لأحكام المشتركة بين المفقود والغائب :-
يتفق المفقود والغائب فى أمر واحد وهو الغيبة عن الوطن.
المفقود هو من إنقطعت أخباره فلا تعلم حياته من مماته .
الغائب هو من طال إختفاؤه ولم تنقطع أخباره مع التيقن من حياته .
وكل ما يتعلق بالغائب أمرين :-
1- يجوز للمحكمة أن تعين وكيلا عنه لرعاية مصالحهبشرط أن يثبت إستحالة تولى الغائب لشئون نفسه .
2- يجوز لزوجته أن تطلب الطلاق من القاضى إذا طالت غيبته مدة سنة فأكثر بدون عذر مقبول طلاقا بائنا بينونة صغرى .
بالنسبة للمفقود :- هناك ثلاثة أنواع للفقد وهى :-
1- الفقد فى ظروف يغلب عليها الهلاك كتهدم المنزل أو الزلزال ويميز القانون بين حالتين :-
* حالة المدنى :-
إذا كان المفقود مدنيا يحكم القاضى بموته بعد أربع سنوات من تاريخ فقده .
* حالة العسكرى :-
إذا كان المفقود عسكريا وفقد أثناء العمليات الحربية يختص وزير الدفاع بتقدير موته بعد سنه من تاريخ الفقد .
2- الفقد فى ظروف لا يغلب فيها الهلاك :-
نص المشرع فى القانون رقم 33 لسنه 1992 على أنه لا يجوز الحكم بالفقد قبل مرور أربع سنوات على الأقل قبل واقعة الفقد .
3- حالة خاصة :-
الفقد لمن كان على ظهر سفينة أو فى طائرة سقطت ففى هاتين الحاتين يعتبر الشخص مفقودا إذا ما مضت سنه ميلادية واحدة من تاريخ فقده وجعل المشرع سلطة تقرير الفقد بعد التحرى عن المفقود بكل الطرق الممكنة لرئيس مجلس الوزراء.
مركز المفقود :-
أولا :- المرحلة السابقة على الحكم بموته :-
1- فيما يتعلق بزوجته :-
تظل على ذمته طوال هذه الفترة ما لم تستطع إثبات تضررها من غيبته طوال هذه الفترة .
2- فيما يتعلق بأمواله :-
يعين القاضى وكيل لإدارة هذه الأموال متى ثبت إستحالة إدارة الغائب لأمواله .
3 - فيما يتعلق بميراثه عن الأخرين :-
يحفظ نصيبه من الميراث أو الوصية تحت يد أمينة حتى تتبين حياته من مماته .
ثانيا :- المرحلة اللاحقة على الحكم بموته :-
1 - فيما يتعلق بزوجته :-
يحق لها الزواج بأخر بعد إنقضاء عدتها وهى أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ نشر الحكم بالنسبة للعسكريين أو من فقد على ظهر سفينة أو طائرة .
2 - فيما يتعلق بأمواله :-
تقسم أمواله على ورثته الموجودين عند ثبوت فقده بصدور الحكم أو نشر القرار .
3 - فيما يتعلق بميراثه من الأخرين :-
يمتنع على المفقود تلقى ما كان قد أوقف له من ميراث أو وصية حتى تتبين حقيقة حالته .
الإستثنـــــــــاء :-
عودة المفقود بعد الحكم بموته :-
بالنسبة لزوجته :-
تعود لعصمته مرة أخرى ما لم تكن قد تزوجت بأخر .
ما هو الوضع لو تزوجت بأخر عقب إنقضاء عدتها ؟
* إذا كان زوجها الجديد لم يدخل بها فإنها تعود لزوجها الأول ويعد زواجها الثانى مفسوخا .
* إذا كان زوجها الثانى قد دخل بها فهناك فرضان :-
1 - أن يكون زوجها الجديد حسن النية غير عالم بحياة زوجها الأول فى هذه الحالة تكون الزوجة من حق الزوج الجديد .
2 - أن يكون زوجها الجديد سيىء النية عالم بحياة الزوج الأول فيعد عقد الزوج الثانى مفسوخا وتعود للزوج الأول .
بالنسبة لأمواله :-
أجاز القانون له أن يستردها من ورثته وهذا الإسترداد يقع على ما تبقى من هذه الأموال فى ذمتهم
يتفق المفقود والغائب فى أمر واحد وهو الغيبة عن الوطن.
المفقود هو من إنقطعت أخباره فلا تعلم حياته من مماته .
الغائب هو من طال إختفاؤه ولم تنقطع أخباره مع التيقن من حياته .
وكل ما يتعلق بالغائب أمرين :-
1- يجوز للمحكمة أن تعين وكيلا عنه لرعاية مصالحهبشرط أن يثبت إستحالة تولى الغائب لشئون نفسه .
2- يجوز لزوجته أن تطلب الطلاق من القاضى إذا طالت غيبته مدة سنة فأكثر بدون عذر مقبول طلاقا بائنا بينونة صغرى .
بالنسبة للمفقود :- هناك ثلاثة أنواع للفقد وهى :-
1- الفقد فى ظروف يغلب عليها الهلاك كتهدم المنزل أو الزلزال ويميز القانون بين حالتين :-
* حالة المدنى :-
إذا كان المفقود مدنيا يحكم القاضى بموته بعد أربع سنوات من تاريخ فقده .
* حالة العسكرى :-
إذا كان المفقود عسكريا وفقد أثناء العمليات الحربية يختص وزير الدفاع بتقدير موته بعد سنه من تاريخ الفقد .
2- الفقد فى ظروف لا يغلب فيها الهلاك :-
نص المشرع فى القانون رقم 33 لسنه 1992 على أنه لا يجوز الحكم بالفقد قبل مرور أربع سنوات على الأقل قبل واقعة الفقد .
3- حالة خاصة :-
الفقد لمن كان على ظهر سفينة أو فى طائرة سقطت ففى هاتين الحاتين يعتبر الشخص مفقودا إذا ما مضت سنه ميلادية واحدة من تاريخ فقده وجعل المشرع سلطة تقرير الفقد بعد التحرى عن المفقود بكل الطرق الممكنة لرئيس مجلس الوزراء.
مركز المفقود :-
أولا :- المرحلة السابقة على الحكم بموته :-
1- فيما يتعلق بزوجته :-
تظل على ذمته طوال هذه الفترة ما لم تستطع إثبات تضررها من غيبته طوال هذه الفترة .
2- فيما يتعلق بأمواله :-
يعين القاضى وكيل لإدارة هذه الأموال متى ثبت إستحالة إدارة الغائب لأمواله .
3 - فيما يتعلق بميراثه عن الأخرين :-
يحفظ نصيبه من الميراث أو الوصية تحت يد أمينة حتى تتبين حياته من مماته .
ثانيا :- المرحلة اللاحقة على الحكم بموته :-
1 - فيما يتعلق بزوجته :-
يحق لها الزواج بأخر بعد إنقضاء عدتها وهى أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ نشر الحكم بالنسبة للعسكريين أو من فقد على ظهر سفينة أو طائرة .
2 - فيما يتعلق بأمواله :-
تقسم أمواله على ورثته الموجودين عند ثبوت فقده بصدور الحكم أو نشر القرار .
3 - فيما يتعلق بميراثه من الأخرين :-
يمتنع على المفقود تلقى ما كان قد أوقف له من ميراث أو وصية حتى تتبين حقيقة حالته .
الإستثنـــــــــاء :-
عودة المفقود بعد الحكم بموته :-
بالنسبة لزوجته :-
تعود لعصمته مرة أخرى ما لم تكن قد تزوجت بأخر .
ما هو الوضع لو تزوجت بأخر عقب إنقضاء عدتها ؟
* إذا كان زوجها الجديد لم يدخل بها فإنها تعود لزوجها الأول ويعد زواجها الثانى مفسوخا .
* إذا كان زوجها الثانى قد دخل بها فهناك فرضان :-
1 - أن يكون زوجها الجديد حسن النية غير عالم بحياة زوجها الأول فى هذه الحالة تكون الزوجة من حق الزوج الجديد .
2 - أن يكون زوجها الجديد سيىء النية عالم بحياة الزوج الأول فيعد عقد الزوج الثانى مفسوخا وتعود للزوج الأول .
بالنسبة لأمواله :-
أجاز القانون له أن يستردها من ورثته وهذا الإسترداد يقع على ما تبقى من هذه الأموال فى ذمتهم
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة