بطلان محاضر جلسات نظر الدعوى
لعدم توقيع القاضى وكاتب الجلسة عليها
فى القانون المصرى:-
تنص م 25 مرافعات المصرى على :
(( يجب أن يحضر مع القاضى فى الجلسات وفى جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضى وإلا كان العمل باطلا .))
فى نظام المرافعات السعودى:-
تنص المادة (7) من نظام المرافعات السعودى :
يجب أن يحضر مع القاضي-في الجلسات وفي جميع إجراءات الدعوى -كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي ، وإذا تعذر حضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر.
فى قانون المرافعات بدولة الامارات العربية المتحدة:-
ينص قانون الإجراءات المدنية ( 11 / 1992 فى المادة رقم 17
يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه مع القاضي وإلا كان العمل باطلا، ويعتبر محضر الجلسة سندا رسميا لما دون فيه.
فى قانون المرافعات البحرينى الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971تنص مادة – 56 –
يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقع القاضي هذا المحضر.
اشترطت كلا من قوانين وأنظمة المرافعات فى كلا من مصر – السعودية – الامارات – البحرين ,, أن يحضر مع القاضي-في الجلسات وفي جميع إجراءات الدعوى -كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي, إلا أن الأثر المترتب على مخالفة هذا الأمر يختلف من قانون عن الآخر,, ففى نظام المرافعات السعودى نص على جواز تولى القاضي الإجراء وتحرير المحضر إذا تعذر حضور الكاتب.فى حين قانون المرافعات البحرينى لم ينص على جزاء فى حالة مخالفة هذا الأمر , بينما كلا من القانونين المصرى والاماراتى نصا صراحة على جزاء البطلان بل الأكثر من ذلك جعلا منه من الإجراءات المتعلقة بالنظام العام
و توقيع القاضى وكاتب الجلسة على جميع محاضر الجلسات فى الدعوى المثبتة لإجراءات سير الدعوى من تقديم الإعلانات والمستندات وسماع أوجه دفاع الخصوم ودفوعهم وأقوال الشهود و 000
هو الذى يسبغ الصفة الرسمية على محاضر جلسات الدعوى ولا يتحقق ذلك إلا بتوقيع القاضى عليها ، وعلى ذلك لو صدر حكم القاضى مستندا على محضر جلسة لم يكتب بواسطة الكاتب او كان خاليا من توقيع القاضى او الكاتب كان الحكم باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام – فى مصر والامارات - ولا يغنى بتوقيع أحدهم عن توافر الآخر .
والتوقيع على المحاضر يشمل بجانب محاضر جلسات المرافعة جميع إجرءات الدعوى من معاينات وغير ذلك ..
وفى حالة تعدد أوراق المحضر فيكفى التوقيع على الورقة الأخيرة فقط ، كذلك ويعتبر رول القاضى مكملا لمحضر الجلسة فى خصوص ما أثبت فيه وخلا منه محضر الجلسة ...مجدى عزام
تطبيقات لقضاء محكمة النقض لمصرية :
(( النص فى المادة 93 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1986 وفى المادة 25 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب أن يكون محضر التحقيق الذى يباشر من القاضى موقعا منه وإلا كان باطلا لأن هذا المحضر باعتباره وثيقة رسمية لا يعدو أن يكون من محاضر جلسات المحكمة وهو بهذه المثابة لا تكتمل له صفته الرسمية إلا بتوقيع القاضى ويترتب على ذلك أن الحكم الذى يصدر استنادا إلى محضر تحقيق لم يوقع من القاضى الذى باشره يكون مبنيا على إجراء باطل وهو بطلان نمن النظام العام يجوز التمسك به فى أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض بل إن لهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها 000 لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على ملف الاستئناف أن محضر التحقيق المؤرخ 21/1/1984 والذى تضمن أقوال شهود الطرفين قد خلا من توقيع السيد المستشار المنتدب للتحقيق وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه على سند من أقوال شاهدى المطعون ضدها الأولى اللذين سمعا بمحضر التحقيق سالف الذكر فإنه يكون باطلا لابتنائه على إجراء باطل بما يوجب نقضه .
( طعن 1637 لسنة 54ق جلسة 30/1/1985 )
عدد المادة 93 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 البيانات التى يجب اشتمال محضر التحقيق عليها ولم تستلزم وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة – ذكر اسم القاضى المنتدب للتحقيق والكاتب واكتفت بتوقيع كل منهما على هذا المحضر وإذا حرر محضر التحقيق على أوراق منفصلة اشتملت الأخير منها على جزء من التحقيق واتصل بها القرار الصادر بإحالة الدعوى إلى المرافعة ثم توقع علي هذه الورقة يعتبر توقيعا على محضر التحقيق والقرار مما يتحقق به غرض الشارع فيما استعرضه من توقيع القاضى المنتدب للتحقيق والكاتب على محضر التحقيق ولا يكون هذا المحضر باطلا .
( طعن 495 لسنة 52 ق جلسة 20/11/1985 )
من المقرر أن العبرة فى خصوص إثبات إجراءات نظر الدعوى بما هو ثابت بمدونات الحكم ومحاضر الجلسات .
( طعن 2036 لسنة 50 ق جلسة5/2/1985 )
ولئن كان محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية يعول عليها فى إثبات ما يدور بالجلسة ويقع فيها وما يدلى به الخصوم من دفوع وأوجه دفاع ولا يقبل إنكار أو إثبات ما يخالف ما ورد به إلا بطريق الطعن عليه بالتزوير طبقا لنص المادة 11من قانون الإثبات إلا أنه إذا أغفل محرره إثبات بيان أولى به أثناء نظر الدعوى وأثبته القاضى بالرول الخاص به فإنه يعتبر مكملا لمحضر الجلسة فى خصوص ما أثبت فيه وخلا منه محضر الجلسة مادام لا يتعارض معه 00 ))
( طعن 1796 لسنة 53 ق جلسة 30/11/1987 )
لعدم توقيع القاضى وكاتب الجلسة عليها
فى القانون المصرى:-
تنص م 25 مرافعات المصرى على :
(( يجب أن يحضر مع القاضى فى الجلسات وفى جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضى وإلا كان العمل باطلا .))
فى نظام المرافعات السعودى:-
تنص المادة (7) من نظام المرافعات السعودى :
يجب أن يحضر مع القاضي-في الجلسات وفي جميع إجراءات الدعوى -كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي ، وإذا تعذر حضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر.
فى قانون المرافعات بدولة الامارات العربية المتحدة:-
ينص قانون الإجراءات المدنية ( 11 / 1992 فى المادة رقم 17
يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه مع القاضي وإلا كان العمل باطلا، ويعتبر محضر الجلسة سندا رسميا لما دون فيه.
فى قانون المرافعات البحرينى الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971تنص مادة – 56 –
يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقع القاضي هذا المحضر.
اشترطت كلا من قوانين وأنظمة المرافعات فى كلا من مصر – السعودية – الامارات – البحرين ,, أن يحضر مع القاضي-في الجلسات وفي جميع إجراءات الدعوى -كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي, إلا أن الأثر المترتب على مخالفة هذا الأمر يختلف من قانون عن الآخر,, ففى نظام المرافعات السعودى نص على جواز تولى القاضي الإجراء وتحرير المحضر إذا تعذر حضور الكاتب.فى حين قانون المرافعات البحرينى لم ينص على جزاء فى حالة مخالفة هذا الأمر , بينما كلا من القانونين المصرى والاماراتى نصا صراحة على جزاء البطلان بل الأكثر من ذلك جعلا منه من الإجراءات المتعلقة بالنظام العام
و توقيع القاضى وكاتب الجلسة على جميع محاضر الجلسات فى الدعوى المثبتة لإجراءات سير الدعوى من تقديم الإعلانات والمستندات وسماع أوجه دفاع الخصوم ودفوعهم وأقوال الشهود و 000
هو الذى يسبغ الصفة الرسمية على محاضر جلسات الدعوى ولا يتحقق ذلك إلا بتوقيع القاضى عليها ، وعلى ذلك لو صدر حكم القاضى مستندا على محضر جلسة لم يكتب بواسطة الكاتب او كان خاليا من توقيع القاضى او الكاتب كان الحكم باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام – فى مصر والامارات - ولا يغنى بتوقيع أحدهم عن توافر الآخر .
والتوقيع على المحاضر يشمل بجانب محاضر جلسات المرافعة جميع إجرءات الدعوى من معاينات وغير ذلك ..
وفى حالة تعدد أوراق المحضر فيكفى التوقيع على الورقة الأخيرة فقط ، كذلك ويعتبر رول القاضى مكملا لمحضر الجلسة فى خصوص ما أثبت فيه وخلا منه محضر الجلسة ...مجدى عزام
تطبيقات لقضاء محكمة النقض لمصرية :
(( النص فى المادة 93 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1986 وفى المادة 25 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب أن يكون محضر التحقيق الذى يباشر من القاضى موقعا منه وإلا كان باطلا لأن هذا المحضر باعتباره وثيقة رسمية لا يعدو أن يكون من محاضر جلسات المحكمة وهو بهذه المثابة لا تكتمل له صفته الرسمية إلا بتوقيع القاضى ويترتب على ذلك أن الحكم الذى يصدر استنادا إلى محضر تحقيق لم يوقع من القاضى الذى باشره يكون مبنيا على إجراء باطل وهو بطلان نمن النظام العام يجوز التمسك به فى أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض بل إن لهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها 000 لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على ملف الاستئناف أن محضر التحقيق المؤرخ 21/1/1984 والذى تضمن أقوال شهود الطرفين قد خلا من توقيع السيد المستشار المنتدب للتحقيق وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه على سند من أقوال شاهدى المطعون ضدها الأولى اللذين سمعا بمحضر التحقيق سالف الذكر فإنه يكون باطلا لابتنائه على إجراء باطل بما يوجب نقضه .
( طعن 1637 لسنة 54ق جلسة 30/1/1985 )
عدد المادة 93 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 البيانات التى يجب اشتمال محضر التحقيق عليها ولم تستلزم وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة – ذكر اسم القاضى المنتدب للتحقيق والكاتب واكتفت بتوقيع كل منهما على هذا المحضر وإذا حرر محضر التحقيق على أوراق منفصلة اشتملت الأخير منها على جزء من التحقيق واتصل بها القرار الصادر بإحالة الدعوى إلى المرافعة ثم توقع علي هذه الورقة يعتبر توقيعا على محضر التحقيق والقرار مما يتحقق به غرض الشارع فيما استعرضه من توقيع القاضى المنتدب للتحقيق والكاتب على محضر التحقيق ولا يكون هذا المحضر باطلا .
( طعن 495 لسنة 52 ق جلسة 20/11/1985 )
من المقرر أن العبرة فى خصوص إثبات إجراءات نظر الدعوى بما هو ثابت بمدونات الحكم ومحاضر الجلسات .
( طعن 2036 لسنة 50 ق جلسة5/2/1985 )
ولئن كان محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية يعول عليها فى إثبات ما يدور بالجلسة ويقع فيها وما يدلى به الخصوم من دفوع وأوجه دفاع ولا يقبل إنكار أو إثبات ما يخالف ما ورد به إلا بطريق الطعن عليه بالتزوير طبقا لنص المادة 11من قانون الإثبات إلا أنه إذا أغفل محرره إثبات بيان أولى به أثناء نظر الدعوى وأثبته القاضى بالرول الخاص به فإنه يعتبر مكملا لمحضر الجلسة فى خصوص ما أثبت فيه وخلا منه محضر الجلسة مادام لا يتعارض معه 00 ))
( طعن 1796 لسنة 53 ق جلسة 30/11/1987 )
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة