وتفويت فرصة دفاعه عن نفسه , وبالتالي فإن الحكم يعتبر غيابياً حتى ولو حضر المتهم جلسة النطق بالحكم (الجلسة النهائية) ولكنه تغيّب عن باقي الجلسات إذ أنه كما قلنا بأن العبرة بحضور الجلسات والإحاطة بإجراءات المحاكمة ومتابعة سيرها وليس مجرّد الإستماع للحكم. ولقد اشترط القانون حضور المتهم شخصياً في جميع مراحل إجراءات المحاكمة إذ لا يعتد بحضور الوكلاء عنه خصوصاً في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالسجن , وما عدا ذلك فإن للمتهم أن يوكّل من ينوب عنه بالحضور , كما لغير المتهم من أطراف الدعوى أن ينيبوا عنهم وكلائهم لحضور الجلسات إلا في حالة اشتراط المحكمة حضورهم شخصياً ويستثنى من ذلك الشرط غيابهم بعذر مقبول ترى المحكمة الأخذ به. ومن هذا المنطلق وحتى لا يحدث اللبس بين مفهوم الحكم الغيابي في حالة غياب المتهم عن جميع الجلسات أو في حالة حضوره فقط لجلسة النطق بالحكم فإن بعض التشريعات تأخذ بنوع ثالث وهو الحكم الغيابي في حكم الوجاهي أي في شكل الوجاهي , وذلك عندما يتخلّف المتهم عن جميع الجلسات ويحضر جلسة الحكم النهائية . وإنني أرى أهمية أخذ المشرع العُماني بهذا التقسيم الأخير لأنه الأقرب للمنطق ويمكن التمييز بين حالة غياب المتهم كلياً عن جلسات المحاكمة وبين حضورة لسماع منطوق الحكم.
..وتكمن أهمية هذا التقسيم أنه في حالة الحكم الغيابي فإنه يجوز للمتهم أن يعترض على الحكم خلال المدة القانونية التي حددها القانون وهي خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
(2) الأحكام الفاصلة والأحكام الإبتدائية والأحكام النهائية (القطعية):
المعيار الثاني لتقسيم الأحكام هو تقسيمها بحسب درجة قوتها , ومدى حيازتها للأمر المقضي به , وسأكتفي بتعريف كل نوع مع تدعيم التعريف بالأمثلة لسهولة الإستدلال :
2-1الأحكام الفاصلة : هي تلك الأحكام التي لا تنهي النزاع أو تحسم القضية وإنما تفصل في موضوع الدعوى كحسم المسائل الإجرائية , مثال على ذلك الحكم بعدم الإختصاص , ففي بعض الحالات تصدر المحكمة حكمها بعدم الإختصاص عندما يكون موضوع الدعوى لا يندرج ضمن نطاق صلاحيات تلك المحكمة سواء كان من حيث عدم الإختصاص المكاني أو الموضوعي أو الشكلي , ومثال عدم الإختصاص المكاني أن ترفع الدعوى أمام محكمة لا يقع مكان إقامة المدعى عليه ضمن نطاق صلاحياتها الجغرافية أو من الناحية المكانية فيصدر الحكم بعدم الإختصاص , ومثال على عدم الإختصاص الموضوعي أن يكون موضوع الدعوى لا يندرج ضمن إختصاصات المحكمة كأن تتعلق الدعوى بدعوى مدنية أو إدارية وتقدّم إلى محكمة جزائية فتصدر حكمها برد الدعوى لعدم الإختصاص , وفي بعض الأنظمة فإن المحكمة كما في المثالين السابقين تقوم بما يعرف بالإحالة , حيث يتم إحالة الموضوع إلى المحكمة المختصة . ومثال على رد الدعوى لأسباب شكلية عندما يكون هناك خطأ في إجراءات رفع الدعوى كأن ترفع من غير ذي صفة أو مصلحة أو لا تستوفي الشروط التي حددها القانون لإمكانية تقديمها للمحكمة.
وهناك ما يعرف بالأحكام السابقة للأحكام الفاصلة وهي على عدة أنواع كالحكم التمهيدي كما في حالة الحكم بندب الخبراء للمعاينة وتقديم الرأي الفني أو الحكم التحضيري كالحكم بضرورة الانتقال إلى مكان الواقعة للوقوف على بعض الأدلة , والحكم الوقتي أو مايعرف بحكم القضاء المستعجل عند خشية ضياع دليل كوفاة الشاهد أو فرار المتهم .
والفرق بين الأحكام الفاصلة والأحكام السابقة في أن الأولى تفصل في الموضوع وتقضي بعدم إختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى المحمة المختصة وهذه الأحكام تقبل الإعتراض عند توافر الشروط القانونية , في حين أن الأحكام السابقة للأحكام الفاصلة فإنها لا تتضمن رد الدعوى ولا تقبل الإعتراض بأي حال من الأحوال.
2-2 الأحكام الإبتدائية : هي تلك الأحكام التي تقبل الطعن بالطرق العادية سواء كان الطعن بالإعتراض أو بالإستئناف , والطعن بالإعتراض يشترط أن يكون أمام نفس المحكمة وأن يكون الحكم غيابياً وأن يكون خلال مدة خمسة عشر يوماً من صدوره وأن يكون في الأحكام القابلة للطعن قانوناً. وأما الطعن بالإستئناف فيكون أمام المحكمة الأعلى أو التي تلي المحكمة الإبتدائية وهي محكمة الإستئناف.
2-3 الأحكام النهائية (القطعية) : وهي تلك الأحكام التي لا تقبل الطعن بأي حال من الأحوال إلا في حالة الخطأ في القانون , ويكتسب الحكم الصفة القطعية في حالة انقضاء المدة القانونية لقبول الطعن ولم يطعن فيه أو في حالة الحكم فيه من قبل المحكمة العليا بعد الطعن في الحكم المستأنف الصادر من محكمة الدرجة الثانية (الإستئناف) وهو ما يعرف بالتمييز أو النقض وهو من طرق الطعن الغير عادية , والحالة الثالثة لاكتساب الحكم الصفة القطعية عندما يشترط القانون ذلك كما في الأحكام الصادرة في قضايا أمن الدولة أو الجنايات الكبرى , ولا يخل ذلك بمبدأ تدرج القضاء إذ أن تلك الأحكام لا تصدر بذلك الشكل النهائي إلا بعد دراستها بدقة متناهية نظراً لما تنطوي عليه من خطورة وجسامة الفعل المجرّم.
(3) الأحكام الصحيحة والأحكام الباطلة :
المعيار الآخر في تقسيم الأحكام هو مدى استيفاء الحكم لشروط صحة الإصدار من عدمة , وبالتالي يكون الحكم صحيحاً إذا استوفى كافة الإجراءات الشكلية من حيث استباق التحقيق الإبتدائي له والإستماع إلى الشهود ودفاع المتهم والأخذ بالقرائن المتاحة وصدور الحكم بعد التداول وأن يكون صادر من محكمة مختصة... ففي مثل هذه الحالة يوصف الحكم بأنه حكماً صحيحاً.
أما الحكم الباطل فهو الحكم الذي يعتريه أو يشوبه سبب من أسباب البطلان والمتمثلة في انتفاء أي شرط من شروط صحة الحكم والتي أشرنا إليها أعلاه في تعريف الحكم الصحيح , غير أنه تتفاوت درجة بطلان الحكم بحسب جسامة ما اعتراه من عيب , ففي حالة أن الحكم قد شابه عيب جسيم كأن يصدر من جهة غير قضائية أو في حق شخص متوفى فإن الحكم في هذه الحالة يوصف بالحكم المنعدم , وإن كنت أرى بأنه في مثل هذه الحالات فإن الإجراء لا يرتقي لوصف الحكم القضائي غير أن تسميته بالحكم قد يكون جوازياً لأجل التفرقة بينه وبين الحكم الباطل والذي يكون العيب الذي اعتراه أقل جسامة من العيب الذي شاب الحكم المنعدم وبالتالي يمكن تصحيحه بالإعتراض عليه.
وتأتي أهمية التفرقة أو التمييز بين الحكم الباطل والحكم من المنعدم في أن الحكم المنعدم لايحوز القوة القانونية لإمكانية الطعن به لأنه في حكم العدم والعدم لا يولّد إلا عدما , في حين أن الحكم الباطل يجوز الطعن فيه وهذا امر منطقي لأن الطعن يجب أن يستند إلى أسباب والتي من بينها سبب البطلان وقد تحكم المحكمة ببطلان ذلك الحكم , أو مايعرف بقبول الطعن... و يجرنا ذلك للحديث عن أهمية التفرقة بين الأحكام الصحيحة والأحكام الباطلة في أن الأحكام الصحيحة يكون حكم الطعن فيها الرفض دائماً.
...كان ذلك عرضاً مختصراً عن أنواع الأحكام الجزائية والمعايير المستخدمة في التفرقة بين جميع الأحكام , وأهمية التفرقة بين كل نوع وآخر.
منقول
أنواع الأحكام الجزائية
يسعدني أن أتطرق بالحديث هنا عن موضوع أنواع الأحكام الجزائية , وسأحاول قدر الإمكان عرض الموضوع بشكل مبسّط ومختصر إختصاراً غير مخل تحقيقاً لأكبر قدر ممكن من الفائدة , إذ يمكن تقسيم الأحكام الجزائية إلى عدة أقسام بحسب المعيار المستخدم في ذلك التقسيم , فمن حيث حضور المتهم لجلسات المحاكمة من عدمه فإن الحكم إما أن يكون وجاهياً (حضورياً) وإما أن يكون غيابياً , ويضاف نوع آخر كما في بعض التشريعات وهو الحكم الغيابي في حكم الوجاهي , ومن حيث درجة قوة الحكم فإنه إما أن يكون حكم إبتدائي وإما أن يكون حكم نهائي , كما يرى البعض تقسيمه إلى حكم فاصل وحكم نهائي , ويفرّق بعض شرّاح القانون بين الحكم النهائي والحكم القطعي خصوصاً في الدعاوى المدنية إذ يرون بأن الحكم النهائي هو الحكم الذي ينهي الخصومة ويقبل الطعن سواء بالطرق العادية كالإعتراض أو الإستئناف أو بالطرق الغير عادية كالتمييز أو النقض إذ يكون ذلك من اختصاص المحكمة العليا كما هو الحال في نظام القضاء العُماني.
وهناك معيار آخر لتقسيم الأحكام من حيث مدى استيفاء الحكم للشروط , حيث ينقسم الحكم إلى الحكم الصحيح والحكم الباطل , وفيما يلي تفصيل ذلك :
(1) الحكم الوجاهي (الحضوري) والحكم الغيابي :
يكون الحكم وجاهياً إذا حضر المتهم جلسات المحاكمة وكان على علم بجميع الإجراءت أثناء سير المحاكمة , ونلاحظ أن القانون لم يشترط حضور المتهم لجلسة النطق بالحكم حتى يمكن أن يعتبر الحكم وجاهياً إذا أن الأساس أن يحضر جلسات المحاكمة, ويندرج تحت مفهوم حضور المتهم لجلسات المحاكمة : حضوره للمحكمة ومن ثم انسحابه من الجلسة لأي سبب كان سواء كان السبب مقبولاً أو غير مقبول ,وكذلك يعتبر المتهم حاضراً في حالة غيابه بعد حضوره ولو لجلسة واحدة شريطة أن يكون العذر لغيابه مقبولاً.
هذا ويكون الحكم غيابياً عند تخلّف المتهم عن الحضور لجلسات المحاكمة من حيث عدم سماعه للجرم المنسوب إليه أو سماع أقوال الشهود أو مرافعات الإدعاء العام أو رأي الخبراء وتفويت فرصة دفاعه عن نفسه , وبالتالي فإن الحكم يعتبر غيابياً حتى ولو حضر المتهم جلسة النطق بالحكم (الجلسة النهائية) ولكنه تغيّب عن باقي الجلسات إذ أنه كما قلنا بأن العبرة بحضور الجلسات والإحاطة بإجراءات المحاكمة ومتابعة سيرها وليس مجرّد الإستماع للحكم. ولقد اشترط القانون حضور المتهم شخصياً في جميع مراحل إجراءات المحاكمة إذ لا يعتد بحضور الوكلاء عنه خصوصاً في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالسجن , وما عدا ذلك فإن للمتهم أن يوكّل من ينوب عنه بالحضور , كما لغير المتهم من أطراف الدعوى أن ينيبوا عنهم وكلائهم لحضور الجلسات إلا في حالة اشتراط المحكمة حضورهم شخصياً ويستثنى من ذلك الشرط غيابهم بعذر مقبول ترى المحكمة الأخذ به. ومن هذا المنطلق وحتى لا يحدث اللبس بين مفهوم الحكم الغيابي في حالة غياب المتهم عن جميع الجلسات أو في حالة حضوره فقط لجلسة النطق بالحكم فإن بعض التشريعات تأخذ بنوع ثالث وهو الحكم الغيابي في حكم الوجاهي أي في شكل الوجاهي , وذلك عندما يتخلّف المتهم عن جميع الجلسات ويحضر جلسة الحكم النهائية . وإنني أرى أهمية أخذ المشرع العُماني بهذا التقسيم الأخير لأنه الأقرب للمنطق ويمكن التمييز بين حالة غياب المتهم كلياً عن جلسات المحاكمة وبين حضورة لسماع منطوق الحكم.
..وتكمن أهمية هذا التقسيم أنه في حالة الحكم الغيابي فإنه يجوز للمتهم أن يعترض على الحكم خلال المدة القانونية التي حددها القانون وهي خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
(2) الأحكام الفاصلة والأحكام الإبتدائية والأحكام النهائية (القطعية):
المعيار الثاني لتقسيم الأحكام هو تقسيمها بحسب درجة قوتها , ومدى حيازتها للأمر المقضي به , وسأكتفي بتعريف كل نوع مع تدعيم التعريف بالأمثلة لسهولة الإستدلال :
2-1الأحكام الفاصلة : هي تلك الأحكام التي لا تنهي النزاع أو تحسم القضية وإنما تفصل في موضوع الدعوى كحسم المسائل الإجرائية , مثال على ذلك الحكم بعدم الإختصاص , ففي بعض الحالات تصدر المحكمة حكمها بعدم الإختصاص عندما يكون موضوع الدعوى لا يندرج ضمن نطاق صلاحيات تلك المحكمة سواء كان من حيث عدم الإختصاص المكاني أو الموضوعي أو الشكلي , ومثال عدم الإختصاص المكاني أن ترفع الدعوى أمام محكمة لا يقع مكان إقامة المدعى عليه ضمن نطاق صلاحياتها الجغرافية أو من الناحية المكانية فيصدر الحكم بعدم الإختصاص , ومثال على عدم الإختصاص الموضوعي أن يكون موضوع الدعوى لا يندرج ضمن إختصاصات المحكمة كأن تتعلق الدعوى بدعوى مدنية أو إدارية وتقدّم إلى محكمة جزائية فتصدر حكمها برد الدعوى لعدم الإختصاص , وفي بعض الأنظمة فإن المحكمة كما في المثالين السابقين تقوم بما يعرف بالإحالة , حيث يتم إحالة الموضوع إلى المحكمة المختصة . ومثال على رد الدعوى لأسباب شكلية عندما يكون هناك خطأ في إجراءات رفع الدعوى كأن ترفع من غير ذي صفة أو مصلحة أو لا تستوفي الشروط التي حددها القانون لإمكانية تقديمها للمحكمة.
وهناك ما يعرف بالأحكام السابقة للأحكام الفاصلة وهي على عدة أنواع كالحكم التمهيدي كما في حالة الحكم بندب الخبراء للمعاينة وتقديم الرأي الفني أو الحكم التحضيري كالحكم بضرورة الانتقال إلى مكان الواقعة للوقوف على بعض الأدلة , والحكم الوقتي أو مايعرف بحكم القضاء المستعجل عند خشية ضياع دليل كوفاة الشاهد أو فرار المتهم .
والفرق بين الأحكام الفاصلة والأحكام السابقة في أن الأولى تفصل في الموضوع وتقضي بعدم إختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى المحمة المختصة وهذه الأحكام تقبل الإعتراض عند توافر الشروط القانونية , في حين أن الأحكام السابقة للأحكام الفاصلة فإنها لا تتضمن رد الدعوى ولا تقبل الإعتراض بأي حال من الأحوال.
2-2 الأحكام الإبتدائية : هي تلك الأحكام التي تقبل الطعن بالطرق العادية سواء كان الطعن بالإعتراض أو بالإستئناف , والطعن بالإعتراض يشترط أن يكون أمام نفس المحكمة وأن يكون الحكم غيابياً وأن يكون خلال مدة خمسة عشر يوماً من صدوره وأن يكون في الأحكام القابلة للطعن قانوناً. وأما الطعن بالإستئناف فيكون أمام المحكمة الأعلى أو التي تلي المحكمة الإبتدائية وهي محكمة الإستئناف.
2-3 الأحكام النهائية (القطعية) : وهي تلك الأحكام التي لا تقبل الطعن بأي حال من الأحوال إلا في حالة الخطأ في القانون , ويكتسب الحكم الصفة القطعية في حالة انقضاء المدة القانونية لقبول الطعن ولم يطعن فيه أو في حالة الحكم فيه من قبل المحكمة العليا بعد الطعن في الحكم المستأنف الصادر من محكمة الدرجة الثانية (الإستئناف) وهو ما يعرف بالتمييز أو النقض وهو من طرق الطعن الغير عادية , والحالة الثالثة لاكتساب الحكم الصفة القطعية عندما يشترط القانون ذلك كما في الأحكام الصادرة في قضايا أمن الدولة أو الجنايات الكبرى , ولا يخل ذلك بمبدأ تدرج القضاء إذ أن تلك الأحكام لا تصدر بذلك الشكل النهائي إلا بعد دراستها بدقة متناهية نظراً لما تنطوي عليه من خطورة وجسامة الفعل المجرّم.
(3) الأحكام الصحيحة والأحكام الباطلة :
المعيار الآخر في تقسيم الأحكام هو مدى استيفاء الحكم لشروط صحة الإصدار من عدمة , وبالتالي يكون الحكم صحيحاً إذا استوفى كافة الإجراءات الشكلية من حيث استباق التحقيق الإبتدائي له والإستماع إلى الشهود ودفاع المتهم والأخذ بالقرائن المتاحة وصدور الحكم بعد التداول وأن يكون صادر من محكمة مختصة... ففي مثل هذه الحالة يوصف الحكم بأنه حكماً صحيحاً.
أما الحكم الباطل فهو الحكم الذي يعتريه أو يشوبه سبب من أسباب البطلان والمتمثلة في انتفاء أي شرط من شروط صحة الحكم والتي أشرنا إليها أعلاه في تعريف الحكم الصحيح , غير أنه تتفاوت درجة بطلان الحكم بحسب جسامة ما اعتراه من عيب , ففي حالة أن الحكم قد شابه عيب جسيم كأن يصدر من جهة غير قضائية أو في حق شخص متوفى فإن الحكم في هذه الحالة يوصف بالحكم المنعدم , وإن كنت أرى بأنه في مثل هذه الحالات فإن الإجراء لا يرتقي لوصف الحكم القضائي غير أن تسميته بالحكم قد يكون جوازياً لأجل التفرقة بينه وبين الحكم الباطل والذي يكون العيب الذي اعتراه أقل جسامة من العيب الذي شاب الحكم المنعدم وبالتالي يمكن تصحيحه بالإعتراض عليه.
وتأتي أهمية التفرقة أو التمييز بين الحكم الباطل والحكم من المنعدم في أن الحكم المنعدم لايحوز القوة القانونية لإمكانية الطعن به لأنه في حكم العدم والعدم لا يولّد إلا عدما , في حين أن الحكم الباطل يجوز الطعن فيه وهذا امر منطقي لأن الطعن يجب أن يستند إلى أسباب والتي من بينها سبب البطلان وقد تحكم المحكمة ببطلان ذلك الحكم , أو مايعرف بقبول الطعن... و يجرنا ذلك للحديث عن أهمية التفرقة بين الأحكام الصحيحة والأحكام الباطلة في أن الأحكام الصحيحة يكون حكم الطعن فيها الرفض دائماً.
...كان ذلك عرضاً مختصراً عن أنواع الأحكام الجزائية والمعايير المستخدمة في التفرقة بين جميع الأحكام , وأهمية التفرقة بين كل نوع وآخر.
منقول
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة