محكمه سمسطا الجزيه
الدائره المدنيه
جلسه الاثنين
السيد / ............................... المدعى عليه الاول
السيدة/ ....................... المدعى عليها الثانية
ضــــــــــد
السيدة/ ............................... المدعية
في الدعوى رقم 48 لسنه 2010 م ج سمسطا
المقدمة لجلسة 8/4/2010
أقامت المدعية دعواها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة انتهت فيها إلى طلب القضاء بتسليمها حصة ميراثيه شائعة في مورثها المرحوم ................................... مستنداً في ذلك إلى المواد 802/804/826 من التقنين المدني قائلاً أنها موضحا الحدود والمعالم بصدر العريضة رغم أن مورثها قام بالتصرف بالبيع لمسطح ........... ......................حال حياته بموجب عقد البيع المؤرخ 15/1/1998 والمقضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 880 لسنه 1998 م ك ببا
اصليا :-
عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ذلك إن الحصة الميراثيه على الشيوع ولم يتم فرزها وتجنيبها بعد
احتياطيا :-
عدم جواز نظر دعوى التسليم بشأن الحصة الشائعة التي لم تفرز أو تجنب بعد
الدفاع والاسانيد الفقهيه والقضائيه
البداية تملئ أن نقرر أمام الهيئة الموقرة ان المدعى عليهم يصمما على:-
اصليا :- عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ذلك إن الحصة الميراثيه على الشيوع ولم يتم فرزها وتجنيبها بعد
احتياطيا :- عدم جواز نظر دعوى التسليم بشأن الحصة الشائعة التي لم تفرز أو تجنب بعد
تأسيسا ومردا على الاتى وحسبنا ان نقرر ابتداً ان هذا جهداً قد آتيناه فان أصبنا فلنا اجران وان أخطأنا فيكفى الدفاع عن المدعى عليهم شرف البحث والمحاولة
فالمدعية وقد عقدت لواء الخصومة مردا على المواد 802/804/826 بقاله تسليمها حصتها الميراثيه فلعلها نست أو تناست ان هذه الحصة الميراثيه على الشيوع ولم يتم فرزها وتجنيبها ولا تسمع دعوى التسليم بشأن الحصة الشائعة ولا تقبل دعوها أساسا للأسباب الاتيه والتي يقيم عليها المدعى عليهم دفاعهم ودفوعهم :-
البداية تملئ أن نقرر أمام الهيئة الموقرة ......الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهري و يشترط لاعتبار الدفاع جوهريا أن يكون مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى و أن يكون مقترنا بالدليل المثبت له أو المطلوب من المحكمة تحقيقه و أن كل طلب أو
دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه و يكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى ، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة و إلا اعتبر حكمها خاليا من الأسباب "
نقض 16/2/1984م طعن 1927 لسنة 50 ق
و نقض 22/5/1986م طعن 488 لسنة 51 ق
و نقض 6/12/1987م طعن 1889لسنة 53ق
و نقض 1/6/1988م طعن 1346 لسنة 57 ق
ويهب بنا ابتداً في محراب الهيئة الموقرة ان نعرف الملكية الشائعة والفرق بينها وبين الملكية المفر زه وكذلك الملكية المشتركة ومصادر الشيوع والتكييف القانوني للشيوع و سلطة المالك المشتاع على حصته الشائعة-ثم انقضاء الشيوع بالقسمة وليس بالتسليم وأخيرا آثار القسمة
فالمقصود بالملكية الشائعة :.......
هي حق الملكية لاثنين أو أكثر في شيء لا تتعين حصة أحدهم في جزء معين منه
راجع في ذلك ((الفقهية الدكتور / السنهوري الوسيط الجزء الثامن
حق الملكية ص746 وما بعدها طبعه 2007)
تنقيح المستشار /احمد مدحت المراغى
ونــــــــرى :- إن الشيوع (in division) حالة قانونية تنشأ عن تعدد أصحاب الحق العيني, وهو لا يقتصر على حق الملكية, بل يصحّ أن يتحقق بالنسبة إلى الحقوق العينية الأخرى, كحق الانتفاع وحق الإرتفاق... الخ
وعلى ذلك فالفرق بين الملكية الشائعة والملكية المفروزة
1-في الملكية الشائعة يتقرر حق الملكية لأكثر من شخص خلافاً للملكية المفرزة التي تثبت لمالك واحد .
2- في الملكية الشائعة يكون محل الحق محدداً تحديداً معنوياً فكل شريك يملك في العين حصة شائعة يرمز إليها بنسبة حسابية أما في الملكية المفرزة فإن محل الحق محدد مادياً .
3- في الملكية الشائعة لا يجوز للمالك أن ينتفع في العين بلا بقيود خاصة وفي حدود حصته , أما في الملكية المفرزة فإن المالك الفرد يستأثر بمنافع العين كلها فله أن يتصرف بها وأن يستعملها وأن يستغلها كما يشاء
فعلى اى أساس أقامت المدعية دعواها بقاله تسليم حصة ميراثيه شائعة لم يتم فرزها وتجنيبها بعد ولم تختص فيها بمقدار معين فحتى لو سلمنا جدلا أن بيدها عقد بيع على الشيوع لا يجوز لها أقامه دعوى التسليم بناءاً على هذه العقد والتسليم اثرا من أثار البيع العرفي كون أن الملكية شائعة لم يتم فرزها وتجنيبها بعد
كما قالت محكمه النقض في ذلك
الحصة الشائعة في عقار كالنصيب المفرز من حيث أن كليهما يصح أن يكون محلاً لأن يحوزه حائز على وجه التخصيص و الإنفراد و لا فارق بين الاثنين إلا من حيث إن حائز النصيب المفرز تكون يده بريئة من المخالطة أما حائز الحصة الشائعة فيده بحكم الشيوع تخالط يد غيره من المشتاعين والمخالطة ليست عيباً في ذاتها و إنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض و إبهام .
الطعن رقم 120 لسنة 15 مجموعة عمر 5 صفحة رقم 193
بتاريخ 10-10-1946
أما حائز الحصة الشائعة فيده بحكم الشيوع تخالط يد غيره من المشتاعين و ليست هذه المخالطة عيبا في ذاتها و إنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض و إبهام .
الطعن رقم 133 لسنة 36 مكتب فني 21 صفحة رقم 998
بتاريخ 9-6-1970
كما إن الفرق بين الملكية الشائعة والملكية الجماعية أو المشتركة
أن الملكية المشتركة كما يعرفها القانون في أن المالك في الملكية المشتركة جماعة من الناس لا يملك أي واحد منهم بمفرده لا الشيء المملوك ولا أي حصة فيه بل الكل يملكون مجتمعين دون أن تكون لهم شخصية معنوية ففي الملكية الشائعة يفقد كل شريك حقه العيني في المال المشترك فلا يكون له نصيب مفرز أو شائع يستطيع التصرف فيه بل ينتقل كل ذلك على الجماعة فهي التي تملك وتتعامل وتسند إليها الحقوق كملكية القبيلة أو العشيرة على أن الشريك في الملكية المشتركة حقاً شخصياً في استغلال المال المشترك والحصول على نصيب من غلته أما الملكية الشائعة فإن كل شريك يملك ملكية فردية حصته في المال الشائع وينصب حقه مباشرة على هذه الحصة
ومردا على هذا قضت محكمه النقض في أهم أحكامها انه لا يجوز للمالك على الشيوع إن يقيم دعوى بطلب التسليم قبل فرز وتجنيب حصته الشائعة
وفى واحده من بواكير إحكامها قضت
ليس للشريك على الشيوع و لا لمن تلقى الحق عنه أن يدعى الاستحقاق في الجزء الذي باعه الشريك الآخر إلا بعد أن تحصل القسمة و يقع المبيع في نصيبه هو ، أما قبل ذلك فتكون الدعوى سابقة لأوانها
الطعن رقم4 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 189
بتاريخ2/5/1940
وفى واحده من أحدث أحكامها قالت
مؤدى نص المادة 826 من القانون المدني يدل على أنه يشترط لأعمال الحلول العيني وفقاً لهذا النص أن تجرى قسمة بين الشركاء للمال الشائع يكون من شأنها أن تؤدى إلى إفراز نصيب معين للشريك البائع يوازى حصته في الشيوع بحيث يستأثر وحده بكل سلطات الملكية الخاصة على هذا الجزء و أن لا يقع المبيع في الجزء المفرز الذي اختص به البائع بما مؤداه أنه لا مجال لأعمال الحلول العيني إلا إذا أصاب المتصرف بالبيع حصة مفرزه من المال الشائع ، فإن أسفرت القسمة بين الشركاء عن اختصاص كل مجموعة منهم بقدر مفرز من المال الشائع مع بقاء الشريك البائع مالكاً لحصة شائعة فإنه يمتنع في هذه الحالة إعمال الحلول العيني طالما أن نصيب البائع بقى شائعاً لم يتم إفرازه ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة و نفاذ عقد البيع عن مساحة 4 ف شائعة في 10 ف التي اختص بها . و والدته ، و شقيقاه و أقام قضاءه هذا على أن حق المطعون عليه الأول قد انتقل بقوة القانون إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 826 سالفة البيان إلى الحصة الشائعة التي يمتلكها البائع له ضمن المساحة التى إختص بها و من معه في حين أنه لا مجال لأعمال الحلول العيني طالما بقيت حصة البائع شائعة و لم تسفر القسمة عن اختصاصه بقدر مفرز فإنه يكون قضى في الدعوى على خلاف سند المشترى و بالمخالفة لإرادة المتعاقدين و أعمل الحلول العيني على خلاف مقتضى القانون
الطعن رقم 276 لسنة 57 مكتب فني 42 صفحة رقم 1068
جلسة 12-05-1991
وقد قالت ايضا محكمه النقض في غير أبهام .
لا يجوز للمشترى لقدر مفرز في العقار الشائع أن يطالب بالتسليم مفرزاً لأن البائع له الشريك على الشيوع لم يكن يملك وضع يده على حصة مفرزة قبل حصول القسمة إلا برضاء باقي الشركاء جميعاً ، و لا يمكن أن يكون للمشترى حقوق أكثر مما كان لسلفه ، هذا إلى ما يترتب على القضاء بالتسليم في هذه الحالة من إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون الطعن رقم 341 لسنة 39 مكتب فني 25 صفحة رقم 1324
جلسة 3-12-1974
وقالت ايضاً............ المقرر إنه لا يجوز للمشترى لقدر مفرز في العقار الشائع أن يطلب بالتسليم مفرزاً لأن البائع له لم يكن يملك وضع يده على حصة مفرزة قبل حصول القسمة و ليس للمشترى من الحقوق أكثر مما كان لسلفه و في القضاء بالتسليم في هذه الحالة إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون .
الطعن رقم 261 لسنة 55 مكتب فني 39 صفحة رقم 1449
جلسة 28-12-1988
وقالت ايضاً............لا يجوز للمشترى لقدر مفرز في العقار الشائع أن يطالب بالتسليم مفرزاً لأن البائع له لم يكن يملك وضع يده على حصته مفرزه قبل حصول القسمة إلا برضاء باقي الشركاء جميعاً و لا يمكن أن يكون للمشترى حقوق أكثر مما كان لسلفه ، هذا إلى ما يترتب على القضاء بالتسليم في هذه الحالة من إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون .
الطعن رقم 2210 لسنة 56 مكتب فني 40 صفحة رقم 623 جلسة 23-2-1989
والنص في الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدني يدل على أن بيع الشريك المشتاع لجزء من العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لما اشتراه مفرزاً قبل إجراء القسمة و وقوع المبيع في نصيب البائع له و لو كان عقده مسجلاً .مما يستفاد معه انه لا يجوز طلب التسليم لحصة شائعة كحال دعوانا
وقالت أيضا............ المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز للمشترى لقدر مفرز من المال الشائع أن يطالب قبل القسمة بالتسليم مفرزاً لأن البائع لم يكن يملك وضع يده على حصة مفرزة قبل القسمة إلا برضاء باقي الشركاء و لا يمكن أن يكون للمشترى من الحقوق أكثر مما كان لسلفه هذا إلى ما يترتب على القضاء بالتسليم في هذه الحالة من إفراز لجزء من المال الشائع على خلاف الطريق الذي رسمه القانون .
الطعن رقم 1997 لسنة 57 مكتب فني 40 صفحة رقم 844
بتاريخ 26-10-1989
مصادر الشيـوع ( الأسباب التي تؤدي على نشوء الملكية الشائعة ) :-
وهي نفس أسباب كسب الملكية :
1- قد تنشأ الملكية الشائعة بتصرف قانوني كأن يشتري شخصان أو أكثر شيئاً على الشيوع أو يوصي شخص لأثنين أو أكثر بحصة معينة في شيء يملكه .
2- إذا حاز شخصان أو أكثر شيئاً حيازة مشتركة فإن هذه الحيازة تؤدي على اكتسابهم لملكية هذا الشيء على الشيوع إذا مضت على حيازتهم المدة اللازمة لكسب الملكية بالتقادم ولكن لا بد أن يكون وضع اليد مشروعاً
3-قد يكون مصدر الشيوع سبب آخر من أسباب كسب الملكية بالالتصاق والاستيلاء والشفعة على أن أكثر أسباب الشيوع هو الميراث والتركة
السنهوري الجزء الثامن ص752
مجموعـــــــه الاعمــــال التحضريه 6 ص 79
نقض مدني/ 10 أكتوبر سنه 1946 مجموعه عمر 5 رقم 98 ص 193
كذلك /استئناف مصر 23 ابريل سنه 1929 المحاماة 9 رقم 534 ص 988
فإذا كانت الفقرة الاولى من المادة 875 مدني تنص على ما يأتى :-
تعيين الورثة وتحديد انصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة اليهم تسرى في شأنها أحكام الشريعة والقوانين الصادرة في شأنها
-ويتبين من النص سالف الذكر انه عرض للمسائل الرئيسية الثلاثة التي يشتمل عليها الميراث وهى تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال هذه الملكية أليهم وذكر إن الشريعة الاسلاميه وما يصدر من قوانين خاصة هي التي تسرى على هذه المسائل
فالمدعين عن نفسها وبصفتها قد أقامت دعوها بطلب تسليمها حصة ميراثيه شائعة لم يتحدد حصتها ويخضع تحديدها لمفهوم مغاير لما أقامت به دعواها ابتداً فكان يجب عليها تعين حصتها المفر زه حتى تسمع دعواها كون حصتها شائعة بمجرد وفاه المورث إذ ان المشرع لم يعلق هذا الانتقال على شهر حق الإرث
وفى ذلك قضت محكمه النقض
المشرع لم يعلق انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة على إشهار حق الإرث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل انتقال حقوق المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية
( المادة 875 مدني و المادتان 9 ، 13 ق 114 لسنة 1946 )
( الطعن رقم 170 لسنة 58 ق جلسة 30/4/1995 س 46 ج 1 ص 756 )
التكييف القانوني للشيوع :
اختلف الفقهاء على عدة أراء في طبيعة حق الشريك في الشيوع :
1- ذهب البعض إلى أنه مجرد حق شخصي وليس حقاً عينياً لأن الحق العيني يفترض وجود محل معين محدد ومفرز .
وطبقا لهذا الرأي وعلى ذلك فلا يجوز رفع دعوى التسليم قبل إنهاء حاله الشيوع
2- ذهب آخرون إلى أن الملكية المشتركة يعتبر كل شريك فيها مجرد دائن بحق شخصي .
وطبقا لهذا الرأي ايضاًوعلى ذلك فلا يجوز رفع دعوى التسليم قبل إنهاء حاله الشيوع
3- وهناك رأي قال باعتبار حق الشريك المشتاع حقاً عينياً من نوع خاص يختلف عن الحقوق العينية المعروفة
وطبقا لهذا الرأي ايضاًوعلى ذلك فلا يجوز رفع دعوى التسليم قبل إنهاء حاله الشيوع
4- وهناك رأي في الفقه قديماً وحديثاً على أن حق الشريك في الشيوع هو حق ملكية بالمعنى الدقيق فهو يشتمل على جميع عناصر حق الملكية فالمالك المشتاع له سلطات الاستعمال والاستغلال والتصرف وكل ما في الأمر أن حق الملكية الواردة على الشيء الشائع له أصحاب متعددون خلافاً للملكية العادية المفرزة حيث يثبت فيها حق الملكية لمالك واحد .
إذن المستفاد من استعراض كل الآراء انه لا يجوز رفع دعوى التسليم قبل إنهاء حاله الشيوع
السنهوري الوسيط الجزء الثامن ص 746 وما بعدها
كذلك بلانيو وريبير وبيكار فقره 286 ص 280
كذلك/ منصور مصطفى منصور فقره 54 ص 129 إلى ص 131
حسن كيره فقره 104 ص 341 عبد المنعم فــرج الصده فقره 124 ص 186
وتبقى سلطة المالك المشتاع علــى حصتــه الشائعةفى الاتى ولكن المشرع وضع قيد لاستعمال هذه السلطة ونوجزها فىالاتى
1-الإجـــارة :- فإجارة الحصة الشائعة للشريك صحيحة أما إجارتها لغير الشريك ففاسدة لأن الفساد
مبني على عدم أمكان تسليــم الحصة الشائعة مفــرزة فلا يكون استيفــاء المنفعة مقدوراً لأن استيفاء هذه المنفعة يكون بتسليم الشيء الشائع وهو غير مقدرو التسليم بنفسه وإنما يتصور تسليمه بتسليم الباقي وهذا غير معقود عليه فلا يتصور تسليمه شرعاً ((وهو ما لا يمكن معه جواز نظر الدعوى المقدمة لعدالة المحكمة تحت مسمى تسليم حصة ميراثيه لم تفرز أو تجنب الحصة الشائعة بعد ))
أما إذا كان الشيوع طارئاً فإنه لا يفسد الإجـارة .
والسؤال المطروحة:- هل تصح الإجارة للشركاء ؟
أ- في حالة الشيوع المطلق :- تصح الإجارة للشركاء وليس فيه خلاف لأن الملكية غير مفرزة وأساس ذلك لأنه لا يمكن تسليم العين لغير الشركاء لصعوبة فرزها لكن لغير الشركاء فلا تصح لعدم إمكانية فرزها
ب- في حالة الشيوع المتصل أو المقارن :- لا تصح الإجارة إلا للشركاء فقط وبالنسبة لغير الشركاء ففاسد وأساس الحكم أنه لا يمكن تحديد الحصة الشائعة في المال الشائع ولا يمكن الحصول عليها إلا بالامتداد إلى الحصص الأخرى وهي غير معقود عليها
2- الهبة :-
لا تتم الهبة إلا بالقبض ويشترط إن يكون القبض كاملاً وهو يكون بقبض كل موهوب بالصورة المناسبة لقبضه
والسؤال المطروح :- هل تصح الهبة في المال الشائع :- في هبة المال الشائع لا يحصل القبض الكامل لأن القبض عبارة عن انتقال الشيء بتمامه إلى حيازة القابض والشائع لا يكون في حيازة القابض من كل وجه ,
فإذا كان الشيء الشائع قابلاً للقسمة يجب إفراز الحصة الموهوبة وتسليمها مفرزة إلى الموهوب له ,
أما هبة الحصة الشائعة فلا تصح في هذه الحالة طالما كانت القسمة وتسليم الموهوب تسليماً كاملاً أمرا ممكناً إذا كان الشيء الموهوب غير قابل للقسمة تصح الهبة اكتفاء إذا كان الموهوب قابل للقسمة فلا تصح الهبة .
وبالتالي فلا يجوز سماع دعوى التسليم
المقامة بشأن حصة شائعة
لعدم فرز وتجنيب الحصة الشائعة
وفى ذلك قضت محكمتنا العليا
من المقرر في قضاء النقض أنه لا يجوز للمشترى للقدر المفرز في العقار الشائع أن يطالب بالتسليم مفرزاً قبل حصول القسمة إلا برضاء باقي الشركاء جميعاً .
الطعن رقم 1461 لسنة 53 مكتب فني 35 صفحة رقم 1149
جلسة 29-04-1984
وقضت أيضا:- لا يجوز الحكم للمشترى بصحة و نفاذ البيع عن قدر مفرز إذا كان المبيع شائعاً ما لم يثبت حصول قسمة نافذة و وقوع القدر المبيع في نصيب البائع له بمقتضى هذه القسمة ذلك أن البائع له لم يكن يملك وضع يده مفرزاً على حصته قبل حصول القسمة إلا برضاء باقي الشركاء جميعاً و لا يمكن أن يكون للمشترى حقوق أكثر مما كان لسلفه و لأن القضاء بالتسليم فى هذه الحالة يترتب على إفراز جزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون .
الطعن رقم 494 لسنة 29 مكتب فني 16 صفحة رقم 1172
جلسة 2-12-1965
3- الرهن :-
أ- لا يصح الرهن عند الحنفية لأن الرهن يستتبع الشيء المرهون وهذا لا يقع إلا إذا حبس كامل العين
وانتقل بعد ذلك إلى الحديث بشأن
سلطـــات الملاك المشتاعين على الشيء الشائع :
1- الانتفاع بالشيء الشائع الاستعمال والاستغلال :-
الانتفاع بالشيء الشائع حق لجميع الشركاء فلهم بالاتفاق تحديد طريقة الانتفاع بالشيء المشترك فلهم الانتفاع به بنسبة حصصهم فيه أو بالقدر على أن لا يكون هذا الانتفاع ضاراً ببقية الشركاء
ولهم أن ينتفعوا مجتمعين بالشيء الشائع كأن يكون هذا الشيء دار معدة للسكن فيسكنها الشركاء جميعاً وللشركاء الاتفاق على إجارة الشيء المشترك إذا تعذر على الشركاء استعمال الشيء الشائع وليس في نيتهم القسمة فيحق لكل واحد منهم الانتفاع بحصته في ذلك المال على النحو التالي :-
المهيأة المكانية –:
وفيها يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته الشائعة كأرض زراعية يزرع كل واحد نصفها أو ما يساوي حصته منها , أو دار يسكنها الاثنان أو يؤجرانها والمهيأة هي من قبيل الإفراز بمعنى أنها تفرز منفعة كل شريك وتجمعها في الجزء الذي صار في نصيبه
وقد قضت محكمه النقض في ذلك :-
إجراء القسمة بالتراضي جائز ولو كان بين الشركاء من هو ناقص الأهلية ، على أن يحصل الوصي أو القيم على إذن من الجهة القضائية المختصة بإجراء القسمة على هذا الوجه وعلى أن تصدق هذه الجهة على عقد القسمة بعد تمامه حتى يصبح نافذا في حق ناقص الأهلية . و إذ كان البطلان المترتب على عدم مراعاة هذه الإجراءات قد شرع لمصلحة القاصر و من في حكمه حتى لا يتعاقد الوصي أو القيم على تصرف ليس له في الأصل أن يستقل به ، فإن هذا البطلان يكون نسبيا لا يحتج به إلا ناقص الأهلية الذي يكون له عند بلوغه سن الرشد إن كان قاصرا أو عند رفع الحجر عنه إن كان محجورا عليه التنازل عن التمسك بهذا البطلان و إجازة القسمة الحاصلة بغير إتباع هذه الإجراءات .
الطعن رقم 0190 لسنة 29 مكتب فني 15 صفحة رقم 131
جلسة 23-01-1964
المهيأة الزمانية :- وفيها يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بالشيء الشائع كل منهم لمدة تتناسب مع مقدرا حصته فإذا تساوت الحصص تساوت مدة الانتفاع كما لو كانت أرض زراعية فيتناوب الاثنان على أن يزرع أحدهما سنة ويحل الآخر بعده سنة , أو كدار يسكنها أحدهم سنة ويسكنها الآخر سنة ولا تنهى حالة الشيوع بين الشركاء
وفى ذلك قضت محكمه النقض
مقتضى المادة 847 من القانون المدني هو أن قسمة المهيأة الزمنية للمال الشائع لا تنهى حالة الشيوع بين الشركاء فيه و لا تعدو الغاية منها تنظيم علاقة هؤلاء الشركاء لاقتسام منفعة ذلك المال بأن يتناوبوا الانتفاع به كل منهم مدة مناسبة لحصته فيه بما يعنى مقايضة انتفاع بانتفاع كما هو الحال في عقد الإيجار . و إذ تقضى المادة 848 التالية للمادة السالفة الذكر بخضوع قسمة المهيأة من حيث حقوق و التزامات المتقاسمين لأحكام عقد الإيجار إلا فيما يتعارض مع طبيعة هذه القسمة ، فإن مؤدى هذين النصين أن يلتزم الشريك المهايئ كما يلتزم المستأجر طبقا لنصوص القانون المدني في الإيجار بأن يرد العين المشتركة لشركائه فيها بعد انتهاء نوبته في الانتفاع بها و إلا كان غاصبا و يلزم بتعويض هؤلاء الشركاء عما يصيبهم من ضرر .
الطعن رقم 66 لسنة 35 مكتب فني 20 صفحة رقم 298
جلسة 11-02-1969
وقالت ايضا:-النص في الفقرة الأولى من المادة 846 من القانون المدني يدل على أن للشركاء على الشيوع في الملكية أن يتفقوا على قسمة المهايأه لمدة معينه فيقسمون المال بينهم قسمة منفعة لا قسمة ملك فيختص كل منهم بجزء مفرز يعادل حصته في المال الشائع فيستقل بإدارته و استغلاله و الانتفاع به سواء بنفسه أو بواسطة غيره دون باقي الشركاء ، ذلك أن الشريك يقتضى هذه المهيأة يحصل على نصيب باقي الشركاء في منفعة الجزء الذي أختص به في مقابل حصول الشركاء على نصيبه هو في منفعة الأجزاء الفقرة الأخرى ،
و يعتبر الشريك مؤجراً و مستأجراً لمنفعة حصص الباقي من الشركاء و تطبق القواعد الخاصة بالإيجار - فيما يتعلق بحقوقه و التزاماته و جواز الاحتجاج بالقسمة على الغير ،
و يكون له تأجير الجزء المفرز الذي أختص به إيجاراً نافذاً في حق باقي الشركاء الذين يمتنع عليهم ممارسة هذا الحق لإلزامهم بضمان عدم التعرض و لو كانوا أصحاب أغلبية الحصص في ملكيته المال الشائع و تكون الإجارة الصادرة منهم للغير غير نافذة في مواجهة الشريك صاحب الحق في استغلال و إدارة هذا الجزء ، و يحق لهذا الشريك أن يحتج بهذه القسمة قبل الغير الذي استأجر من باقي الشركاء بعد القسمة و لو لم يكن عقد القسمة مشهراً إذ يعتبر الشريك في حكم المستأجر لهذا الجزء و طبقاً للقواعد الخاصة بعقد الإيجار فإنه لا يلزم شهره للاحتجاج به على الغير .
الطعن رقم 1030 لسنة 52 مكتب فني 40 صفحة رقم 269
جلسة 06-12-1989
المهيأة الرضائية والمهيأة القضائية
1- الأصل أن تكون المهيأة رضائية تتم باتفاق جميع الشركاء ولكن قد يمتنع أحد الشركاء عن إجراء المهيأة رضاء فإنها تجري عند ذلك قضاءً بناء على طلب أحد الشركاء مثال إذا طلب أحد الشركاء المهيأة وامتنع الآخر ولم يطلب الممتنع القسمة فإن كانت الأشياء المشتركة متعددة متفقة المنفعة فيجبر الممتنع على المهيأة , أما إذا طلب الشريك الممتنع القسمة فيجاب طالب القسمة حتى لو طلب الشريك الآخر المهيأة ((وليس التسليم على الشيوع كنهج المدعية )), أما إذا كانت الأشياء المشتركة مختلفة المنفعة كأن تكون دار في مدينة والدار الأخرى في قرية فلا يجوز للمحكمة أن تجبر الشريك الممتنع على المهيأة , إذا كانت المهيأة تقبل القسمة فعلى القاضي الحكم بالقسمة لأنها مستحقة أما إذا لم يفعل ففي هذا حالات :-
أ- إذا طلب أحد الشريكين المهيأة في الشيء المشترك الذي لا يقبل القسمة وامتنع الشريك الآخر فإنه يجبر على المهيأة فإذا طلب أحد الشريكين في الدار المشتركة غير القابلة للقسمة أن يؤجر حصته لشريكه أو أن يستأجر شريكة منه حصته أو أن يتهيأ في الدار المشتركة فيأمر القاضي بالمهيأة
مجموعه الأعمال التحضريه 6 ص 139
الطعن رقم 881 لسنه 45 ق مجموعه إحكام النقض السنة 32 ص 871
جلسة 19/3/1981
الطعن رقم 45 لسنه 49 ق جلسة 5/1/1983
الطعن رقم 14 لسنه 52 ق جلسة 6/5/1985
مشار إليه في ذلك للدكتور / السنهوري الوسيط الجزء الثامن ص 771
وفى واحده من أهم أحكامها قالت
الأصل في انتقال الملكية للورثة أنها تنتقل شائعة بينهم حتى تتم القسمة و عندئذ يعتبر المتقاسم فيما كان محلاً للقسمة ، و على ما تقضى به المادة 843 من القانون المدني ، مالكاً للحصة التي آلت إليه من وقت أن تملك في الشيوع و أنه لم يملك غيرها في بقية الحصص و بذلك يظل ما لم يدخل القسمة من المال الشائع على حاله شائعاً بين الورثة .
و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جعل ملكية المال الشائع و الذي لم تشمله القسمة قاصرة على من حصل من المتقاسمين على نصيب يقل عن نصيبه الميراثى دون أن يفصح عن سبب ذلك مع أن حصول أحد المتقاسمين على أقل من نصيبه الشرعي لا يقتضى بطريق اللزوم اعتباره مالكاً لما ما لم تشمله القسمة من أعيان التركة ،فإنه يكون معيباً بالقصور
الطعن رقم 0282 لسنة 40 مكتب فني 26 صفحة رقم 702
جلسة 30-03-1975
وهديا على ذلك فقد حدد المشرع طرقاً
لإنهاء حاله الشيوع
ليس من بينها دعوى تسليم حصة ميراثيه شائعةكالتبايع بين الشركاء والشفعة والقسمة سواء كانت عينيه أو تصفيه على النحو التالي:-
انقضاء الشيوع بالقسمة : -
تنقضي حالة الشيوع بأسباب متعددة كالتبايع بين الشركاء والشفعة ومن أهم أسبابها القسمة النهائية
تعريف القسمة : -
هي عملية يراد بها إخراج المالك من الملك الشائع إلى ملك خاص يستقل به دون باقي الشركاء وقد تكون عينية أو تصفية.
الحق في طلب القسمة :-
القسمة حق لكل شريك وهو حق ثابت يتعلق بالنظام العام فالتنازل عن القسمة لا يجوز , وتجوز فيما يحتمل القسمة بلا ضرر كالأرض فإن أبى أحد الشركاء أجبر الأبي عليها وإن لم تكن مما لا يقسم أجبر الأبي على بيع نصيبه ثم يقتسمون الثمن . تقضي القاعدة العامة : بأن لكل شريك في منقول أو عقار الحق في طلب إزالة الشيوع والتخلص منه في أي وقت شاء إلا إذا كانت القسمة تتنافى مع اعتبارات النظام العام ولذلك فإن المقرر أنه لا عبرة بتنازل الشريك عن حقه في طلب إنهاء الشيوع ولا يتقيد هذا الحق إلا إذا كان الشريك مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى اتفاق سابق لمدة محددة أو بمقتضى نص قانوني
ركن القسمة :- ركن القسمة هو الفعل المادي الذي يحصل فيه الإفراز والتمييز بين أنصباءالشركاء يكون بحسب الوزن الذراع والكيل
أنواع القسمة :-
1- القسمة الرضائية -:
فللشركاء أن يقتسموا الشيء الشائع بالطريقة التي يرونها سواء كان هذا الشيء قابلاً للقسمة أو لم يكن ولا بد للقسمة الرضائية أن تتم باتفاق الشركاء جميعاً وهي تتم فيما بينهم أو عند القاضي ويسري على القسمة الرضائية ما يسري على العقود من أحكام تتعلق بشروط الانعقاد والصحة , فإذا غاب أحد الشركاء لا تصح القسمة الرضائية إلا بإجازته , وإذا كان بين الشركاء المتقاسمين شخص غير كامل الأهلية كالصغير أو المجنون ينوب عنه وليه أو وصيه وإن لم يكن له ولي أو وصي نصب القاضي وصياً عنه وتجري القسمة بمعرفته , ولا تخضع القسمة الرضائية لأي قيد سوى أنها تتطلب اتفاق جميع الشركاء ولكنها تخضع لأحكام نظام التسجيل العقاري لقيد التسجيل ولو كان محلها أموالاً موروثة فإذا اكتملت شروط القسمة فإنها تصبح لازمة ولا يجوز لأحد الشركاء المتقاسمين الرجوع فيها .
2- القسمة القضائية : فإذا لم يتفق الشركاء على القسمة الرضائية فإنهم يلجؤ إلى القضاء لأجراء القسمة , والقسمة القضائية لا تجري إلا بناء على طلب أحد الشركاء فالمحكمة لا تتدخل في إجراء القسمة من تلقاء نفسها وهي القسمة النهائية لا القسمة المهيأة , والأصل في القسمة القضائية أن تتم عيناً حيث يختص كل شريك بجزء مفرز من الشيء الشائع فإذا كان الشائع لا يقبل القسمة العينية أو كان من شأن هذه القسمة أن تؤدي إلى نقص كبير في قيمته أمرت المحكمة ببيعة في المزاد كي يقتسم ثمنه بين الشركاء فتكون القسمة قسمة تصفية .
آثار القسمة :-
1- تنقضي حالة الشيوع ويختص كل شريك بجزء مفرز من الشيء الشائع يعادل حصته في هذا الشيء
2- كل واحد من أصحاب الحصص يملك حصته مستقلاً بعد القسمة وكل واحد يتصرف في حصته كيف شاء . ويترتب عليه إنهاء حالة الشيوع بأثر رجعي حيث يعتبر كل شريك مالكاً للجزء الذي آل إليه من وقت القسمة وليس من وقت الشيوع
القسمة الكاشفة- :
يترتب على اعتبار القسمة الكاشفة للحق لا ناقلة له أنها تقتصر على الكشف عما يملكه الشريك في الشيء الشائع ولا تنقل إليه حقاً جديداً ويكون ذلك بأثر رجعي بمعنى أن الشريك يعتبر مالكاً للجزء المفرز الذي آل إليه من وقت أن تملك في الشيوع لا من وقت القسمة ولا يعتبر في مقابل ذلك قد تملك في أي وقت سوى النصيب الذي آل إليه ولم يملك أبداً شيئاً غيره في باقي أنصباء الشركاء
وفى ذلك قضت محكمه النقض
تقضى المادة 843 من القانون المدني باعتبار المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت منذ أن تملك فى الشيوع ذلك أن علة تقرير هذا الأثر الرجعى للقسمة هو حماية المتقاسم من الحقوق التي يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبة الفرز الذي خصص له في القسمة مطهراً من هذه الحقوق و يجب قصر أعمال الأثر الرجعى للقسمة في هذ النطاق و إستبعاده فى جميع الحالات التي لا يكون الأمر فيها متعلقاً بحماية المتقاسم من تصرفات شركائه الصادرة قبل القسمة . و لما كان سند الطاعنة في طلب الحكم لها بملكية الأطيان محل النزاع هو وضع اليد المدة الطويلة ، و هو يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها فلا وجه من بعد لإعمال حكم الأثر الرجعى للقسمة على واقعة الدعوى .
الطعن رقم 0706 لسنة 43 مكتب فني 30 صفحة رقم 468
جلسة 29-05-1979
الأثر الكاشف للقسمة :-
وقضت أيضا:- يترتب على بالصفة الكاشفة للقسمة وما يصاحبها من أثر رجعي سقوط التصرفات الصادرة من الشركاء غير الشريك الذي وقع في نصيبه جزء مفرز , فهذا الجزء يخلص للشريك خالياً من أثر التصرفات التي صدرت من شركائه الآخرين أثناء الشيوع ويقع ذلك بحكم الأثر الكاشف للقسمة لأن الشريك يعتبر مالكاً لهذا الجزء منذ بدء الشيوع لا من وقت القسمة , أما تصرفات أحد الشركاء في جزء مفرز من الشيء الشائع فتعتبر صحيحة ونافذة بالنسبة إليه إذا وقع الجزء محل التصرف في نصيبه بنتيجة القسمة لأنه يعتبر مالكاً لهذا الجزء منذ البداية
مقتضى عدم حصول قسمة نهائية أو فعلية فىالأعيان التي كانت موقوفة و من ثم بينها العقار موضوع التصرف هو استمرار حالة الشيوع بين الشركاء و اعتبار البائعين إلى الطاعن ما زالوا مالكين لأنصبتهم على الشيوع في هذا العقار و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قرر أن هؤلاء البائعين لا يملكون القدر الذي تصرفوا فيه بالبيع إلى الطاعن لاختصاص باقي الشركاء بالعقار موضوع التصرف بموجب قسمة النظر التي أصبحت قسمة فعلية و رتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم 0293 لسنة 36 مكتب فني 22 صفحة رقم 132
بتاريخ 26-01-1971
طبيعة القسمة عند الفقهاء المسلمين :-
أن القسمة إفراز من جهة حيث تتعين حصة كل شريك في الجزء الذي آل إليه , ومبادلة من جهة أخرى حيث يتبادل الشريك الآخر في الجزء الذي آل إلى هذا الشريك ثم عاد الفقهاء المسلمين بعد ذلك فقرروا تحت تأثير الحاجات العملية بأن جهة الإفراز أي الصفة الكاشفة ترجح في المثليات وأن جهة المبادلة أي الصفة الناقلة ترجح في القيميات
وفى ذلك قضت محكمه النقض
حالة الشيوع بين الشركاء لا تنتهي إلا باتجاه أرادتهم جميعا إلى قسمة المال قسمة نهائية ، و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قرر عدم حصول قسمة في العقار المشفوع به قد أقام قضاءه على ما حصلته المحكمة تحصيلا سائغا من أن الأعمال المادية التي أثبتها خبير الدعوى استحداث مباني بالمنزل غير قاطعة في إفادة هذا المعنى و وجدت في تقرير الخبير و أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها دون حاجة إلى الاستعانة برأي خبير آخر فان النعي على الحكم القصور في التسبيب استنادا إلى انه لم يرد على المطاعن التي وجهها الطاعن إلى الخبير والى أعماله و لأنه مسخ محضر مناقشة الخبير هذا النعي يكون في غير محله .
الطعن رقم 29 لسنة 19 مكتب فني 2 صفحة رقم 905
بتاريخ 31-5-1951
لكل من الشركاء على الشيوع حق تأجير المال الشائع كله أو بعضه من غير أن يعتبر ذلك دليلا على حصول قسمة هذا المال واذن فمتى كان الطاعن في مقام الاستدلال على حصول قسمة العقار المشفوع به قد تمسك بأن المطعون عليه الأول قد عرض على مجلس المديرية تأجير قسم مفرز معادل لنصيبه من هذا المنزل غير مجاور للمنزل المشفوع فيه و استدل على ذلك بما ورد بمحضر انتقال المحكمة إلى هذا المجلس و كان الثابت من هذا المحضر انه و إن كان المنزل الذي عرض المطعون عليه الأول تأجيره على المجلس معادلا لنصيبه في العقار المشفوع به إلا انه لا يوجد في الأوراق ما يفيد وجود حدود له و لا حصول قسمة بين الورثة ، و كان الحكم المطعون فيه قد قرر انه لا يمكن من الإطلاع على محضر الانتقال معرفة ما إذا كان المبنى الذي عرضه المطعون عليه الأول على المجلس هو كل المبنى المجاور للمنزل المشفوع فيه أو جزء منه فقط ، فان النعي عليه القصور في التسبيب استنادا إلى انه مسخ محضر الانتقال فيما استنتجه منه يكون على غير أساس متى كان طلب التأجير خاليا من بيان حدود العقار المراد تأجيره أو ما يفيد حصول قسمة المنزل .
الطعن رقم 29 لسنة 19 مكتب فني 02 صفحة رقم 905
بتاريخ 31-05-1951
إن الشيوع في الأعيان المخلفة عن المورث لا يقتضى الشيوع فيما يشتريه مدير التركة باسـمه إلا إذا قام الدليل على أن الشركاء في الملك اتفقوا صراحة أو ضمنا على أن تشــمل الروكية ما يستجد من الأموال التي يقتنيها مدير أعيان التركة و لو كان شراؤها باسمه خاصة . فإذا كان الحكم بعد أن بين وقائع الدعوى تفصيلا و ناقش الأدلة التي قدمت فيها قد انتهى من تمحيصها إلى نفى حصول اتفاق صريح أو ضمني على قيام الروكية فيما استجد من الأموال التي اشتراها مدير التركة باسمه ، فذلك أمر موضوعي لا شأن لمحكمة النقض به ما دام مقاما على أدلة مسوغة له .
الطعن رقم 29 لسنة 19 مكتب فني 2 صفحة رقم 905
بتاريخ 31-5-1951
واجدنى مجبراًفى النهاية
أكمالا لما شرفت بتقديمه
أن أقرر عن كيفيه إنهاء حاله الشيوع قانونا
وفقهاً وقضاءاً
حيث أنه قد نصت المـادة 834 مدني على الاتى:-
لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفى حق من يخلفه.
ويتبين من هذا النص أن كل شريك ما لم يكن في شيوع اجبارى بموجب نص في القانون وما لم يكن قد اتفق مع باقي الشركاء على البقاء في الشيوع لمده معينه من حقه في اى وقت ما دام الشيوع قائما أن يطلب قسمه المال الشائع ويستخلص من ذلك أن كل شريك له أن يطلب قسمه المال الشائع في اى وقت ما دام الشيوع قائما والقسمة قد تكون مؤقتة partage provisionnel))
أو نهائيه (partge definitive)الموقته هي قسمه منفعة لا ملك كما في المهايأه المكانية والزماني ولا تبقى إلا مده معينه أما النهائية فهي قسمه ملك وإذا تمت فإنها تدوم ولا تزول ما لم تكن معلقه على شرط فاسخ وتحقق هذا الشرط فإنها في هذه الحالة تزول بأثر رجعى ومن ثم تسمى القسمة المعلقة على شرط بالقسمة غير الباته (partage provisoire )
راجع في ذلك إسماعيل غانم فقره 88 ص 205
حسن كيره فقره 451 ص455
منصور مصطفى منصور فقره 88 ص 205 وكذلك فقره 75 ص 188
الفقيه /السنهوري الجزء الثامن ص 832
الأصل في انتقال الملكية للورثة أنها تنتقل شائعة بينهم حتى تتم القسمة و عندئذ يعتبر المتقاسم فيما كان محلاً للقسمة ، و على ما تقضى به المادة 843 من القانون المدني ، مالكاً للحصة التي آلت إليه من وقت أن تملك في الشيوع و أنه لم يملك غيرها في بقية الحصص و بذلك يظل ما لم يدخل القسمة من المال الشائع على حاله شائعاً بين الورثة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جعل ملكية المال الشائع و الذي لم تشمله القسمة قاصرة على من حصل من المتقاسمين على نصيب يقل عن نصيبه الميراثى دون أن يفصح عن سبب ذلك مع أن حصول أحد المتقاسمين على أقل من نصيبه الشرعي لا يقتضى بطريق اللزوم اعتباره مالكاً لما ما لم تشمله القسمة من أعيان التركة ، فإنه يكون معيباً بالقصور
الطعن رقم 0282 لسنة 40 مكتب فني 26 صفحة رقم 702
بتاريخ 30-03-1975
كما نصت المـادة 836 مدني على الاتى:-
(1) إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.
(2) وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا عن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته.
كما نصت المـادة 837 مدني على الاتى:- (1) يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يتجنب لكل شريك حصته.
(2) وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه
كما نصت المادة 464 مرافعات على الاتى:--
إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجرى بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعينه التعجيل من الشركاء.
كما نصت المادة 466 مرافعات على الاتى:--
يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع المشار إليها في المادة السابقة الدائنين المذكورين في المادة 426 وجميع الشركاء ويكون لهؤلاء إبداء ما لديهم من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة
كما نصت المادة 468 مرافعات على الاتى:--
تطبق على بيع العقار لعدم إمكان قسمته وعلى بيعه اختيار الأحكام المقررة لبيع عقار المفلس وعديم الأهلة والغائب فيما عدا أخبار النيابة العامة بإيداع قائمة شروط البيع.
سيدي الرئيس ......
وبعد ما طرحنا أمام عدالة الهيئة الموقرة عناصر الدعوى فأنه يبقى لعدالتها وقضائها وفطنتها بعدئذ إن تستخلص الحقيقة الواقعية والقانونية بكافه الطرق من استنباط واستقراء واستنتاج وكافه الممكنات العقلية والقانونية الأخرى طالما كان ذلك متفقا مع حكم العقل والمنطق واليقين والقانون وان المدعى عليهم على يقين إن خير سبيل للهيئة الموقرة في ذلك هو إعمال نصوص القانون أبلج المهاج وأنوار السراج وذلك بعد أن نميط اللثام عن عين مخالفه القانون في أصل ذلك الحق الذي أقيم بمقتضاه ذلك الادعاء ونقصد بذلك إجراءات التداعي التي حصلت بالمخالفة لنصوص القانون الامره منها وغير الأمره بعدما تستبين الهيئة الموقرة ما هو تم سرده من قبيل الحجج والدفاع بالأسانيد القانونية والواقعية لان الهيئة الموقرة هي ملاذ المدعى عليهم في تطبيق القانون فعدل القانون يرجى حيثما وجد القانون وان الهيئة الموقرة وبيقين ستصدر حكما يسمعه الغافلون زئير يصرخ بان السيادة لاتكون إلا للقانون ونصوصه في تحقيق العدالة ويعلن إن صله القضاء بسيادة القانون مستمده من صلته المباشرة بتحقيق العدالة الناجزه وليس هناك أدل على ذلك أكثر من نص ألماده 64 من دستورنا الحالي التي تقضى بان (سيادة القانون أساس الحكم في الدولة) إذ العدالة شأنها شأن اى قانون طبيعي من قوانين الحياة التي فطر عليها الإنسان لا يستريح ضميره بغير إرضائه.
إذ اللبيب من خلال النظر يعرف المبتدأ فيدرك الخبر
فقد تعلمنا من احامكم الموقرة إن القضاء بين الناس كما يقوم عاطفة العدل التي تخالج القلب البشرى فأنه وبذات القدر يقوم على تطبيق علم القانون والا فإننا نكون قد أضعنا حكمة ما نعلم
وإنما استلزاماً ووجوباً ولوج طريق محدد رسمه بل ونظم إجراءاته
فان كان الطريق معدوم الوجود وتم التعويل على إجراءاته لكانت السيادة ليست للقانون وانه لا يمكن ان يبنى الحق على دليل باطل في القانون لذا كانت تكمن العلة في تحدد طرق معينه لاقتضاء الحقوق
وحسبناالقاعده التي تقرر إن ) النوم على يقين أفضل من صلاة على شك)).
وان بني البشر هم في حاجة إلى القضاء ما عاشوا ولبثوا يتنفسون الهواء فإذا فرض عليهم احترامه لزم ان يحسوا بأنه محل ثقتهم وموضع طمأنينتهم وان تلك الغاية لها من وسيلة ألا وهي تطبيق القضاء بحكمته لنصوص القانون فيظل سامياً سرمدياً أصلاً ثابتاً وفرعاً في السماء مجسداً ذلك في أحكام صادرة من عقيدة تنبئ بذاتها دون ريب عن توافقها تام توافق مع روح القانون والعدالة وعندئذ يهز المتقاضون بجزع القضاء إذ هو يرتفع فوق الرؤوس فتساقط عليهم عدلاً جلياً.
وان الضعيف في مواجهة الباطل قوي بحقه في قدس القضاء والمغلوب على أمره عزيز بنطقه في ساحة القضاء ، والخائف من بطش خصمه أمن لنفسه في حمى القضاء وان حكماً عادلاً يصدر من قاضي عادل خير من عبادة سبعون عاماً لان العدل جنة المظلوم وحجيم الظالم.
بناء عليـــــــــه
نصمم على الطلبــــات
وكيل المدعى عليهم
الدائره المدنيه
جلسه الاثنين
السيد / ............................... المدعى عليه الاول
السيدة/ ....................... المدعى عليها الثانية
ضــــــــــد
السيدة/ ............................... المدعية
في الدعوى رقم 48 لسنه 2010 م ج سمسطا
المقدمة لجلسة 8/4/2010
أقامت المدعية دعواها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة انتهت فيها إلى طلب القضاء بتسليمها حصة ميراثيه شائعة في مورثها المرحوم ................................... مستنداً في ذلك إلى المواد 802/804/826 من التقنين المدني قائلاً أنها موضحا الحدود والمعالم بصدر العريضة رغم أن مورثها قام بالتصرف بالبيع لمسطح ........... ......................حال حياته بموجب عقد البيع المؤرخ 15/1/1998 والمقضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 880 لسنه 1998 م ك ببا
اصليا :-
عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ذلك إن الحصة الميراثيه على الشيوع ولم يتم فرزها وتجنيبها بعد
احتياطيا :-
عدم جواز نظر دعوى التسليم بشأن الحصة الشائعة التي لم تفرز أو تجنب بعد
الدفاع والاسانيد الفقهيه والقضائيه
البداية تملئ أن نقرر أمام الهيئة الموقرة ان المدعى عليهم يصمما على:-
اصليا :- عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ذلك إن الحصة الميراثيه على الشيوع ولم يتم فرزها وتجنيبها بعد
احتياطيا :- عدم جواز نظر دعوى التسليم بشأن الحصة الشائعة التي لم تفرز أو تجنب بعد
تأسيسا ومردا على الاتى وحسبنا ان نقرر ابتداً ان هذا جهداً قد آتيناه فان أصبنا فلنا اجران وان أخطأنا فيكفى الدفاع عن المدعى عليهم شرف البحث والمحاولة
فالمدعية وقد عقدت لواء الخصومة مردا على المواد 802/804/826 بقاله تسليمها حصتها الميراثيه فلعلها نست أو تناست ان هذه الحصة الميراثيه على الشيوع ولم يتم فرزها وتجنيبها ولا تسمع دعوى التسليم بشأن الحصة الشائعة ولا تقبل دعوها أساسا للأسباب الاتيه والتي يقيم عليها المدعى عليهم دفاعهم ودفوعهم :-
البداية تملئ أن نقرر أمام الهيئة الموقرة ......الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهري و يشترط لاعتبار الدفاع جوهريا أن يكون مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى و أن يكون مقترنا بالدليل المثبت له أو المطلوب من المحكمة تحقيقه و أن كل طلب أو
دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه و يكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى ، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة و إلا اعتبر حكمها خاليا من الأسباب "
نقض 16/2/1984م طعن 1927 لسنة 50 ق
و نقض 22/5/1986م طعن 488 لسنة 51 ق
و نقض 6/12/1987م طعن 1889لسنة 53ق
و نقض 1/6/1988م طعن 1346 لسنة 57 ق
ويهب بنا ابتداً في محراب الهيئة الموقرة ان نعرف الملكية الشائعة والفرق بينها وبين الملكية المفر زه وكذلك الملكية المشتركة ومصادر الشيوع والتكييف القانوني للشيوع و سلطة المالك المشتاع على حصته الشائعة-ثم انقضاء الشيوع بالقسمة وليس بالتسليم وأخيرا آثار القسمة
فالمقصود بالملكية الشائعة :.......
هي حق الملكية لاثنين أو أكثر في شيء لا تتعين حصة أحدهم في جزء معين منه
راجع في ذلك ((الفقهية الدكتور / السنهوري الوسيط الجزء الثامن
حق الملكية ص746 وما بعدها طبعه 2007)
تنقيح المستشار /احمد مدحت المراغى
ونــــــــرى :- إن الشيوع (in division) حالة قانونية تنشأ عن تعدد أصحاب الحق العيني, وهو لا يقتصر على حق الملكية, بل يصحّ أن يتحقق بالنسبة إلى الحقوق العينية الأخرى, كحق الانتفاع وحق الإرتفاق... الخ
وعلى ذلك فالفرق بين الملكية الشائعة والملكية المفروزة
1-في الملكية الشائعة يتقرر حق الملكية لأكثر من شخص خلافاً للملكية المفرزة التي تثبت لمالك واحد .
2- في الملكية الشائعة يكون محل الحق محدداً تحديداً معنوياً فكل شريك يملك في العين حصة شائعة يرمز إليها بنسبة حسابية أما في الملكية المفرزة فإن محل الحق محدد مادياً .
3- في الملكية الشائعة لا يجوز للمالك أن ينتفع في العين بلا بقيود خاصة وفي حدود حصته , أما في الملكية المفرزة فإن المالك الفرد يستأثر بمنافع العين كلها فله أن يتصرف بها وأن يستعملها وأن يستغلها كما يشاء
فعلى اى أساس أقامت المدعية دعواها بقاله تسليم حصة ميراثيه شائعة لم يتم فرزها وتجنيبها بعد ولم تختص فيها بمقدار معين فحتى لو سلمنا جدلا أن بيدها عقد بيع على الشيوع لا يجوز لها أقامه دعوى التسليم بناءاً على هذه العقد والتسليم اثرا من أثار البيع العرفي كون أن الملكية شائعة لم يتم فرزها وتجنيبها بعد
كما قالت محكمه النقض في ذلك
الحصة الشائعة في عقار كالنصيب المفرز من حيث أن كليهما يصح أن يكون محلاً لأن يحوزه حائز على وجه التخصيص و الإنفراد و لا فارق بين الاثنين إلا من حيث إن حائز النصيب المفرز تكون يده بريئة من المخالطة أما حائز الحصة الشائعة فيده بحكم الشيوع تخالط يد غيره من المشتاعين والمخالطة ليست عيباً في ذاتها و إنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض و إبهام .
الطعن رقم 120 لسنة 15 مجموعة عمر 5 صفحة رقم 193
بتاريخ 10-10-1946
أما حائز الحصة الشائعة فيده بحكم الشيوع تخالط يد غيره من المشتاعين و ليست هذه المخالطة عيبا في ذاتها و إنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض و إبهام .
الطعن رقم 133 لسنة 36 مكتب فني 21 صفحة رقم 998
بتاريخ 9-6-1970
كما إن الفرق بين الملكية الشائعة والملكية الجماعية أو المشتركة
أن الملكية المشتركة كما يعرفها القانون في أن المالك في الملكية المشتركة جماعة من الناس لا يملك أي واحد منهم بمفرده لا الشيء المملوك ولا أي حصة فيه بل الكل يملكون مجتمعين دون أن تكون لهم شخصية معنوية ففي الملكية الشائعة يفقد كل شريك حقه العيني في المال المشترك فلا يكون له نصيب مفرز أو شائع يستطيع التصرف فيه بل ينتقل كل ذلك على الجماعة فهي التي تملك وتتعامل وتسند إليها الحقوق كملكية القبيلة أو العشيرة على أن الشريك في الملكية المشتركة حقاً شخصياً في استغلال المال المشترك والحصول على نصيب من غلته أما الملكية الشائعة فإن كل شريك يملك ملكية فردية حصته في المال الشائع وينصب حقه مباشرة على هذه الحصة
ومردا على هذا قضت محكمه النقض في أهم أحكامها انه لا يجوز للمالك على الشيوع إن يقيم دعوى بطلب التسليم قبل فرز وتجنيب حصته الشائعة
وفى واحده من بواكير إحكامها قضت
ليس للشريك على الشيوع و لا لمن تلقى الحق عنه أن يدعى الاستحقاق في الجزء الذي باعه الشريك الآخر إلا بعد أن تحصل القسمة و يقع المبيع في نصيبه هو ، أما قبل ذلك فتكون الدعوى سابقة لأوانها
الطعن رقم4 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 189
بتاريخ2/5/1940
وفى واحده من أحدث أحكامها قالت
مؤدى نص المادة 826 من القانون المدني يدل على أنه يشترط لأعمال الحلول العيني وفقاً لهذا النص أن تجرى قسمة بين الشركاء للمال الشائع يكون من شأنها أن تؤدى إلى إفراز نصيب معين للشريك البائع يوازى حصته في الشيوع بحيث يستأثر وحده بكل سلطات الملكية الخاصة على هذا الجزء و أن لا يقع المبيع في الجزء المفرز الذي اختص به البائع بما مؤداه أنه لا مجال لأعمال الحلول العيني إلا إذا أصاب المتصرف بالبيع حصة مفرزه من المال الشائع ، فإن أسفرت القسمة بين الشركاء عن اختصاص كل مجموعة منهم بقدر مفرز من المال الشائع مع بقاء الشريك البائع مالكاً لحصة شائعة فإنه يمتنع في هذه الحالة إعمال الحلول العيني طالما أن نصيب البائع بقى شائعاً لم يتم إفرازه ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة و نفاذ عقد البيع عن مساحة 4 ف شائعة في 10 ف التي اختص بها . و والدته ، و شقيقاه و أقام قضاءه هذا على أن حق المطعون عليه الأول قد انتقل بقوة القانون إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 826 سالفة البيان إلى الحصة الشائعة التي يمتلكها البائع له ضمن المساحة التى إختص بها و من معه في حين أنه لا مجال لأعمال الحلول العيني طالما بقيت حصة البائع شائعة و لم تسفر القسمة عن اختصاصه بقدر مفرز فإنه يكون قضى في الدعوى على خلاف سند المشترى و بالمخالفة لإرادة المتعاقدين و أعمل الحلول العيني على خلاف مقتضى القانون
الطعن رقم 276 لسنة 57 مكتب فني 42 صفحة رقم 1068
جلسة 12-05-1991
وقد قالت ايضا محكمه النقض في غير أبهام .
لا يجوز للمشترى لقدر مفرز في العقار الشائع أن يطالب بالتسليم مفرزاً لأن البائع له الشريك على الشيوع لم يكن يملك وضع يده على حصة مفرزة قبل حصول القسمة إلا برضاء باقي الشركاء جميعاً ، و لا يمكن أن يكون للمشترى حقوق أكثر مما كان لسلفه ، هذا إلى ما يترتب على القضاء بالتسليم في هذه الحالة من إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون الطعن رقم 341 لسنة 39 مكتب فني 25 صفحة رقم 1324
جلسة 3-12-1974
وقالت ايضاً............ المقرر إنه لا يجوز للمشترى لقدر مفرز في العقار الشائع أن يطلب بالتسليم مفرزاً لأن البائع له لم يكن يملك وضع يده على حصة مفرزة قبل حصول القسمة و ليس للمشترى من الحقوق أكثر مما كان لسلفه و في القضاء بالتسليم في هذه الحالة إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون .
الطعن رقم 261 لسنة 55 مكتب فني 39 صفحة رقم 1449
جلسة 28-12-1988
وقالت ايضاً............لا يجوز للمشترى لقدر مفرز في العقار الشائع أن يطالب بالتسليم مفرزاً لأن البائع له لم يكن يملك وضع يده على حصته مفرزه قبل حصول القسمة إلا برضاء باقي الشركاء جميعاً و لا يمكن أن يكون للمشترى حقوق أكثر مما كان لسلفه ، هذا إلى ما يترتب على القضاء بالتسليم في هذه الحالة من إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون .
الطعن رقم 2210 لسنة 56 مكتب فني 40 صفحة رقم 623 جلسة 23-2-1989
والنص في الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدني يدل على أن بيع الشريك المشتاع لجزء من العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لما اشتراه مفرزاً قبل إجراء القسمة و وقوع المبيع في نصيب البائع له و لو كان عقده مسجلاً .مما يستفاد معه انه لا يجوز طلب التسليم لحصة شائعة كحال دعوانا
وقالت أيضا............ المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز للمشترى لقدر مفرز من المال الشائع أن يطالب قبل القسمة بالتسليم مفرزاً لأن البائع لم يكن يملك وضع يده على حصة مفرزة قبل القسمة إلا برضاء باقي الشركاء و لا يمكن أن يكون للمشترى من الحقوق أكثر مما كان لسلفه هذا إلى ما يترتب على القضاء بالتسليم في هذه الحالة من إفراز لجزء من المال الشائع على خلاف الطريق الذي رسمه القانون .
الطعن رقم 1997 لسنة 57 مكتب فني 40 صفحة رقم 844
بتاريخ 26-10-1989
مصادر الشيـوع ( الأسباب التي تؤدي على نشوء الملكية الشائعة ) :-
وهي نفس أسباب كسب الملكية :
1- قد تنشأ الملكية الشائعة بتصرف قانوني كأن يشتري شخصان أو أكثر شيئاً على الشيوع أو يوصي شخص لأثنين أو أكثر بحصة معينة في شيء يملكه .
2- إذا حاز شخصان أو أكثر شيئاً حيازة مشتركة فإن هذه الحيازة تؤدي على اكتسابهم لملكية هذا الشيء على الشيوع إذا مضت على حيازتهم المدة اللازمة لكسب الملكية بالتقادم ولكن لا بد أن يكون وضع اليد مشروعاً
3-قد يكون مصدر الشيوع سبب آخر من أسباب كسب الملكية بالالتصاق والاستيلاء والشفعة على أن أكثر أسباب الشيوع هو الميراث والتركة
السنهوري الجزء الثامن ص752
مجموعـــــــه الاعمــــال التحضريه 6 ص 79
نقض مدني/ 10 أكتوبر سنه 1946 مجموعه عمر 5 رقم 98 ص 193
كذلك /استئناف مصر 23 ابريل سنه 1929 المحاماة 9 رقم 534 ص 988
فإذا كانت الفقرة الاولى من المادة 875 مدني تنص على ما يأتى :-
تعيين الورثة وتحديد انصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة اليهم تسرى في شأنها أحكام الشريعة والقوانين الصادرة في شأنها
-ويتبين من النص سالف الذكر انه عرض للمسائل الرئيسية الثلاثة التي يشتمل عليها الميراث وهى تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال هذه الملكية أليهم وذكر إن الشريعة الاسلاميه وما يصدر من قوانين خاصة هي التي تسرى على هذه المسائل
فالمدعين عن نفسها وبصفتها قد أقامت دعوها بطلب تسليمها حصة ميراثيه شائعة لم يتحدد حصتها ويخضع تحديدها لمفهوم مغاير لما أقامت به دعواها ابتداً فكان يجب عليها تعين حصتها المفر زه حتى تسمع دعواها كون حصتها شائعة بمجرد وفاه المورث إذ ان المشرع لم يعلق هذا الانتقال على شهر حق الإرث
وفى ذلك قضت محكمه النقض
المشرع لم يعلق انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة على إشهار حق الإرث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل انتقال حقوق المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية
( المادة 875 مدني و المادتان 9 ، 13 ق 114 لسنة 1946 )
( الطعن رقم 170 لسنة 58 ق جلسة 30/4/1995 س 46 ج 1 ص 756 )
التكييف القانوني للشيوع :
اختلف الفقهاء على عدة أراء في طبيعة حق الشريك في الشيوع :
1- ذهب البعض إلى أنه مجرد حق شخصي وليس حقاً عينياً لأن الحق العيني يفترض وجود محل معين محدد ومفرز .
وطبقا لهذا الرأي وعلى ذلك فلا يجوز رفع دعوى التسليم قبل إنهاء حاله الشيوع
2- ذهب آخرون إلى أن الملكية المشتركة يعتبر كل شريك فيها مجرد دائن بحق شخصي .
وطبقا لهذا الرأي ايضاًوعلى ذلك فلا يجوز رفع دعوى التسليم قبل إنهاء حاله الشيوع
3- وهناك رأي قال باعتبار حق الشريك المشتاع حقاً عينياً من نوع خاص يختلف عن الحقوق العينية المعروفة
وطبقا لهذا الرأي ايضاًوعلى ذلك فلا يجوز رفع دعوى التسليم قبل إنهاء حاله الشيوع
4- وهناك رأي في الفقه قديماً وحديثاً على أن حق الشريك في الشيوع هو حق ملكية بالمعنى الدقيق فهو يشتمل على جميع عناصر حق الملكية فالمالك المشتاع له سلطات الاستعمال والاستغلال والتصرف وكل ما في الأمر أن حق الملكية الواردة على الشيء الشائع له أصحاب متعددون خلافاً للملكية العادية المفرزة حيث يثبت فيها حق الملكية لمالك واحد .
إذن المستفاد من استعراض كل الآراء انه لا يجوز رفع دعوى التسليم قبل إنهاء حاله الشيوع
السنهوري الوسيط الجزء الثامن ص 746 وما بعدها
كذلك بلانيو وريبير وبيكار فقره 286 ص 280
كذلك/ منصور مصطفى منصور فقره 54 ص 129 إلى ص 131
حسن كيره فقره 104 ص 341 عبد المنعم فــرج الصده فقره 124 ص 186
وتبقى سلطة المالك المشتاع علــى حصتــه الشائعةفى الاتى ولكن المشرع وضع قيد لاستعمال هذه السلطة ونوجزها فىالاتى
1-الإجـــارة :- فإجارة الحصة الشائعة للشريك صحيحة أما إجارتها لغير الشريك ففاسدة لأن الفساد
مبني على عدم أمكان تسليــم الحصة الشائعة مفــرزة فلا يكون استيفــاء المنفعة مقدوراً لأن استيفاء هذه المنفعة يكون بتسليم الشيء الشائع وهو غير مقدرو التسليم بنفسه وإنما يتصور تسليمه بتسليم الباقي وهذا غير معقود عليه فلا يتصور تسليمه شرعاً ((وهو ما لا يمكن معه جواز نظر الدعوى المقدمة لعدالة المحكمة تحت مسمى تسليم حصة ميراثيه لم تفرز أو تجنب الحصة الشائعة بعد ))
أما إذا كان الشيوع طارئاً فإنه لا يفسد الإجـارة .
والسؤال المطروحة:- هل تصح الإجارة للشركاء ؟
أ- في حالة الشيوع المطلق :- تصح الإجارة للشركاء وليس فيه خلاف لأن الملكية غير مفرزة وأساس ذلك لأنه لا يمكن تسليم العين لغير الشركاء لصعوبة فرزها لكن لغير الشركاء فلا تصح لعدم إمكانية فرزها
ب- في حالة الشيوع المتصل أو المقارن :- لا تصح الإجارة إلا للشركاء فقط وبالنسبة لغير الشركاء ففاسد وأساس الحكم أنه لا يمكن تحديد الحصة الشائعة في المال الشائع ولا يمكن الحصول عليها إلا بالامتداد إلى الحصص الأخرى وهي غير معقود عليها
2- الهبة :-
لا تتم الهبة إلا بالقبض ويشترط إن يكون القبض كاملاً وهو يكون بقبض كل موهوب بالصورة المناسبة لقبضه
والسؤال المطروح :- هل تصح الهبة في المال الشائع :- في هبة المال الشائع لا يحصل القبض الكامل لأن القبض عبارة عن انتقال الشيء بتمامه إلى حيازة القابض والشائع لا يكون في حيازة القابض من كل وجه ,
فإذا كان الشيء الشائع قابلاً للقسمة يجب إفراز الحصة الموهوبة وتسليمها مفرزة إلى الموهوب له ,
أما هبة الحصة الشائعة فلا تصح في هذه الحالة طالما كانت القسمة وتسليم الموهوب تسليماً كاملاً أمرا ممكناً إذا كان الشيء الموهوب غير قابل للقسمة تصح الهبة اكتفاء إذا كان الموهوب قابل للقسمة فلا تصح الهبة .
وبالتالي فلا يجوز سماع دعوى التسليم
المقامة بشأن حصة شائعة
لعدم فرز وتجنيب الحصة الشائعة
وفى ذلك قضت محكمتنا العليا
من المقرر في قضاء النقض أنه لا يجوز للمشترى للقدر المفرز في العقار الشائع أن يطالب بالتسليم مفرزاً قبل حصول القسمة إلا برضاء باقي الشركاء جميعاً .
الطعن رقم 1461 لسنة 53 مكتب فني 35 صفحة رقم 1149
جلسة 29-04-1984
وقضت أيضا:- لا يجوز الحكم للمشترى بصحة و نفاذ البيع عن قدر مفرز إذا كان المبيع شائعاً ما لم يثبت حصول قسمة نافذة و وقوع القدر المبيع في نصيب البائع له بمقتضى هذه القسمة ذلك أن البائع له لم يكن يملك وضع يده مفرزاً على حصته قبل حصول القسمة إلا برضاء باقي الشركاء جميعاً و لا يمكن أن يكون للمشترى حقوق أكثر مما كان لسلفه و لأن القضاء بالتسليم فى هذه الحالة يترتب على إفراز جزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون .
الطعن رقم 494 لسنة 29 مكتب فني 16 صفحة رقم 1172
جلسة 2-12-1965
3- الرهن :-
أ- لا يصح الرهن عند الحنفية لأن الرهن يستتبع الشيء المرهون وهذا لا يقع إلا إذا حبس كامل العين
وانتقل بعد ذلك إلى الحديث بشأن
سلطـــات الملاك المشتاعين على الشيء الشائع :
1- الانتفاع بالشيء الشائع الاستعمال والاستغلال :-
الانتفاع بالشيء الشائع حق لجميع الشركاء فلهم بالاتفاق تحديد طريقة الانتفاع بالشيء المشترك فلهم الانتفاع به بنسبة حصصهم فيه أو بالقدر على أن لا يكون هذا الانتفاع ضاراً ببقية الشركاء
ولهم أن ينتفعوا مجتمعين بالشيء الشائع كأن يكون هذا الشيء دار معدة للسكن فيسكنها الشركاء جميعاً وللشركاء الاتفاق على إجارة الشيء المشترك إذا تعذر على الشركاء استعمال الشيء الشائع وليس في نيتهم القسمة فيحق لكل واحد منهم الانتفاع بحصته في ذلك المال على النحو التالي :-
المهيأة المكانية –:
وفيها يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته الشائعة كأرض زراعية يزرع كل واحد نصفها أو ما يساوي حصته منها , أو دار يسكنها الاثنان أو يؤجرانها والمهيأة هي من قبيل الإفراز بمعنى أنها تفرز منفعة كل شريك وتجمعها في الجزء الذي صار في نصيبه
وقد قضت محكمه النقض في ذلك :-
إجراء القسمة بالتراضي جائز ولو كان بين الشركاء من هو ناقص الأهلية ، على أن يحصل الوصي أو القيم على إذن من الجهة القضائية المختصة بإجراء القسمة على هذا الوجه وعلى أن تصدق هذه الجهة على عقد القسمة بعد تمامه حتى يصبح نافذا في حق ناقص الأهلية . و إذ كان البطلان المترتب على عدم مراعاة هذه الإجراءات قد شرع لمصلحة القاصر و من في حكمه حتى لا يتعاقد الوصي أو القيم على تصرف ليس له في الأصل أن يستقل به ، فإن هذا البطلان يكون نسبيا لا يحتج به إلا ناقص الأهلية الذي يكون له عند بلوغه سن الرشد إن كان قاصرا أو عند رفع الحجر عنه إن كان محجورا عليه التنازل عن التمسك بهذا البطلان و إجازة القسمة الحاصلة بغير إتباع هذه الإجراءات .
الطعن رقم 0190 لسنة 29 مكتب فني 15 صفحة رقم 131
جلسة 23-01-1964
المهيأة الزمانية :- وفيها يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بالشيء الشائع كل منهم لمدة تتناسب مع مقدرا حصته فإذا تساوت الحصص تساوت مدة الانتفاع كما لو كانت أرض زراعية فيتناوب الاثنان على أن يزرع أحدهما سنة ويحل الآخر بعده سنة , أو كدار يسكنها أحدهم سنة ويسكنها الآخر سنة ولا تنهى حالة الشيوع بين الشركاء
وفى ذلك قضت محكمه النقض
مقتضى المادة 847 من القانون المدني هو أن قسمة المهيأة الزمنية للمال الشائع لا تنهى حالة الشيوع بين الشركاء فيه و لا تعدو الغاية منها تنظيم علاقة هؤلاء الشركاء لاقتسام منفعة ذلك المال بأن يتناوبوا الانتفاع به كل منهم مدة مناسبة لحصته فيه بما يعنى مقايضة انتفاع بانتفاع كما هو الحال في عقد الإيجار . و إذ تقضى المادة 848 التالية للمادة السالفة الذكر بخضوع قسمة المهيأة من حيث حقوق و التزامات المتقاسمين لأحكام عقد الإيجار إلا فيما يتعارض مع طبيعة هذه القسمة ، فإن مؤدى هذين النصين أن يلتزم الشريك المهايئ كما يلتزم المستأجر طبقا لنصوص القانون المدني في الإيجار بأن يرد العين المشتركة لشركائه فيها بعد انتهاء نوبته في الانتفاع بها و إلا كان غاصبا و يلزم بتعويض هؤلاء الشركاء عما يصيبهم من ضرر .
الطعن رقم 66 لسنة 35 مكتب فني 20 صفحة رقم 298
جلسة 11-02-1969
وقالت ايضا:-النص في الفقرة الأولى من المادة 846 من القانون المدني يدل على أن للشركاء على الشيوع في الملكية أن يتفقوا على قسمة المهايأه لمدة معينه فيقسمون المال بينهم قسمة منفعة لا قسمة ملك فيختص كل منهم بجزء مفرز يعادل حصته في المال الشائع فيستقل بإدارته و استغلاله و الانتفاع به سواء بنفسه أو بواسطة غيره دون باقي الشركاء ، ذلك أن الشريك يقتضى هذه المهيأة يحصل على نصيب باقي الشركاء في منفعة الجزء الذي أختص به في مقابل حصول الشركاء على نصيبه هو في منفعة الأجزاء الفقرة الأخرى ،
و يعتبر الشريك مؤجراً و مستأجراً لمنفعة حصص الباقي من الشركاء و تطبق القواعد الخاصة بالإيجار - فيما يتعلق بحقوقه و التزاماته و جواز الاحتجاج بالقسمة على الغير ،
و يكون له تأجير الجزء المفرز الذي أختص به إيجاراً نافذاً في حق باقي الشركاء الذين يمتنع عليهم ممارسة هذا الحق لإلزامهم بضمان عدم التعرض و لو كانوا أصحاب أغلبية الحصص في ملكيته المال الشائع و تكون الإجارة الصادرة منهم للغير غير نافذة في مواجهة الشريك صاحب الحق في استغلال و إدارة هذا الجزء ، و يحق لهذا الشريك أن يحتج بهذه القسمة قبل الغير الذي استأجر من باقي الشركاء بعد القسمة و لو لم يكن عقد القسمة مشهراً إذ يعتبر الشريك في حكم المستأجر لهذا الجزء و طبقاً للقواعد الخاصة بعقد الإيجار فإنه لا يلزم شهره للاحتجاج به على الغير .
الطعن رقم 1030 لسنة 52 مكتب فني 40 صفحة رقم 269
جلسة 06-12-1989
المهيأة الرضائية والمهيأة القضائية
1- الأصل أن تكون المهيأة رضائية تتم باتفاق جميع الشركاء ولكن قد يمتنع أحد الشركاء عن إجراء المهيأة رضاء فإنها تجري عند ذلك قضاءً بناء على طلب أحد الشركاء مثال إذا طلب أحد الشركاء المهيأة وامتنع الآخر ولم يطلب الممتنع القسمة فإن كانت الأشياء المشتركة متعددة متفقة المنفعة فيجبر الممتنع على المهيأة , أما إذا طلب الشريك الممتنع القسمة فيجاب طالب القسمة حتى لو طلب الشريك الآخر المهيأة ((وليس التسليم على الشيوع كنهج المدعية )), أما إذا كانت الأشياء المشتركة مختلفة المنفعة كأن تكون دار في مدينة والدار الأخرى في قرية فلا يجوز للمحكمة أن تجبر الشريك الممتنع على المهيأة , إذا كانت المهيأة تقبل القسمة فعلى القاضي الحكم بالقسمة لأنها مستحقة أما إذا لم يفعل ففي هذا حالات :-
أ- إذا طلب أحد الشريكين المهيأة في الشيء المشترك الذي لا يقبل القسمة وامتنع الشريك الآخر فإنه يجبر على المهيأة فإذا طلب أحد الشريكين في الدار المشتركة غير القابلة للقسمة أن يؤجر حصته لشريكه أو أن يستأجر شريكة منه حصته أو أن يتهيأ في الدار المشتركة فيأمر القاضي بالمهيأة
مجموعه الأعمال التحضريه 6 ص 139
الطعن رقم 881 لسنه 45 ق مجموعه إحكام النقض السنة 32 ص 871
جلسة 19/3/1981
الطعن رقم 45 لسنه 49 ق جلسة 5/1/1983
الطعن رقم 14 لسنه 52 ق جلسة 6/5/1985
مشار إليه في ذلك للدكتور / السنهوري الوسيط الجزء الثامن ص 771
وفى واحده من أهم أحكامها قالت
الأصل في انتقال الملكية للورثة أنها تنتقل شائعة بينهم حتى تتم القسمة و عندئذ يعتبر المتقاسم فيما كان محلاً للقسمة ، و على ما تقضى به المادة 843 من القانون المدني ، مالكاً للحصة التي آلت إليه من وقت أن تملك في الشيوع و أنه لم يملك غيرها في بقية الحصص و بذلك يظل ما لم يدخل القسمة من المال الشائع على حاله شائعاً بين الورثة .
و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جعل ملكية المال الشائع و الذي لم تشمله القسمة قاصرة على من حصل من المتقاسمين على نصيب يقل عن نصيبه الميراثى دون أن يفصح عن سبب ذلك مع أن حصول أحد المتقاسمين على أقل من نصيبه الشرعي لا يقتضى بطريق اللزوم اعتباره مالكاً لما ما لم تشمله القسمة من أعيان التركة ،فإنه يكون معيباً بالقصور
الطعن رقم 0282 لسنة 40 مكتب فني 26 صفحة رقم 702
جلسة 30-03-1975
وهديا على ذلك فقد حدد المشرع طرقاً
لإنهاء حاله الشيوع
ليس من بينها دعوى تسليم حصة ميراثيه شائعةكالتبايع بين الشركاء والشفعة والقسمة سواء كانت عينيه أو تصفيه على النحو التالي:-
انقضاء الشيوع بالقسمة : -
تنقضي حالة الشيوع بأسباب متعددة كالتبايع بين الشركاء والشفعة ومن أهم أسبابها القسمة النهائية
تعريف القسمة : -
هي عملية يراد بها إخراج المالك من الملك الشائع إلى ملك خاص يستقل به دون باقي الشركاء وقد تكون عينية أو تصفية.
الحق في طلب القسمة :-
القسمة حق لكل شريك وهو حق ثابت يتعلق بالنظام العام فالتنازل عن القسمة لا يجوز , وتجوز فيما يحتمل القسمة بلا ضرر كالأرض فإن أبى أحد الشركاء أجبر الأبي عليها وإن لم تكن مما لا يقسم أجبر الأبي على بيع نصيبه ثم يقتسمون الثمن . تقضي القاعدة العامة : بأن لكل شريك في منقول أو عقار الحق في طلب إزالة الشيوع والتخلص منه في أي وقت شاء إلا إذا كانت القسمة تتنافى مع اعتبارات النظام العام ولذلك فإن المقرر أنه لا عبرة بتنازل الشريك عن حقه في طلب إنهاء الشيوع ولا يتقيد هذا الحق إلا إذا كان الشريك مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى اتفاق سابق لمدة محددة أو بمقتضى نص قانوني
ركن القسمة :- ركن القسمة هو الفعل المادي الذي يحصل فيه الإفراز والتمييز بين أنصباءالشركاء يكون بحسب الوزن الذراع والكيل
أنواع القسمة :-
1- القسمة الرضائية -:
فللشركاء أن يقتسموا الشيء الشائع بالطريقة التي يرونها سواء كان هذا الشيء قابلاً للقسمة أو لم يكن ولا بد للقسمة الرضائية أن تتم باتفاق الشركاء جميعاً وهي تتم فيما بينهم أو عند القاضي ويسري على القسمة الرضائية ما يسري على العقود من أحكام تتعلق بشروط الانعقاد والصحة , فإذا غاب أحد الشركاء لا تصح القسمة الرضائية إلا بإجازته , وإذا كان بين الشركاء المتقاسمين شخص غير كامل الأهلية كالصغير أو المجنون ينوب عنه وليه أو وصيه وإن لم يكن له ولي أو وصي نصب القاضي وصياً عنه وتجري القسمة بمعرفته , ولا تخضع القسمة الرضائية لأي قيد سوى أنها تتطلب اتفاق جميع الشركاء ولكنها تخضع لأحكام نظام التسجيل العقاري لقيد التسجيل ولو كان محلها أموالاً موروثة فإذا اكتملت شروط القسمة فإنها تصبح لازمة ولا يجوز لأحد الشركاء المتقاسمين الرجوع فيها .
2- القسمة القضائية : فإذا لم يتفق الشركاء على القسمة الرضائية فإنهم يلجؤ إلى القضاء لأجراء القسمة , والقسمة القضائية لا تجري إلا بناء على طلب أحد الشركاء فالمحكمة لا تتدخل في إجراء القسمة من تلقاء نفسها وهي القسمة النهائية لا القسمة المهيأة , والأصل في القسمة القضائية أن تتم عيناً حيث يختص كل شريك بجزء مفرز من الشيء الشائع فإذا كان الشائع لا يقبل القسمة العينية أو كان من شأن هذه القسمة أن تؤدي إلى نقص كبير في قيمته أمرت المحكمة ببيعة في المزاد كي يقتسم ثمنه بين الشركاء فتكون القسمة قسمة تصفية .
آثار القسمة :-
1- تنقضي حالة الشيوع ويختص كل شريك بجزء مفرز من الشيء الشائع يعادل حصته في هذا الشيء
2- كل واحد من أصحاب الحصص يملك حصته مستقلاً بعد القسمة وكل واحد يتصرف في حصته كيف شاء . ويترتب عليه إنهاء حالة الشيوع بأثر رجعي حيث يعتبر كل شريك مالكاً للجزء الذي آل إليه من وقت القسمة وليس من وقت الشيوع
القسمة الكاشفة- :
يترتب على اعتبار القسمة الكاشفة للحق لا ناقلة له أنها تقتصر على الكشف عما يملكه الشريك في الشيء الشائع ولا تنقل إليه حقاً جديداً ويكون ذلك بأثر رجعي بمعنى أن الشريك يعتبر مالكاً للجزء المفرز الذي آل إليه من وقت أن تملك في الشيوع لا من وقت القسمة ولا يعتبر في مقابل ذلك قد تملك في أي وقت سوى النصيب الذي آل إليه ولم يملك أبداً شيئاً غيره في باقي أنصباء الشركاء
وفى ذلك قضت محكمه النقض
تقضى المادة 843 من القانون المدني باعتبار المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت منذ أن تملك فى الشيوع ذلك أن علة تقرير هذا الأثر الرجعى للقسمة هو حماية المتقاسم من الحقوق التي يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبة الفرز الذي خصص له في القسمة مطهراً من هذه الحقوق و يجب قصر أعمال الأثر الرجعى للقسمة في هذ النطاق و إستبعاده فى جميع الحالات التي لا يكون الأمر فيها متعلقاً بحماية المتقاسم من تصرفات شركائه الصادرة قبل القسمة . و لما كان سند الطاعنة في طلب الحكم لها بملكية الأطيان محل النزاع هو وضع اليد المدة الطويلة ، و هو يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها فلا وجه من بعد لإعمال حكم الأثر الرجعى للقسمة على واقعة الدعوى .
الطعن رقم 0706 لسنة 43 مكتب فني 30 صفحة رقم 468
جلسة 29-05-1979
الأثر الكاشف للقسمة :-
وقضت أيضا:- يترتب على بالصفة الكاشفة للقسمة وما يصاحبها من أثر رجعي سقوط التصرفات الصادرة من الشركاء غير الشريك الذي وقع في نصيبه جزء مفرز , فهذا الجزء يخلص للشريك خالياً من أثر التصرفات التي صدرت من شركائه الآخرين أثناء الشيوع ويقع ذلك بحكم الأثر الكاشف للقسمة لأن الشريك يعتبر مالكاً لهذا الجزء منذ بدء الشيوع لا من وقت القسمة , أما تصرفات أحد الشركاء في جزء مفرز من الشيء الشائع فتعتبر صحيحة ونافذة بالنسبة إليه إذا وقع الجزء محل التصرف في نصيبه بنتيجة القسمة لأنه يعتبر مالكاً لهذا الجزء منذ البداية
مقتضى عدم حصول قسمة نهائية أو فعلية فىالأعيان التي كانت موقوفة و من ثم بينها العقار موضوع التصرف هو استمرار حالة الشيوع بين الشركاء و اعتبار البائعين إلى الطاعن ما زالوا مالكين لأنصبتهم على الشيوع في هذا العقار و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قرر أن هؤلاء البائعين لا يملكون القدر الذي تصرفوا فيه بالبيع إلى الطاعن لاختصاص باقي الشركاء بالعقار موضوع التصرف بموجب قسمة النظر التي أصبحت قسمة فعلية و رتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم 0293 لسنة 36 مكتب فني 22 صفحة رقم 132
بتاريخ 26-01-1971
طبيعة القسمة عند الفقهاء المسلمين :-
أن القسمة إفراز من جهة حيث تتعين حصة كل شريك في الجزء الذي آل إليه , ومبادلة من جهة أخرى حيث يتبادل الشريك الآخر في الجزء الذي آل إلى هذا الشريك ثم عاد الفقهاء المسلمين بعد ذلك فقرروا تحت تأثير الحاجات العملية بأن جهة الإفراز أي الصفة الكاشفة ترجح في المثليات وأن جهة المبادلة أي الصفة الناقلة ترجح في القيميات
وفى ذلك قضت محكمه النقض
حالة الشيوع بين الشركاء لا تنتهي إلا باتجاه أرادتهم جميعا إلى قسمة المال قسمة نهائية ، و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قرر عدم حصول قسمة في العقار المشفوع به قد أقام قضاءه على ما حصلته المحكمة تحصيلا سائغا من أن الأعمال المادية التي أثبتها خبير الدعوى استحداث مباني بالمنزل غير قاطعة في إفادة هذا المعنى و وجدت في تقرير الخبير و أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها دون حاجة إلى الاستعانة برأي خبير آخر فان النعي على الحكم القصور في التسبيب استنادا إلى انه لم يرد على المطاعن التي وجهها الطاعن إلى الخبير والى أعماله و لأنه مسخ محضر مناقشة الخبير هذا النعي يكون في غير محله .
الطعن رقم 29 لسنة 19 مكتب فني 2 صفحة رقم 905
بتاريخ 31-5-1951
لكل من الشركاء على الشيوع حق تأجير المال الشائع كله أو بعضه من غير أن يعتبر ذلك دليلا على حصول قسمة هذا المال واذن فمتى كان الطاعن في مقام الاستدلال على حصول قسمة العقار المشفوع به قد تمسك بأن المطعون عليه الأول قد عرض على مجلس المديرية تأجير قسم مفرز معادل لنصيبه من هذا المنزل غير مجاور للمنزل المشفوع فيه و استدل على ذلك بما ورد بمحضر انتقال المحكمة إلى هذا المجلس و كان الثابت من هذا المحضر انه و إن كان المنزل الذي عرض المطعون عليه الأول تأجيره على المجلس معادلا لنصيبه في العقار المشفوع به إلا انه لا يوجد في الأوراق ما يفيد وجود حدود له و لا حصول قسمة بين الورثة ، و كان الحكم المطعون فيه قد قرر انه لا يمكن من الإطلاع على محضر الانتقال معرفة ما إذا كان المبنى الذي عرضه المطعون عليه الأول على المجلس هو كل المبنى المجاور للمنزل المشفوع فيه أو جزء منه فقط ، فان النعي عليه القصور في التسبيب استنادا إلى انه مسخ محضر الانتقال فيما استنتجه منه يكون على غير أساس متى كان طلب التأجير خاليا من بيان حدود العقار المراد تأجيره أو ما يفيد حصول قسمة المنزل .
الطعن رقم 29 لسنة 19 مكتب فني 02 صفحة رقم 905
بتاريخ 31-05-1951
إن الشيوع في الأعيان المخلفة عن المورث لا يقتضى الشيوع فيما يشتريه مدير التركة باسـمه إلا إذا قام الدليل على أن الشركاء في الملك اتفقوا صراحة أو ضمنا على أن تشــمل الروكية ما يستجد من الأموال التي يقتنيها مدير أعيان التركة و لو كان شراؤها باسمه خاصة . فإذا كان الحكم بعد أن بين وقائع الدعوى تفصيلا و ناقش الأدلة التي قدمت فيها قد انتهى من تمحيصها إلى نفى حصول اتفاق صريح أو ضمني على قيام الروكية فيما استجد من الأموال التي اشتراها مدير التركة باسمه ، فذلك أمر موضوعي لا شأن لمحكمة النقض به ما دام مقاما على أدلة مسوغة له .
الطعن رقم 29 لسنة 19 مكتب فني 2 صفحة رقم 905
بتاريخ 31-5-1951
واجدنى مجبراًفى النهاية
أكمالا لما شرفت بتقديمه
أن أقرر عن كيفيه إنهاء حاله الشيوع قانونا
وفقهاً وقضاءاً
حيث أنه قد نصت المـادة 834 مدني على الاتى:-
لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفى حق من يخلفه.
ويتبين من هذا النص أن كل شريك ما لم يكن في شيوع اجبارى بموجب نص في القانون وما لم يكن قد اتفق مع باقي الشركاء على البقاء في الشيوع لمده معينه من حقه في اى وقت ما دام الشيوع قائما أن يطلب قسمه المال الشائع ويستخلص من ذلك أن كل شريك له أن يطلب قسمه المال الشائع في اى وقت ما دام الشيوع قائما والقسمة قد تكون مؤقتة partage provisionnel))
أو نهائيه (partge definitive)الموقته هي قسمه منفعة لا ملك كما في المهايأه المكانية والزماني ولا تبقى إلا مده معينه أما النهائية فهي قسمه ملك وإذا تمت فإنها تدوم ولا تزول ما لم تكن معلقه على شرط فاسخ وتحقق هذا الشرط فإنها في هذه الحالة تزول بأثر رجعى ومن ثم تسمى القسمة المعلقة على شرط بالقسمة غير الباته (partage provisoire )
راجع في ذلك إسماعيل غانم فقره 88 ص 205
حسن كيره فقره 451 ص455
منصور مصطفى منصور فقره 88 ص 205 وكذلك فقره 75 ص 188
الفقيه /السنهوري الجزء الثامن ص 832
الأصل في انتقال الملكية للورثة أنها تنتقل شائعة بينهم حتى تتم القسمة و عندئذ يعتبر المتقاسم فيما كان محلاً للقسمة ، و على ما تقضى به المادة 843 من القانون المدني ، مالكاً للحصة التي آلت إليه من وقت أن تملك في الشيوع و أنه لم يملك غيرها في بقية الحصص و بذلك يظل ما لم يدخل القسمة من المال الشائع على حاله شائعاً بين الورثة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جعل ملكية المال الشائع و الذي لم تشمله القسمة قاصرة على من حصل من المتقاسمين على نصيب يقل عن نصيبه الميراثى دون أن يفصح عن سبب ذلك مع أن حصول أحد المتقاسمين على أقل من نصيبه الشرعي لا يقتضى بطريق اللزوم اعتباره مالكاً لما ما لم تشمله القسمة من أعيان التركة ، فإنه يكون معيباً بالقصور
الطعن رقم 0282 لسنة 40 مكتب فني 26 صفحة رقم 702
بتاريخ 30-03-1975
كما نصت المـادة 836 مدني على الاتى:-
(1) إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.
(2) وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا عن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته.
كما نصت المـادة 837 مدني على الاتى:- (1) يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يتجنب لكل شريك حصته.
(2) وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه
كما نصت المادة 464 مرافعات على الاتى:--
إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجرى بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعينه التعجيل من الشركاء.
كما نصت المادة 466 مرافعات على الاتى:--
يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع المشار إليها في المادة السابقة الدائنين المذكورين في المادة 426 وجميع الشركاء ويكون لهؤلاء إبداء ما لديهم من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة
كما نصت المادة 468 مرافعات على الاتى:--
تطبق على بيع العقار لعدم إمكان قسمته وعلى بيعه اختيار الأحكام المقررة لبيع عقار المفلس وعديم الأهلة والغائب فيما عدا أخبار النيابة العامة بإيداع قائمة شروط البيع.
سيدي الرئيس ......
وبعد ما طرحنا أمام عدالة الهيئة الموقرة عناصر الدعوى فأنه يبقى لعدالتها وقضائها وفطنتها بعدئذ إن تستخلص الحقيقة الواقعية والقانونية بكافه الطرق من استنباط واستقراء واستنتاج وكافه الممكنات العقلية والقانونية الأخرى طالما كان ذلك متفقا مع حكم العقل والمنطق واليقين والقانون وان المدعى عليهم على يقين إن خير سبيل للهيئة الموقرة في ذلك هو إعمال نصوص القانون أبلج المهاج وأنوار السراج وذلك بعد أن نميط اللثام عن عين مخالفه القانون في أصل ذلك الحق الذي أقيم بمقتضاه ذلك الادعاء ونقصد بذلك إجراءات التداعي التي حصلت بالمخالفة لنصوص القانون الامره منها وغير الأمره بعدما تستبين الهيئة الموقرة ما هو تم سرده من قبيل الحجج والدفاع بالأسانيد القانونية والواقعية لان الهيئة الموقرة هي ملاذ المدعى عليهم في تطبيق القانون فعدل القانون يرجى حيثما وجد القانون وان الهيئة الموقرة وبيقين ستصدر حكما يسمعه الغافلون زئير يصرخ بان السيادة لاتكون إلا للقانون ونصوصه في تحقيق العدالة ويعلن إن صله القضاء بسيادة القانون مستمده من صلته المباشرة بتحقيق العدالة الناجزه وليس هناك أدل على ذلك أكثر من نص ألماده 64 من دستورنا الحالي التي تقضى بان (سيادة القانون أساس الحكم في الدولة) إذ العدالة شأنها شأن اى قانون طبيعي من قوانين الحياة التي فطر عليها الإنسان لا يستريح ضميره بغير إرضائه.
إذ اللبيب من خلال النظر يعرف المبتدأ فيدرك الخبر
فقد تعلمنا من احامكم الموقرة إن القضاء بين الناس كما يقوم عاطفة العدل التي تخالج القلب البشرى فأنه وبذات القدر يقوم على تطبيق علم القانون والا فإننا نكون قد أضعنا حكمة ما نعلم
وإنما استلزاماً ووجوباً ولوج طريق محدد رسمه بل ونظم إجراءاته
فان كان الطريق معدوم الوجود وتم التعويل على إجراءاته لكانت السيادة ليست للقانون وانه لا يمكن ان يبنى الحق على دليل باطل في القانون لذا كانت تكمن العلة في تحدد طرق معينه لاقتضاء الحقوق
وحسبناالقاعده التي تقرر إن ) النوم على يقين أفضل من صلاة على شك)).
وان بني البشر هم في حاجة إلى القضاء ما عاشوا ولبثوا يتنفسون الهواء فإذا فرض عليهم احترامه لزم ان يحسوا بأنه محل ثقتهم وموضع طمأنينتهم وان تلك الغاية لها من وسيلة ألا وهي تطبيق القضاء بحكمته لنصوص القانون فيظل سامياً سرمدياً أصلاً ثابتاً وفرعاً في السماء مجسداً ذلك في أحكام صادرة من عقيدة تنبئ بذاتها دون ريب عن توافقها تام توافق مع روح القانون والعدالة وعندئذ يهز المتقاضون بجزع القضاء إذ هو يرتفع فوق الرؤوس فتساقط عليهم عدلاً جلياً.
وان الضعيف في مواجهة الباطل قوي بحقه في قدس القضاء والمغلوب على أمره عزيز بنطقه في ساحة القضاء ، والخائف من بطش خصمه أمن لنفسه في حمى القضاء وان حكماً عادلاً يصدر من قاضي عادل خير من عبادة سبعون عاماً لان العدل جنة المظلوم وحجيم الظالم.
بناء عليـــــــــه
نصمم على الطلبــــات
وكيل المدعى عليهم
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة