أقسام العقد من حيث التكوين
يمكن أن تقسم العقود من حيث التكوين إلى :
عقد رضائي ، عقد شكلي ، عقد عيني :-
1- العقد الرضائي : هو ما يكفي لانعقاده تراضي الطرفين ، باقتران الإيجاب بالقبول . فالتراضي وحده هو المكون للعقد ، و أغلب العقود وفق القوانين الحديثة تعتبر رضائية ، و لم يكن وصول القانون إلى ذلك طفرة و لكن بالتطور التدريجي .
و لا يمنع من كون العقد رضائي أن يشترط في إثباته شكلاً معيناً ، و على ذلك يجب أن نفرق بين وجود العقد ، و طريقة إثباته .
فإذا كان يكفي في وجود العقد رضا المتعاقدين ، فإن العقد رضائي ؛ حتى و لو اشترط القانون لإثباته كتابة أو نحوها ، و الفائدة من ذلك : أن الكتابة إذا كانت لازمة للإثبات فالعقد الغير مكتوب ، يجوز إثباته بالإقرار أو باليمين .
و إذا كانت الكتابة ركناً شكلياً في العقد ، فإن العقد غير المكتوب يكون غير موجود
حتى مع الإقرار أو اليمين .
2- العقد الشكلي : هو ما لا يتم بمجرد تراضي المتعاقدين ، و لكن لا بد له من شكل معين حدده القانون إضافة إلى تراضي المتعاقدين .
و القانون الحديث لم يبق فيه إلا عدداً قليلاً من العقود الشكلية ، و الغرض من استبقاء شكليتها ؛
هو تنبيه المتعاقدين إلى خطر ما يقدمون عليه من تعاقد ، كالهبة و الرهن .
و قد يكون العقد رضائي في أصله ، و يتفق المتعاقدان على أن يكون شكلياً ، فالشكلية هنا واجبة باتفاق الطرفين ، ليس بحكم القانون .
و إذا قام شك في تفسير قصد المتعاقدان : هل الكتابة ركناً شكلياً ، أم للإثبات ؟ فينظر في ظروف العقد ، هل من مرجح لأحد الفرضين ، فإذا لم يوجد ما يدل على ذلك ، نذهب إلى أن الكتابة هنا للإثبات ، لأن الأصل في العقود أن تكون رضائية .
3- العقد العني : هو عقد لا يتم بمجرد التراضي ، و لكن يلزم لتمام العقد تسليم العين محل التعاقد ، و لا يكاد يوجد في القانون المدني الحالي عقد يشترط فيه ذلك بحكم القانون .
لكن لا يمنع أن يتفق الطرفان على أن العقد لا يتم إلا إذا قام أحدهما بتنفيذ التزام معين . فمثلاً عقود التأمين : يشترط فيها ألا يتم العقد إلا بعد أن يدفع المؤمن له القسط الأول ، و يعتبر العقد عينياً لكن على أساس الاتفاق لا بحكم القانون .
يمكن أن تقسم العقود من حيث التكوين إلى :
عقد رضائي ، عقد شكلي ، عقد عيني :-
1- العقد الرضائي : هو ما يكفي لانعقاده تراضي الطرفين ، باقتران الإيجاب بالقبول . فالتراضي وحده هو المكون للعقد ، و أغلب العقود وفق القوانين الحديثة تعتبر رضائية ، و لم يكن وصول القانون إلى ذلك طفرة و لكن بالتطور التدريجي .
و لا يمنع من كون العقد رضائي أن يشترط في إثباته شكلاً معيناً ، و على ذلك يجب أن نفرق بين وجود العقد ، و طريقة إثباته .
فإذا كان يكفي في وجود العقد رضا المتعاقدين ، فإن العقد رضائي ؛ حتى و لو اشترط القانون لإثباته كتابة أو نحوها ، و الفائدة من ذلك : أن الكتابة إذا كانت لازمة للإثبات فالعقد الغير مكتوب ، يجوز إثباته بالإقرار أو باليمين .
و إذا كانت الكتابة ركناً شكلياً في العقد ، فإن العقد غير المكتوب يكون غير موجود
حتى مع الإقرار أو اليمين .
2- العقد الشكلي : هو ما لا يتم بمجرد تراضي المتعاقدين ، و لكن لا بد له من شكل معين حدده القانون إضافة إلى تراضي المتعاقدين .
و القانون الحديث لم يبق فيه إلا عدداً قليلاً من العقود الشكلية ، و الغرض من استبقاء شكليتها ؛
هو تنبيه المتعاقدين إلى خطر ما يقدمون عليه من تعاقد ، كالهبة و الرهن .
و قد يكون العقد رضائي في أصله ، و يتفق المتعاقدان على أن يكون شكلياً ، فالشكلية هنا واجبة باتفاق الطرفين ، ليس بحكم القانون .
و إذا قام شك في تفسير قصد المتعاقدان : هل الكتابة ركناً شكلياً ، أم للإثبات ؟ فينظر في ظروف العقد ، هل من مرجح لأحد الفرضين ، فإذا لم يوجد ما يدل على ذلك ، نذهب إلى أن الكتابة هنا للإثبات ، لأن الأصل في العقود أن تكون رضائية .
3- العقد العني : هو عقد لا يتم بمجرد التراضي ، و لكن يلزم لتمام العقد تسليم العين محل التعاقد ، و لا يكاد يوجد في القانون المدني الحالي عقد يشترط فيه ذلك بحكم القانون .
لكن لا يمنع أن يتفق الطرفان على أن العقد لا يتم إلا إذا قام أحدهما بتنفيذ التزام معين . فمثلاً عقود التأمين : يشترط فيها ألا يتم العقد إلا بعد أن يدفع المؤمن له القسط الأول ، و يعتبر العقد عينياً لكن على أساس الاتفاق لا بحكم القانون .
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة