مذكره بدفاع دعوى صوريه عقد بيع
الساده/ ......................... مدعون
ضد
السيدات/ ........................ مدعي عليهن
في الدعوي رقم ............ لسنه ........... مدني ديرب نجم
المحدد لنظرها جلسه 31/12/2009
الدفاع
بتاريخ 26/10/2006 توفي المرحوم/ عمرابراهيم عباده شقيق الطالبين وانحصر ميراثه الشرعي في الطالبين ويخصهم ثلث التركه والمعلن اليهم بنات المورث ويخصهم ثلثي التركه
ورغبه من المورث في التحايل علي قواعد الميراث الشرعي ومحاباه بعض الورثه علي بعض فقام بعقد التصرفات المطعون عليها بالصوريه النسبيه موضوع هذه الدعوي
وحيث ان هذه التصرفات قد قصد بها مورث الطالبين الوصيه لحرمانهم من حقهم الشرعي في الميراث ولا تنفذ قبلهم الا في حدود ثلث التركه وحيث ان المورث قد احتفظ بالحيازه والانتفاع مدي الحياه بالاعيان موضوع عقدي البيع وحيث ان نص الماده 917 مدني والتي تنص علي((اذا تصرف شخص لاحد ورثته واحتفظ بايه طريقه كانت بحيازه العين التي تصرف بها وبحقه في الانتفاع بها مدي حياته اعتبر التصرف مضافا الي ما بعد الموت وتسري عليه احكام الوصيه مالم يقم دليل يخالف ذلك))
وحيث ان المورث قد احتفظ بحيازته للاطيان الزراعيه محل عقد البيع طبقا لما هو وارد بشهاده الحيازه الزراعيه المودعه بالدعوي وايضا انتفع بالمنزلين المحرر عنهما عقد البيع طوال حياته وحازهما وذلك طبقا للكشف الرسمي المستخرج من سجلات مصلحه الضرائب العقاريه والمثبت به انه مازال المالك والساكن للعقارين
وتقول محكمه النقض في هذا الصدد((اذا كان الحكم قد استظهر حقيقه التصرف المتنازع عليه من عده عناصر فصلها في اسبابه استنتج منه ان العقارلم يخرج عن حيازه المتصرف حتي وفاته وان التصرف لم يدفع عنه ثمن وان العقد الصادر به عرفي ولم يسجل فهو لذلك تبرع مضاف الي مابعد الموت فيكون باطلا فان هذه النتيجه مستساغه من مقدماتها ولا يؤثر في صحه هذا الحكم عدم اخذ المحكمه بمدلول الفاظ العقد لان من حق قاضي الدعوي ان يقول بحقيقه ما قصد العاقدان في العقد بناء علي ما يستظهره من وقائع الدعوي وملابستها ولو كان ذلك يخالف المكتوب ))نقض مدني جلسه 14/5/1942 مجموعه القواعد القانونيه 2-1204-10
وحيث ان نص الماده 37/1 من القانون 71 لسنه1946 تنص علي ((تصح الوصيه بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازه الورثه وتصح بما زاد علي الثلث ولا تنفذ في الزياده الا اذا اجازه الورثه بعد وفاه الموصي0000)) وحيث ان الطالبين لم يجيزوا هذا التصرف من مورثهم فان هذا التصرف يعتبر باطلا وغير نافذ قبلهم الا في حدود ثلث التركه
وحيث ان المعلن اليهم لم يقوموا بتسجيل تصرفات المورث وهما العقدين موضوع الدعوي وهي تعتبر قرينه قضائيه للدلاله علي اضافه التملك الي ما بعد الموت اي ان هذا البيع هو في حقيقته وصيه وتقول محكمه النقض في هذاالصدد((لاتثريب علي المحكمه اذا استخلصت من عدم تسجيل العقد المتنازع عليه قرينه لها وزنها في الاستدلال علي ان نيه المورث منصرفه الي الايصاء لا البيع0000))نقض مدني جلسه 2/3/1950 مجموعه القواعد القانونيه 2-1206-20
((000الحكم اذ قضي باعتبار عقود البيع الصادره من مورثه الخصوم الي زوجها00تخفي وصيه00قد اقام قضاءه علي ما استخلصه من بقاء هذه العقود بغير تسجيل زمنا طويلابعد تحريرها بصفه رسميه00فان هذا تكييف صحيح000))
((اذا كان الحكم قد اقام قضاءه باعتبارالعقد المتنازع عليه وصيه لا بيعا علي اسباب تكفي لحمله فانه لا يكون بعد بحاجه الي الرد علي ما يتحدي به الصادر لهم العقد من انهم كانوا يسكنون مع والدهم في نفس المنزل محل البيع ،اذ هذه الواقعه لو صحت ليس من شانها ان تغير وجهه الحكم في الدعوي))نقض مدني جلسه 9/3/1950 مجموعه القواعد القانونيه 2-1207-29
حيث انه حتي لو باعتباران المعلن اليهم كانوا يسكنوا مع والدهم فى ذات المنزل الاان ذلك مردودعليه ان المعلن اليهم كانوا قد تزوجوا وتركوا منزل والدهم قبل وفاته ولم تعد لهم اى حيازه او سيطره فعليه على المنزل
وحيث انه تعتبر من ضمن القرائن القضائيه للدلاله على اضافه التملك الى ما بعد الموت وهو منطبق تمام الانطباق على الدعوى الما ثله هو تجريد المتصرف من كل ممتلكاته وهو ما تم بالفعل من قبل المورث حيث انه
قام ببيع كامل ممتلكاته الى المعلن اليهم مما يدل على ان تصرف المورث انما هو مضافا الى ما بعد الوفاه وفى ذلك تقول محكمه النقض (( من شان التصرفبن المشار اليهما ببيع المورث لاطيانه الزراعيه الى زوجته وابنته منها من شان هذين التصرفين ان يجرداه من امواله وهى مصدر كسبه الذى يصبح بغيره عاله على المطعون عليها وعلى ابنته منها ....)) نقض مدنى جلسه 24/2/1970 مجموعه محكمه النقض 21_1_306_49
وحيث ان عدالة المحكمه قد احالت الدعوى للتحقيق لسماع الشهود وقد اثبت شهود المدعين بما لايدع مجالا للشك الصوريه في العقدين سالفي الذكر وان حقيقتيهما انها وصيه مضافه الي ما بعد الوفاه وذلك لان والده المدعي عليهن كانت فقيره جدا ولا تملك اي شي فكيف قامت بدفع المبالغ الوارده بالعقدين وايضا بشهاده شاهد المدعي عليهن وهو شاهد علي عقد البيع المؤرخ 22/12/1980 وعند سرده لشهادته بان المرحومه والده المدعي عليهن قررت له انها تريد كتابه كل شيء باسم بناتها وانه رفض التوقيع في البدايه علي هذا العقد الا انها اقنعته علي حسب شهادته مما يؤكد حقيقه هذا العقد ان سبب تحريره هو حرمان المدعين من حقهم في الميراث الشرعي
وايضا في شهاده شاهد المدعي عليهن وعند سؤاله كيف تسني ان تكون احدي المدعيات عليهن موجود اسمها كمشتريه في العقد المزيل بتوقيعه عليه كشاهد وذلك قبل ولادتها بعامين كاملين فلم يجيب باجابه قاطعه وانما قرر بانه لم يقرا العقدوانما وقع عليه كشاهد فقط لاغير
وحيث ان المدعي عليهن لم يحضرن غير شاهد واحد فقط وحيث ان نصاب الشهاده هو شاهدين ومن ثم يجب طرح هذه الشهاده واستبعادها وعدم التعويل عليها
لذلك
نلتمس من عدل المحكمه الموقره الحكم وبحق بصوريه عقدي البيع المؤرخين 22/12/1980 و30/3/1987 موضوع هذه الدعوي صوريه نسبيه وفرض الحراسه علي الاعيان الزراعيه والعقارات موضوع العقدين وتعيين السيد /علي ابراهيم عباده حارسا قضائيا عليها بلا اجر اوتعيين حارس الجدول صاحب الدور والحكم بطلبات المدعين المزيله عريضه الدعوي والطلب العارض
وكيل المدعين/
الساده/ ......................... مدعون
ضد
السيدات/ ........................ مدعي عليهن
في الدعوي رقم ............ لسنه ........... مدني ديرب نجم
المحدد لنظرها جلسه 31/12/2009
الدفاع
بتاريخ 26/10/2006 توفي المرحوم/ عمرابراهيم عباده شقيق الطالبين وانحصر ميراثه الشرعي في الطالبين ويخصهم ثلث التركه والمعلن اليهم بنات المورث ويخصهم ثلثي التركه
ورغبه من المورث في التحايل علي قواعد الميراث الشرعي ومحاباه بعض الورثه علي بعض فقام بعقد التصرفات المطعون عليها بالصوريه النسبيه موضوع هذه الدعوي
وحيث ان هذه التصرفات قد قصد بها مورث الطالبين الوصيه لحرمانهم من حقهم الشرعي في الميراث ولا تنفذ قبلهم الا في حدود ثلث التركه وحيث ان المورث قد احتفظ بالحيازه والانتفاع مدي الحياه بالاعيان موضوع عقدي البيع وحيث ان نص الماده 917 مدني والتي تنص علي((اذا تصرف شخص لاحد ورثته واحتفظ بايه طريقه كانت بحيازه العين التي تصرف بها وبحقه في الانتفاع بها مدي حياته اعتبر التصرف مضافا الي ما بعد الموت وتسري عليه احكام الوصيه مالم يقم دليل يخالف ذلك))
وحيث ان المورث قد احتفظ بحيازته للاطيان الزراعيه محل عقد البيع طبقا لما هو وارد بشهاده الحيازه الزراعيه المودعه بالدعوي وايضا انتفع بالمنزلين المحرر عنهما عقد البيع طوال حياته وحازهما وذلك طبقا للكشف الرسمي المستخرج من سجلات مصلحه الضرائب العقاريه والمثبت به انه مازال المالك والساكن للعقارين
وتقول محكمه النقض في هذا الصدد((اذا كان الحكم قد استظهر حقيقه التصرف المتنازع عليه من عده عناصر فصلها في اسبابه استنتج منه ان العقارلم يخرج عن حيازه المتصرف حتي وفاته وان التصرف لم يدفع عنه ثمن وان العقد الصادر به عرفي ولم يسجل فهو لذلك تبرع مضاف الي مابعد الموت فيكون باطلا فان هذه النتيجه مستساغه من مقدماتها ولا يؤثر في صحه هذا الحكم عدم اخذ المحكمه بمدلول الفاظ العقد لان من حق قاضي الدعوي ان يقول بحقيقه ما قصد العاقدان في العقد بناء علي ما يستظهره من وقائع الدعوي وملابستها ولو كان ذلك يخالف المكتوب ))نقض مدني جلسه 14/5/1942 مجموعه القواعد القانونيه 2-1204-10
وحيث ان نص الماده 37/1 من القانون 71 لسنه1946 تنص علي ((تصح الوصيه بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازه الورثه وتصح بما زاد علي الثلث ولا تنفذ في الزياده الا اذا اجازه الورثه بعد وفاه الموصي0000)) وحيث ان الطالبين لم يجيزوا هذا التصرف من مورثهم فان هذا التصرف يعتبر باطلا وغير نافذ قبلهم الا في حدود ثلث التركه
وحيث ان المعلن اليهم لم يقوموا بتسجيل تصرفات المورث وهما العقدين موضوع الدعوي وهي تعتبر قرينه قضائيه للدلاله علي اضافه التملك الي ما بعد الموت اي ان هذا البيع هو في حقيقته وصيه وتقول محكمه النقض في هذاالصدد((لاتثريب علي المحكمه اذا استخلصت من عدم تسجيل العقد المتنازع عليه قرينه لها وزنها في الاستدلال علي ان نيه المورث منصرفه الي الايصاء لا البيع0000))نقض مدني جلسه 2/3/1950 مجموعه القواعد القانونيه 2-1206-20
((000الحكم اذ قضي باعتبار عقود البيع الصادره من مورثه الخصوم الي زوجها00تخفي وصيه00قد اقام قضاءه علي ما استخلصه من بقاء هذه العقود بغير تسجيل زمنا طويلابعد تحريرها بصفه رسميه00فان هذا تكييف صحيح000))
((اذا كان الحكم قد اقام قضاءه باعتبارالعقد المتنازع عليه وصيه لا بيعا علي اسباب تكفي لحمله فانه لا يكون بعد بحاجه الي الرد علي ما يتحدي به الصادر لهم العقد من انهم كانوا يسكنون مع والدهم في نفس المنزل محل البيع ،اذ هذه الواقعه لو صحت ليس من شانها ان تغير وجهه الحكم في الدعوي))نقض مدني جلسه 9/3/1950 مجموعه القواعد القانونيه 2-1207-29
حيث انه حتي لو باعتباران المعلن اليهم كانوا يسكنوا مع والدهم فى ذات المنزل الاان ذلك مردودعليه ان المعلن اليهم كانوا قد تزوجوا وتركوا منزل والدهم قبل وفاته ولم تعد لهم اى حيازه او سيطره فعليه على المنزل
وحيث انه تعتبر من ضمن القرائن القضائيه للدلاله على اضافه التملك الى ما بعد الموت وهو منطبق تمام الانطباق على الدعوى الما ثله هو تجريد المتصرف من كل ممتلكاته وهو ما تم بالفعل من قبل المورث حيث انه
قام ببيع كامل ممتلكاته الى المعلن اليهم مما يدل على ان تصرف المورث انما هو مضافا الى ما بعد الوفاه وفى ذلك تقول محكمه النقض (( من شان التصرفبن المشار اليهما ببيع المورث لاطيانه الزراعيه الى زوجته وابنته منها من شان هذين التصرفين ان يجرداه من امواله وهى مصدر كسبه الذى يصبح بغيره عاله على المطعون عليها وعلى ابنته منها ....)) نقض مدنى جلسه 24/2/1970 مجموعه محكمه النقض 21_1_306_49
وحيث ان عدالة المحكمه قد احالت الدعوى للتحقيق لسماع الشهود وقد اثبت شهود المدعين بما لايدع مجالا للشك الصوريه في العقدين سالفي الذكر وان حقيقتيهما انها وصيه مضافه الي ما بعد الوفاه وذلك لان والده المدعي عليهن كانت فقيره جدا ولا تملك اي شي فكيف قامت بدفع المبالغ الوارده بالعقدين وايضا بشهاده شاهد المدعي عليهن وهو شاهد علي عقد البيع المؤرخ 22/12/1980 وعند سرده لشهادته بان المرحومه والده المدعي عليهن قررت له انها تريد كتابه كل شيء باسم بناتها وانه رفض التوقيع في البدايه علي هذا العقد الا انها اقنعته علي حسب شهادته مما يؤكد حقيقه هذا العقد ان سبب تحريره هو حرمان المدعين من حقهم في الميراث الشرعي
وايضا في شهاده شاهد المدعي عليهن وعند سؤاله كيف تسني ان تكون احدي المدعيات عليهن موجود اسمها كمشتريه في العقد المزيل بتوقيعه عليه كشاهد وذلك قبل ولادتها بعامين كاملين فلم يجيب باجابه قاطعه وانما قرر بانه لم يقرا العقدوانما وقع عليه كشاهد فقط لاغير
وحيث ان المدعي عليهن لم يحضرن غير شاهد واحد فقط وحيث ان نصاب الشهاده هو شاهدين ومن ثم يجب طرح هذه الشهاده واستبعادها وعدم التعويل عليها
لذلك
نلتمس من عدل المحكمه الموقره الحكم وبحق بصوريه عقدي البيع المؤرخين 22/12/1980 و30/3/1987 موضوع هذه الدعوي صوريه نسبيه وفرض الحراسه علي الاعيان الزراعيه والعقارات موضوع العقدين وتعيين السيد /علي ابراهيم عباده حارسا قضائيا عليها بلا اجر اوتعيين حارس الجدول صاحب الدور والحكم بطلبات المدعين المزيله عريضه الدعوي والطلب العارض
وكيل المدعين/
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة