مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
مشكلة التحكيم في منازعات العقود الإدارية I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
مشكلة التحكيم في منازعات العقود الإدارية I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
مشكلة التحكيم في منازعات العقود الإدارية I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
مشكلة التحكيم في منازعات العقود الإدارية I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
مشكلة التحكيم في منازعات العقود الإدارية I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
مشكلة التحكيم في منازعات العقود الإدارية I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
مشكلة التحكيم في منازعات العقود الإدارية I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
مشكلة التحكيم في منازعات العقود الإدارية I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
مشكلة التحكيم في منازعات العقود الإدارية I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    مشكلة التحكيم في منازعات العقود الإدارية

    Anonymous
    ????
    زائر


    مشكلة التحكيم في منازعات العقود الإدارية Empty مشكلة التحكيم في منازعات العقود الإدارية

    مُساهمة من طرف ???? الثلاثاء 4 مايو 2010 - 0:44

    مشكلة التحكيم
    في منازعات العقود
    الإدارية





    فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بعدم جواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية


    بتاريخ 19-2-1997 أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فتوى انتهت فيها الي عدم جواز
    التحكيم في منازعات العقود الإدارية لطابعها الخاص .


    وفي محاولة للتوفيق بين الآراء التي ذهبت الي إطلاق التحكيم أيا كانت طبيعة العقد تشجيعاً للاستثمار وبين
    ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا
    وانتهت إليه مؤخراً فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع من عدم جواز
    التحكيم في العقود الإدارية إلا بضوابط لما تقتضيه هذه العقود من شروط استثنائية تجعل
    لجهة الإدارة " وجه سطوه ونفوذ " في العلاقات العقدية القائمة مع الطرف الآخر
    بما يتلائم مع موضوع عقد يتعلق بتسيير المرافق العامة ؛ تدخل المشرع المصري
    فأصدر القانون رقم 9 لسنة 1997 بإضافة فقرة ثانية الي المادة الأولي من قانون التحكيم
    ؛ نصت علي جواز الاتفاق علي التحكيم في منازعات العقود الإدارية بشرط موافقة
    الوزير المختص أو من يتولي اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتباريـة العامة مع عدم جواز
    التفويض في ذلك .


    تبرير حظر التحكيم في منازعات العقود الإدارية إلا بموافقة
    الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه .


    قضت المحكمة الإدارية العليا : إن العقد يعتبر إدارياً إذا كان أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً و متصلاً بمرفق عام و متضمناً
    شروطاً غير مألوفة فى نطاق القانون الخاص ،
    فإذا تضمن عقد هذه الشروط الثلاثة مجتمعة كان عقداً إدارياً يختص به القضاء الإداري
    بحسب ولايته المحددة . و غنى عن البيان أن الشروط المتقدمة تسرى بالنسبة للعقود
    الإدارية المسماة فى القانون لاعتبارها كذلك فإذا كان العقد المسمى مبرماً لتحقيق
    مصلحة خاصة و ليس فى نصوصه شروط غير مألوفة فى القانون الخاص فهو عقد من عقود هذا
    القانون و تخرج المنازعة بشأنه عن ولاية القضاء الإداري .


    و على ضوء هذه المبادئ المستقرة فإنه إذا
    كانت الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي و هى من أشخاص القانون
    العام قد أبرمت عقداً يقوم الطرف الثاني فيه بتوريد عدد من العجول إليها لخدمة
    المرفق العام القائمة على إدارته ، ذلك أنه تزرع مساحات شاسعة من الأراضى التابعة
    للمرفق بنبات البرسيم بقصد إصلاح هذه الأراضي ، و تعذر تصريفه فقد رصدت الهيئة 90000
    جنيه فى ميزانيتها على ذمة شراء عجول لاستهلاك هذا النبات و مد الأرض بالسماد
    العضوي لا بغرض الربح و إنما لتسيير المرفق فى نطاقه العام بالوصول إلى الهدف الذى
    قام لتحقيقه و هو زيادة رقعة الأرض المنزرعة فيتوافر بذلك الإنتاج الزراعي و
    الحيواني بما يسد حاجة البلاد المتزايدة ، و متى كان الأمر كذلك يكون التعاقد قد انصب على شئ يتعلق باحتياجات المرفق العام و
    تسييره .


    و يبين من نصوص العقد و شروطه أن بعضها
    غير مألوف فى مجال القانون الخاص ، فالنص على حق الهيئة فى توقيع غرامة يومية
    قدرها جنيه عند الإخلال بأى شرط من شروط العقد إنما هو نص استثنائي غير مألوف فى العقد
    الخاص و لا يعرف القانون المدني سوى الغرامة التهديدية فنص فى المادة
    "213" على أنه إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه ، جاز للدائن أن يحصل على حكم
    بإلزام المدين بهذا التنفيذ و بدفع غرامة
    تهديديه إن امتنع عن ذلك و إذا رأى القاضى أن مقدار الغرامة ليس كافياً لإكراه
    المدين على الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد فى الغرامة كلما رأى داعياً
    للزيادة . و ظاهر من هذا النص أن الحكم الذى تناوله مغاير تماماً للنص الوارد فى العقد خاصاً بالغرامة ، كذلك النص فى العقد
    على حق الإدارة المطلق فى فسخه إذا أخل المورد
    بأى شرط من الشروط ، لأن مثل هذا الشرط غير مألوف أيضاً فى نطلق القانون الخاص و
    مغاير لأحكام الفسخ الواردة المبينة فى المواد 157 ، 158 ، 159 ، 160 ، 161 من القانون المدني و يكفى
    احتواء العقد على شرط استثنائي واحد لإظهار نية الإدارة فى
    الأخذ بأسلوب القانون العام و أحكامه ، هذا إلى أنه واضح من الصورة التى تم على
    أساسها التعاقد فى 1956/12/10 أن القواعد الخاصة به قد وضعتها الهيئة من قبل و قام
    المتعاقدان بدفع التأمين فى 8 من ديسمبر سنة 1956 و كل ذلك من مقومات العقد الإدارى
    غير المألوفة فى مجال القانون الخاص و من ثم يكون العقد موضوع الدعوى قد تكاملت
    له العناصر الثلاثة المشار إليها بإعتباره عقداً إدارياً مما يختص بنظره القضاء
    الإدارى ، و لا يقدح فى هذا النظر إستناد الإدارة فى الإنذار المرسل منها إلى
    المطعون ضدهما إلى نصين واردين فى القانون المدني و هما السابق الإشارة إليهما ، و ذلك
    أن بعض القواعد و المبادئ العامة فى القانون المدنى مما لا تختلف فيه روابط القانون
    العام عن روابط القانون الخاص و بالتالى فليس ثمة ما يمنع من نقلها إل نطاق
    القانون العام و إدماجها فى القواعد الخاصة به و النصان اللذان نقلتهما الإدارة من
    القانون الخاص ليس فيهما أى تعارض مع النظام القانونى الذى تخضع له العقود الإدارية و
    تطور القانون الإداري و إن إتجه إلى الاستقلال بمبادئه و أحكامـه إلا أن ذلك
    لا يعنى قطع الصلة من غير مقتض بينه وبين القانون المدني .


    كما قضت المحكمة الإدارية العليا : أن سلطة القاضى فى تبيان الخطأ الذى وقع فى العقد لا يقل عن سلطته فى فسخه أو تعديله
    فله أن يتحرى الإرادة الظاهرة للمتعاقدين
    للوقوف على الخطأ الذى شاب هذه الإرادة من واقع الظروف و الملابسات ، فإذا إستبان له
    وجود خطأ قام بتصحيحه بما يتحقق معه التعبير الصحيح للإرادة بحيث يستغل أحدهما ما
    وقع فى العقد خطأ عند الكتابة .


    فإذا كانت ظروف الدعوى تنادى بوقوع خطأ
    مادى عند تحرير العطاء ، المقدم من الشركة المدعية فى الرقم الذى
    اتجهت إرادتها إلى وضعه كثمن للكيس رقم 6 فأغفلت عن سهو و خطأ وضع الجنية فى الخانة
    المعدة له و قد ترتب على ذلك الخطأ المادى أو السهو أن دون كتابة بالنظر فقط إلى
    الثمن المدون خطأ بالرقم و على هذه الصورة تسلسل الخطأ بمجرد أن تكشفت الشركة الخطأ
    عند فتح المظاريف و إعلان الأسعار بادرت فوراً إلى أخطار المصلحة بهذا الخطأ و
    بينت لها ظروف وقوعه و استحالة التقدم بالسعر المدون فى العطاء ، و قد عرضت هذه الشكوى
    على لجنة البت فى العطاءات المقدمة فلم تر فيها ما يستحق النظر ، لا لأن الإدعاء
    غير صحيح . و إنما لأنها قدمت بعد فتح المظاريف و إعلان الأسعار مما يمتنع معه
    النظر فى شكوى من هذا القبيل بالتطبيق لقانون المناقصات و المزايدات "
    المادة 43 من اللائحة " .


    و لما كانت هذه المحكمة تستخلص من أوراق
    الطعن و من استعراض دفاع الطرفين و ما ساقه كل منهما من حجج مستندة
    إلى الواقع أو القانون أن الشركة قد وقعت فى خطأ مادي عند تدوين الرقم الذى قبلت
    أن تورد الكيس رقم 6 على أساسه فسقط عند التدوين رقم الجنيه و لا يمكن أن ينصرف
    هذا الخطأ إلى سوء فى تقدير السعر عند وضعه لأن سوء التقدير لا يمكن أن يصل إلى حد
    إعطاء سعر هو دون التكلفة بكثير و الشركة لا تقوم بصناعة المادة التى تصنع منها
    الكيس بل تشتريها فهي على علم إذن بثمن التكلفة ، كما و أن سعر هذا الكيس لم يقل فى
    الماضي عن جنيه و بضعة قروش ، و عادة يكون الأشخاص الذين يدخلون فى مثل هذه
    العطاءات على بينة من الأسعار السابقة ، و قد لوحظ أن هذه الأسعار فى إزدياد من سنة إلى أخرى ، و مثل هذا الخطأ المادى ليس له
    من عاصم من واقع القانون لأن الممنوع هو
    الإدعاء بخطأ فى تقدير الثمن أو فى تقدير ظروف التوريد و شروطه أو فى المادة المطلوب
    توريدها و ذلك بعد إعلان الأسعار. و أما الخطأ الذى مرده إلى سقطات القلم عند
    الكتابة فليس فى نصوص القانون ما يمنع تصحيحه ، و كان يجب على لجنة البت أن تقوم هى بالتصحيح قبل تصويب العطاء ، كما يقضى
    القانون بذلك لأن العطاء على هذه الصورة يحتوى
    على أخطاء حسابية نتيجة لعم احتساب الجنيه الذى أغفل وضعه خطأ فى الخانة المعدة له ،
    و بناء على ذلك فإن امتناع لجنة البت عن التصحيح و قبول عطاء الشركة المدعية بوصفه
    أقل العطاءات المقدمة سعراً لا يغير من الأمر شيئاً بعد التصحيح ، لأن سعرها مع ذلك
    يظل دون الأسعار الأخرى المقدمة من هذا الصنف من الأكياس ، و الملاحظ أن اللجنة
    فى هذه المناقصة قد جرت على قاعدة الأخذ بالأسعار الأقل دن أى اعتبار آخر .




      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 21 نوفمبر 2024 - 23:36